روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    "الجمهورية" تنفرد بنشر نص استغاثة السكري ادانوني بالقتل في جريمة لم ارتكبها .. واطلب إعادة التحقيق هدموا فندق الواحة .. بعد الجريمة.. حتي لاتتم المعاينة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    "الجمهورية" تنفرد بنشر نص استغاثة السكري ادانوني بالقتل في جريمة لم ارتكبها .. واطلب إعادة التحقيق هدموا فندق الواحة .. بعد الجريمة.. حتي لاتتم المعاينة Empty "الجمهورية" تنفرد بنشر نص استغاثة السكري ادانوني بالقتل في جريمة لم ارتكبها .. واطلب إعادة التحقيق هدموا فندق الواحة .. بعد الجريمة.. حتي لاتتم المعاينة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مايو 06, 2011 11:48 pm

    كتبت انتصار النمر :
    انفردت "الجمهورية" أمس بنشر قرار احالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للبلاغ المقدم من محسن منير السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. الي مجلس القضاء الاعلي وكان المحكوم عليه قد تقدم برسالة استغاثة الي كل من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والمستشار محمود عبدالعزيز الجندي وزير العدل والدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي ومنصور العيسوي وزير الداخلية وطلب في استغاثته اعادة التحقيق في القضية مبررا استغاثته العبث بالادلة والتسجيلات الصوتية التي استندت اليها المحكمة في ادانته.
    قال السكري في رسالته : لقد تدخلت السياسة الفاسدة وساستها في هذه القضية تدخلا سافرا ظالما لكافة اطرافها بما فيهم المجني عليها وتمثل ذلك في.
    1 تحميل الشبهات التي تحوم حولي وهشام أكثر مما تطيق من التحميل.....
    2 وتلفيق جميع الأدلة ضدي بمعرفة أجهزة شرطة ونيابة دبي بتوجيه من مصر تحت مظلة التعاون القضائي بين الدولتين "وتعاونوا علي البر والتقوي ولاتعاونوا علي الاثم والعدوان" صدق الله العظيم.
    3 شهادة الزور بمعرفة... لتعمده الكذب أمام المحكمة الأولي اثناء شهادته امامها حيث شهد لاول مرة بعد 103 أيام من القبض علي اني اعترفت له تفصيليا بارتكاب الجريمة أثناء القبض علي. مع ان الحقيقة انه لم يقم بالقبض علي اطلاقا بل ضباط أمن الدولة التي قامت بذلك ولم اره اطلاقا الا في مقر النيابة وكيف اعترف علي نفسي في جريمة شنعاء لم ارتكبها ثم انفي بعد ساعات امام النيابة؟ واطلب منه ان يبرء نفسه من هذا الفعل الشنيع الذي اعلم يقينا كما يعلم هو انه قد اجبر عليه فهذا ليس من خلقه ولا من دينه واطلب منه ان يتقي الله الذي هو اليه راجع وواقف امامه فردا "واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله".
    البنطلون الاسود
    4 قيام السلطات المصرية "التي كانت لاحول لها ولا قوة أمام الأوامر العليا التي قضت بالادانة علينا حتي قبل بدء التحقيق" بانتزاع البنطلون الذي اشتريته من دبي من شقتي في تفتيش سري غير رسمي حتي تتمكن شرطة دبي من شراء بدله بنفس رقم الموديل واستبداله مع البنطلون المدمم الذي عثر عليه في مسرح الجريمة والذي لايخصني ايضا حتي يتم توريطي في القضية والشاهد علي ذلك ثابت في الاوراق دون افتئات علي احد أو بهتان فقد تمكن المدافعون عني من شراء عدة بنطلونات من القاهرة وغيرها تحمل نفس رقم الموديل المدون في الفاتورة وقدم الي المحكمة في حافظة مستندات يطابق نفس الرقم المدون في الفاتورة التي اشتريتها من محلات دبي كأي سائح يزور المدينة.. كما ان نيابة دبي لم تذكر ماركته ولا مقاسه مع انها ذكرت ماركة ومقاس التيشيرت المدمم "ماركة مودكس مقاس M" وقالت البنطلون انه "درينج" وكل مافعلته شرطة دبي انها لدي ابلاغها باسمي "ملعومة" من مصر بحثت عن مشترواتي بكارت ائتماني وانتقت البنطلون برقم الموديل ماركة "نايك" واشترت مثله واستبدلته بال "درين" المعثور عليه في مسرح الجريمة امعانا في التلفيق والتزوير وغاب عن خاطر من لفقوا وجود محضر معاينة الذي وصف الملابس وصفا آخر والذي هو من اوراق القضية الرسمية والواضح وضوح الشي.
