روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات  Empty يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 1:11 pm

    الموجز:

    دفاتر التاجر المنتظمة . عدم جواز تجزئة ما ورد فيها لاستخلاص الدليل . مثال بشأن الحساب الجاري .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 متي كانت دفاتر التاجر منتظمة فانه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا . لنفسه أن بجزىء ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد احتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المستندات موضوع الدعوى بالحساب الجاري وتسوية قيمتها فيها فانه لا يجوز له طالما لم يوجه أي مطعن لانتظام هذه الدفاتر أن بجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب ويطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها وأن ذمته ما زالت مشغولة به .
    ( م 17 ق . الإثبات )
    ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )

    الموجز:

    نفي الثابت بدفاتر السمسار لمصلحة المتمسك بها بكافة طرق الاثبات جوازه.

    القاعدة:

    يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
    ( م 1 ، 17 اثبات )
    ( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س7 ص 52 )

    الموجز:

    عدم أخذ المحكمة بالبيانات الواردة فى دفاتر التاجر لعدم اثباته جميع مشترياته فيها لا يعتبر مخالفا لقواعد الاثبات التى تجيز اثبات الأعمال التجارية بكافة الطرق .

    القاعدة:

    اذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فانها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم اثبات العقود التجارية بالكتابة ولا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجا بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان اثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة الى المتعاقدين أو غيرهم ، فان محل الاحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب الى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الاثبات .
    ( المادة 17 من قانون الاثبات , المادة 23 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1991 )
    ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق جلسة 1948/12/16)


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:19 am