روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    احكام هامه فى الغش التجارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أغسطس 04, 2009 10:44 pm

    إعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك . مناطه . النظر إليها وقت ضبطها . علة ذلك .

    القاعدة:

    إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للإستخدام الذى صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك .
    ( الماده 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، الماده 30 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 46343 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/12 س 44 ص 790 ) المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية ، اذا أثبت عدم علمه 1966 بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها . القانون رقم 10 لسنة تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم اذا كان حسن النية . بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة . قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة

    القاعدة:

    لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطكئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة. (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
    (م 2/2 من ق 48 لسنة 1941 المستقبلة بعد 80 لسنة 1961)
    (م 18،2 من ق 10 لسنة 1966)
    (م 302 أ.ج)
    (الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
    القضاء بالادانة في جريمة الغش المؤثمة رقم 48 لسنة 1941 . يوجب اثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . دفاع جوهري اعراض المحكمة عنه قصور واخلال بحق الدفاع.

    القاعدة:

    لما كان يبين من محضر جلسة ..... أمام محكمة الدرحة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا الي كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط . الصحية ، وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعيّن لادانةالمتهم في جريمة ال3ش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو . الذي ارتكب فعل ال3ش ، أو أنه يعلم بال3ش الذي وقع واذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل ال3ش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
    ( المادة 39، 30 من ق 57 لسنة 1959 ،310 اجراءات ، 6، 2،1 من ق 10 لسنة 1966 المعدل ق 48 لسنة 1941)
    ( الطعن رقم 1006 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/29 س 42 ص 197 )

    إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به نفي الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وأنه متواجد بالمحل نيابة عن والده . دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه يعيب الحكم .

    القاعدة:

    لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، إذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانته دون أن يتحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
    ( م 2 من ق 48 لسنة , 310 , 311 إجراءات 1941)
    ( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 ص 945 )
    ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط لادانته بالجريمة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 ادانة الطاعن بجريمة الغش دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدي اشرافه علي الانتاج أو علمه بالغش . قصور.

    القاعدة:

    لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث انتاج وقدم حافظة مستندات لما كان ذلك ، وكان يتعين لادانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش ، أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوي وأدلة ثبوتها في حق الطاعن علي قوله - وحيث ...... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمنا أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر . وبسؤال المتهم أنكر ما نسب اليه ، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط ، وعلي نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعيّن معه معاقبته بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304 ا . ج - وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقا له أو ردا عليه ، وبغير أن يبين اختصاصه ومدي اشرافه علي انتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش ، فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
    ( المادة 310 ، 311 إجراءات ) ( المواد 6,2,1 من قانون 10 لسنة 1966)
    ( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/29 س 40 ص 457 )
    بيانات حكم الادانة ? المادة 310 إجراءات لا يكفى لادانة الطاعن فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله ، وجوب ثبوت إرتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه و فساده إغفال حكم الادانة فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن . بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة . قصور .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع غذاء مغشوش وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغطاء مع علمه بغشه وفساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيبا بالقصور .
    ( المواد 1، 2 ، 6 ، 15 ، 30 من القانون 10 لسنة 1966 ، المادة 310 إجراءات )
    ( الطعن رقم 568 لسنة 58 ق جلسة 1989/02/22 س 40 ص 329)


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس ديسمبر 09, 2010 12:01 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 08, 2010 11:46 pm

    القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى

    القاضى / محمد حته



    نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .

    و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:



    1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0

    2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

    3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

    4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0

    وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .



    و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :



    أ‌- الركن المادى

    ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ......"

    [ الطعن رقم 1727 - لسنـــة 29ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]

    كما قررت أيضا فى أحكامها " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .............."

    [ الطعن رقم 1907 – لسنـــة 40ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]

    ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )

    من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .

    [ الطعن رقم 1298 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]

    " جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً " .

    [ الطعن رقم 1372 - لسنـــة 25ق - تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 08, 2010 11:58 pm

    اثبات جريمة الغش

    الطعن رقم 7 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 574

    بتاريخ 11-03-1952

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .



    ( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )

    =================================

    الطعن رقم 217 لسنة 22 مكتب فنى 3 صفحة رقم 624

    بتاريخ 24-03-1952

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .



    ( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

    =================================

    الطعن رقم 1269 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 587

    بتاريخ 03-03-1953

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 2

    إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

    =================================

    الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 6 صفحة رقم 59

    بتاريخ 11-10-1954

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 2053 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 503

    بتاريخ 08-02-1955

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .



    ( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

    =================================

    الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581

    بتاريخ 03-06-1957

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .





    =================================

    الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581

    بتاريخ 03-06-1957

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 3

    إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .





    =================================

    الطعن رقم 520 لسنة 27 مكتب فنى 8 صفحة رقم 777

    بتاريخ 08-10-1957

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 2

    إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات

    و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .



    ( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

    =================================

    الطعن رقم 1450 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 913

    بتاريخ 19-12-1960

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 2

    قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .



    ( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )

    =================================

    الطعن رقم 1664 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 220

    بتاريخ 12-03-1962

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .



    ( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )





    =================================

    الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308

    بتاريخ 06-03-1967

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 2

    لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .





    =================================

    الطعن رقم 1263 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281

    بتاريخ 07-06-1943

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.



    ( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

    =================================

    الطعن رقم 1769 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336

    بتاريخ 22-11-1943

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .



    ( الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )

    =================================

    الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527

    بتاريخ 06-11-1944

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .





    =================================

    الطعن رقم 0598 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 653

    بتاريخ 26-02-1945

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .



    ( الطعن رقم 598 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )

    =================================

    الطعن رقم 0953 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234

    بتاريخ 07-03-1929

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .



    ( الطعن رقم 953 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )

    =================================

    الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746

    بتاريخ 01-10-1979

    الموضوع : غش

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش

    فقرة رقم : 1

    تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 10:40 pm

    الطعن رقم 0259 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 300
    بتاريخ 18-03-1974
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - إن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه . و أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة ، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش ، و إجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات ، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط . و لما كان الشارع و قد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول و لم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخرى ألمع إليها فى الديباجة نفسها فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش و الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه و أبقى عليه . و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً "نشوقاً " يحتوى على مادة غريبة " رمل " فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - و ليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، و لا هى فى حكم الغش بعرض دخان بإسم غير صحيح ، أو بإعداده من الفضلات . و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات و لما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها و إنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس " نشوق " فإن جنوح الطاعنة " مصلحة الجمارك " إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً و فق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، يكون قولاً غير سديد ، و يكون طعنها متعين الرفض .


    =================================
    الطعن رقم 0287 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 307
    بتاريخ 18-03-1974
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل و الجلسرين و فى حدود النسبة و المواصفات التى يصرح بها ، فإذا ثبت الخلط المؤثم صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور - إفتراض علم المتهم به ، و بالتالى توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعاً . فلا يستطع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه .


    =================================
    الطعن رقم 0287 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 307
    بتاريخ 18-03-1974
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظرى .


    =================================
    الطعن رقم 11349 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896
    بتاريخ 29-12-1975
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    أن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 - فى شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه " يقصد بالتبغ فى تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه و أشكاله فى السجاير و السيجار و أوراق التبغ بالساق أو مجردة منه ، و التبغ المسحوق و المكبوس و المقطوع و المفروم و التمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين " ، كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً " ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول البذور أو حيازتها أونقلها . لما كان ذلك ، و كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً ، و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط - مدار الإتهام - و هل يندرج فى أى نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها - الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

    ( الطعن رقم 11349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1611 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 168
    بتاريخ 02-02-1976
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة خلط الدخان تقتضى بالضرورة توافر عنصرين الخلط المؤثم بفعل الجانى دون مراعاة النسب المقررة و القصد الجنائى المفترض و لا يغنى توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر .

    ( الطعن رقم 1611 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442
    بتاريخ 28-03-1983
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت ، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل و الجلسرين - و فى حدود النسبة و المواصفات التى يصرح بها ، و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على إعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً ، كما إعتبرت أيضاً حيازة التيغ الليبى المعروف بالطرابلسى تهريباً . و إذ ثبت لهذه المحكمة أن المطعون ضده الأول قد أنتج دخاناً مخلوطاً بمواد غريبة و بدخان طرابلسى و كان الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع و أنشأ نوعاً من المسئولية المفترصة مبينة على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه .


    =================================
    الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442
    بتاريخ 28-03-1983
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ " الليبى أو الطرابلسى " يدل على نوع واحد و ينصرف إلى النوع المحظور إدخاله أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه .


    =================================
    الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442
    بتاريخ 28-03-1983
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 3
    حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع فى مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظرى بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التى أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه .

    ( الطعن رقم 2191 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 2358 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 866
    بتاريخ 03-05-1949
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 74 لسنة 1933 لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام القرار الوزارى الذى يصدر بتنظيم صناعة الدخان ، و لم يخول الوزير حق وضع العقوبة بل كل ما خوله هو وضع الشروط التى يصح معها خلط الدخان . و إذن فإن مخالفة القرار الوزارى رقم 91 الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان لا يمكن العقاب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة 395 من قانون العقوبات . و معنى ما جاء فى المادة 10 من هذا القرار من قولها " فضلاً عن معاقبة المخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه " لا يخرج عن كونه تنبيهاً للقائمين على تنفيذ القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب الرخصة لا يمنع من مؤاخذة المخالف على ما قد يكون وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانونين المذكورين و لم يقصد به تقرير عقوبة على مخالفة القرار المذكور .
    فإذا كانت الواقعة المبينة بالحكم هى أن المتهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الميعاد القانونى و عاقبته المحكمة على ذلك بتغريمه خمسة جنيهات و بمصادرة الدخان فإنها تكون قد أخطأت و يتعين معاقبة هذا المتهم بغرامة قدرها خمسة و عشرون قرشاً .

    ( الطعن رقم 2358 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/3 )

    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 828
    بتاريخ 02-06-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخط الدخان بها كالعسل و الجلسرين و فى حدود النسب و المواصفات التى يصرح بها فإذا أثبت الخلط المؤثم ، صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور - إفتراض علم المتهم به و بالتالى توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبه إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . فالجريمة تقتضى بالضرورة توافرعنصرين : الخلط المؤثم بفعل إيجابى دون مراعاة النسب المقررة . و القصد الجنائى المفترض ، و لا يغنى توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر . و لما كان دفاع الطاعن قام أساساً على نفى الركن المادى للجريمة لا القصد الجنائى فيها مستنداً إلى رأى علمى بين شواهده ، و طلب تحقيق أسانيده بسؤال أهل الخبرة ، إلا أن المحكمة ردت على ما دفع به من ذلك بثبوت مسئوليته المفترضة عما يصنعه ، فلم تفطن إلى حقيقة دفاعه الجوهرى الذى من شأنه - إذا صح - أن تندفع به الجريمة المسندة إليه ، و كانت المحكمة قد خلطت بين المسئولية المفترضة و القصد الجنائى المفترض و كلاهما لا يقوم متى توافر السبب الأجنبى ، و من ثم فإن حكمها يكون معيبباً بما يوجب نقضه و الإحالة .


    =================================





    شاى
    =================================
    الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 772
    بتاريخ 18-10-1976
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : شاى
    فقرة رقم : 1
    لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن الشاى المضبوط مخلوط بمواد أخرى إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاى المضبوط و ما إذا كان من الشاى الأسود - الذى إقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن بمخالفة القانون .

    ( الطعن رقم 525 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0954 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 810
    بتاريخ 18-11-1979
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : شاى
    فقرة رقم : 1
    لما كان قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الإتجار فى الشاى قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه " يحظر خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما يحظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السالف أو حيازته بقصد الإتجار " كما نص فى المادة الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و هى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفصل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة ، و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أما و هى لم تفعل بل إقتصر الحكم المطعون فيه على توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 دون أن تنظر فى مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الإتجار فى الشاى على الواقعة المادية ذاتها و هى عرضة للبيع شاياً مخلوطاً مع أنه ينص على عقوبة أشد من العقوبة التى وقعت على المطعون ضده فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . و لما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزارى سالف البيان و المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و كان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة و بيان مدى إنطباق القرار الوزارى سالف الذكر عليها و هو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن و له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

    ( الطعن رقم 954 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
    =================================

    عقوبة جريمة الغش
    =================================
    الطعن رقم 1740 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 522
    بتاريخ 16-01-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى
    العود " . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم
    و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0844 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 27
    بتاريخ 08-10-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشىء مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

    ( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1210 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 570
    بتاريخ 11-03-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون " . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه " خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة " و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
    بتاريخ 03-06-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 4
    يشمل تعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش
    و التدليس و هو التعديل الذى صدر به القانون رقم 522 سنة 1955 الجرائم المنصوص عليها بالبند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 .