    .. الاعدام .. ثم النقض
    هذا وقد اسهب المدافعون في هذه القضية في اظهار كل هذه الاوجه من التلفيق والتزوير وغيره امام المحكمة الاولي التي استمعت ايما استماع وفي النهاية جاء الحكم بالاعدام بدلا من البراءة الاكيدة التي كان يتوقعها جميع الحاضرين في الجلسة من صحافة واعلام غيرهم لما شاهدوه من وثائع خلال الجلسات الا ان محكمة النقض حفظها الله ورفع منزلتها نقضت حكم الاعدام وأحالته الي دائرة استئناف اخري واظهرت محكمة النقض بعض من عوار الحكم الاول الظالم دون النظر لباقي الاسباب الوجيهة التي طرحت حيث طعن علي الحكم بخمسة واربعون طعنا جوهريا حقيقيا مابين خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وأخطاء في الاسناد وتعسف وتحريف اقوال الشهود واهدار لحقوق الدفاع والبت في الامور الفنية البحتة بدون مختص وغيره من كافة أوجه الطعن؟؟
    ثم أنه من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وذكرت المحكمة انه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت احدي الصور غير واضحة المعالم "وكلها غير واضحة المعالم الا ان تلك الصورة كبرت بناء علي طلب الدفاع" فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها الا ان المحكمة قطعت ايضا رغم عدم وضوح ملامح الشخص وعلقت النقض علي كل ذلك بأنه "ليس لمحكمة الجنايات الحق في ان تقيم قضاءها علي أمور لاسند لها في التحقيقات الي جانب ان الدليل الذي يعول عليه يجب ان يكون مؤديا الي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولاتنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين وليس علي الظن والاحتمال".
    واشارت ايضا محكمة النقض ان محكمة الجنايات حين عرضت الشهادة كدليل ضد المتهمين.
    المواجهة بالصور
    وقالت محكمة النقض انه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية ان السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي اعده... قد اقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الالعاب الرياضية الا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت الي الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.. واكدت محكمة النقض ان محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين الي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لايجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة ان تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع الاوراق اذا اطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة "والجدير بالذكر ان شرطة دبي وحكامها وشيوخها قاموا بهدم فندق الواحة المعني وخوفا من الانتقال للمعاينة التي طلبناه واصررنا عليها فهدموا فندقا بمئات الملايين من الدولارات لم يمض علي بنائه 9 أعوام فقط وحصل علي جائزة أحسن فندق سياحي في قارة أسيا.
    وتضمنت رسالة السكري عدداً من الدلائل والوقائع المدونة في مذكرات النقض من المتهمين.
    1 تعجل الدائرة في الانتهاء من الدعوي ولو علي حساب العدالة والانصاف وضيقها ذرعا من طلبات الدفاع الجوهرية وتجاهلها تماما وتظاهر الدائرة بالاستجابة لبعض من تلك الطلبات صوريا وعرقلتها بعد ذلك.
    2 عدم تمكين الدائرة المحامين من الاطلاع علي محضر الجلسة حتي تاريخ 27/5/2010 بعد الحاح من الدفاع ولكن دون التصريح لهم بالحصول علي صور منه حتي لاينبني دفاع المتهمين علي اسس ماتم اثباته وهو حق لكل متهم في أي قضية.
    3 قيام الدائرة بعرقلة اجراء التجربة التي طلب تنفيذها الدفاع لاثبات التلاعب في تسجيلات كاميرات الامن مستخدمة سلطتها بدون وجه للعدالة وذلك بتوجيه ضابط المساعدات الفنية العقيد الذي خضع لتلك التوجيهات "سامحه الله وغفر الله له".
