الموجز:
مكافأة نهاية الخدمة . أجر اضافي والتزام أوجبه القانون علي رب العمل عند انتهاء العقد في أحوال محددة .
القاعدة:
النص في القانون رقم 41 لسنة 1944 ـ ومن بعده في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 ـ علي أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة علي أساس - الأجر الأخير - إنما راعي فيه الشارع مصلحة العامل وتدرجه وزيادة أجره خلال مدة العمل ، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته علي وجه ثابت لا يبني علي احتمال ولا ينطوي علي غرر ومضاربة ولا يتأتي التزامه وتطبيقه ـ بحرفيته ـ في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدي إلي وضع مرتبك لاحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة ـ أو السنة السابقة عليها ـ قد انتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو انتهت بربح استثنائي نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها . و إذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافي وإلتزام أوجبة القانون علي رب العمل عند إنتهاء العقد في الاحوال التي حددها باعتبارها احدي وسائل الضمان الاجتماعي وأحل محله - المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق التأمين والإدخار - ، فانه يتعين احتساب المكافاة ـ في هذه الصورة ـ علي أساس الأجر الثابت الأخير مضافا إليه متوسط ما استولي عليه العامل من نسبة في الأرباح خلال مدة العمل .(المادة 126 ق 12 لسنة 2003 )
(المادة 693 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 463 لسنة 30 ق جلسة 1966/3/23 س 17 ص 647)
(الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص 233)
الموجز:
الأصل فى مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر اضافى ، تقرير الشركة معاشا للعامل بما يزيد على المكافأة . لا يعد من أعمال التبرع ، بل يتصل . بادارة المشروع
القاعدة:
متى كان المعاش الذى قدره مجلس ادارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه ـ العامل ـ هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، وكان الأصل فى المكافأة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها أجر اضافي والتزام أوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد فى الأحوال . التي حددها باعتبارها احدى وسائل الضمان الاجتماعى لما كان ذلك ، فان تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى ولو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال . المتصلة بادارة المشروع ( 233 الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص )
لموجز:
الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر اضافي . تقرير الشركة معاشا للعامل بما يزيد علي المكافأة . لا يعد من أعمال التبرع ، بل يتصل . بادارة المشروع
القاعدة:
متي كان المعاش الذي قدره مجلس ادارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه ـ العامل ـ هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي تنازل عنها . وكان الأصل في المكافأة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنها أجر اضافي والتزام أوجبه القانون علي رب العمل عند انتهاء العقد في الأحوال . التي حددها باعتبارها احدي وسائل الضمان الاجتماعي لما كان ذلك ، فان تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتي ولو كانت فيه زيادة عن المكافأة التي حددها القانون ، بل يعد من . الأعمال المتصلة بادارة المشروع ( 233 الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص )
الموجز:
الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بقانون 63 لسنة 1964 . المقصود به . الأجر الفعلي ـ طريقة حسابه . جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص . مثال ـ في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية .
القاعدة:
المقرر أن الأجر الذي يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلي ، وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص لما كان ذلك ، وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتبارا من 1975/7/29 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليما للخراط وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطا لمخبز المطعون ضده الثاني ، وأن خدمته أنهيت بتاريخ 1975/8/11 بسبب اصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية ، فانه يتعين حساب معاشه علي أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري أيا كان مقدار الأجر الذي يتقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه .
( المادة 19 قانون 25 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1513 لسنة 49 ق جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1254)
الموجز:
إعتبار عقد العمل المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة . شرطه . إستمرار الطرفين فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته أو إتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة .
القاعدة:
متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما . وكانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان فى تنفيذ هذا العقد بعد إنقضاء مدته ، أو أن يتفق الطرفان على تجديده ولو بشروط جديدة . وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة بالعقد الأول ولا يعتبر تجديدا أو إستمرارا له ودلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
( المادة 71 / 1 ق. 91 لسنة 1959 ـ المادتان 105 ، 106 ق. 12 لسنة 2003 ـ المواد 678 ، 679 ، 694 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 19 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/10 س 27 ص 163)
( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/27 س 27 ص 1678)
الموجز:
اغفال القرار المطعون فيه الرد علي طلب جعل المستقطع لصندوق الادخار علي أساس الماهية مضافا اليها علاوة الغلاء . قصور.
القاعدة:
اغفال القرار المطعون فيه الرد علي الطلب الخاص يجعل المستقطع لصندوق الادخار علي أساس الماهية مضافا اليها علاوة الةلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه وان كان القرار المطعون فيه قد انتهي الي عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة الا أنه يتعين مع ذلك استظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق وهل تشمل ما تدفعه الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علي المرتب الأساسي وحده وهو أمر يتأثر به دخل الصندوق وحقوق مستخدمي الشركة عند انتهاء مدة الخدمة ، وذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد علي . المكافأة ( 661 الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص
الموجز:
التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير اضافة علاوة غلاء المعيشة اليها . اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي تضاف اليه علاوة غلاء المعيشة . علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب الي الأجر الأساسي وحده لا الي ملحقاته.
