القانون رقم 25 لسنة1966 ملغي تم إستبداله بالقانون رقم 16
لسنة 2007والذي مقتضاه اعطي النيابة العسكرية والقضاء العسكري نفس مزايا
القضاء العالي والنيابة العامة
أضف إلي ذلك
القانون رقم 138 لسنة 2010 والذي أعطي القضاء العسكري محاكمة بعض المدنيين .
قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب
التمهيدي - الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون
الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة
1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم
159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس
العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين
والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك
فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون
المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات
القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .
الكتـــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة
القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة
للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه
الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات
المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في
الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف
من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين
ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون
الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز
التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات
عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى
الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو
دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان .
مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ)
الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون
لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب) الجرائم التى تقع على معدات
ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة
6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين
الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم
والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية
متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى
يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا
القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص
الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم
التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من
غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون
ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية
أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب
عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك
لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة
العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في
الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم
التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد
أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون
رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى
الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و
28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع
الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص
عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية
والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في
مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا
القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في
اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة
بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب
الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة
11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12
يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط
وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط
وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه
فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو
قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى
كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات
والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى
ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين
بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من
التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى
القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء
الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال
المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية
أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم
أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة
وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من
امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر
بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في
الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو
المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية
أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك
بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث
عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك
اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف
التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في
التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال
التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .
مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين
أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق
الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية
والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا
القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .
مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة
المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات
العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم
الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة
اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة
داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن
القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة
الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى
المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن
اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا
للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات
العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام
مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل
رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم
للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة
بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة
العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف
والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة
الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في
الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة
في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون
العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا
للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار
التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة
في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة
31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على
اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا
تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية
الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات
في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من
مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء
المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما
صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى
اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .
لسنة 2007والذي مقتضاه اعطي النيابة العسكرية والقضاء العسكري نفس مزايا
القضاء العالي والنيابة العامة
أضف إلي ذلك
القانون رقم 138 لسنة 2010 والذي أعطي القضاء العسكري محاكمة بعض المدنيين .
قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب
التمهيدي - الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون
الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة
1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم
159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس
العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين
والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك
فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون
المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات
القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .
الكتـــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة
القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة
للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه
الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات
المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في
الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف
من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين
ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون
الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز
التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات
عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى
الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو
دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان .
مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ)
الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون
لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب) الجرائم التى تقع على معدات
ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة
6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين
الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم
والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية
متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى
يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا
القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص
الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم
التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من
غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون
ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية
أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب
عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك
لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة
العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في
الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم
التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد
أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون
رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى
الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و
28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع
الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص
عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية
والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في
مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا
القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في
اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة
بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب
الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة
11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12
يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط
وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط
وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه
فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو
قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى
كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات
والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى
ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين
بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من
التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى
القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء
الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال
المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية
أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم
أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة
وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من
امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر
بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في
الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو
المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية
أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك
بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث
عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك
اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف
التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في
التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال
التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .
مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين
أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق
الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية
والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا
القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .
مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة
المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات
العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم
الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة
اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة
داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن
القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة
الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى
المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن
اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا
للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات
العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام
مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل
رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم
للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة
بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة
العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف
والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة
الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في
الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة
في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون
العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا
للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار
التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة
في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة
31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على
اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا
تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية
الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات
في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من
مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء
المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما
صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى
اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .
عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الأحد يوليو 17, 2011 9:25 am عدل 1 مرات