روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حالات إعادة تعيين من صدر ضده حكم في جريمة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حالات إعادة تعيين من صدر ضده حكم في جريمة Empty حالات إعادة تعيين من صدر ضده حكم في جريمة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 2:08 am

    عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يعين في الوظيفة العامة :
    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
    2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومع ذلك كما يقول محمد إسماعيل سمهان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبات جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
    وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
    كما أن المادة (45) من الدستور اشترطت فيمن يعين وزيراً أو نائباً للوزير أن يكون مصرياً، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وكانت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أجازت لمن حكم عليه بالحبس أن يمارس حقوقه السياسية إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو إذا رد إليه اعتباره وعليه فلا يعقل لن يحرم من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ورد إليه اعتباره من التعيين في الوظائف العامة، في حين أن الوزير أو نائب الوزير لم يشترط الدستور – وهو أبو القوانين – في تعيينهم هذا الشرط.
    وقد نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية علي : "يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء علي طلبه".
    وعليه فمن سبق الحكم عليه بعقوبة ورد اعتباره يحق له التعيين في الوظائف العامة. منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:52 pm