روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الأحكام العسكرية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 8:45 am

    القانون رقم 25 لسنة1966 ملغي تم إستبداله بالقانون رقم 16
    لسنة 2007والذي مقتضاه اعطي النيابة العسكرية والقضاء العسكري نفس مزايا
    القضاء العالي والنيابة العامة

    أضف إلي ذلك
    القانون رقم 138 لسنة 2010 والذي أعطي القضاء العسكري محاكمة بعض المدنيين .
    قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب
    التمهيدي - الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون
    الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة
    1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم
    159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس
    العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى
    كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين
    والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك
    فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون
    المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات
    القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به
    من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .
    الكتـــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة
    القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة
    للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه
    الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات
    المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في
    الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف
    من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين
    ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون
    الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية
    2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز
    التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات
    عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
    6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى
    الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو
    دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
    - كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان .
    مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌)
    الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
    السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون
    لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات
    ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة
    6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين
    الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم
    والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية
    متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى
    يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا
    القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص
    الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم
    التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من
    غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون
    ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية
    أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب
    عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك
    لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة
    العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في
    الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم
    التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد
    أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون
    رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى
    الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و
    28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع
    الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص
    عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية
    والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في
    مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا
    القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في
    اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة
    بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب
    الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة
    11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية .
    ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12
    يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط
    وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط
    وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه
    فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو
    قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى
    كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات
    والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى
    ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين
    بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من
    التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى
    القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء
    الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال
    المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية
    أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم
    أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة
    وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من
    امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر
    بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في
    الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو
    المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية
    أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك
    بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث
    عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك
    اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف
    التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في
    التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال
    التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .
    مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين
    أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق
    الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية
    والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا
    القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .
    مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة
    المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات
    العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم
    الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23
    للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة
    اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة
    داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن
    القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة
    الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى
    المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن
    اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا
    للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات
    العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام
    مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل
    رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم
    للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة
    بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة
    العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف
    والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة
    الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في
    الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة
    في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون
    العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا
    للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار
    التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة
    في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة
    31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على
    اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن
    يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا
    تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية
    الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات
    في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من
    مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء
    المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما
    صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى
    اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .


    عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الأحد يوليو 17, 2011 9:25 am عدل 1 مرات
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 8:50 am

    مادة 35 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر
    يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد
    سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة أو مددا
    اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على
    المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة أو
    الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى
    مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر
    بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى
    ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات
    التحفظية التى تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته
    اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية
    أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها
    بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا
    رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الادلة على
    المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن
    المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة
    الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه . مادة 39
    اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز
    لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة
    له قانون . مادة 40 اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة
    العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية أو
    من يفوضة أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له
    السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط .
    ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر
    الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه
    الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية
    المختصة طبقا للقانون . مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم
    أو اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم . مادة 42 تخطر
    وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق . الكتاب الأول الباب الرابع -
    المحاكم العسكرية مادة 43 المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية
    العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية
    المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .
    مادة 44 تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا
    يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز
    محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة
    كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 45 تشكل المحكة العسكرية
    المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة
    العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 46
    تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل
    للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .
    مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط
    والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث
    ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة . مادة 48 السلطات
    القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها
    ام لا . مادة 49 لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا
    انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص
    المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها
    أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا
    لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
    بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا
    القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . مادة 52
    تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا
    القانون . مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن
    المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مادة 54 يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير
    الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى . مادة 55 يعين القضاء
    العسكرييون من ضباط القوات المسلحة مادة 56 يحلف القضاه العسكريون واعضاء
    النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله
    العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد
    الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى . مادة 57 يخضع القضاة
    العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية . مادة
    58 يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى
    مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية مادة 59 ملغاة مادة 60 :- يمتنع على رئيس
    أو عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب
    الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها
    بعمل من اعمال التحقيق أو الاحالة 3- ان تكون شاهدا أو ادى عملا من اعمال
    الخبرة فيها 4- ان تكون له أو لزوجته أو لاحد اقاربة أو صهاره الى الدرجة
    الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين الى
    الدرجة الرابعة . مادة 61 تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية
    كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد
    الاسباب الواردة في المادة السابقة . مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل
    تقديم اى دفع أو دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر
    الجلسة . مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها
    وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة مادة 64 تنقضى الدعوى العسكرية في
    مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى
    ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة
    65 لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه . الكتاب الأول -
    الباب الخامس - اجراءات المحاكمة الباب الخامس اجراءات المحاكمة مادة 66
    بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود
    بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . مادة 67 للخصوم ان يطلعوا على اوراق
    الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من
    الاوراق السرية . مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة
    بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد
    المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية أو
    لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب
    ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية مادة 69 اذا تخلف الشاهد
    عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة
    قانونيا . مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب
    المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو اذا رأت وجها لذلك مادة 71 تكون
    الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على
    الاسرار الحربية أو على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في
    جلسة سرية أو تمنع افراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر اى اخبار عنها .
    مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة
    منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت
    علنية أو سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء
    الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى
    الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت
    اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير
    ذلك مما يجرى في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله
    في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان
    للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة أو بتغريمة جنيها واحدا
    . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات
    الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم
    الذى اصدرته . مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة
    العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق احكام
    القانون العام . مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة
    المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من
    التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر
    اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر
    الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا
    لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . مادة 76 يقدم ممثل
    النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية
    للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم . الكتاب الأول -
    الباب السادس - المحاكمة الغيابية الباب السادس المحاكمة الغيابية مادة
    77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز
    للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه
    واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في
    الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما
    لو كان المتهم حاضرا .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 8:51 am

