(1) تعويض – لا يكفي الضرر الاحتمالي والضرر غير المباشر – حداثة السن تجعل الفرصة ضعيفة الاحتمال - اكتفاء الحكم المطعون فيه في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن وفاة ابنة المطعون ضدهما فوتت عليهما فرصة رعايتها لهما في شيخوختهما دون أن يعن ببحث ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد يعيبه بالقصور – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بأداء ما قدرته من تعويض للمطعون ضدهما عن فوات الفرصة التي كانا يأملانها في أن ترعاهما ابنتهما في شيخوختهما حال أنها طفلة لم تبلغ الرابعة عشرة ربيعاً ولا تمتهن ما تؤجر عليه بل تعيش كلاً على والديها مع وجود جمع من الإخوة غيرها بما ينتفي معه مبرراً لقضاء الحكم المطعون فيه لهما بهذا التعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، وأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن وفاة ابنة المطعون ضدهما فوتت عليهما فرصة رعايتها لهما في شيخوختهما دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفاة طفلة لا يتجاوز عمرها أربعة عشر عاماً تعال ولا تعول أحداً، أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجهة ما انتهى إليه، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض المادي عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة فيما قدرته من تعويض مادي ولا يبين منه مقدار هذا التعويض وفصله عن التعويض الأدبي بأسس مفهومة تسمح بتبعيضه فإن نقض الحكم في مقداره يشمل مبلغ التعويض المقضي به في مجمله حتى وإن لم يرد ذلك بأسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 2854 لسنة 73 ق - جلسة 27/3/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(2) تعويض- الحمل المستكن- الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، ويشمل هذا التعويض من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان مات قبل موت المصاب قضاء الحكم بالتعويض المادي والأدبي للقاصر الذي لم يكن له وجود وقت وفاة أبيه خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للقاصر "إسلام" بتعويض عن الضررين المادي والأدبي مقداره تسعة آلاف جنيه رغم أنه كان حملاً مستكناً وقت وفاة مورثه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29 من القانون المدني على أن "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته، ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون "يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، وليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، واثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، وأن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المجني عليه الذي قتل في الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة، قد توفي بتاريخ 23/2/1998 قبل ميلاد ابنه القاصر "إسلام" الحاصل بعد 18/3/1998 ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة وجود على قيد الحياة وقت موت أبيه إذ كان في هذا التاريخ حملاً مستكناً ومن ثم فلا يستحق بعد ولادته التعويض المادي والأدبي المطالب به، لأن الحق في التعويض عنهما وكما سلف بيانه ليس من الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن والتي حددها على سبيل الحصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للقاصر "إسلام" بتعويض عن الضررين المادي والأدبي مقداره تسعة آلاف جنيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 16075 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضررين المادي والأدبي للقاصر(....) وبرفض الدعوى في خصوصه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3917 لسنة 74 ق – جلسة 13/12/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(3) تعويض – ضرر أدبي:
1- رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن الضرر الأدبي بمقولة أنه مقصور على المضرور ذاته خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
2- المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه أن يرتب طلب التعويض المادي مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة خلو الأوراق من إنفاق مصاريف العلاج خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض القضاء لهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بتعذيبه إبان فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إن ذلك تسبب في نقص قدراته على الكسب أو تحمل في سبيل العلاج نفقات كما رفض تعويضهم عن الضرر الأدبي الذي حاق بهم شخصياً من جراء اعتقاله على اعتبار أن ذلك حق شخصي في حين أن التعويض عن الضرر المادي يتوافر بمجرد المساس بسلامة الجسم بأي أذى وأن للورثة حقاً شخصياً في طلب التعويض الأدبي مستقلاً عن حق المورث الذي وقع عليه الفعل الضار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء "وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه "استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي. وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً" وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض تعويض الطاعنين عما لحق مورثهم من أضرار مادية إثر تعذيبه إبان فترة اعتقاله تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل على إنفاق مصاريف علاج أو أن ذلك أدى إلى نقص في قدرته على الكسب ورفض تعويضهم عن الضرر الأدبي على قالة أنه مقصور على المضرور ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 5106 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(4) تعويض- ضرر مادي وأدبي – مجرد المساس بجسد الإنسان يتوافر به الضرر المادي، كما أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه ليس تحديداً لحالات وأسباب إستحقاقه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب ، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدي أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية والتي تؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو تصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987 ، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة ، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين فيما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق - جلسة 9/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(5) تعويض – ضرر مادي:-
1- لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها، وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن – نعى الشركة بأن مالك السيارة لم يختصم في الدعوى مردود - علة ذلك.