القاعدة:
المنحة متي تقررت واستكملت عناصرها القانونية التزم صاحب العمل بأدائها كما هي وزبغير اضافة علاوة غلاء المعيشة اليها وهي بذلك تختلف عن الأجر العادي أو الأجر الأساسي الذي تضاف اليه علاوة غلاء المعيشة طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من الأمر رقم 99 لسنة 1950 من أنه - يتخذ أساسا لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر - وبما يستفاد منه أن علاوة غلاء المعيشة انما تضاف وتنسب الي الأجر الأساسي وحده لا الي ملحقاته .
( المادة 683 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
سلطة رب العمل في أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها.
القاعدة:
انه وان كانت مجانية المياه نوعا من الأجر تختص الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضي إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة ، لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها فإذا كانت الشركة قد أبانت الظروف المبررة لقصر المجانية علي طوائف من موظيفها وعمالها الذين يقيمون داخل منطقة التزامها دون غيرهم ممن يقيمون خارج هذه المنطقة ، فان النعي علي القرار المطعون فيه رفضه طلب تعميم مجانية صرف المياه لجميع مستخدمي الشركة لمخالفته لقواعد العرف والعدالة يكون غير سديد .
( المواد 1/ 2 ، 681 ، 690 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة . رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة . المادة 47 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 . لا خطأ.
القاعدة:
مؤدي ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 أنه متي كانت نصوص لائحة صندوق الادخار تقضي بأنه ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل المقصود به أن يكون في مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، فلا يجوز للعامل أن يجمع بين هذه المبالغ ومكافأة نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط في الحصول علي أيهما أكبر . فإذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص علي أنه - تبين من مطالعة نصوص لائحة صندوق الادخار والتعديلات التي طرأت عليها في سنة 1920 وخاصة الأمر الإدارى الصادر من مجلس إدارة الشركة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من صندوق الادخار هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة وكان ذلك قبل صدور التشريعات العمالية التي نص فيها علي تقرير حق العمال في مكافأة نهاية الخدمة ، بحيث لا يجوز الجمع بين حصيلة الصندوق ومكافأة نهاية الخدمة ومن ثم يكون - تفسير النقابة لهذه النصوص علي الوجه الذي قالت به لا يتفق مع الواقع ـ وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه عبارات لائحة الصندوق المذكورة ونصوصها ، فان ما انتهي إليه القرار من رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار . ومكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفا للقانون .
( المادة 47 مرسوم بق 317 لسنة 1952 - المادة 690 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
سلطة رب العمل في تنظيم ادارته علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الاساءة الي عماله.
القاعدة:
يملك صاحب العمل سلطة تنظيم ادارته علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الاساءة الي عماله . فاذا كانت شكوي النقابة المطعون عليها من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع قد خلت من اسناد سوء القصد للشركة الطاعنة . وكانت هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها ـ بتقرير حق عمال قسم هندسة الشركة في العمل بدون راحة أسبوعية ـ علي أنه قد أريد بالتصرف الذي اتخذته الشركة الطاعنة الاساءة الي بعض العمال . لما كان ذلك ، فان القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( م 685 ، 693 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 577 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 644)
الموجز:
أساس التزام رب العمل باعطاء الأجير عند إنقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة .
القاعدة:
ان الزام رب العمل باعطاء الأجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة مطابقة لحقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به ومقدار أجره عليه ذلك لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية . في تنفيذ عقد العمل ولكي يتيسر للعامل سبيل الحصول علي عمل يرزق منه ومن ثم كان الحكم الابتدائي علي صواب في الأخذ بقواعد العدالة لسد ما في القانون من نقص في هذا الخصوص عملا بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم . والحكم المطعون فيه اذ ألغاه استنادا الي عدم وجود نص . يكون قد خالف القانون ، ويتعين نقضه ( 516 الطعن رقم 203 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/18 س 1 ص ) ( 507 الطعن رقم 16 لسنة 21 ق جلسة 1954/2/11 س 5 ص ) العمل الفصل الخامس : انتهاء عقد العمل الفرع السادس : مسائل متنوعة معاش العجز الجزئي المستديم . وجوب احتسابه علي أساس م 83 من . 1964 القرار بق 63 لسنة 40 مؤدي نصوص المواد 12 و 76 و 82 المعدلة بالقانون رقم لسنة 1970 و 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط علي أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيريتين من خدمة المؤمن عليه أو . مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك ( 1254 الطعن رقم 1513 لسنة 49 ق جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2ص )
لموجز:
حق رب العمل التمييز في الأجر بين عمالة لاعتبارات يراها . المساواة المشار اليها بالمادة 53 ق 91 لسنة 1959 . لا تسلب رب العمل حقه في تنظيم منشأته .