    مادة 78 للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر
    في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون . الكتاب الأول -
    الباب السابع - الحكم الباب السابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ
    الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .
    مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء . مادة 81 يصدر الحكم في جلسة
    علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به
    ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد
    التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع
    المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة
    التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما
    يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 82 - يشمل الحكم على الاسباب التى بنى
    عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى
    ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات
    الى الضابط المصدق . مادة 83 ملغـــــاة مادة 84 لاتصبح الاحكام نهائية
    الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون. مادة 85 يعد الشخص
    انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد
    قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل
    البلاد أو خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة
    بالتحرك أو الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
    3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود
    الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من
    وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر
    السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها
    الجمهورية العربية المتحدة . مادة 86 يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان
    تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة
    الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا
    القانون . الكتاب الأول - الباب الثامن - التحقيق الباب الثامن التحقيق
    مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على
    الوجة المبين في هذا القانون . مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء
    الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
    ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في
    حدود منطقة اختصاصه . مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر
    بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس
    الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في
    الميدان أو من ينوب عنه . مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع
    في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة الى محاكم
    الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة
    المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص
    وذلك بعد اخذ اقواله . الكتاب الأول - الباب التاسع - المحاكمة الباب
    التاسع المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من
    بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا
    لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية
    العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب
    والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان
    يكون رئيس المحكمة احدث منه . مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم
    الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص . مادة 95 - يحلف رئيس
    واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان
    احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات
    المحاكمة . مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها
    في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة
    حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون . التصديق مادة 97 يصدق رئيس
    الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت
    له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة
    التصديق على احكام هذه المحاكم . مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام
    الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط
    بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد
    من الخدمة في القوات المسلحة . مادة 99 - يكون للضابط المخول سلطة التصديق
    عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو
    ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها
    اصلية أو تكميلية أو تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4-
    الغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى
    هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا . مادة 100 اذا صدر الحكم بعد اعادة
    المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم
    بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو ان يوقف تنفيذها أو يلغيها
    وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى
    . ماة 101 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه
    ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك
    للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحزفها أو يستبدل عقوبة اخرى بها ان
    كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه
    الكتاب الأول - الباب العاشر - تنفيذ الأحكام الباب العاشـــــــــــــر
    تنفيذ الأحكام مادة 102 لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم
    ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام
    . مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا
    بالبراءة أو بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو اذا امر في الحكم بوقف
    تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة
    المحكوم بها مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة
    العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون .
    اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام
    . مادة 105 – لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في
    الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له
    في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة . مادة 106
    (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين
    فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام
    . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى مادة 107 تبدا مدة العقوبة
    السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه
    بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . مادة 108
    تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية
    الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام
    بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية . مادة 109 تصدر
    القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا
    لاحكام القانون . مادة 110 تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها
    في القانون العام . مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس
    اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .
    مادة 112 بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا
    بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
    مادة 113 لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين :
    1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقة أو في
    تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق
    المتهم . مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من
    تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا
    من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة
    للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع
    الاحوال . مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن
    والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة
    براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا
    القانون . مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس
    ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية أو ان تامر
    باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة
    المحكوم بها أو ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو ان تخفف كل
    العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما
    يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 117
    لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
    امام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون .
    مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة
    الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا . مادة 119 الجرائم ثلاث انواع :
    جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة
    لها في نص القانون الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني - الجرائم
    والعقوبات الكتاب الثاني - الباب الأول - العقوبات الاصلية الباب الأول
    العقوبات الاصلية مادة 120 العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية
    هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4-
    الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية
    بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات
    المسلحة 3- تنزيل الرتبة أو اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5-
    التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت
    من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة
    لدرجة أو اكثر مادة 121 الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما
    بتغيير تاريخ ترقيته اليها أو بتنزيله من رتبة ادنى منها مادة 122 تطبق
    المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
    الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقوبات التبعية الباب الثاني العقوبات
    التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته
    أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون .
    1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة
    في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من
    التحلى بأى رتبة أو نيشان . مادة 124 - كل من يحكم عليه من الاشخاص
    الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات
    المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم مادة 125
    يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من
    ايام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية
    المحكوم بها مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار
    مادية بأموال أو اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها
    سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو افقدها بما لايتعارض مع
    قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في
    تحصيل اموال الدولة . الكتاب الثاني - الباب الثالث - أحكام تكميلية الباب
    الثالث أحكام تكميلية مادة 127 من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا
    القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم
    يترتب على التحريض اثر . مادة 128 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص
    عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا
    على خلاف ذلك مادة 129 اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب
    عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق
    القانون الاشد الكتاب الثاني - الباب الرابع - الجرائم المرتبطة بالعدو
    الباب الرابع الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام أو بجزء
    اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب
    احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو
    موقعا أو مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته أو مهاماته أو
    تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية أو ايه
    اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو
    مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو
    اسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك مما
    اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى
    لديه أو بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه أو افشائة
    للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا
    من اسرار الدفاع أو توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد
    تسليمه أو افشائه للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة
    العدو أو اضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من
    اسرار الدفاع أو جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو أو تبليغه
    اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره
    باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو امداده
    العدو بالاسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم أو
    الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو
    الجبن أو بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون امر صريح . 8-
    اذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان باية وسيلة
    الاخبار أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين
    القوات وكان من شان تلك الاخبار أو البيانات أو الشائعات ان تؤدى الى
    تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد
    له أو بتنفيذه أو باتمامه أو بتأمينة . 10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو
    تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو اى قوة أو قسم منها .
    11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده الى الاضرار بها باى فعل أو
    سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها
    الجبن مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزا اقل منه منصوص عليه
    في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية
    :- 1- اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا أو
    الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2- تسهليه بتقصيره أو اهماله أو عدم
    احتياطة أو خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 8:53 am

    مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها
    في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام أو
    بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 133 كل عدو دخل متنكرا الى
    موقع حربى أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو
    مخيم أو اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام . الكتاب الثاني -
    الباب الخامس - جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى الباب الخامس جرائم
    الآسر واساءة معاملة الجرحى مادة 134 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه
    منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى
    الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات أو لسبب
    مخالفته الاموامر أو لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو
    واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في
    الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض أو كان بأمكانه العودة فتخلف . 4-
    بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا
    باى عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة
    القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو احد
    رعايا العدو المعتقلين أو خباه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة
    مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد
    نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة . مادة 136 يعاقب
    بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة
    الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن
    نفسه عملا من اعمال العنف . مادة 137 ملغـــــاة الكتاب الثاني - الباب
    السادس - جرائم الفتنه والعصيان الباب السادس جرائم الفتنه والعصيان مادة
    138 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص
    خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه
    بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة
    شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو
    عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه
    وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق
    الجنائى عليها . مادة 138 أ يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه
    في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية
    :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو
    تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى
    تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك .
    2- ترويجة أو تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من
    الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك
    الترويج أو التحبيذ . مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى
    الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص
    عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب
    بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل
    منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل
    من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو
    الحراسة 3- تركه خدمته أو نقتطه قبل تغييره قانونا أو بدون امر من ضابطة
    الاعلى . 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى 4او
    للنهب أو سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح
    الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو
    التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئيه أو
    الفاظ أو وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة
    كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في اى وقت اخر .
    7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة اثناء خدمته أو بسببها
    أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه . مادة 140 يعاقب
    بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام
    هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف أو عيب أو عطل عمدا اسلحة
    أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو
    ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو اساء عمدا
    صنعها أو اصلاحها أو اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا
    للاتنفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو
    جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا
    القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية أو
    اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت أو محل
    اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون
    . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل
    منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في
    هذا القانون مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته 2- افقاده أو
    اتلافه اهمالا اسلحته أو مبلوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب
    بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 143 يعاقب بالا
    شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص
    خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان
    بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو
    استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق
    الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة
    بزميله أو بضابط أو باية جهة اميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو
    ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الاشياء مع علمه بانها مسروقة أو
    مسلوبة . 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه باى صورة في العتاد أو الاجهزة
    أو الالبسة أو الحيوانات أو اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة أو القوات
    الحليفة . مادة 144 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها
    منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة
    أو ذخيرتها . مادة 145 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز باى
    صورة اخرى اشياء أو معدات أو ذخائر أو اسلحة أو اى شىء اخر من ممتلكات
    القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة
    الاصلية . مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا
    من اعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة أو في معرضها
    أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك .
    يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير
    خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا
    القانون . مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية
    :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو
    الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه
    منصوص عليه في هذا القانون . مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون
    ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة
    أو لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم
    القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة أو وحدته خلافا للاوامر .
    يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في
    غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان
    عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
    مادة 149 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا أو
    اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه
    منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء
    اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف
    احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفة بدون
    وجة قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى .
    2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص
    عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه
    منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 151 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه
    منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة
    الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت
    تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا
    أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك أو تحريضة الاخرين على ذلك . مادة 152
    يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع
    لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر
    له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو
    بغير ذلك مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :-
    اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر الوحدة أو اوامر اخرى سواء كانت
    كتابية أو شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه
    في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة
    154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة
    الميدان :- 1- هروبة أو شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2-
    استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه
    لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام أو
    بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة
    الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه . مادة 155 كل شخص خاضع
    لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام
    هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع
    لاحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو
    لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب أو
    العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا
    القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا
    القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب
    عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية . مادة 157 كل
    شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل
    ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا
    ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في
    هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة
    الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه
    منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء
    اقل منه . مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل
    ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من
    الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد
    في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله
    الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين
    والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول
    العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في
    هذا القانون . مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2-
    تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل
    ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء
    اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل
    منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا . مادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون
    ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانونى
    وفر أو شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص
    عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه
    مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1-
    كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن
    الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه
    ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في
    حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو
    شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة
    لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان
    عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام
    هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال
    عبارات السفة أو التهديد واما باحداثه اى تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة .
    يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون
    العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة
    نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة
    لاتزيد عن واحد وعشرين يوما . مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه
    سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في
    هذا القانون. مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    الاتية:- 1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا اخر بتهمه باطله
    مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم
    عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى اخر أو اخفى في شكواه بعض
    الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب أو
    مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا
    القانون . مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:-
    السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس أو
    بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب
    هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا
    القانون . مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم
    المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب
    بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 9:13 am

    كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

    صدر
    القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر
    بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ
    بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر
    كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات
    النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة
    العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي
    مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
    أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون
    الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
    رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة
    العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات
    إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . (
    المادة الأولى من مواد الإصدار )
    ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه
    وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا
    لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى
    هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون)
    وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
    1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون
    رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة
    على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا
    القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
    2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
    3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية
    العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا "
    وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر
    القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في
    اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ،
    وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي
    في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا
    يقبل تعقيبا " .
    ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،
    وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير
    قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959
    في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون
    )
    رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق
    وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري
    نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما
    يلي :
    : " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري
    وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
    وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص
    فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي :
    1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

    2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم
    وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا
    يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
    3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري
    وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان
    ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما
    إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا
    بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
    4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة
    الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك
    للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
    5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد
    الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد
    إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء
    العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات
    تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار
    بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
    6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة
    القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب
    إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني
    للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك
    لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
    7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية
    للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد
    من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
    8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند
    التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف –
    مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
    خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي :
    1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
    2 – المحكمة العسكرية العليا .
    3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
    4 – المحكمة العسكرية المركزية .
    حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
    سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
    1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام
    النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على
    العسكريين أو المدنيين .
    وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد
    الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ،
    وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
    3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في
    جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر
    المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون )

    سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في
    التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية
    الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
    1 – المحكمة العسكرية العليا .
    2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
    3 – المحكمة العسكرية المركزية .
    ( المادة 111 من القانون )
    على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة
    الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16
    لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
    والله لي التوفيق
    صدر في 6/4/2010
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty كتاب دوري رقم 12 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري (معدل)

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 9:16 am

    كتاب دوري رقم 12 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري (معدل)

