[size=16]لما كان حق الإطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونا .
وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
وبناء على ما تقدم ، ونزولا على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الإطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية وذلك تمكينا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي [/size]
وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
وبناء على ما تقدم ، ونزولا على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الإطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية وذلك تمكينا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي [/size]