القاعدة:
أجر العامل يؤدي اما مشاهرة أو يوميا أو وفقا لاتفاق الطرفين اعمالا لأحكام القانون المدني وقانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ولرب العمل وعلي ما جري به قضاء المحكمة ـ السلطة المطلقة في ادارة منشأته وتنظيم العمل ، وتصنيف الوظائف بها علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص متي كانت ممارسته لها مجردة عن أي قصد في الاساءة لعماله كما أن له أن يميز الأجر بين عماله لاعتبارات يراها ولا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته علي الوجه المشار اليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه بأجر زملائه من عمال المطعون ضده والمعينين بالأجر الشهري ، أخذا بما ارتضاه الطرفان عند بدء التعاقد وبما دعت اليه ظروف المنشأة . وأفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وحولت الأجر اليومي ومنهم الطاعن الي عمال يتقاضون أجورهم شهريا ، وأنه لا حق للطاعن فيما طالب به في دعواه فان الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال .
( المادة 53 ق. 91 لسنة 1959 ـ المادة 690 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المواد 31 ، 35 ، 38 ، 40 ق. 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/27 س 27 ص 1424
الموجز:
علاقة العمل . مناط قيامها . توافر عنصري التبعية والأجر . احضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم . لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل واشرافه . تحديد الأجر بالقطعة . لا يغير . من طبيعة عقد العمل.
القاعدة:
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرها تقوم علاقة العمل . واذ كان عنصر التبعية ـ وهو المناط في عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود ـ يتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته . وكان احضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات ودفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفي عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ، ما داموا يخضعون لرقابته واشرافه . وكان من صور الأجر تحديده علي أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل استنادا الي أن الأجر يدفع عن القطعة ، وأن العمال يحضرون بعض ما يلزم صناعة الحذاء من خامات ويدفعون أجور مساعديهم من الصبية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم677 ، 682 ، 690 مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص1714 )
الموجز:
اقصاء العامل عن مباشرة بعض أعماله بالجمعية الخيرية اتباعا لما ارتأته وزارة الشئون الاجتماعية محققا لصالح العمل أثره انقضاء التزام الجمعية بالوفاء بأجر العامل عن تلك الأعمال علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت أن الطاعن التحق بالعمل لدي الجمعية في 29 يوليه سنة 1949 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15 % من قيمة الاشتراكات المحصلة خفضت الي 10 % طبقا لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 وأن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة اسناد بعض الأعمال الكتابية اليه اعتبارا من مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500ر2 جنيه ، الي أن اعترضت مراقبة الشئون الاجتماعية علي ذلك فقررت الجمعية اقصاءه عن هذه الأعمال اعتبارا من 1961/1/1 وكانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات المؤسسات الخاصة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي هذه الجمعيات في جمع المال كما خولتها وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمعه وانفاقه وترتيبا علي ذلك يكون ما ارتأته مراقبة الشئون الاجتماعية ، من اقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية وتفرغه لأعمال التحصيل ، خشية التلاعب في حساباتها هو مما يدخل في سلطتها المخولة لها بمقتضي القانون ويجب علي الجمعية اتباعه وكانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة في شأن استحالة التنفيذ وفسخ العقد المترتب عليها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون اذ انتهي الي أن التزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن الأعمال الكتابية قد انقضي وأن توقفها عن أدائه لا يعتبر انتقاصا من حقوقه .
( الطعن رقم 329 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/27 س 27 ص 1665 )
الموجز:
استحقاق المقابل المقرر بالمادة 68 6/ 3 مدني . مناطه . توصل العامل إلي اختراع ذي أهمية اقتصادية . لا يعد كذلك التحسينات التي لا ترقي إلي مرتبة الاختراع . عدم جواز رجوع العامل علي رب العمل بدعوي الاثراء بلا سبب في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 688 مدني .
القاعدة:
متي كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوي من أن ما أدخله الطاعن علي الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر اختراعاً ، فلا عليها أن هي رتبت علي هذا النظر قضاءها برفض دعواه لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلي إختراع ذي أهمية اقتصادية . كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع علي رب العمل بدعوي الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .
( م / 179 مدنى، م / 688 / 3 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)
الموجز:
الزام الحكومة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء عمله لدى الشركة . عدم استظهار الحكم دخول المبلغ الذى ألزمها به فى حدود ما تلتزم به بمقتضي عقد انهاء الالتزام . قصور .
