عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يعين في الوظيفة العامة :
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومع ذلك كما يقول محمد إسماعيل سمهان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبات جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
كما أن المادة (45) من الدستور اشترطت فيمن يعين وزيراً أو نائباً للوزير أن يكون مصرياً، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وكانت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أجازت لمن حكم عليه بالحبس أن يمارس حقوقه السياسية إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو إذا رد إليه اعتباره وعليه فلا يعقل لن يحرم من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ورد إليه اعتباره من التعيين في الوظائف العامة، في حين أن الوزير أو نائب الوزير لم يشترط الدستور – وهو أبو القوانين – في تعيينهم هذا الشرط.
وقد نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية علي : "يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء علي طلبه".
وعليه فمن سبق الحكم عليه بعقوبة ورد اعتباره يحق له التعيين في الوظائف العامة. منقول
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومع ذلك كما يقول محمد إسماعيل سمهان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبات جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
كما أن المادة (45) من الدستور اشترطت فيمن يعين وزيراً أو نائباً للوزير أن يكون مصرياً، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وكانت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أجازت لمن حكم عليه بالحبس أن يمارس حقوقه السياسية إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو إذا رد إليه اعتباره وعليه فلا يعقل لن يحرم من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ورد إليه اعتباره من التعيين في الوظائف العامة، في حين أن الوزير أو نائب الوزير لم يشترط الدستور – وهو أبو القوانين – في تعيينهم هذا الشرط.
وقد نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية علي : "يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء علي طلبه".
وعليه فمن سبق الحكم عليه بعقوبة ورد اعتباره يحق له التعيين في الوظائف العامة. منقول