    =================================
    الطعن رقم 1660 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 210
    بتاريخ 12-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه الملزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه .


    =================================
    الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
    بتاريخ 12-11-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شىء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداء البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت . و يستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولات من مسحقوق كاكاو و مضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو ، و أنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الأذره من ضمن عناصر تكوينه الأساسية و ذلك بقصد تضليل المشترين و إيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى الماة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 . و لا يقبل من الطاعن التحدى فى هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو و الحد الأدنى لعناصر تكوينه .


    =================================
    الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409
    بتاريخ 22-03-1970
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    ليس فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق فى الحصول على مقابل المصادرة . و إذ كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة فى الدعوى و مطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، و من ثم فلا يكون لها صفة فى الطعن فى الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .


    =================================
    الطعن رقم 0999 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 687
    بتاريخ 05-12-1971
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده .


    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145
    بتاريخ 17-02-1974
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للإستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و هى تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة و هى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء لا يصلح للتعامل فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145
    بتاريخ 17-02-1974
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

    ( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0316 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 342
    بتاريخ 20-04-1975
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة " لغش لبن " فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

    ( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1590 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 196
    بتاريخ 15-02-1976
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 منه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر " و كان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود " فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

    ( الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 511
    بتاريخ 02-12-1935
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا " من يغش المشترى " . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .

    ( الطعن رقم 15 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0634 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 482
    بتاريخ 13-03-1939
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266 ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم - عند تطبيقه المادة 347 - أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .

    ( الطعن رقم 634 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1911 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 846
    بتاريخ 19-04-1949
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 و 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة "5" على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو 5 % بدلاً من 12 % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .

    ( الطعن رقم 1911 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1852 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 173
    بتاريخ 27-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط ، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل و من ثم لا يجوز القضاء بها .


    =================================
    الطعن رقم 1853 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176
    بتاريخ 27-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .

    ( الطعن رقم 1853 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 06-10-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إنه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 ، أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فىجنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 6
    يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و بين الغش ، إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال ، و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية .


    =================================
    الطعن رقم 1006 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 197
    بتاريخ 29-01-1991
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من محضر جلسة ............ أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة إستناداً إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت إستيفائها للشروط الصحية و أنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أو رداً عليه و كان يتعيبن لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .


    =================================





    عناصر الواقعة الاجرامية
    =================================
    الطعن رقم 1727 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 302
    بتاريخ 22-03-1960
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : عناصر الواقعة الاجرامية
    فقرة رقم : 2
    إذا أثبت الحكم أن "البراندى" الذى وجد فى حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه و أن علمه بغشه غير متوافر ، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

    ( الطعن رقم 1727 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
    =================================





    غش البن
    =================================
    الطعن رقم 0757 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 310
    بتاريخ 10-03-1947
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش البن
    فقرة رقم : 1
    إذا أدانت المحكمة الإبتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مواد نشوية غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك ، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان فى أثناء عملية الطحن و أنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه ، فإنها أيدت الحكم الإبتدائى دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى ، فحكمها بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 757 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 )
    =================================





    غش الكحول
    =================================
    الطعن رقم 0407 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 695
    بتاريخ 23-05-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش الكحول
    فقرة رقم : 1
    إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول ، و الشطر الثانى إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول فى الرائحة و الطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه . فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالتشريح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها
    الثانى . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون و أنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل فى مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لاحظ هذا النقص و أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير و المتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم ، فضلاً عن أن تحليلاً كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه- فإنه يكون قد أخطأ لإعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذى أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى .

    ( الطعن رقم 407 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0293 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 18
    بتاريخ 14-10-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش الكحول
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول . فإذا كان الثابت فنياً أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى - و هى الطريقة التى إتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءاً من مواد التحويل ، فإن هذا المتهم يكون قد إستعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج ، و يكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الإنتاج من رسوم و تعويض .