    4 بتاريخ 5/5/2010 قدم الدفاع طلبا الي محكمة استئناف القاهرة للسماح لنا بنسخ جهاز التخزين الكومبيوتري الذي يحوي 8500 ساعة تسجيل تصويري لمنطقة الجوميرا بدبي علي جهاز تخزيني آخر فارغ سبق ان قدمناه في جلسة 29/4/2010 امام الدائرة وتكرمت بالتصريح لنا بنسخ الجهاز التخزيني حيث انه دليل مقدم ضد محسن من شرطة دبي ولنا الحق في الاطلاع عليه بواسطة خبير فني استشاري كونه دليلا فنيا.. ولكننا فوجئنا بان الرسوم بلغت مايفوق ال 803 مليون جنيه في سابقة هي الاولي في تاريخ القضاء المصري بل في تاريخ القضاء علي مستوي العالم.. وتم ذلك بتحريض من المحكمة للسيد العقيد... من ادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية الذي كتب بخط يده هذا المبلغ الذي يعلو علي ميزانية وزارة العدل وبالطبع اضحكنا وابكانا واعجزنا تماما عن سداده وبالتالي كان ذلك سببا في عدم حصولنا علي نسخة جهاز التخزين لدراسته بواسطة المختص.. وهذا الجهاز التخزيني وهذه التسجيلات فيها دليل البراءة من هذه الجريمة الملفقة "وقد ارسل والدي بتاريخ 10/5/2010 شكوي ضد الضابط المذكور الي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مرفق صورتها ولم يفعل شيئا".
    عدم الاطلاع علي الدليل الفني
    والسؤال هنا لماذا هذا التقييم المالي للرسوم الذي يعجز اي مواطن مهما كانت ثروته في ان يدفعه؟؟
    علما بأن الجهاز تم التحفظ عليه من شرطة دبي في جلسات المحكمة السابقة التي حكمت بالاعدام بدون مقابل.
    5 الغاء الدائرة مثول العقيد ...... من الانتربول لاستجوابه بخصوص شهادته المحاكمة الاولي حيث شهد امام المحكمة الاولي ان محسن اعترف له تفصيليا بارتكاب الجريمة اثناء القبض عليه ولم ار العقيد..... اطلاقا الا في مقر النيابة فكيف أكون اعترفت له بشكل شخصي؟ واستطيع الان ان اثبت ذلك.
    كما انه لم يذكر في مذكرته التي قدمها لرئيسه ولم يثبت عن هذا الاعتراف ولم يخبر رئيسه ابدا اللواء...... علي ان المتهم ادلي بأي اعتراف فيذكر ذلك في مذكرته هو الاخر أو في اقواله امام النيابة العامة التي جائت اوراقها خالية من اي اعتراف.
    علل مائعة
    اضافت الرسالة : نري ان هذه الشهادة علي ماعليها من علل تمنع حدوثها ماديا ومنطقا وتعد مخالفة للقانون المصري وقبولها يعد تعسفا في أعلي درجته ومتنافرا مع مجريات العقل والمنطق السليم المستساغ وهي شهادة فاسدة تتوفر فيها كل اسباب العوار والكذب والشبهة والزور ولايجب ان يستند اليها في اي تهمة فما بالكم ان تكون عقوبتها الاعدام "وياتري من طلب منه ذلك ومن أوحي له بذلك؟".
    ......6
    7 عدم اجابة الدائرة الطلبات الجوهرية "وعددهم 13 طلبا" التي تمسك بها جميع اعضاء هيئة الدفاع من شيوخ المحامين عن المتهمين ووقعوا عليها وقدموها في 27/5/2010 وتجاهلت الطلبات تماما وسارعت الي تمكين ممثلي النيابة من ابداء مرافعة النيابة ثم قضت بالحكم دون سماع الدفاع.
    خلل في استدعاء الشهود
    9 عدم تنفيذ النيابة قرارات المحكمة فيما يخص استدعاء الشهود من دبي علي نحو اخل بالتحقيق الكاشف للحقيقة والذي يقود الي براءة المتهم ولم تسأل الدائرة النيابة وتجاهلته بدورها.
    10 حكمت الدائرة دون سماع دفاع شفوي من الدفاع أو السماح بتقديم طلبات ختامية او حتي ان تتيح للدفاع تقديم مذكرات كتابية تكون بديلا عن الدفاع الشفوي ليس بالمخالفة فقط للقانون المصري ولكن لبديهيات العدالة التي يعرفها عتاة القرون الوسطي وجبابرة التاريخ في كل العصور.
    لذلك التمس منكم جميعا ايقاف تنفيذ الحكم الجائر الذي صدر في غيبة من العدالة والنظر في أمر حبسي وان تحققوا في هذا البلاغ وهذه الاستغاثة بالعدل والانصاف بالضمانات الكافية للعدالة. وتمكنوني من ابداء دفاعي وبرائتي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:28 pm