روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008 Empty قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 18, 2011 12:28 pm

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية

    بمشروع قانون

    بتعديل بعض أحكام قانون الطفل

    الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

    ————————-

    رئيس الجمهورية

    بعد الإطلاع على الدستور ،

    وعلى قانون العقوبات ،

    وعلى قانون الإجراءات الجنائية،

    وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ،

    وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،

    وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ،

    وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ،

    وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الإجتماعى ،

    وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ،

    وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،

    وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،

    وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ،

    وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ،

    وعلى قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،

    وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،

    وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،

    وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ،

    وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ،

    وبعد موافقة مجلس الوزراء ،








    قانون الطفل

    القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

    ———–

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة (1)

    تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

    كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ،حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.

    مادة (2)

    يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة .

    وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر.

    فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاٌ قدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة .

    مادة (3)

    يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية:

    ‌أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ،وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال .

    ‌ب- الحماية من أى نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلادأو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ،أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ،وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الإنتفاع بكافة الحقوق .

    ‌ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائة الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والإستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاٌ للإجراءات التى يحددها القانون .

    وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات واإجراءات المتعلقة بالطفولة أياٌ كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

    مادة (4)

    للطفل الحق فى نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

    وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبنى.

    مادة (5)

    لكل طفل الحق فى أن يكون له إسم يميزه ويسجل هذا الإسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون .

    ولايجوز أن يكون الأسم منطوياً على تحقير أو مهانه لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .

    مادة (6)

    لكل طفل الحق فى أن يكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص

    بالجنسية المصرية .

    مادة (7)

    يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

    مادة (7) مكرر

    لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .

    وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات .

    كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .

    مادة (7) مكرر (أ)

    مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

    وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونيةعند مخالفة نص الفقرة السابقة .

    مادة (7)مكرر(ب)

    تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

    الباب الثانى

    الرعاية الصحية للطفل”

    الفصل الأول

    ” فى مزاولة مهنة التوليد “

    مادة (Cool

    لايجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوايد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان إسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

    مادة (9)

    على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب إسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى أخرعنواناً معروف لها.

    ويجوز لمن شطب إسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد إسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللأئحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

    مادة (10)

    على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أنى تاتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .

    ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئن القانونية بالمديرية .

    ولمجلس التأديب أن يقرر شطب إسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الإستقامة أو الشرف أو الكفاءه فى مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولةالمهنة .

    مادة (11)

    امن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم فى القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السايقة بشطب إسمها أوحرمانها من مزاولة المهنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .

    ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزارة الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

    مادة (12)

    للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب إسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .

    مادة (13)

    دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العودة .



    الفصل الثانى

    ” فى قيد المواليد “



    مادة (14)

    يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

    وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .

    مادة (15)

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

    1- والد الطفل إذا كان حاضراً .

    2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

    4- العمدة أو الشيخ .

    كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

    ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .

    مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22، من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، وإستخراج شهادة ميلاد له مدوناًبها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .

    مادة (16)

    يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

    - يوم الولادة وتاريخها .

    - نوع الطفل (ذكر أو أنثى ) وأسمه ولقبه .

    - إسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .

    - محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ .

    - أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالإتفاق مع وزير الصحة .

    مادة (17)

    على آمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموزج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ،وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا إشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحديد الائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسر الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .

    مادة (18)

    إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته .

    مادة (19)

    إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصلية مصرية فى الجهه التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .

    وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهه الصحية الكائنة فى محل الإقامة .

    مادة (20)

    على كل من عثرعلى طفل حديث الولادة فى المدن أو يسلمه فوراً بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهه شرطة التى عليها أن ترسله إلى أحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

    وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراًإلى المؤسسة أو الجهة الشرطة أيهما أقرب .

    وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطرجهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقديم التقرير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

    وعلى آمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة “16″ من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

    مادة (21)

    يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقاً للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

    ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

    مادة (22)

    استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب منه ذلك فى الحالات الآتية:

    1- إذا كان الوالدين من المحارم فلا يذكر اسماهما .

    2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

    3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .

    وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

    مادة (23)

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .





    مادة (24)

    دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقبوبتين كل من أدلى عمداً ببيان صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.



    الفصل الثالث

    ” تطعيم الطفل وتحصينه “



    مادة (25)

    يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، ووفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .

    ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

    مادة (26)

    دون إخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولايزيد على مائتى جنيه .