    ( الطعن رقم 293 سنة 21 ق ، جلسة 1952/10/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1727 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 302
    بتاريخ 22-03-1960
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش الكحول
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه - فإذا كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا - و هو أقل درجة - إلى مشروب مغاير و هو " البراندى " - و كان المتهم يسلم بإختلاف الصنفين و إن قال بإتفاق بعض العناصر ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى قيام الغش يكون صحيحاً فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409
    بتاريخ 22-03-1970
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش الكحول
    فقرة رقم : 3
    القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول قد حدد فى المادة 18 منه الأحوال التى تعتبر فيها المادة مهربة ، و ليس من بينها غش الكحول ، و قد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة ، و إذا تعذر معرفة مقدار الرسم ، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه ، و لما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها ، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى .

    ( الطعن رقم 1666 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0809 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 808
    بتاريخ 01-10-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش الكحول
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه : " يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون " . كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه : " و كذلك يحظر بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته الكحولية تنقص 90% من الحجم " . و يبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال إعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر و طعم و رائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لإستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة ، و هى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول و التى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها ، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة و هو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة و لم تكن مطروحة على المحكمة و بالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول و يكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد .


    =================================





    غش المشروبات
    =================================
    الطعن رقم 0424 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
    بتاريخ 08-05-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 1
    ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1328 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
    بتاريخ 11-12-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 10:44 pm

    الطعن رقم 1241 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1017
    بتاريخ 08-12-1959
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 1
    يتحقق العنصر المادى فى جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع - بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .

    ( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0838 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1014
    بتاريخ 26-12-1961
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 3
    تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متهمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماوياً - و هو نص صريح فى أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا أحتوت على مواد متخمرة " و هى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "


    =================================
    الطعن رقم 0854 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 879
    بتاريخ 09-12-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 1
    صراحة نص المادتين الثانية و السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 - فى وجوب أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و أن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية فى مناطق الإنتاج و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى . و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى التحضير و بأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة ، إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً
    و بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .


    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
    بتاريخ 14-06-1981
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها و إن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و لغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
    بتاريخ 14-06-1981
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 2
    لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه - فى الحالة الأخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 3945 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 70
    بتاريخ 14-01-1986
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المشروبات
    فقرة رقم : 2
    لما كان فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع" و هو وصف الغش فى التهمة الأولى" - ينطوى فى ذاته على حيازته منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج و من ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان . لما كان ذلك، و كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها. " لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الإرتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد .


    =================================





    غش المواد الغذائية
    =================================
    الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
    بتاريخ 14-06-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 3
    إن تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة ، أو من نفس طبيعتها و لكنها من صنف أقل جودة ، بقصد الإيهام بأن هذا الخليط خالص لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و الغش أو التزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتماً أن يكون الشئ المدخل فى البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها ، بل قد يكون من ذات الطبيعة و لكنه يختلف عنها فى مجرد الجودة . على أنه لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت و التزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى ، كما ينشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنية الغش فى محصول جيد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن يجعل الشئ بعد خلطه أقل صلاحية للإستعمال الذى أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من رتب واطئة خلطه بقطن من رتب أعلى حتى يصل إلى تصريف القطن الردئ الذى لايوجد إقبال على شرائه ، و أن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح القطن فيها غير متجانس لا يمكن إعطاؤه رتبة معينة من الرتب المعروفة فى سوق القطن ، فإستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن فى السوق يعتبر غشاً لأنه يتعذر على المشترى إكتشاف عيوبه ، و أن مثل هذا القطن لا يجوز تصديره أو إعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضح بجلاء أنه " أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تتفق مع عرف مينا البصل " ثم طبقت على هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .


    =================================
    الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
    بتاريخ 14-06-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 4
    إن الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون فى القانون خدعاً فى حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى و عدم التناسق و التعبئة الخادعة ، فإنها تعتبر خدعاً فى طبيعة و صفات القطن الأساسية و الجوهرية و ما يحتويه من عناصر نافعة ، و خدعاً كذلك فى العناصر الداخلة فى تركيبه ، كما هى معرفة به فى القانون ، فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع إنعقد بين المتهم و بين المشترى على رتبة معينة و هى رتبة جود إلى
    فولى جود ، و أن القطن المبيع قد حصل التفاسخ فى بيعه و دفع البائع تعويضاً للمشترى و أن هذا القطن قد بيع لوتات " أى مجاميع " بعد كبسه كبساً بخارياً ، و من الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات و أن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقى بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه فى لائحة بورصة مينا البصل و كما يقره العرف التجارى ، و أن عدم التناسق فى القطن المبيع قد بلغ حداً كبيراً حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، و أن المتهم إرتكب التعبئة الخادعة و أن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التى بيع على أساسها ، و أن هذا كله وقع عمداً من المتهم لكى يتخلص من قطن ردئ لا يستطيع بيعه فى السوق ، و لكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التى باع على أساسها و بين رتبة القطن الذى باعه فعلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم إرتكابه جريمة خدع المشترى فى حقيقة طبيعة البضاعة و صفاتها الجوهرية و ما تحتويه من عناصر نافعة ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع فى طاقة البضاعة و حقيقتها و ذاتيتها .