القاعدة:
متي كان قد نص في عقد انهاء الالتزام ، علي أن جميع موجودات الشركة تؤول الي الحكومة المصرية ، وعلي أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية ، لا تلزم بأية خصوم علي الشركة الا في حدود قيمة هذه الموجودات التي تقدرها اللجنة . فان مفاد ذلك أن التزام الحكومة المصرية بالخصوم التي علي الشركة ، مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل في قيمة هذه الموجودات . واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بالزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدي الشركة دون أن يستظهر ما اذا كان المبلغ الذي ألزمها به يدخل في حدود ما تلتزم به بمقتضي عقد انهاء الالتزام أو لا يدخل . فانه يكون قاصر التسبيب .
( المادتان 176 , 108 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/30 س 15 ص 161 )
الموجز:
إستحقاق الأجر . شرطه . قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلي صاحب العمل . المادة 692 مدني . عدم بحث توافر هذه الشروط . قصور .
القاعدة:
إستقر قضاء هذه المحكمة علي أن - استحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من العمل بسبب راجع إلي صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه ، إذ تحجب عن بحث مدي توافر هذه الشروط في حق الطاعن ، وجري في قضائه علي عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلي 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل ، مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب .
( المادتان 178 مرافعات ، 692 مدنى )
( الطعن رقم 1307 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/4 س 36 ع 1 ص203 )
الموجز:
استحقاق العامل للأجر شرطه. أن يكون عقد العمل ما زال قائما فصل العامل أثره انقضاء الالتزام بدفع أجره.
القاعدة:
يشترط أصلا لاستحقاق الأجر إعمالا للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 و 692 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون عقد العمل قائما ، علي اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل ، طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.
(م 34 ، 35 ، 36 ، 45 ، 104ق 12 لسنة 2003 م 692 مدنى )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
الموجز:
اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الاداري.
القاعدة:
مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلي العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث الي السلطة المختصة ، لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتقاء بالتحقيق الاداري إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضي ذلك وأن ما وقع من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضي به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959.
( م 58 ، 60 ، 69 ، 110 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
الموجز:
منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع الي رب العمل إستحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل . م 692 مدني عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل .
القاعدة:
تنص المادة 692 من القانون المدني علي أنه - إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم - ومفاد هذا النص ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط أصلا لإستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها ، أن يكون عقد العمل قائما علي إعتبار أن الأمر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنهاالالتزام بدفع الأجر .
( المادة 692 من القانون المدني )
( الطعن رقم 55 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/11 س 30 ع 1ص 774 )
الموجز:
الأصل في الأجر أنه لقاء عمل . منع العامل من العمل بسبب راجع الى رب العمل . أثره . استحقاقه للأجر رغم ذلك م 692 مدني . تطبيق هذا النص . شرطه أن يكون عقد العمل قائما.
القاعدة:
الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني علي أنه - اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي رب العمل كأن له الحق في أجر ذلك اليوم - مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائما لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه . واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ واذ اقتصر الحكم المطعون فيه علي القضاء له بأجر فترة عملة خلال شهر مايو 1968 فان النعي عليه ـ بالخطأ في تطبيق القانون ـ يكون علي غير أساس .
(المادة 692 من القانون المدنى )
( المادة 31 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/4 س 29 ص 664)
الموجز:
اجازات العامل . حلول ميعاد الاجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها . أثره . استحقاق العامل لمقابلها نقدا.
القاعدة:
اجازات العامل بأنواعها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ عزيمة من الشارع دعت اليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولةير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها والا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت الي - عوض - ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل الي العامل وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت اليها ومخالف لها والقول بأن للعامل أن يتراخي بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فانه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب باجازاته موضوع التداعي ، وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها ، فانه لا يحق له المطالبة بمقابلها .
( المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/4 س 29 ص 664)
الموجز:
براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل استناد الحكم في ذلك إلي عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن العمل وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوي العامل بطلب أجره خلال تلك الفترة .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً أن الدعوي الجنائية رفعت علي رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره في الميعاد القانوني ولم يقدم دليل تقاضي هذا العامل لأجره فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً علي أنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت في أمره دون حاجة إلي إبلاغ السلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذي لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجرة مقابل العمل وما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنه وكان من مقتضي ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن يضحي فاقد الحق في اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار اليها وكان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوي المدنية الراهنة في هذا الصدد فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
( 102 إثبات و 674 مدنى ، 31 ، 36 من قانون العمل 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 347 لسنة 41 ق جلسة 1977/3/13 س 28 ص 663)
الموجز:
إنهاء خدمة العامل فى ظل القانون 48 لسنة 1978 . خضوعها للأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه . مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالانهاء للاقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابى . م 66 ق 137 لسنة 1981 .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا للأحكام المادتين 694 ، 695 من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام .
( المادتان 1 ، 96 ق 48 لسنة 1978 و المادتان 694 ، 695 مدنى و المادتان 70 ، 71 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 8968 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/12 س 46 ج 2 ص 1015 )
مكافأة نهاية الخدمة . أجر اضافي والتزام أوجبه القانون علي رب العمل عند انتهاء العقد في أحوال محددة .
