إعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك . مناطه . النظر إليها وقت ضبطها . علة ذلك .
القاعدة:
إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للإستخدام الذى صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك .
( الماده 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، الماده 30 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 46343 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/12 س 44 ص 790 ) المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية ، اذا أثبت عدم علمه 1966 بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها . القانون رقم 10 لسنة تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم اذا كان حسن النية . بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة . قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة
القاعدة:
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطكئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة. (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
(م 2/2 من ق 48 لسنة 1941 المستقبلة بعد 80 لسنة 1961)
(م 18،2 من ق 10 لسنة 1966)
(م 302 أ.ج)
(الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
القضاء بالادانة في جريمة الغش المؤثمة رقم 48 لسنة 1941 . يوجب اثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . دفاع جوهري اعراض المحكمة عنه قصور واخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة ..... أمام محكمة الدرحة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا الي كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط . الصحية ، وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعيّن لادانةالمتهم في جريمة ال3ش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو . الذي ارتكب فعل ال3ش ، أو أنه يعلم بال3ش الذي وقع واذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل ال3ش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
( المادة 39، 30 من ق 57 لسنة 1959 ،310 اجراءات ، 6، 2،1 من ق 10 لسنة 1966 المعدل ق 48 لسنة 1941)
( الطعن رقم 1006 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/29 س 42 ص 197 )
إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به نفي الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وأنه متواجد بالمحل نيابة عن والده . دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه يعيب الحكم .
القاعدة:
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، إذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانته دون أن يتحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
( م 2 من ق 48 لسنة , 310 , 311 إجراءات 1941)
( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 ص 945 )
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط لادانته بالجريمة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 ادانة الطاعن بجريمة الغش دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدي اشرافه علي الانتاج أو علمه بالغش . قصور.
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث انتاج وقدم حافظة مستندات لما كان ذلك ، وكان يتعين لادانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش ، أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوي وأدلة ثبوتها في حق الطاعن علي قوله - وحيث ...... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمنا أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر . وبسؤال المتهم أنكر ما نسب اليه ، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط ، وعلي نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعيّن معه معاقبته بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304 ا . ج - وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقا له أو ردا عليه ، وبغير أن يبين اختصاصه ومدي اشرافه علي انتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش ، فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
( المادة 310 ، 311 إجراءات ) ( المواد 6,2,1 من قانون 10 لسنة 1966)
( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/29 س 40 ص 457 )
بيانات حكم الادانة ? المادة 310 إجراءات لا يكفى لادانة الطاعن فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله ، وجوب ثبوت إرتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه و فساده إغفال حكم الادانة فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن . بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة . قصور .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغطاء مع علمه بغشه وفساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المواد 1، 2 ، 6 ، 15 ، 30 من القانون 10 لسنة 1966 ، المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 568 لسنة 58 ق جلسة 1989/02/22 س 40 ص 329)
القاعدة:
إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للإستخدام الذى صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك .
( الماده 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، الماده 30 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 46343 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/12 س 44 ص 790 ) المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية ، اذا أثبت عدم علمه 1966 بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها . القانون رقم 10 لسنة تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم اذا كان حسن النية . بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة . قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة
القاعدة:
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطكئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة. (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
(م 2/2 من ق 48 لسنة 1941 المستقبلة بعد 80 لسنة 1961)
(م 18،2 من ق 10 لسنة 1966)
(م 302 أ.ج)
(الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
القضاء بالادانة في جريمة الغش المؤثمة رقم 48 لسنة 1941 . يوجب اثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . دفاع جوهري اعراض المحكمة عنه قصور واخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة ..... أمام محكمة الدرحة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا الي كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط . الصحية ، وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعيّن لادانةالمتهم في جريمة ال3ش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو . الذي ارتكب فعل ال3ش ، أو أنه يعلم بال3ش الذي وقع واذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل ال3ش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
( المادة 39، 30 من ق 57 لسنة 1959 ،310 اجراءات ، 6، 2،1 من ق 10 لسنة 1966 المعدل ق 48 لسنة 1941)
( الطعن رقم 1006 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/29 س 42 ص 197 )
إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به نفي الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وأنه متواجد بالمحل نيابة عن والده . دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه يعيب الحكم .
القاعدة:
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، إذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانته دون أن يتحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
( م 2 من ق 48 لسنة , 310 , 311 إجراءات 1941)
( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 ص 945 )
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط لادانته بالجريمة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 ادانة الطاعن بجريمة الغش دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدي اشرافه علي الانتاج أو علمه بالغش . قصور.
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث انتاج وقدم حافظة مستندات لما كان ذلك ، وكان يتعين لادانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش ، أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوي وأدلة ثبوتها في حق الطاعن علي قوله - وحيث ...... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمنا أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر . وبسؤال المتهم أنكر ما نسب اليه ، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط ، وعلي نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعيّن معه معاقبته بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304 ا . ج - وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقا له أو ردا عليه ، وبغير أن يبين اختصاصه ومدي اشرافه علي انتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش ، فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
( المادة 310 ، 311 إجراءات ) ( المواد 6,2,1 من قانون 10 لسنة 1966)
( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/29 س 40 ص 457 )
بيانات حكم الادانة ? المادة 310 إجراءات لا يكفى لادانة الطاعن فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله ، وجوب ثبوت إرتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه و فساده إغفال حكم الادانة فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن . بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة . قصور .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغطاء مع علمه بغشه وفساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المواد 1، 2 ، 6 ، 15 ، 30 من القانون 10 لسنة 1966 ، المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 568 لسنة 58 ق جلسة 1989/02/22 س 40 ص 329)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس ديسمبر 09, 2010 12:01 am عدل 1 مرات