    سبق
    أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا التعليمات التي يجب على
    أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007
    بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
    وبتاريخ 29/6/2010 صدر القانون رقم 138 لسنة 2010 بإجراء تعديل آخر لبعض
    أحكام قانون القضاء العسكري سالف البيان ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25
    مكررا أ بتاريخ 29/6/2010 ، وبدأ العمل به اعتبارا من 30/6/2010 ، وقد تضمن
    التعديل الأخير أحكاما تنطوي على توسعة لمجال الحصانة المقررة لضباط
    القضاء العسكري ، وتوسعة لنطاق الجرائم التي يسري عليها قانون القضاء
    العسكري .
    وسنعرض لتلك الأحكام وما يجب إتباعه في سبيل تطبيقها على التفصيل الآتي:
    أولا ً: الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري :
    تم تعديل المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 – وهي
    المادة الخاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري – بإضافة فقرات إليها
    فأصبح نصها كالتالي :
    " القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،
    وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، في شأن
    شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص
    عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة
    .
    وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري
    وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
    وفي حالات التلبس يجب على المدعي العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء
    العسكري وحبسه أن يرفع إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة
    التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير
    كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض
    الأمر عليها .
    وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى
    الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء
    المدة التي قررتها اللجنة .
    وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط
    القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من
    اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
    ويجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم
    في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ." .
    وتطبيقا لما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام خاصة بالحصانة المقررة
    لضباط القضاء العسكري ، يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد
    الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة
    وإتباع ما يلي :
    1 - تسري الحصانة المقررة قانونا على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
    2 – لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا في غير حالات
    التلبس بالجريمة ، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري ،
    وإذا صدر الإذن بذلك من تلك اللجنة ، تتولى النيابة العامة إصدار أمر الحبس
    الاحتياطي ومده وفقا للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في
    قانون الإجراءات الجنائية .
    وفي حالة التلبس بالجريمة يرفع المدعي العام العسكري الأمر إلى لجنة هيئة
    القضاء العسكري في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللجنة أن
    تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء
    العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد
    اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى
    الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء
    المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من
    إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في
    جنحة أو جناية إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام
    العسكري .
    3 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة
    الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيه ضابط القضاء العسكري ، وذلك
    للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
    4 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي يتعقد فيها
    الاختصاص للنيابة العامة بالتحقق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد
    رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي يتهم فيها ضابط القضاء
    العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات
    أخرى ، ويلحق هذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من
    وقائع ومجريات التحقيق .
    5 – إذا اقتضى التحقيق إعمال القواعد الإجرائية المقررة لحصانة ضباط القضاء
    العسكري والسالف بيانها ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من
    ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية –
    مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لإرسالها إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ ما
    يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، على أن يراعى انه في حالة التلبس بالجريمة
    يجب إرسال الأوراق المطلوبة فور استجواب ضابط القضاء العسكري لاتخاذ
    إجراءات عرضها على لجنة هيئة القضاء العسكري للنظر في أمر الضابط المتهم
    خلال المدة المقررة قانونا .
    6 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية
    للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد
    من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
    7 – يجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة
    لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
    8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند
    التصرف فيها – إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف –
    مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
    ثانيا : الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون :
    تم تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25
    لسنة 1966 – وهي المادة التي تحدد الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا
    القانون – بإضافة البندين ج ، د إليها فصار نصها كالتالي :
    " تسري أحكام القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
    أ – الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
    السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها
    العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
    ب – الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
    ج – الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية .
    د – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع
    والخامس وكذا في المادة 137 مكرر أ من الباب السابع من الكتاب الثاني من
    قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور
    إذا ارتكبها احد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده .
    وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع
    الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو
    أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها "
    وتطبيقا لذلك يراعى ما يلي :
    - أن القانون رقم 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وإذ
    نص على إضافة الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية المنصوص عليها في البند د
    من المادة الخامسة سالفة البيان إلى الجرائم التي يسري عليها أحكام قانون
    القضاء العسكري يكون قد ألغى – منذ تاريخ العمل بأحكامه – قرار رئيس
    الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 بشأن إحالة بعض الجرائم المتصلة بالمصانع
    الحربية إلى القضاء العسكري ، وجعل اختصاص هذا القضاء بتلك الجرائم اختصاصا
    دائما غير مرهون بارتكابها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ كما كان منصوصا
    عليه في قرار رئيس الجمهورية سالف البيان .
    - لا يسري حكم البند د من المادة الخامسة سالفة البيان على الجرائم لخاصة بالهيئة العربية للتصنيع .
    - يجب إرسال القضايا المحررة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين ج و د من
    المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري سالف البيان – المتداولة
    بالتحقيقات أو التي ترد بعد ذلك – إلى النيابة العسكرية – عن طريق النيابة
    الكلية – للاختصاص .
    والله ولي التوفيق
    صدر في 2/8/2010
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 9:51 am

    مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى

    قانون الأحكام العسكرية 2011-634440238481465738-146
    أحكام قانون القضاء العسكرى



    نشرت
    الجريدة الرسمية مرسومًا بقانون رقم 47 لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام
    قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 حيث أصدر المرسوم
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يقضى بتعديل الفقرة الأولى من
    المادة 1 من قانون القضاء العسكرى، الذى يقضى بتحويله من ( جهة قضائية
    مستقلة) إلى (هيئة قضائية مستقلة) يتم التعامل معها كهيئة قضائية مستقلة
    كسائر الهيئات القضائية، وتتمتع بذات الحصانة والاستقلالية.
    يذكر أن المادة 8 من التعديل فى هذا القانون تقضى باختصاص القضاء
    العسكرى بالنظر فى قضايا الكسب غير المشروع لضباط القوات المسلحة، سواء
    أثناء الخدمة أو بسببها.

    قانون الأحكام العسكرية 2011-634440238547609738-760
    قانون الأحكام العسكرية 2011-634440238623425738-342
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 10:00 am

    مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري


    وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الثلاثاء،
    برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض
    أحكام القانون 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات
    المسلحة وقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 .
    ونص تعديل القانون 234 على إلغاء المادة 14 منه والتي كانت تقضى
    باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفي الشركات في عدة حالات
    منها حالة الطوارئ، كما قضى تعديل القانون 25 بسريان كافة الضمانات التي
    يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكري.
    وبمقتضى التعديل يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التى تقع في المناطق
    المتاخمة لحدود الجمهورية على أن يصدر بتحديد هذه المناطق والأحكام
    والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها
    بالتواجد فيها وأسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل
    والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التي تخصص لها هذه الوسائل.
    وأضاف التعديل بندا جديدا إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري
    قضى باختصاصه في نظر الجرائم المتعلقة بالمصانع الحربية مثل التي يرتكبها
    العاملون بها أو ترتكب ضدهم أو التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو
    مهمات المصانع أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على
    وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 10:05 am

    لجنة الدفاع بمجلس الشعب المصرى توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية

    وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الوطنية.
    وأوضح اللواء ممدوح شاهين مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع أن مشروع القانون يسمح بإمداد وزارة الداخلية بحملة المؤهلات المتوسطة بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين بعد إستكمال إحتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة.
    وقال إن القانون الحالى لا يسمح بمد وزارة الداخلية بحملة المؤهلات المتوسطة وإنما يسمح بدون مؤهلات ونظرا لندرة هذه الفئة رؤى إستكمال هذا العدد من المؤهلات المتوسطة.
    وأضاف أن مشروع القانون وحد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى بالنظر إلى المؤهل وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات جامعة الأزهر .. مشيرا إلى أن التأجيل لطلاب الآزهر كان لسن 31 سنة والكليات العادية 30 سنة لأن الإعدادية الأزهرية كانت أربع سنوات ولكن بعد توحيد سنوات الدراسة بين الإثنين تقرر أن يكون تأجيل التجنيد للجميع إلى 30 سنة.
    وشرح اللواء ممدوح شاهين التسهيلات الجديدة الواردة فى التعديلات التى تقضى بأن يكون التجنيد سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو آية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج و 18 شهرا للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو آية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج وكذلك يعتد فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبيا بصفة نهائية.
    وأجازت التعديلات تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة لحين حصولهم على المؤهل الدراسى وهم طلبة المدارس التى تمنح مؤهلا متوسطا وإن كانت داخل مصر أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 22 عاما ، وطلبة المدارس والمعاهد التى تمنح مؤهل فوق المتوسط وما يعادلها وطلبة المدارس ومراكز التدريب ومايعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 25 سنة ، وطلبة كليات الجامعات والمعاهد العليا ومايعادلها داخل مصر أو فى الخارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على
    28 عاما .
    ويسرى هذا على طلبة كليات الجامعة الأزهرية اعتبارا من العام الدراسى التالى لصدور هذا القانون ، ويشترط لمنح التأجيل للطلبة خارج مصر أن يكونوا تحت الإشراف العلمى، وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى السابق إستمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط الا يتجاوز سن الطالب 29 عاما خلال فترة التأجيل .
    وإستهدفت تعديلات قانون الخدمة العسكرية الوطنية إضافة مدة سنة على الأكثر إلى كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الأعفاء أو التأجيل أو الإستثناء خلال المدة المقررة، ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقرره عليه طبقا للقواعد والشروط الوارده بالقانون.
    ورفعت التعديلات طلب الخدمة العسكرية عن كل من أتم الثلاثين من عمره، ولايسرى هذا المنع فى حالة الحرب او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية.
    وأشارت إلى تولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبه لتنفيذ أحكام القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، وكذلك إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الإحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم.
    وأجازت التعديلات إعفاء الأبن الوحيد للام المتزوجة بزوج آخر بعد تطليقها من الزوج الأول بشرط الكشف الطبى على الزوج الجديد لتقرير مدى قدرته على الكسب.
    وعلى مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة (الإيدز) او الجذام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التى يحددها وزير الصحة والذين هم فى سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الوطنية.
    ويناقش المجلس خلال دورته البرلمانية الجديدة هذه التعديلات.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 10:14 am

    قانون الأحكام العسكرية المصرى وفقا لأحدث التعديلات


    قانون رقم 25لسنة 1966
    بإصدار قانون الأحكام العسكرية
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

    مادة 1
    يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

    مادة 2
    يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

    مادة 3
    يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

    مادة 4
    تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .

    مادة 5
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .

    يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية
    في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).







    القسم الأول
    المبادئ العامة

    الباب الأول
    إدارة القضاء العسكري

    مادة 1
    الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.

    مادة 2
    يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .

    مادة 3
    يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة .

    الباب الثاني
    اختصاص القضاء العسكري

    مادة 4
    يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
    1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
    2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
    3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
    4-أسري الحرب
    5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
    6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
    7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.

    مادة 5
    تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
    (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
    (ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

    مادة 6
    تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
    ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

    مادة 7
    تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
    كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
    كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

    مادة 8
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

    أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .

    مادة 8 مكرراً
    يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

    ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه

    ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.

    الباب الثالث
    أحكام أولية

    مادة 9
    يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

    مادة 10
    تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .



    القسم الثاني
    الضبط القضائي والتحقيق

    الباب الأول
    الضبط القضائي العسكري

    الفصل الأول
    أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

    مادة 11
    يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
    ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

    مادة 12
    يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
    1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
    2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
    3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
    4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

    مادة 13
    يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله
    1-ضباط القوات المسلحة.
    2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

    مادة 14
    علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

    وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

    الفصل الثاني
    التفتيش
    مادة 15
    لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة 16
    لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.
    وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

    مادة17
    لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

    مادة 18
    يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

    ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.

    ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

    مادة 19
    في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .

    مادة 20
    لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
    1-مناطق الأعمال العسكرية
    2- مناطق السواحل.
    3-مناطق الحدود.
    4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.


    الباب الثاني
    التحقيق

    الفصل الأول
    عام

    مادة 21
    علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.

    مادة 22
    يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
    1-كافة جرائم القانون العام.
    2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
    3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
    4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.

    الفصل الثاني
    تحقيق القائد
    مادة 23
    للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
    وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
    1- صرف النظر عن القضية.
    2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
    3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
    4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
    5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

    أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

    مادة 24
    تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

    الفصل الثالث
    النيابة العسكرية

    مادة 25
    يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.

    مادة 26
    أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.

    مادة 27
    للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.

    الفصل الثالث
    اختصاص النيابة العسكرية

    مادة 28
    تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.

    مادة 29
    تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
    1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
    2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
    3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
    وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

    مادة 30
    تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.

    مادة 31
    تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.

    مادة 32:
    تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.

    الفصل الخامس
    الحبس الاحتياطي والإفراج
    مادة 33
    يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

    مادة 34
    علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
    وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.

    مادة 35
    ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .

    مادة 36
    للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

    ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها

    مادة 37
    الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

    الفصل السادس
    في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

    مادة 38
    إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

    ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
    ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

    مادة 39
    إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
    مادة 40
    إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :

    من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

    ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

    وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

    مادة 41
    إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.

    مادة 42مكرراً
    تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.




    القسم الثالث
    المحاكمة

    الباب الأول
    المحاكم العسكرية

    الفـصــل الأول
    أنواعـها وتشـكيلها.

    مادة 43
    المحاكم العسكرية هي :
    1-المحكمة العسكرية العليا
    2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
    3-المحكمة العسكرية المركزية.

    وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .

    تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

    ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
    ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

    مادة 44
    تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .

    مادة 45
    تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

    مادة 46
    تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

    مادة 47
    يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

    ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.



    الفصل الثاني
    اختصاص المحاكم العسكرية

    مادة 48
    السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .

    مادة 49
    لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

    مادة 50
    تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
    1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
    2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

    مادة 51
    تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

    مادة 52
    تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون


    مادة 53
    يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .

    الفصل الثالث
    القضاة العسكريون

    مادة 54
    يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

    مادة 55
    يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

    مادة 56
    يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)

    ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.

    مادة 57
    يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

    مادة 58
    يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
    مادة 59
    يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.

    الفصل الرابع
    صلاحية الأعضاء والمعارضة
    مادة 60
    يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
    1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
    2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
    3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
    4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
    5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

    مادة 61
    تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

    مادة 62
    يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.


    مادة 63
    إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.

    الفصل الخامس
    انقضاء الدعوى العسكرية

    مادة 64
    تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

    مادة 65
    لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.

    الباب الثاني
    إجراءات المحاكمة

    مادة 66
    بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

    مادة 67
    للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
    مادة 68
    يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
    ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
    ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

    مادة 69
    إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

    مادة 70
    يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

    مادة 71
    تكون الجلسة علنية.
    ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

    مادة 72
    يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

    مادة 73
    ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

    وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
    وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

    مادة 74
    إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

    مادة 75
    للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

    ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
    مادة 76
    يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0

    الباب الثالث
    المحاكمة الغيابية

    مادة 77
    إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
    وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

    مادة 78
    للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0

    الباب الرابع
    الحكم

    مادة 79
    يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

    مادة 80
    يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

    مادة 81
    يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

    وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

    مادة 82
    يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

    مادة 83
    إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

    مادة 84
    لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0





    القسم الرابع
    إجراءات التحقيق والمحاكمة
    في خدمة الميدان

    الباب الأول
    خدمة الميدان

    مادة 85
    يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

    1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
    2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
    3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
    4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
    ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
    كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

    مادة 86
    يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0

    الباب الثاني
    التحقيق

    مادة 87
    تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

    مادة 88
    إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
    ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

    مادة 89
    للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

    مادة 90
    للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

    مادة 91
    يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله0

    الباب الثالث
    المحاكمة

    مادة 92
    تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

    مادة 93
    تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
    وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
    وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

    مادة 94
    يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

    مادة 95
    يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
    (أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
    ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

    مادة 96
    تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
    وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0








    القسم الخامس
    في التصديق

    مادة 97
    يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0

    مادة 98
    يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
    1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
    2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
    3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0

    مادة 99
    يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
    1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
    2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
    3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
    4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
    وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0

    مادة 99
    إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
    مادة 100
    إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0





    القسم السادس
    تنفيذ الأحكام
    الباب الأول

    مادة 101
    يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
    1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
    2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
    3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
    4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
    وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0

    مادة 102
    يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
    1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
    2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
    3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
    4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
    وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

    مادة 103
    يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
    مادة 104
    تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0

    مادة 105
    لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0

    الباب الثاني
    تنفيذ عقوبة الإعدام

    مادة 106 :
    (أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
    (ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
    (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0

    الباب الثالث
    تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

    مادة 107
    تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0

    مادة 108
    تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
    أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0

    مادة 109
    تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0

    الباب الرابع
    تنفيذ المبالغ المحكوم بها

    مادة 110
    تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0






    القسم السابع
    التماس إعادة النظر
    في أحكام المحاكم العسكرية

    مادة 111
    يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
    مادة 112
    بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0

    مادة 113
    لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
    1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
    2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0

    مادة 114
    يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0

    مادة 115
    تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0

    مادة 116
    يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.

    ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

    كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.





    القسم الثامن
    في قوة الأحكام العسكرية

    مادة 117
    لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.

    مادة 118
    يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.









    القسم التاسع
    أحكام عامة
    الباب الأول
    العقوبات الأصلية

    مادة 119
    الجرائم ثلاث أنواع : جنايات - جنح - مخالفات
    ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.

    مادة 120
    العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
    1-الإعدام
    2-الأشغال الشاقة المؤبدة
    3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
    4-السجن.
    5-الحبس.
    6-الغرامة.
    كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
    1-الطرد من الخدمة عموماً .
    2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
    3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
    4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
    5-التكدير.
    والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
    1-الطرد من الخدمة عموماً.
    2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
    3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
    مادة 121
    الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.

    مادة 122
    تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.


    الباب الثاني
    العقوبات التبعية

    مادة 123
    كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
    1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
    2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
    3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.

    مادة 124
    كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
    وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

    مادة 125
    يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

    مادة 126
    يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
    ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

    الباب الثالث
    أحكام تكميلية

    مادة 127
    من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

    مادة 128
    يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.