2- قضاء الحكم المطعون فيه لأبناء المجني عليه بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم من وفاته دون استظهاره ما إذا كان المضرور يعولهم على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار كانت محققة يعيب الحكم بالقصور المبطل – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها رغم أن مالكها – الحارس عليها – لم يختصم في الدعوى ولم يثبت مسئولية قائدها بحكم جنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لإختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. وإذ ثبت لدي المحكمة مسئولية مالك السيارة طبقاً لقواعد المسئولية الشيئية والتأمين عليها لدي الشركة الطاعنة فإن الحكم إذ انتهى إلى إلزام الشركة بالتعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى للمطعون ضدهم – أولاد المتوفى في الحادث – بالتعويض عن الضرر المادي دون أن يثبت إعالته لهم وقد بلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك بأن الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل وأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم – الستة الأوائل – أبناء المجني عليه بتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم من وفاته من جراء الحادث ودون أن يستظهر ما إذا كان المضرور يعولهم على نحو دائم مستمر وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
(نقض مدني - الطعن رقم 7383 لسنة 74 ق - جلسة 20/4/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(6) تعويض – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته لم يتجاوز عمره ثماني سنوات قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض والديه – المطعون ضدهما – بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن عنصر تفويت الفرصة مخالفاً للقانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمها بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً لوفاة أبنهما على قالة تفويت الفرصة وإضاعة الأمل في رعايته لهما في شيخوختهما حال أنه طفل لم يتجاوز عمره سبع سنوات وله جمع من الإخوة حسبما هو ثابت بإعلام الوراثة بما ينتفي معه مبرراً لقضاء الحكم المطعون فيه لهما بهذا التعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، كما إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه ابن المطعون ضدهما كان حديث السن لم يجاوز عمره ثماني سنوات وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياته حسبما هو ثابت من تقرير الكشف الطبي وأن والده هو الذي كان يعوله وله جمع من الأخوة ، فإن فرصتهما في أن تلحقهما رعايته عند بلوغه السن التي تؤهله إلى ذلك ضعيفة الاحتمال، ومن ثم فإن تفويتها ليس من شأنه أن يحقق ضرراً مادياً لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضدهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن هذا العنصر من عناصر الضرر المطالب به على سند من أن موت ابنهما فوت عليهما فرصة أن يستظلا برعايته عند كبر سنهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني - الطعن رقم 3853 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(7 ) التعويض الإتفاقي – ليس من حق الدائن في التعويض الإتفاقي أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض الإتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع سند الدعوى دون أن يبحث شروط استحقاقه وتوافر الخطأ في جانب الطاعنين ورابطة السببية بين ذلك الخطأ وما لحق به من ضرر، والتفت عما ثبت بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 6497، 3272، 13766 سنة 115 ق القاهرة – الذي استند إليه الحكم المطعون فيه – من توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لإخلاله بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها بما ترتب عليه إلحاق الضرر بالطاعنين جبره ذلك الحكم بمبلغ 60000 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض الإتفاقي – حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي – لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصار ما في الأمر أن الاتفاق مقوماً على قيمة التعويض على الإخلال بالالتزام العقدي – تنفيذاً أو تأخيراً – بجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه، وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الإتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة، وانتفاء الخطأ في جانبهم وثبوت ذلك بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 3272، 6497، 13766 لسنة 115ق القاهرة الذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليهم 60000 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار من جراء إخلاله بالتزامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يمحص هذا الدفاع ولم يناقش دلالة الحكم الصادر في الإستئنافات المشار إليها فيما أثبته من خطأ المطعون ضده الأول، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليه التعويض الإتفاقي دون بحث توافر شروط القضاء به من ثبوت الخطأ في جانبهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ وما لحق المطعون ضده المذكور من ضرر، ولم يقل كلمته فيما ثبت من خطأ في جانب الأخير ساهم به في وقوع الضرر والذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني - الطعن رقم 2951 لسنة 72 ق - جلسة 17/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