القاعدة:
النص في القانون رقم 41 لسنة 1944 ـ ومن بعده في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 ـ علي أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة علي أساس - الأجر الأخير - إنما راعي فيه الشارع مصلحة العامل وتدرجه وزيادة أجره خلال مدة العمل ، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته علي وجه ثابت لا يبني علي احتمال ولا ينطوي علي غرر ومضاربة ولا يتأتي التزامه وتطبيقه ـ بحرفيته ـ في صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدي إلي وضع مرتبك لاحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة ـ أو السنة السابقة عليها ـ قد انتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو انتهت بربح استثنائي نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها . و إذ كان الأصل في المكافأة أنها أجر إضافي وإلتزام أوجبة القانون علي رب العمل عند إنتهاء العقد في الاحوال التي حددها باعتبارها احدي وسائل الضمان الاجتماعي وأحل محله - المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق التأمين والإدخار - ، فانه يتعين احتساب المكافاة ـ في هذه الصورة ـ علي أساس الأجر الثابت الأخير مضافا إليه متوسط ما استولي عليه العامل من نسبة في الأرباح خلال مدة العمل .(المادة 126 ق 12 لسنة 2003 )
(المادة 693 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 463 لسنة 30 ق جلسة 1966/3/23 س 17 ص 647)
(الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص 233)
الموجز:
الأصل فى مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر اضافى ، تقرير الشركة معاشا للعامل بما يزيد على المكافأة . لا يعد من أعمال التبرع ، بل يتصل . بادارة المشروع
القاعدة:
متى كان المعاش الذى قدره مجلس ادارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه ـ العامل ـ هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، وكان الأصل فى المكافأة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها أجر اضافي والتزام أوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد فى الأحوال . التي حددها باعتبارها احدى وسائل الضمان الاجتماعى لما كان ذلك ، فان تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى ولو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال . المتصلة بادارة المشروع ( 233 الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص )
لموجز:
الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر اضافي . تقرير الشركة معاشا للعامل بما يزيد علي المكافأة . لا يعد من أعمال التبرع ، بل يتصل . بادارة المشروع
القاعدة:
متي كان المعاش الذي قدره مجلس ادارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه ـ العامل ـ هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي تنازل عنها . وكان الأصل في المكافأة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنها أجر اضافي والتزام أوجبه القانون علي رب العمل عند انتهاء العقد في الأحوال . التي حددها باعتبارها احدي وسائل الضمان الاجتماعي لما كان ذلك ، فان تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتي ولو كانت فيه زيادة عن المكافأة التي حددها القانون ، بل يعد من . الأعمال المتصلة بادارة المشروع ( 233 الطعن رقم 488 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/23 س 23 ص )
الموجز:
الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بقانون 63 لسنة 1964 . المقصود به . الأجر الفعلي ـ طريقة حسابه . جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص . مثال ـ في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية .
القاعدة:
المقرر أن الأجر الذي يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلي ، وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص لما كان ذلك ، وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتبارا من 1975/7/29 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليما للخراط وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطا لمخبز المطعون ضده الثاني ، وأن خدمته أنهيت بتاريخ 1975/8/11 بسبب اصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية ، فانه يتعين حساب معاشه علي أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري أيا كان مقدار الأجر الذي يتقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه .
( المادة 19 قانون 25 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1513 لسنة 49 ق جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1254)
الموجز:
إعتبار عقد العمل المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة . شرطه . إستمرار الطرفين فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته أو إتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة .
القاعدة:
متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما . وكانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجددا لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان فى تنفيذ هذا العقد بعد إنقضاء مدته ، أو أن يتفق الطرفان على تجديده ولو بشروط جديدة . وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة بالعقد الأول ولا يعتبر تجديدا أو إستمرارا له ودلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
( المادة 71 / 1 ق. 91 لسنة 1959 ـ المادتان 105 ، 106 ق. 12 لسنة 2003 ـ المواد 678 ، 679 ، 694 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 19 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/10 س 27 ص 163)
( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/27 س 27 ص 1678)
الموجز:
اغفال القرار المطعون فيه الرد علي طلب جعل المستقطع لصندوق الادخار علي أساس الماهية مضافا اليها علاوة الغلاء . قصور.
القاعدة:
اغفال القرار المطعون فيه الرد علي الطلب الخاص يجعل المستقطع لصندوق الادخار علي أساس الماهية مضافا اليها علاوة الةلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه وان كان القرار المطعون فيه قد انتهي الي عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة الا أنه يتعين مع ذلك استظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق وهل تشمل ما تدفعه الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علي المرتب الأساسي وحده وهو أمر يتأثر به دخل الصندوق وحقوق مستخدمي الشركة عند انتهاء مدة الخدمة ، وذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد علي . المكافأة ( 661 الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص
الموجز:
التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير اضافة علاوة غلاء المعيشة اليها . اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي تضاف اليه علاوة غلاء المعيشة . علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب الي الأجر الأساسي وحده لا الي ملحقاته.