    مادة 129
    إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد.




    القسم الثاني
    الجرائم العسكرية

    الباب الأول
    الجرائم المرتبطة بالعدو

    مادة 130
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

    1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
    2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
    3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
    4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
    5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
    6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
    7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
    8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
    9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
    10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
    11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
    12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.

    مادة 131
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
    1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
    2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

    مادة 132
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    مادة 132
    كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .

    الباب الثاني
    جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

    مادة 134
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
    1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
    2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
    3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
    4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
    5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

    مادة 135
    يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

    مادة 136
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .

    مادة 137
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.


    الباب الثالث
    جرائم الفتنة والعصيان

    مادة 138
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
    2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
    3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

    مادة 138مكرر
    فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
    2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.

    الباب الرابع
    جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

    مادة 139
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
    وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
    1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
    2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
    3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
    4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
    5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
    6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
    7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

    الباب الخامس
    جرائم النهب والإفقاد والإتلاف


    عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الأحد يوليو 17, 2011 10:28 am عدل 1 مرات
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 10:18 am


    مادة 140
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
    أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
    وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

    مادة 141
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
    1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
    2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    مادة 142
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
    2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
    يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    الباب السادس
    جرائم السرقة والاختلاس

    مادة 143
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

    1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.
    2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
    3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

    مادة 144
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

    مادة 145
    كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

    الباب السابع
    جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء
    مادة 146
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
    أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.
    أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    مادة 147
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
    إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.

    الباب الثامن
    جرائم إساءة استعمال السلطة

    مادة 148
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
    1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
    2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
    يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
    وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
    وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    مادة 149
    إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
    ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.


    مادة 150
    إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
    1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
    2-الاقتراض من العساكر .
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    الباب التاسع
    عدم طاعة الأوامر

    مادة 151
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
    عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

    مادة 152
    يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
    عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

    مادة 153
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
    إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

    الباب العاشر
    الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

    الفصل الأول
    جرائم الهروب والغياب

    مادة 154
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
    1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
    2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
    يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
    أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

    مادة 155
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
    2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة 156
    يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

    الفصل الثاني
    جرائم التمارض والتشويه

    مادة 157
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
    2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة 158
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
    شروعه في قتل نفسه.
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
    وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.


    الفصل الثالث
    جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش

    مادة 159
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
    2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
    3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
    يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    الباب الحادي عشر
    الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

    مادة 160
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
    2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

    المادة 161
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .

    الباب الثاني عشر
    الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

    مادة 162
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
    2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
    3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
    4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
    يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

    مادة 163
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
    إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
    يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
    ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

    الباب الثالث عشر
    جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

    مادة 164
    كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
    سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
    يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة 165
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
    2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
    3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.


    مادة 166
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
    السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
    يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
    ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

    الباب الرابع عشر
    جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

    مادة 167
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

    مادة 167
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
    الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
    الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الأحكام العسكرية Empty رد: قانون الأحكام العسكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 17, 2011 10:36 am

    تعديل أحكام قانون الأحكام العسكرية

    القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية


    جمهورية مصر العربية

    مجلس الشعب

    ____

    القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

    بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

    الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

    _____

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

    ( المادة الأولى)

    تستبدل
    عبارة " قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون الأحكام العسكرية " أينما
    وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي
    قانون آخر.

    (المادة الثانية)

    يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:

    الباب الأول : القضاء العسكري

    مادة ١

    " القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

    ويختص
    القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام
    هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.

    وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع."

    مادة ٢

    "
    يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن
    الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر
    بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة
    القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

    ويكون شأن شاغلي وظائف
    القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين
    بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."



    مادة ٣

    "
    القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط
    القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين
    للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن
    شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص
    عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة
    العامة.

    وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط
    القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة
    القضاء العسكري."

    ( المادة الثالثة)

    يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:



    مادة ٢٥

    "
    يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف
    من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في
    المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة
    ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
    المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ".



    مادة ٤٣

    " المحاكم العسكرية هي:

    ١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.

    ٢- المحكمة العسكرية العليا.

    ٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.

    ٤- المحكمة العسكرية المركزية.

    وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون."

    مادة ٩٨ بند ( ١)

    " الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية."

    مادة ١١١

    "
    يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر ف ى أحكام
    المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
    والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية
    الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه."



    (المادة الرابعة)

    تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:

    " مادة ٤٣ مكررًا:

    المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

    وتؤلف
    من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين
    برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد
    نوابه برتبة عميد على الأقل.

    وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

    وتختص
    هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من
    المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في
    جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسر ى على هذه الطعون
    القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها
    في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
    النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون
    حاجة لأي إجراء.

    كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة
    النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام
    وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في
    قانون الإجراءات الجنائية.

    ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،

    وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

    ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة."

    ( المادة الخامسة)

    يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.

    ( المادة السادسة)

    تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    (المادة السابعة)

    يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



    (المادة الثامنة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.





    جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون

    1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض

    2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)

    مدير
    المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة
    القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم
    العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف

    3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول

    4
    - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ،
    أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ،
    المحامون العامون

    5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة
    العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ،
    رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء
    نيابة

    6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات
    العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ،
    ووكلاء نيابة فئة ممتازة

    7 - أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة

    8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة

    9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:15 pm