النصاب القيمي للامساك بالدفاتر التجارية
نصت المادة 21 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أنه :
( على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمرفي التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته و أهميتها و على وجه الخصوص دفتري اليومية و الجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي و ماله من حقوق و ما عليه من ديون متعلقة بالتجارة ).
و مفاد ذلك النص أن المشرع ناط الالتزام بالإمساك بالدفاتر التجارية من جانب التاجر بنصاب مالي معين ، بحيث إذا لم يتوافر ذلك النصاب المالي انتفى التزام التاجربإمساك تلك الدفاتر، و هذا النصاب قدره المشرع بمبلغ عشرين ألف جنيه ، و بمعنى أدق يلتزم التاجر بذلك إذا جاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه ، و قد كان مشروع القانون الجديد يقترح رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بعدما كان الملزم بإمساك الدفاتر التجارية – في القانون القديم – هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم عدل إلى ألف جنيه .
و رفع قيمة النصا ب المالي المذكور في القانون الجديد مرجعه ما طرأ على قيمة العملة من تغيير في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض قوتها الشرائية ، و تمشياً مع التطور الإقتصادي ، و هذا النصاب لا صلة له بتعريف التاجر أو الأعما ل التجارية ، فلا يتوقف عليه ثبوت أو انتفاء صفة التاجر أو التجارة ، و إنما هو مجرد شرط لقبول دعوى إشهار الإفلاس ، بحيث لا يشهر إفلاس إلا التاجر الملزم بإمساك الدفاتر التجارية ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة الجديد على أنه : ( يعد في حالة الإفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ) ، و يراعي أن النصاب المذكور يسري بأثر مباشر على الحالات اللاحقة على العمل بقانون التجارة الجديد ، و بالتالي ليس له أثر رجعي ، فالدعاوى السابقة على العمل بالقانون الجديد تبقى خاضعة للنصاب القانوني المعمول به وقت رفعها .
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن :
" بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجارمن إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية و ماتفرضه من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، و مفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس و المتصلة بتعريف التاجر و توقفه عن الدفع ، كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس ، و إنما جاء الامساك بالدفاتر التجارية و نصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس و لا تمس قواعد النظام العام التي يحمي به القانون مصلحة عامة، و لو أراد المشرع الإعتداد بألا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجريزيد عن عشرين ألف جنيه و يمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة ". الطعن رقم 55 لسنة 70 ق – جلسة 15/1/2003 .
" لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ، و تطلبت المادة 21 منه من كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها ، إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق و كاف لحمل قضائه في هذا الخصوص " . الطعون أرقام : 969 لسنة71ق ، 60 لسنة 72 ق ، 66 لسنة 72 ق - جلسة 1/7/2003 .
و الجدي بالذكر نه يلزم - من وجهة نظري - قيام المشرع بمراجعة دورية لقيمة النصاب المالي سالف الذكر و تعديله بما يواكب ما يطرأ على قيمة العملة و قوتها الشرائية .
اشرف سعد الدين
المحامي بالاسكندرية
0126128907
نصت المادة 21 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أنه :
( على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمرفي التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته و أهميتها و على وجه الخصوص دفتري اليومية و الجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي و ماله من حقوق و ما عليه من ديون متعلقة بالتجارة ).
و مفاد ذلك النص أن المشرع ناط الالتزام بالإمساك بالدفاتر التجارية من جانب التاجر بنصاب مالي معين ، بحيث إذا لم يتوافر ذلك النصاب المالي انتفى التزام التاجربإمساك تلك الدفاتر، و هذا النصاب قدره المشرع بمبلغ عشرين ألف جنيه ، و بمعنى أدق يلتزم التاجر بذلك إذا جاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه ، و قد كان مشروع القانون الجديد يقترح رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بعدما كان الملزم بإمساك الدفاتر التجارية – في القانون القديم – هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم عدل إلى ألف جنيه .
و رفع قيمة النصا ب المالي المذكور في القانون الجديد مرجعه ما طرأ على قيمة العملة من تغيير في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض قوتها الشرائية ، و تمشياً مع التطور الإقتصادي ، و هذا النصاب لا صلة له بتعريف التاجر أو الأعما ل التجارية ، فلا يتوقف عليه ثبوت أو انتفاء صفة التاجر أو التجارة ، و إنما هو مجرد شرط لقبول دعوى إشهار الإفلاس ، بحيث لا يشهر إفلاس إلا التاجر الملزم بإمساك الدفاتر التجارية ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة الجديد على أنه : ( يعد في حالة الإفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ) ، و يراعي أن النصاب المذكور يسري بأثر مباشر على الحالات اللاحقة على العمل بقانون التجارة الجديد ، و بالتالي ليس له أثر رجعي ، فالدعاوى السابقة على العمل بالقانون الجديد تبقى خاضعة للنصاب القانوني المعمول به وقت رفعها .
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن :
" بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجارمن إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية و ماتفرضه من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، و مفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس و المتصلة بتعريف التاجر و توقفه عن الدفع ، كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس ، و إنما جاء الامساك بالدفاتر التجارية و نصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس و لا تمس قواعد النظام العام التي يحمي به القانون مصلحة عامة، و لو أراد المشرع الإعتداد بألا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجريزيد عن عشرين ألف جنيه و يمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة ". الطعن رقم 55 لسنة 70 ق – جلسة 15/1/2003 .
" لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ، و تطلبت المادة 21 منه من كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها ، إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق و كاف لحمل قضائه في هذا الخصوص " . الطعون أرقام : 969 لسنة71ق ، 60 لسنة 72 ق ، 66 لسنة 72 ق - جلسة 1/7/2003 .
و الجدي بالذكر نه يلزم - من وجهة نظري - قيام المشرع بمراجعة دورية لقيمة النصاب المالي سالف الذكر و تعديله بما يواكب ما يطرأ على قيمة العملة و قوتها الشرائية .
اشرف سعد الدين
المحامي بالاسكندرية
0126128907