تضمن كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 30 / 11 / 1986 أنه تلقى عديدا من شكاوى تجار التجزئة بمناسبة تنفيذ أحكام القرار رقم 121 لسنة 1986 المعدل لأحكام القرار رقم 180 لسنة 1950 بشأن " تحديد الأرباح " متضمنة طلب تحرير المحاضر بمحالهم وعدم اصطحابهم لأقسام الشرطة لتحرير القضايا وإخلاء سبيل المتهمين منهم بمعرفة محققي المحضر بالضمان الشخصي ، تيسيرا للعمل وتخفيفا عن كاهلهم .
وقد طلب وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابه المشار إليه إصدار التعليمات اللازمة للتخفيف عن كاهل تجار التجزئة بالنسبة لجرائم : عدم الإعلان عن الأسعار ، عدم الاحتفاظ بالفواتير ، عدم الاحتفاظ بالسجل وانتظام القيد به ، واخذ العينات ، دون غيرها من الجرائم ، خصوصا تلك التي يتطلب القانون فيها مصادرة محل الجريمة .
ونظرا للاعتبارات السالف بيانها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التنبيه على رجال شرطة التموين العاملين معهم وعلى غيرهم من مأموري الضبط القضائي بدائرة عملهم - عن طريق مديري الأمن بواسطة المحامين العامين – أن يرسلوا المحاضر التي يحررونها في التهم التالية في الإيراد العادي الذي يرسل للنيابات وهي تهم :
عدم الإعلان عن الأسعار ، عدم الاحتفاظ بالفواتير ، عدم الاحتفاظ بالسجل وانتظام القيد به ، الامتناع عن تسليم عينات من السلع التي ينتجها المتهمون أو يستوردونها والتي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والقرارين رقمي 180 لسنة 1950 ، 171 لسنة 1980 .
النائب العام
المستشار / محمد الجندي
تحريرا في
25 / 12 / 1986