روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام . Empty الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:26 am




    الموجز:

    عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .

    القاعدة:

    الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات وينعقد الإختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
    ( المادة 37 / 8 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 529 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/26 س 30 ع 3 ص 379 )
    الموجز:

    طلب التسليم الملحق بطلب أصلي مقدر القيمة . وجوب تقدير الدعوي بقيمة الطلب الأصلي وحده . م 1/36 مرافعات .

    القاعدة:

    طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة اذا كان ملحقا بطلب أصلي مقدر القيمة ، فانه يتبع الطلب الأصلي . فتقدر الدعوي بقيمة الطلب الأصلي وحده ، عملا بالفقرة الأولي من المادة 36 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 1129 لسنة 51 ق جلسة 1983/2/20 س 34 ص 507 )

    الموجز:

    دعوي تثبيت الملكية . تقدير قيمتها بقيمة العقار . لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد . م 37 مرافعات .

    القاعدة:

    مفاد المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار . فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته . واذ كانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع ، فان تقدير قيمة الدعوي يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له ، اذا لم يكن مربوطا عليه ضريبة وليس بقيمته الثابتة بعقد شرائه .
    ( المادة 37 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 276 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/9 س 34 ص 1389)



    الموجز:

    تقدير قيمة الدعوي . العبرة بقيمة الحق المدعي به . وجوب مراعاة الضوابط الواردة في قانون المرافعات .

    القاعدة:

    الأصل في تقدير قيمة الدعوي أنها تقدر بقيمة الطلب المدعي به أي الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع ـ في قانون المرافعات ـ من ضوابط وقواعد في هذا الصدد ، باعتبار أن قيمة الدعوي يتحدد علي أساسها الاختصاص النوعي ونصاب الاستئناف ، وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
    ( المادة / 37 من القانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1350 لسنة 49 ق جلسة 1983/6/21 س 34 ص 1455)
    الموجز:

    الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام . اختلاطه بواقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

    القاعدة:

    اذا كانت ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أن قيمة الدعوي في طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد وهي المدة المحددة لدفع الأجرة التي تدخل في حدود الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية ـ علي الرغم من تعلقه بالنظام العام ، عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات مختلط بواقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الايجار السارية ومداها وتقدير المقابل النقدي عنها ، فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( 37 ، 109 ، 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1968 لسنة 55 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ع 3 ص 96)

    الموجز:

    الدفع بعدم الاختصاص القيمي . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متي كان مختلطا بواقع

    القاعدة:

    اذا كان ما يثيره الطاعن بشأن اختصاص ـ مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص القيمي ـ علي الرغم من تعلقه بالنظام العام ، عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات مختلط بواقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الايجار السارية ومداها وبالتالي تقديرا للمقابل النقدي عنها ، فانه يكون سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( م 37 , 109 , 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1776 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/24 س 41 ص 252 ع 1 )
    ( الطعن رقم 1668 لسنة 55 ق جلسة 1990/4/9 س 41 ص 96 ع 2 )

    الموجز:

    تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتدادا قانونيا من عدمه . اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . المادتان 37 / 8 و 41 مرافعات .

    القاعدة:

    إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار انصبت علي أرض فضاء ولا تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جري دفاع الطاعن علي أن عقد الإيجار يمتد قانونا لوروده علي مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم فان مثار النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانونا وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الامتداد ينحسر عنه لورود الإيجار علي أرض قضاء ولما كانت المادة 37 / 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها وكانت المدة في الدعوى المطروحة غير محددة فان قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقا للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية .
    ( المادتان 27 ، 41 مرافعات )
    ( الطعن رقم 314 لسنة 51 ق جلسة 1989/9/25 س 40 ع 3 ص 823 )



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام . Empty رد: الدفع بعدم الاختصاص القيمي . تعلقه بالنظام العام .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 05, 2010 5:05 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم



    الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات




    الاختصاص بسبب قيمة الدعوى (الاختصاص القيمة ) تعلقة بالنظام العام ...اعتبارة مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تفصل فية من تلقاء نفسها اعمالا لنص المادة (109 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية



    الثابت بنص المادة ( 109 ) مرافعات - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

    و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى




    الثابت بنص المادة( 42 ) مرافعات - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشره الاف جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون



    الثابت بنص المادة ( 47 ) مرافعات - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية



    مودى هذا النهج التشريعى



    ان المشرع جعل جميع الدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 40000 جنية مصرى من اختصاص المحاكم الجزئية وما زاد عن هذة القيمة يكون من اختصاص المحاكم الابتدائية وهذا ما يسمى بالاختصاص القيمى



    ويرتبط الاختصاص القيمى بالنظام العام ويترتب على ذلك الاتى 0

    1-انة لا يجوز للخصوم الاتفاق على اقامة الدعوى امام محكمة لا يدخل النزاع فى اختصاصها بحسب القيمة


    2-يجوز للمدعى وللمدعى علية الدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الدفع بالكلام فى الموضوع


    3-على النيابة ان تدخلت كخصم منضم فى الحالات التى يجيز لها القانون ذلك ان تتمسك بة ولو لم يتمسك بة الخصوم


    4-على المحكمة ان تقضى بعدم الاختصاص القيمى من تلقاء نفسها


    5-يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض


    وعلى ذلك لو ان هناك دعوى تبلغ قيمتها 20000جنية وجب على المدعى اقامتها امام المحكمة الجزئية وعلى ذلك لو اقام دعواة امام المحكمة الابتدائية وجب عليها ان تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها لارتباط الدفع بالنظام العام ولا يجوز ايضا للافراد الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القيمى لارتباطها ايضا بالنظام العام ويقع اى اتفاق مخالف لاحكامة باطلا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:17 pm