    =================================
    الطعن رقم 0315 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1025
    بتاريخ 23-04-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعى على أنه سمن طبيعى ، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 و هى عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً .

    ( الطعن رقم 315 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0208 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 677
    بتاريخ 13-04-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة فى 7 مارس سنة 1946 لإرتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها و أصبح الحكم نهائياً ، ثم إرتكب فى 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع ، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات
    و يتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم .

    ( الطعن رقم 208 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0485 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1099
    بتاريخ 12-06-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بعرض خل أحمر للبيع حالة كونه فاسداً قد إكتفى فى إثبات علم المتهم بالغش بقوله إنه لا شك يعلم أن الخل مغشوش لخبرته و كثرة تجاربه فى تجارة الخل دون أن يبين ما إذا كان فساد الخل لوجود الرواسب التى أبان عنها التحليل من الممكن للمتهم إدراكه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بعلمه به لخبرته و تجاربه ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 485 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1161 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 539
    بتاريخ 10-02-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلاً تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل
    و قشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه إرتكاب المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

    ( الطعن رقم 1161 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0255 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 780
    بتاريخ 11-05-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن ما ورد فى المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة و تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان و هو عالم بغشه أو بفساده و لو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التى رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح .

    ( الطعن رقم 255 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1430 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 145
    بتاريخ 02-12-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 2
    متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذى وجد فى حيازة الطاعن فاسد لإرتفاع درجة الحموضة فيه ، و أن علمه بفساده غير متوفر فإن معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 و 3 و 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحاً فى القانون و لا خطأ فيه .

    ( الطعن رقم 1430 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1272 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1058
    بتاريخ 08-12-1958
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم فى - جريمة عرض لبن مغشوش للبيع - قد إستظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل ، فإنه يصح إدانته سواء ثبتت ملكيته له أو لم تثبت .


    =================================
    الطعن رقم 2034 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 149
    بتاريخ 24-02-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريده بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو ورد السلعة مع علمه بغشها ، و أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

    ( الطعن رقم 2034 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0865 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1099
    بتاريخ 30-10-1972
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و لما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 ، أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه ، و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . و لما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

    ( الطعن رقم 865 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )

    =================================
    الطعن رقم 1158 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1135
    بتاريخ 05-11-1972
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش و أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه ، و لما كان الطاعن قد تمسك بإنتفاء علمه بالغش و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً و بالتالى لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1158 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

    =================================
    الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 904
    بتاريخ 04-11-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    نص قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 ، فى شأن تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و البن فى المادة السادسة منه على أن " يحظر بقصد الإتجار خلط الشاى الأسود بأنواعه بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك و يحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك . كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاى أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع " . كما نص فى المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .


    =================================
    الطعن رقم 1020 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1242
    بتاريخ 16-12-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة .


    =================================
    الطعن رقم 1369 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 936
    بتاريخ 17-12-1978
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها ، و فى المادة الخامسة عشر على معاقبة كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان متى كانت مغشوشة ، و كان الركن المادى المتطلب فى هذه الجريمة يكفى فيه أن يعرض المتهم الأغذية المغشوشة للبيع ، و كان الركن المعنوى اللازم توافره للعقاب فى جنحة الغش المؤثمة بهذا القانون يستلزم أن يثبت أنه هو أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع و لما كانت المادة 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش و التى لا نظير لها فى القانون رقم 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه على غش الأغذية ، و كانت القرينة القانونية المنشاة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفتراض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 و بالتالى لا يكون لصدوره أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه . لما كان ذلك ، و كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة و المدافع الحاضر معها أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيتها أو بأنها لا تشتغل بالتجارة فإن ما خلص إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من إدانتها بجنحة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك أخذاً بالقرينة القاونية سالفة البيان يكون سديداً فى القانون بما يكون معه منعى الطاعنة فى غير محله .