    الفصل الرابع

    ” البطاقة الصحية للطفل ”



    مادة (27)

    يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها فى سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .

    وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

    مادة (28)

    تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.

    ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

    مادة (29)

    يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طول مرحلتى الدراسة.

    ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة “27″ من هذا القانون .

    وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008 Empty رد: قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 18, 2011 12:32 pm

    الفصل الخامس

    ” غذاء الطفل ”



    مادة (30)

    لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

    ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهروبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .



    الباب الثالث

    ” الرعاية الإجتماعية “

    الفصل الأول

    ” دور الحضانة “

    مادة (31)

    يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤن الإجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .

    ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .

    مادة (31)مكرر

    ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .

    ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .

    مادة (32)

    تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

    1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

    2- تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .

    3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

    4- تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

    5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .

    ويجب أن يتوفر لديهم من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلكطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .

    مادة (33)

    لايجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

    وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الإجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة "34" من هذا القانون .

    مادة (34)

    يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

    1- مصرى الجنسية كامل الأهلية .

    2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخله بالشرف أو الأمانة أو فىجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 292، 287، 285، 284، 293، من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

    3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .

    4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الإجتماعى أو التربوى .

    مادة (35)

    على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .

    وعلى مديرية الشئون الإجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهه أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول فإذا كان قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة "40" من هذا القانون .

    مادة (36)

    يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الإجتماعية بمجرد إنتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى المدرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من إستيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه إستكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من إستكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .

    مادة (37)

    تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الإعتبارية وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية إعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الإجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

    وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الإجتماعية ويحفظ بها بمقر الدار .

    مادة (38)

    يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الإجتماعية .

    وتخصص لإعانة دور الحضانة على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الإجتماعية لمركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

    وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .

    مادة (39)

    تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الإجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المال والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

    وتتولى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً فى هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة "40" من هذا القانون .

    مادة (40)

    تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى :-

    1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص

    بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو

    نقل ملكيتها أو غلقها .

    2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون اٌجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً فى وضع الدار .

    3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

    4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الإجتماعية وفقاً لأحكام البند "2" وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا أعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

    مادة (41)

    لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شنون دور الحضانة بالمحافظة .

    ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .

    ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه إعتبار القرار كأن لم يكن .

    مادة (42)

    تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .

    مادة (43)

    تنشأ بقرار من وزارة الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

    مادة (44)

    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3، من المادة "34" من هذا القانون .

    ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

    مادة(45)

    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل من مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "33" والمادة "37" من هذا القانون .



    الفصل الثانى

    فى الرعاية البديلة "



    مادة (46)

    يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .

    وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

    مادة (47)

    يعتبر نادى الطفل مؤسسة إجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :

    1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .

    2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للإنحراف .

    3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية إكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .

    4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .

    5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .

    6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .

    مادة (48)

    قصد بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإبواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب التيم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

    يجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .

    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

    مادة (49)

    يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المبينه فى القانون الضمان الإجتماعى .

    1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

    2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

    3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .



    الفصل الثالث

    " الحماية من أخطار المرور "



    مادة (50)

    لايجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية .

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .

    ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .

    مادة (51)

    لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

    مادة (52)

    لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماتى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .



    الباب الرابع - تعليم الطفل

    الفصل الأول

    مادة (53)

    يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :

    1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى

    أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .

    2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .

    3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

    4- تنشئة الطفل على الإنتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر

    5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التميز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الإجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .

    6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .

    7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والإلتزام بالواجبات .

    مادة (54)

    التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .



    الفصل الثانى

    " رياض الأطفال "

    مادة (55)

    رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الإبتدائى ويهيئهم للإلتحاق بها .

    مادة (56)

    مع عدم الإخلال بالحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية .

    مادة (57)

    تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والإجتماعية والخلقية والدينية .

    مادة (58)

    تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الإلتحاق بها.

    الفصل الثالث

    " مراحل التعليم "

    مادة (59)

    تكون مراحلتا قبل الجامعى على النحو التالى :

    1- مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ، وتتكون من حلقتين الحلقة الإبتدائية والحلقة الإعدادية ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينة الائحة التنفيذية .

    2- مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) .

    مادة (60)

    يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات وإستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مراحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون من مواطناً منتجاً فى بيئته ومجتمعه .

    مادة (61)

    تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

    مادة (62)

    يهدف التعليم الثانوى الفنى أساساً إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .

    مادة (63)

    تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008 Empty رد: قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 18, 2011 12:33 pm

    الباب الخامس

    " رعاية الطفل العامل والأم العاملة "

    الفصل الأول

    " فى رعاية الطفل العامل "

    مادة (64)

    مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .

    ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن إثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة.

    مادة (65)

    يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويخطر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الإتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

    ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين الائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاٌ لمراحل السن المختلفة .



    مادة (65)مكرراً

    يجرى الفحص الطبى للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .

    وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .

    مادة (66

    لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعهاعن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

    ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

    وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .

    مادة (67)

    يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .

    مادة (68)

    على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :

    1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .

    2- أن يحرر أولاٌ بأول كشفاٌ بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على أسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصيين عند طلبه .

    3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط مراقبة أعمالهم .

    4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمل من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

    5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاٌ عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

    6- أن يوفر العمل جميع إحتياطات الصحة والسلامة المهنية يدرب الأطفال العاملين على إستخدامها .

    مادة (69)

    على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .



    الفصل الثانى

    " فى رعاية الأم العاملة "



    مادة (70)

    للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

    وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتباراٌ من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

    مادة (71)

    يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

    مادة (72)

    للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

    وإستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .

    وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة لأكثر من ثلاث مرات مدة خدمتها .

    مادة (73)

    على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها التنفيذية .

    وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    مادة (74)

    يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزايد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها .

    الباب السادس

    " حماية وتأهيل الطفل المعوق "

    مادة (75)

    تكمل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الإجتماعى ، وتعمل على إتخاذ التدبيراللازمه للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

    وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصر بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع .

    مادة (76)

    للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .

    مادة (76) مكرراً

    للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية عن طبيعة ونسبة الإعاقة .

    وفى هذه الحالات الإستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :

    1- أن يكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .

    2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .

    3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .

    مادة (77)

    للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .

    وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة "85" من هذا القانون .

    مادة (78)

    تنشئ وزارة الشئون الإجتماعية المعاهد والمنشأت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .

    ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراته واستعدادتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها .

    مادة (79)

    تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    مادة (80)

    تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق

    أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .

    وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الإلتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الإجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

    مادة (81)

    يصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينه بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .

    مادة (82)

    على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم "39" لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

    ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة بإستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .

    ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .

    مادة (83)

    على صاحب العمل الشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقين المشار إليهم والأجرالذى يتقاضاه كل منهم وذلك فى الميعاد ،وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

    مادة (84)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

    ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن إستخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفه ولمدة لا تجاوز سنة ويزاول هذا الإلتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

    مادة (85)

    ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصيه الإعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .

    مادة (86)

    تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الطفل المعاق وتأهيله .

    ويحظر إستخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية والمصادرة .






    الباب السابع

    " ثقافة الطفل "



    مادة (87)

    تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .

    مادة (88)

    يتم إنشاء مكتبات للطفل فى قرية وفى الأحياء والأماكن العامة كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح وتحدد الائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .

    مادة (89)

    يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة

    مادة (90)

    يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامه المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للآطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراًعليهم طبقاً لما تقرره جهة الإختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

    مادة (91)

    على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .

    مادة (92)

    مع عدم اإخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون ويعاقب على مخالفة أحكام المادة "90" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولاتزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .

    كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة "91" من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه .

    مادة (93)

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية الفضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .



    الباب الثامن

    " المعاملة الجنائية للطفل "



    مادة (94)

    تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز إثنتى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .

    ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرة منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الإجتصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1،2،7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .

    ويجوز الظعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإبداع تطبيقياٌ للبندين 7، 8 ،وذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال ، وفقاٌ للمادة 132 من هذا القانون .

    مادة (95)

    مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى ‘إحدى حالات التعرض للخطر .

    مادة (96)

    يعد الطفل معرضاٌ للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

    1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

    2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرض للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الإستغلال أو التشرد .

    3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .

    4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أوأحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .

    5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .

    6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الإستغلال التجارى أو التحرش أو الإستعمال غير المشروع للكحوليات أوالمواد المخدرة الوؤثرة على الحالة العقلية .

    7- إذا وجد متسولاٌ ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداٌ جدياٌ للعيش .

    8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضالات والمهملات .

    9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

    10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبة فيهم أو الذين إشتهر عنهم سوء السيرة .