القاعدة:
المنحة متي تقررت واستكملت عناصرها القانونية التزم صاحب العمل بأدائها كما هي وزبغير اضافة علاوة غلاء المعيشة اليها وهي بذلك تختلف عن الأجر العادي أو الأجر الأساسي الذي تضاف اليه علاوة غلاء المعيشة طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من الأمر رقم 99 لسنة 1950 من أنه - يتخذ أساسا لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر - وبما يستفاد منه أن علاوة غلاء المعيشة انما تضاف وتنسب الي الأجر الأساسي وحده لا الي ملحقاته .
( المادة 683 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
سلطة رب العمل في أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها.
القاعدة:
انه وان كانت مجانية المياه نوعا من الأجر تختص الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضي إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة ، لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها فإذا كانت الشركة قد أبانت الظروف المبررة لقصر المجانية علي طوائف من موظيفها وعمالها الذين يقيمون داخل منطقة التزامها دون غيرهم ممن يقيمون خارج هذه المنطقة ، فان النعي علي القرار المطعون فيه رفضه طلب تعميم مجانية صرف المياه لجميع مستخدمي الشركة لمخالفته لقواعد العرف والعدالة يكون غير سديد .
( المواد 1/ 2 ، 681 ، 690 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 26 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة . رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة . المادة 47 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 . لا خطأ.
القاعدة:
مؤدي ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 أنه متي كانت نصوص لائحة صندوق الادخار تقضي بأنه ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل المقصود به أن يكون في مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، فلا يجوز للعامل أن يجمع بين هذه المبالغ ومكافأة نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط في الحصول علي أيهما أكبر . فإذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص علي أنه - تبين من مطالعة نصوص لائحة صندوق الادخار والتعديلات التي طرأت عليها في سنة 1920 وخاصة الأمر الإدارى الصادر من مجلس إدارة الشركة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من صندوق الادخار هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة وكان ذلك قبل صدور التشريعات العمالية التي نص فيها علي تقرير حق العمال في مكافأة نهاية الخدمة ، بحيث لا يجوز الجمع بين حصيلة الصندوق ومكافأة نهاية الخدمة ومن ثم يكون - تفسير النقابة لهذه النصوص علي الوجه الذي قالت به لا يتفق مع الواقع ـ وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه عبارات لائحة الصندوق المذكورة ونصوصها ، فان ما انتهي إليه القرار من رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار . ومكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفا للقانون .
( المادة 47 مرسوم بق 317 لسنة 1952 - المادة 690 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 296 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 661 )
الموجز:
سلطة رب العمل في تنظيم ادارته علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الاساءة الي عماله.
القاعدة:
يملك صاحب العمل سلطة تنظيم ادارته علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الاساءة الي عماله . فاذا كانت شكوي النقابة المطعون عليها من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع قد خلت من اسناد سوء القصد للشركة الطاعنة . وكانت هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها ـ بتقرير حق عمال قسم هندسة الشركة في العمل بدون راحة أسبوعية ـ علي أنه قد أريد بالتصرف الذي اتخذته الشركة الطاعنة الاساءة الي بعض العمال . لما كان ذلك ، فان القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( م 685 ، 693 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 577 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 644)
الموجز:
أساس التزام رب العمل باعطاء الأجير عند إنقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة .
القاعدة:
ان الزام رب العمل باعطاء الأجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة مطابقة لحقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به ومقدار أجره عليه ذلك لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية . في تنفيذ عقد العمل ولكي يتيسر للعامل سبيل الحصول علي عمل يرزق منه ومن ثم كان الحكم الابتدائي علي صواب في الأخذ بقواعد العدالة لسد ما في القانون من نقص في هذا الخصوص عملا بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم . والحكم المطعون فيه اذ ألغاه استنادا الي عدم وجود نص . يكون قد خالف القانون ، ويتعين نقضه ( 516 الطعن رقم 203 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/18 س 1 ص ) ( 507 الطعن رقم 16 لسنة 21 ق جلسة 1954/2/11 س 5 ص ) العمل الفصل الخامس : انتهاء عقد العمل الفرع السادس : مسائل متنوعة معاش العجز الجزئي المستديم . وجوب احتسابه علي أساس م 83 من . 1964 القرار بق 63 لسنة 40 مؤدي نصوص المواد 12 و 76 و 82 المعدلة بالقانون رقم لسنة 1970 و 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط علي أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيريتين من خدمة المؤمن عليه أو . مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك ( 1254 الطعن رقم 1513 لسنة 49 ق جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2ص )
لموجز:
حق رب العمل التمييز في الأجر بين عمالة لاعتبارات يراها . المساواة المشار اليها بالمادة 53 ق 91 لسنة 1959 . لا تسلب رب العمل حقه في تنظيم منشأته .