( تعويض – ضرر مادي – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر، هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة عدم التحقق من توافر الإعالة وقت الوفاة عن على نحو دائم ومستمر يعيب الحكم بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بتعويض المطعون ضدهما مادياً عن وفاة مورثهم وأطرح دفاعها بانتفاء موجبات هذا التعويض لإفتقاد الأوراق إلى ما يكشف عن إعالته للأسرة واكتفى بما ضمنته مدوناته أنها ثابتة بالأوراق ومن أقوال والديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت الضرر المادي في حق والدي المتوفى وأشقائه القصر إلى ما أحال عليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الوالدين دون أن يبين ماهية تلك الأوراق والمستندات وما يؤدي إليه مدلولها من توافر الإعالة وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وبما يساند أقوال والديه مما يصمه بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة من انتفاء مبررات التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
(نقض مدني - الطعن رقم 2551 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(9) تعويض – تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خفض التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه بما لا يتناسب مع الضرر الذي أصابه من بتر أصابع يده ودون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفي لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض التعويض المقضي به من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه مكتفياً القول أن المطعون ضده الأول اقتصر في إدعائه المدني على المطالبة بهذا المبلغ جبراً لأضراره وهو ما لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني -الطعن رقم 1679 لسنة57 ق- جلسة 9/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(10) تعويض – التعويض المطالب به عن خطأ صاحب العمل يجب أن يبنى على خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانوني المدني - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني مع أن الخطأ في حقها واجب الإثبات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الطاعنة إستنادا إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فحجب نفسه بذلك عن إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي وبحث خطأ الطاعنة الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني- الطعن رقم 6840 لسنة74 ق- جلسة 8/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(11) تعويض عن تعذيب – استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قاموا بالتعذيب – إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدى أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" . يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين بما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(12) دعوى – صفة – تعويض :-
1- رئيس الجمهورية هو صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون.
2- الضوابط والمعايير اللازمة لتقدير التعويض تسري عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني – رئيس الجمهورية – إستنادا إلى أن مرتكبي التعذيب من رجال الشرطة بالسجون غير تابعين له في حين أن التعويض عن التعذيب مسئولية الدولة ورئيسها وفقاً لأحكام الدستور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 52، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية وكان القانون لم يمنح الوزارات شخصية اعتبارية وإنما استبقى الشخصية للدولة وجرى القضاء على اعتبار الوزير المختص ممثلاً لها في الشئون المتعلقة بوزارته وكان مفاد المواد 73، 137، 138، 141، 142 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم وله دعوة مجلس الوزراء ورئاسته وطلب التقارير من الوزراء ومن ثم فهو صاحب الصفة في تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها. وكان النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء "وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي... ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب "وفي المادة الرابعة على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي.. مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة "وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها فإن رئيس الجمهورية يكون ذا صفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني رئيس الجمهورية بمقولة أن مرتكبي التعذيب غير تابعين له فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بمصلحة مالية ورتب على ذلك رفض طلبه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي بسبب التعذيب رغم أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى يتوافر به الضرر المادي كما قضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي من مبلغ 15 ألف جنيه إلى ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبره تعويض رمزي وأن مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل كفيل برد اعتبار المضرور في حين أن التعويض يتعين أن يكون عادلاً جابراً للضرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه سديد. ذلك أن النص في المادة 170 من القانون المدني على أن "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة..." وفي المادة 171 منه على أن "(1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف .....(2) ويقدر التعويض بالنقد ...." وفي المادة 221 منه على أنه "(1) إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره... "وفي المادة 222 من ذلك القانون على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي...."يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاً للاعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ذلك أن البين من نصوص المواد سالفة البيان أن الضوابط والمعايير الواردة بها تسرى على تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليها ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. وإذا كان الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية أو جسمه هو ضرر مادي إلا أن الجانب الأدبي من الإنسان سواء من حيث شرفه واعتباره أو عاطفته وشعوره ووجدانه هو بحسب الأصل أغلى قيمة والأضرار التي تصيب الإنسان في شئ من ذلك بطبيعتها متفاوتة فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتبار المضرور في حين أن حملة تشهير تغتال السمعة والاعتبار بين الناس وتؤثر في مشاعر ووجدان ضحيتها مدة طويلة لا يجبرها مثل ذلك، والضرر المتمثل في إيذاء الشعور الناجم عن استيقاف فرد ليوم أو بعض يوم نتيجة اتهام ظالم يقل بالضرورة عن اعتقال الناس سنين ذات عدد يتعرض فيها المعتقل للتعذيب فيصاب في مشاعره ووجدانه ومعتقداته بما يفقده الإحساس حتى بقيمة الأشياء التي يمتلكها وهو ما قد يؤدي إلى الانتقاص من قدرته على الكسب لفقدان الرغبة فيه أو القدرة النفسية على الإنفاق فلابد أن تراعى المحكمة في تقديرها للتعويض مدى ما أصاب المضرور من قهر وألم وأسى ليكون التعويض مواسياً، ولا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه فتسئ إليه في حين أن المقصود مواساته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن التعويض عما لحقه من أضرار مادية من جراء تعذيبه رغم تسليمه بأنه تعرض للضرب والجلد خلال فترة اعتقاله وقضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي بصورة جزافية من مبلغ 15 ألف جنيه إلى مبلغ ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبر هذا الضرر تعويض رمزي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تقدير التعويض العادل المناسب لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(13) تعويض – اعتداد الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالحكم الجنائي الصادر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يعيبه لأن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون حين عول في قضائه بإلزامها بالتعويض على الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن هذا الحكم لم يصبح باتاً بعد فلا يكفي لتقرير مسئوليتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لإستنفاذ طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ، كما أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بحجية الحكم رقم 2370 لسنة 2000 جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً إعتبارياً بعدم ق
المحكمة:-
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بأداء ما قدرته من تعويض للمطعون ضدهما عن فوات الفرصة التي كانا يأملانها في أن ترعاهما ابنتهما في شيخوختهما حال أنها طفلة لم تبلغ الرابعة عشرة ربيعاً ولا تمتهن ما تؤجر عليه بل تعيش كلاً على والديها مع وجود جمع من الإخوة غيرها بما ينتفي معه مبرراً لقضاء الحكم المطعون فيه لهما بهذا التعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، وأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن وفاة ابنة المطعون ضدهما فوتت عليهما فرصة رعايتها لهما في شيخوختهما دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفاة طفلة لا يتجاوز عمرها أربعة عشر عاماً تعال ولا تعول أحداً، أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجهة ما انتهى إليه، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض المادي عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة فيما قدرته من تعويض مادي ولا يبين منه مقدار هذا التعويض وفصله عن التعويض الأدبي بأسس مفهومة تسمح بتبعيضه فإن نقض الحكم في مقداره يشمل مبلغ التعويض المقضي به في مجمله حتى وإن لم يرد ذلك بأسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 2854 لسنة 73 ق - جلسة 27/3/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(2) تعويض- الحمل المستكن- الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، ويشمل هذا التعويض من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان مات قبل موت المصاب قضاء الحكم بالتعويض المادي والأدبي للقاصر الذي لم يكن له وجود وقت وفاة أبيه خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للقاصر "إسلام" بتعويض عن الضررين المادي والأدبي مقداره تسعة آلاف جنيه رغم أنه كان حملاً مستكناً وقت وفاة مورثه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29 من القانون المدني على أن "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته، ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون "يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، وليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، واثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، وأن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المجني عليه الذي قتل في الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة، قد توفي بتاريخ 23/2/1998 قبل ميلاد ابنه القاصر "إسلام" الحاصل بعد 18/3/1998 ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة وجود على قيد الحياة وقت موت أبيه إذ كان في هذا التاريخ حملاً مستكناً ومن ثم فلا يستحق بعد ولادته التعويض المادي والأدبي المطالب به، لأن الحق في التعويض عنهما وكما سلف بيانه ليس من الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن والتي حددها على سبيل الحصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للقاصر "إسلام" بتعويض عن الضررين المادي والأدبي مقداره تسعة آلاف جنيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 16075 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضررين المادي والأدبي للقاصر(....) وبرفض الدعوى في خصوصه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3917 لسنة 74 ق – جلسة 13/12/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(3) تعويض – ضرر أدبي:
1- رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن الضرر الأدبي بمقولة أنه مقصور على المضرور ذاته خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
2- المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه أن يرتب طلب التعويض المادي مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة خلو الأوراق من إنفاق مصاريف العلاج خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض القضاء لهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بتعذيبه إبان فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إن ذلك تسبب في نقص قدراته على الكسب أو تحمل في سبيل العلاج نفقات كما رفض تعويضهم عن الضرر الأدبي الذي حاق بهم شخصياً من جراء اعتقاله على اعتبار أن ذلك حق شخصي في حين أن التعويض عن الضرر المادي يتوافر بمجرد المساس بسلامة الجسم بأي أذى وأن للورثة حقاً شخصياً في طلب التعويض الأدبي مستقلاً عن حق المورث الذي وقع عليه الفعل الضار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء "وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه "استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي. وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً" وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض تعويض الطاعنين عما لحق مورثهم من أضرار مادية إثر تعذيبه إبان فترة اعتقاله تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل على إنفاق مصاريف علاج أو أن ذلك أدى إلى نقص في قدرته على الكسب ورفض تعويضهم عن الضرر الأدبي على قالة أنه مقصور على المضرور ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 5106 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(4) تعويض- ضرر مادي وأدبي – مجرد المساس بجسد الإنسان يتوافر به الضرر المادي، كما أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه ليس تحديداً لحالات وأسباب إستحقاقه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب ، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدي أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية والتي تؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو تصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987 ، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة ، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين فيما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق - جلسة 9/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(5) تعويض – ضرر مادي:-
1- لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها، وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن – نعى الشركة بأن مالك السيارة لم يختصم في الدعوى مردود - علة ذلك.
2- قضاء الحكم المطعون فيه لأبناء المجني عليه بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم من وفاته دون استظهاره ما إذا كان المضرور يعولهم على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار كانت محققة يعيب الحكم بالقصور المبطل – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها رغم أن مالكها – الحارس عليها – لم يختصم في الدعوى ولم يثبت مسئولية قائدها بحكم جنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لإختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. وإذ ثبت لدي المحكمة مسئولية مالك السيارة طبقاً لقواعد المسئولية الشيئية والتأمين عليها لدي الشركة الطاعنة فإن الحكم إذ انتهى إلى إلزام الشركة بالتعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى للمطعون ضدهم – أولاد المتوفى في الحادث – بالتعويض عن الضرر المادي دون أن يثبت إعالته لهم وقد بلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك بأن الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل وأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم – الستة الأوائل – أبناء المجني عليه بتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم من وفاته من جراء الحادث ودون أن يستظهر ما إذا كان المضرور يعولهم على نحو دائم مستمر وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
(نقض مدني - الطعن رقم 7383 لسنة 74 ق - جلسة 20/4/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(6) تعويض – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته لم يتجاوز عمره ثماني سنوات قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض والديه – المطعون ضدهما – بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن عنصر تفويت الفرصة مخالفاً للقانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمها بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً لوفاة أبنهما على قالة تفويت الفرصة وإضاعة الأمل في رعايته لهما في شيخوختهما حال أنه طفل لم يتجاوز عمره سبع سنوات وله جمع من الإخوة حسبما هو ثابت بإعلام الوراثة بما ينتفي معه مبرراً لقضاء الحكم المطعون فيه لهما بهذا التعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، كما إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه ابن المطعون ضدهما كان حديث السن لم يجاوز عمره ثماني سنوات وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياته حسبما هو ثابت من تقرير الكشف الطبي وأن والده هو الذي كان يعوله وله جمع من الأخوة ، فإن فرصتهما في أن تلحقهما رعايته عند بلوغه السن التي تؤهله إلى ذلك ضعيفة الاحتمال، ومن ثم فإن تفويتها ليس من شأنه أن يحقق ضرراً مادياً لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضدهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن هذا العنصر من عناصر الضرر المطالب به على سند من أن موت ابنهما فوت عليهما فرصة أن يستظلا برعايته عند كبر سنهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني - الطعن رقم 3853 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(7 ) التعويض الإتفاقي – ليس من حق الدائن في التعويض الإتفاقي أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض الإتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع سند الدعوى دون أن يبحث شروط استحقاقه وتوافر الخطأ في جانب الطاعنين ورابطة السببية بين ذلك الخطأ وما لحق به من ضرر، والتفت عما ثبت بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 6497، 3272، 13766 سنة 115 ق القاهرة – الذي استند إليه الحكم المطعون فيه – من توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لإخلاله بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها بما ترتب عليه إلحاق الضرر بالطاعنين جبره ذلك الحكم بمبلغ 60000 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض الإتفاقي – حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي – لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصار ما في الأمر أن الاتفاق مقوماً على قيمة التعويض على الإخلال بالالتزام العقدي – تنفيذاً أو تأخيراً – بجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه، وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الإتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة، وانتفاء الخطأ في جانبهم وثبوت ذلك بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 3272، 6497، 13766 لسنة 115ق القاهرة الذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليهم 60000 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار من جراء إخلاله بالتزامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يمحص هذا الدفاع ولم يناقش دلالة الحكم الصادر في الإستئنافات المشار إليها فيما أثبته من خطأ المطعون ضده الأول، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليه التعويض الإتفاقي دون بحث توافر شروط القضاء به من ثبوت الخطأ في جانبهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ وما لحق المطعون ضده المذكور من ضرر، ولم يقل كلمته فيما ثبت من خطأ في جانب الأخير ساهم به في وقوع الضرر والذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني - الطعن رقم 2951 لسنة 72 ق - جلسة 17/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
( تعويض – ضرر مادي – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر، هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة عدم التحقق من توافر الإعالة وقت الوفاة عن على نحو دائم ومستمر يعيب الحكم بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بتعويض المطعون ضدهما مادياً عن وفاة مورثهم وأطرح دفاعها بانتفاء موجبات هذا التعويض لإفتقاد الأوراق إلى ما يكشف عن إعالته للأسرة واكتفى بما ضمنته مدوناته أنها ثابتة بالأوراق ومن أقوال والديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت الضرر المادي في حق والدي المتوفى وأشقائه القصر إلى ما أحال عليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الوالدين دون أن يبين ماهية تلك الأوراق والمستندات وما يؤدي إليه مدلولها من توافر الإعالة وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وبما يساند أقوال والديه مما يصمه بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة من انتفاء مبررات التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
(نقض مدني - الطعن رقم 2551 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(9) تعويض – تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خفض التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه بما لا يتناسب مع الضرر الذي أصابه من بتر أصابع يده ودون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفي لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض التعويض المقضي به من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه مكتفياً القول أن المطعون ضده الأول اقتصر في إدعائه المدني على المطالبة بهذا المبلغ جبراً لأضراره وهو ما لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني -الطعن رقم 1679 لسنة57 ق- جلسة 9/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(10) تعويض – التعويض المطالب به عن خطأ صاحب العمل يجب أن يبنى على خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانوني المدني - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني مع أن الخطأ في حقها واجب الإثبات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الطاعنة إستنادا إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فحجب نفسه بذلك عن إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي وبحث خطأ الطاعنة الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني- الطعن رقم 6840 لسنة74 ق- جلسة 8/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(11) تعويض عن تعذيب – استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قاموا بالتعذيب – إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدى أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" . يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين بما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(12) دعوى – صفة – تعويض :-
1- رئيس الجمهورية هو صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون.