    11- إذا كان سيئ السلوك ومارقاٌ من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

    ولا يجوز فى هذه الحالة إتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الإستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .

    12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .

    13- إذا كان مصاباٌ بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عفلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الإختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

    14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة

    وفيما عدا الحالات المنصوص عليه فى البندين (3)،و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلاٌ لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوزخمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة (97)

    تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشئون الإجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الإستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

    وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .

    وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية وإجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاٌ أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .

    وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحلات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .

    مع مراعات حكم المادة 144 من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الإجتماعى والنتمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الإستعانة بهم .

    ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الإختصاص .

    مادة (98)

    إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة 96 من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئوونها المنصوص عليها فى المادة 99 مكرراٌ من هذا القانون ،وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، إن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضة للخطر ، ويجوز الإعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه ، ويتبع فى نظر هذا الإعتراض والفصل فية الإجراءات المقررة للعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياٌ .

    وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياٌ ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلاٌ عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى أحدى المستشفيات المتخصصة .

    مادة (98) مكررا

    على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الحطر أو زواله عنه .



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008 Empty رد: قانون الطفل الجديد القانون رقم 126 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 18, 2011 12:35 pm

    مادة (99)

    يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل الطفل للخطر ، ولها ، فى هذه الحالة ، بعد التحقيق من جدية الشكوى . أستدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسؤل عنه والإستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى . وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ،رفعت تقريراٌ بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفوله ، اتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

    مادة (99) مكرراً

    تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

    1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءت اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .

    2- إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الإجتماعى من الجهه المعنية بتقديم الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .

    3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنيه أو المعنوية .

    4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة إجتماعية أو تربوية أخرى وعند الإقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

    5- التوصية لدى المحكمة المختصة بإتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الإستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنه أو مؤسسة إجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .

    6- وللجنة عند الإقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .

    7- وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الإستعانة برجال السلطة عند الإقتضاء .

    ويعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابى أو سلبى يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لايمكن تلافيه بمرور الوقت .

    مادة (99)مكرراً(أ)

    تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند إٌقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنه ، وإعادته إليه فى أقرب وقت .

    مادة (100)

    ذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الإختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره ، حكم ، بإداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .

    ويتخذ هذا التدابير وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بأحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

    مادة (101)

    بحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، باحد التدابير الآتية :

    1- التوبيخ .

    2- التسليم .

    3- الإلحاق بالتدبير المهنى .

    4- الإلزام بواجبات معينة .

    5- الإختبار القضائى .

    6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيتة ، وتحدد اللائحة التفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها .

    7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .

    8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية .

    وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل

    بأى عقوبة أو تدبيرمنصوص عليه فى قانون آخر .

    مادة (102)

    التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألايعود إالى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

    مادة (103)

    يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية فى القيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

    وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإتفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإتفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

    مادة (104)

    يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى " .

    مادة (105)

    الإلتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعيات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الإجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .

    مادة (106)

    يكون الإختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشرافومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز أن تزيد مدة الإختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الإختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون

    يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى .

    مادة (107)

    يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الإجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاٌ يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا

    تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه الؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فوراٌ أو أبداله حسب الإقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .

    فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .

    مادة (108)

    يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرير إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد الستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

    مادة (109)

    إذا إرتكب الطفل الذى لم يجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .

    مادة (110)

    ينهى التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الإجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الإختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرارعلاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

    مادة (111)

    لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (Cool من المادة 101 من هذا القانون .

    أما إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاٌ من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6)و(Cool من المادة 101 من هذا القانون .

    مادة (111)

    لا يحكم بالإعدام ولا بلسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر .

    ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (Cool من المادة 101 من هذا القانون .

    أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (Cool من المادة 101 من هذا القانون .

    مادة (112)

    لا يجوز إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ الإحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إحتجز أو حبس أو سجن طفلاٌ مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد .

    مادة (113)

    يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاٌ للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .

    مادة (114)

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك إرتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات الميبنة فى هذا القانون .

    فإذا كان ذلك ناشئاٌ عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة (115)

    عداالأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلاً حكم بتسليمه لشخص أو جهه طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .

    مادة (116)

    مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاٌ على إرتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .

    وتكون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا إستعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماٌ إليه بمقتضى القانون أو كان خادماًعند أى ممن تقدم ذكرهم .

    وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تريد على سبع سنوات .

    ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، للجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاٌ على إرتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أوسهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .

    مادة (116)مكرراً

    يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا إرتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

    مادة (116)مكرراً(أ)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل إرتكابها مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

    أ‌- استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

    ب‌- استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الإنحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .

    مادة (116)مكرراً (ب)

    مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيهاً كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

    مادة (116)مكرراً (ج)

    تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل .

    مادة (116)مكرراً(د)

    يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الإستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الإحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ،

    والحق فى الحماية والمساعدة الصحية والإجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفيرالعداله للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .

    مادة (117)

    يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالشئون الإجتماعية فى دوائر إختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

    مادة (118)

    يصدر باختيار المراقبين الإجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الإجتماعية .

    مادة (119)

    لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

    ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة علي وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه .

    مادة (120)

    تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها . وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .

    مادة (121)

    تشكل محكمة الأحداث من ثلاثةقضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الإجتماعية .

    ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاه ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .

    مادة (122)

    تختص محكمة الأحداث دون غيرها فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف ، كما تختص فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .

    واستثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت إرتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل وإقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع طفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .

    مادة (123)

    يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .

    ويحوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .

    مادة (124)

    يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (125)

    للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .

    مادة (126)

    لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لايجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الإجتماعى ، كما لايجوز للمحكمة الحكم بالإدانه إلا بعد اتهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إغفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .

    مادة (127)

    ينشئ المراقبون المشار إليهم فى المادة 118 من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاٌ لحالته النفسية والعقلية والبدنية والإجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .

    ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فبما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .

    مادة (128)

    إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .

    مادة (129)

    لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .

    مادة (130)

    يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف .

    مادة (131)

    كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .

    مادة (132)

    يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه .ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية .

    مادة (133)

    إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم إعادة النظر فيه وفقاً للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .

    مادة (134)

    يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بلفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

    ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاه المحكمة أوالخبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بولجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولةالمختصة لإعمال مقتضاه .

    مادة (135)

    فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الإجتماعى الأشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101)إلى(104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إجبار المراقب الإجتماعى فى حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .

    مادة (136)

    إذا خالف الطفل حكم التدابير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104)و(105)و(106) من هذا القانون فالمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطاله مدة التدابير بما لايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .

    مادة (137)

    : للمحكمة فيما عدا التدابير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمه إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولايه أو الوصايه عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تحديده إلابعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .

    مادة (138)

    لاينفذ إى تدبير أغفل تنفيذه سنة كامله من يوم النطق به إلابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الإجتماعى .

    مادة (139)

    لايجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

    مادة (140)

    لايلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .

    مادة (141)

    يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الإجتماعية بالإنفاق مع وزير الداخلية .

    فإذا بلغ سن الطفل واحد وعشرين عام تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لاتجاوز ستة أشهر .

    مادة (142)

    ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فى جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ،ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل إتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون .

    مادة(143)

    تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .



    الباب التاسع

    المجلس القومى للطفولة والأمومة

    -------------

    مادة(144)

    ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

    مادة (144)مكرراً

    ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ،وتبدأ السنه المالية له ببدايةالسنه المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخر.

    مادة (144)مكرراً(أ)

    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

    مادة (144)مكرراً(ب)

    مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :

    1- إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

    2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .

    3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

    4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

    5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

    مادة (144)مكرراً(ج)

    تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

    أ‌- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

    ب‌- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

    ج- عوائد إستثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .

    د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

    المواد التى نقلها إلى قانون العقوبات والأحوال المدنية



    مادة7مكرراً(ب)

    نقلت إلى قانون العقوبات مادة برقم 291 نصها كالآتى :

    يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الإستغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو إستخدامه فى الأبحاث العلمية ، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

    ومع عدم الإجلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو إشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً ، أو تحرش به أو إستغله جنسياً أو تجارياً ، أو إستخدمه فى العمل القسرى ، أو فى غير ذلك من الأعراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة فى الخارج .

    ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .

    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا إرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .

    ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار أليه ، بعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه ، ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

    مادة 7مكرراً :

    تضاف إلى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتى :

    لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .

    ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به فرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل .

    ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان فى الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبى المشار إليه فى الفقرة السابقة .

    يعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

    مادة 116مكرراً(أ)

    يضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتى :

    مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء الختان لأنثى .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 pm