القاعدة:
أجر العامل يؤدي اما مشاهرة أو يوميا أو وفقا لاتفاق الطرفين اعمالا لأحكام القانون المدني وقانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ولرب العمل وعلي ما جري به قضاء المحكمة ـ السلطة المطلقة في ادارة منشأته وتنظيم العمل ، وتصنيف الوظائف بها علي الوجه الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص متي كانت ممارسته لها مجردة عن أي قصد في الاساءة لعماله كما أن له أن يميز الأجر بين عماله لاعتبارات يراها ولا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته علي الوجه المشار اليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه بأجر زملائه من عمال المطعون ضده والمعينين بالأجر الشهري ، أخذا بما ارتضاه الطرفان عند بدء التعاقد وبما دعت اليه ظروف المنشأة . وأفصح الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وحولت الأجر اليومي ومنهم الطاعن الي عمال يتقاضون أجورهم شهريا ، وأنه لا حق للطاعن فيما طالب به في دعواه فان الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال .
( المادة 53 ق. 91 لسنة 1959 ـ المادة 690 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المواد 31 ، 35 ، 38 ، 40 ق. 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/27 س 27 ص 1424
الموجز:
علاقة العمل . مناط قيامها . توافر عنصري التبعية والأجر . احضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم . لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل واشرافه . تحديد الأجر بالقطعة . لا يغير . من طبيعة عقد العمل.
القاعدة:
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرها تقوم علاقة العمل . واذ كان عنصر التبعية ـ وهو المناط في عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود ـ يتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته . وكان احضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات ودفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفي عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ، ما داموا يخضعون لرقابته واشرافه . وكان من صور الأجر تحديده علي أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل استنادا الي أن الأجر يدفع عن القطعة ، وأن العمال يحضرون بعض ما يلزم صناعة الحذاء من خامات ويدفعون أجور مساعديهم من الصبية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم677 ، 682 ، 690 مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص1714 )
الموجز:
اقصاء العامل عن مباشرة بعض أعماله بالجمعية الخيرية اتباعا لما ارتأته وزارة الشئون الاجتماعية محققا لصالح العمل أثره انقضاء التزام الجمعية بالوفاء بأجر العامل عن تلك الأعمال علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت أن الطاعن التحق بالعمل لدي الجمعية في 29 يوليه سنة 1949 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15 % من قيمة الاشتراكات المحصلة خفضت الي 10 % طبقا لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 وأن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة اسناد بعض الأعمال الكتابية اليه اعتبارا من مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500ر2 جنيه ، الي أن اعترضت مراقبة الشئون الاجتماعية علي ذلك فقررت الجمعية اقصاءه عن هذه الأعمال اعتبارا من 1961/1/1 وكانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات المؤسسات الخاصة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي هذه الجمعيات في جمع المال كما خولتها وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمعه وانفاقه وترتيبا علي ذلك يكون ما ارتأته مراقبة الشئون الاجتماعية ، من اقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية وتفرغه لأعمال التحصيل ، خشية التلاعب في حساباتها هو مما يدخل في سلطتها المخولة لها بمقتضي القانون ويجب علي الجمعية اتباعه وكانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة في شأن استحالة التنفيذ وفسخ العقد المترتب عليها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون اذ انتهي الي أن التزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن الأعمال الكتابية قد انقضي وأن توقفها عن أدائه لا يعتبر انتقاصا من حقوقه .
( الطعن رقم 329 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/27 س 27 ص 1665 )
الموجز:
استحقاق المقابل المقرر بالمادة 68 6/ 3 مدني . مناطه . توصل العامل إلي اختراع ذي أهمية اقتصادية . لا يعد كذلك التحسينات التي لا ترقي إلي مرتبة الاختراع . عدم جواز رجوع العامل علي رب العمل بدعوي الاثراء بلا سبب في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 688 مدني .
القاعدة:
متي كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوي من أن ما أدخله الطاعن علي الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر اختراعاً ، فلا عليها أن هي رتبت علي هذا النظر قضاءها برفض دعواه لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلي إختراع ذي أهمية اقتصادية . كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع علي رب العمل بدعوي الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .
( م / 179 مدنى، م / 688 / 3 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)
الموجز:
الزام الحكومة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء عمله لدى الشركة . عدم استظهار الحكم دخول المبلغ الذى ألزمها به فى حدود ما تلتزم به بمقتضي عقد انهاء الالتزام . قصور .