2- الضوابط والمعايير اللازمة لتقدير التعويض تسري عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني – رئيس الجمهورية – إستنادا إلى أن مرتكبي التعذيب من رجال الشرطة بالسجون غير تابعين له في حين أن التعويض عن التعذيب مسئولية الدولة ورئيسها وفقاً لأحكام الدستور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 52، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية وكان القانون لم يمنح الوزارات شخصية اعتبارية وإنما استبقى الشخصية للدولة وجرى القضاء على اعتبار الوزير المختص ممثلاً لها في الشئون المتعلقة بوزارته وكان مفاد المواد 73، 137، 138، 141، 142 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم وله دعوة مجلس الوزراء ورئاسته وطلب التقارير من الوزراء ومن ثم فهو صاحب الصفة في تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها. وكان النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء "وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي... ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب "وفي المادة الرابعة على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي.. مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة "وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها فإن رئيس الجمهورية يكون ذا صفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني رئيس الجمهورية بمقولة أن مرتكبي التعذيب غير تابعين له فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بمصلحة مالية ورتب على ذلك رفض طلبه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي بسبب التعذيب رغم أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى يتوافر به الضرر المادي كما قضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي من مبلغ 15 ألف جنيه إلى ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبره تعويض رمزي وأن مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل كفيل برد اعتبار المضرور في حين أن التعويض يتعين أن يكون عادلاً جابراً للضرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه سديد. ذلك أن النص في المادة 170 من القانون المدني على أن "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة..." وفي المادة 171 منه على أن "(1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف .....(2) ويقدر التعويض بالنقد ...." وفي المادة 221 منه على أنه "(1) إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره... "وفي المادة 222 من ذلك القانون على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي...."يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاً للاعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ذلك أن البين من نصوص المواد سالفة البيان أن الضوابط والمعايير الواردة بها تسرى على تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليها ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. وإذا كان الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية أو جسمه هو ضرر مادي إلا أن الجانب الأدبي من الإنسان سواء من حيث شرفه واعتباره أو عاطفته وشعوره ووجدانه هو بحسب الأصل أغلى قيمة والأضرار التي تصيب الإنسان في شئ من ذلك بطبيعتها متفاوتة فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتبار المضرور في حين أن حملة تشهير تغتال السمعة والاعتبار بين الناس وتؤثر في مشاعر ووجدان ضحيتها مدة طويلة لا يجبرها مثل ذلك، والضرر المتمثل في إيذاء الشعور الناجم عن استيقاف فرد ليوم أو بعض يوم نتيجة اتهام ظالم يقل بالضرورة عن اعتقال الناس سنين ذات عدد يتعرض فيها المعتقل للتعذيب فيصاب في مشاعره ووجدانه ومعتقداته بما يفقده الإحساس حتى بقيمة الأشياء التي يمتلكها وهو ما قد يؤدي إلى الانتقاص من قدرته على الكسب لفقدان الرغبة فيه أو القدرة النفسية على الإنفاق فلابد أن تراعى المحكمة في تقديرها للتعويض مدى ما أصاب المضرور من قهر وألم وأسى ليكون التعويض مواسياً، ولا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه فتسئ إليه في حين أن المقصود مواساته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن التعويض عما لحقه من أضرار مادية من جراء تعذيبه رغم تسليمه بأنه تعرض للضرب والجلد خلال فترة اعتقاله وقضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي بصورة جزافية من مبلغ 15 ألف جنيه إلى مبلغ ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبر هذا الضرر تعويض رمزي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تقدير التعويض العادل المناسب لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(13) تعويض – اعتداد الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالحكم الجنائي الصادر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يعيبه لأن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون حين عول في قضائه بإلزامها بالتعويض على الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن هذا الحكم لم يصبح باتاً بعد فلا يكفي لتقرير مسئوليتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لإستنفاذ طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ، كما أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بحجية الحكم رقم 2370 لسنة 2000 جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً إعتبارياً بعدم ق