القاعدة:
متي كان قد نص في عقد انهاء الالتزام ، علي أن جميع موجودات الشركة تؤول الي الحكومة المصرية ، وعلي أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية ، لا تلزم بأية خصوم علي الشركة الا في حدود قيمة هذه الموجودات التي تقدرها اللجنة . فان مفاد ذلك أن التزام الحكومة المصرية بالخصوم التي علي الشركة ، مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل في قيمة هذه الموجودات . واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بالزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدي الشركة دون أن يستظهر ما اذا كان المبلغ الذي ألزمها به يدخل في حدود ما تلتزم به بمقتضي عقد انهاء الالتزام أو لا يدخل . فانه يكون قاصر التسبيب .
( المادتان 176 , 108 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/30 س 15 ص 161 )
الموجز:
إستحقاق الأجر . شرطه . قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلي صاحب العمل . المادة 692 مدني . عدم بحث توافر هذه الشروط . قصور .
القاعدة:
إستقر قضاء هذه المحكمة علي أن - استحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدني مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من العمل بسبب راجع إلي صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه ، إذ تحجب عن بحث مدي توافر هذه الشروط في حق الطاعن ، وجري في قضائه علي عدم أحقيته في الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلي 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل ، مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب .
( المادتان 178 مرافعات ، 692 مدنى )
( الطعن رقم 1307 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/4 س 36 ع 1 ص203 )
الموجز:
استحقاق العامل للأجر شرطه. أن يكون عقد العمل ما زال قائما فصل العامل أثره انقضاء الالتزام بدفع أجره.
القاعدة:
يشترط أصلا لاستحقاق الأجر إعمالا للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 و 692 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون عقد العمل قائما ، علي اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل ، طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.
(م 34 ، 35 ، 36 ، 45 ، 104ق 12 لسنة 2003 م 692 مدنى )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
الموجز:
اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الاداري.
القاعدة:
مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلي العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث الي السلطة المختصة ، لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتقاء بالتحقيق الاداري إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضي ذلك وأن ما وقع من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضي به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959.
( م 58 ، 60 ، 69 ، 110 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
الموجز:
منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع الي رب العمل إستحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل . م 692 مدني عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل .
القاعدة:
تنص المادة 692 من القانون المدني علي أنه - إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم - ومفاد هذا النص ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط أصلا لإستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها ، أن يكون عقد العمل قائما علي إعتبار أن الأمر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهي عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنهاالالتزام بدفع الأجر .
( المادة 692 من القانون المدني )
( الطعن رقم 55 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/11 س 30 ع 1ص 774 )
الموجز:
الأصل في الأجر أنه لقاء عمل . منع العامل من العمل بسبب راجع الى رب العمل . أثره . استحقاقه للأجر رغم ذلك م 692 مدني . تطبيق هذا النص . شرطه أن يكون عقد العمل قائما.
القاعدة:
الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني علي أنه - اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي رب العمل كأن له الحق في أجر ذلك اليوم - مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائما لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه . واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ واذ اقتصر الحكم المطعون فيه علي القضاء له بأجر فترة عملة خلال شهر مايو 1968 فان النعي عليه ـ بالخطأ في تطبيق القانون ـ يكون علي غير أساس .
(المادة 692 من القانون المدنى )
( المادة 31 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/4 س 29 ص 664)
الموجز:
اجازات العامل . حلول ميعاد الاجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها . أثره . استحقاق العامل لمقابلها نقدا.
القاعدة:
اجازات العامل بأنواعها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ عزيمة من الشارع دعت اليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولةير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها والا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت الي - عوض - ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل الي العامل وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت اليها ومخالف لها والقول بأن للعامل أن يتراخي بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فانه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب باجازاته موضوع التداعي ، وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها ، فانه لا يحق له المطالبة بمقابلها .
( المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/4 س 29 ص 664)
الموجز:
براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل استناد الحكم في ذلك إلي عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن العمل وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوي العامل بطلب أجره خلال تلك الفترة .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً أن الدعوي الجنائية رفعت علي رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره في الميعاد القانوني ولم يقدم دليل تقاضي هذا العامل لأجره فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً علي أنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت في أمره دون حاجة إلي إبلاغ السلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذي لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجرة مقابل العمل وما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنه وكان من مقتضي ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن يضحي فاقد الحق في اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار اليها وكان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوي المدنية الراهنة في هذا الصدد فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
( 102 إثبات و 674 مدنى ، 31 ، 36 من قانون العمل 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 347 لسنة 41 ق جلسة 1977/3/13 س 28 ص 663)
الموجز:
إنهاء خدمة العامل فى ظل القانون 48 لسنة 1978 . خضوعها للأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه . مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالانهاء للاقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابى . م 66 ق 137 لسنة 1981 .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا للأحكام المادتين 694 ، 695 من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام .
( المادتان 1 ، 96 ق 48 لسنة 1978 و المادتان 694 ، 695 مدنى و المادتان 70 ، 71 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 8968 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/12 س 46 ج 2 ص 1015 )
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء ديسمبر 09, 2009 1:20 pm عدل 1 مرات