    ( الطعن رقم 1369 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
    بتاريخ 25-05-1981
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الإبتدائية - و إن أنكر الإتهام و دفعه بأنه تاجر جملة يشترى الجبن المضبوط و يبيعه و لا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه ، فلا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة ، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 - و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .


    =================================
    الطعن رقم 4556 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 197
    بتاريخ 14-02-1982
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش النص الآتى : و يفترض العلم بالغش و الفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة " كما نص فى المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الأتى " يجب أن يقضى فى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أنه رؤى تعديل الفقرة الثانية من البند "1" من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة و ذلك إعتباراً بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة فى معاملاتهم و فى نفس الوقت رؤى أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإنتفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة و لهذا إقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدى إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم الجريمة . و مؤدى هذا التعديل أن المشروع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع ، و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة ، و علة الإعفاء أن التاجر الذى يراعى واجب الذمة فى معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد و يجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة .

    ( الطعن رقم 4556 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0867 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 595
    بتاريخ 27-04-1936
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ و نشاء الحب كالأرز و الشعير و الذرة و غيرها بدون أن يدخل فى إستخراجه حمض الخليك لكن هذا الحمض يتكون فى الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن 4% . و لا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلاً مغشوشاً معاقباً على غشه بمقتضى المادة 302 عقوبات إذا ما أضيف إليه شئ من الماء . أما تحضير الخل صناعياً بإضافة الماء إلى حامض الخليك فهو و إن كان وسيلة تقليدية للخل الطبيعى الناتج من التخمير إلا أنه ليس فى قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة و بيعه للجمهور على أنه خل صناعى . و لكن يجب مع ذلك أن يكون هذا الخل الصناعى مشتملاً على نسبة من الحامض المذكور كافية لإعتباره خلاً يمكن أن يسد مسد الخل الطبيعى . فإن كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوى إلا نسبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفى معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور إعتبر خلاً مغشوشاً تنطبق عليه المادة 302 ع المذكورة . و تقدير النسبة اللازمة لإعتبار الخل الصناعى خلاً صالحاً للإستعمال المتعارف عليه متروك أمره لتقدير قاضى الموضوع يفصل فيه على الأساس المتقدم . فالحكم الذى لم يبين نوع الخل المضبوط هل هو خل طبيعى أم خل صناعى ، و لم يبين نسبة حامض الخليك فيه مكتفياً بقوله إنها أقل من 4% ، و مع ذلك قطع بعدم وجود غش فى هذا الخل يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 867 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1909 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 315
    بتاريخ 31-10-1938
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 302 من قانون العقوبات القديم التى تقابلها المادة 347 من القانون الحالى تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح الخالص .

    ( الطعن رقم 1909 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0036 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 370
    بتاريخ 05-12-1938
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إعتمدت فى ثبوت علم المتهم بغش السمن الذى باعه بإضافة الدهن إليه على مجرد كونه من التجار الذين لا تخفى عليهم معرفة إدخال الدهن على السمن بطريقة شمه و تذوقه و مع ذلك لم يعن الحكم ببيان وجود تغير فى رائحة السمن أو فى طعمه مما يستطيع تاجر السمن أن يميزه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بأنه - و هو تاجر - لم يخف عليه ما فى السمن من مادة غريبة و أن هذا يشهد عليه بعلمه بحصول الغش ، فذلك يعتبر قصوراً فى الحكم يعيبه و يوجب نقضه .


    =================================
    الطعن رقم 0634 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 482
    بتاريخ 13-03-1939
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    ليس من الضرورى فى جريمة غش الأغذية أن تبين فى الحكم النسبة المئوية لما أضيف إلى المأكولات و المشروبات و الأدوية من العناصر الأجنبية عنها إذ يكفى للعقاب أن يثبت أن الغذاء لم يبق على حالته الأصلية ، و أنه أدخل عليه بنية الغش تغيير أثر فى شئ من صفاته . فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع الغذاء المبين به ، و أن هذا الغذاء مغشوش بالمادة الغريبة عنه المبينة هى أيضاً ، و أن المتهم يعلم بهذا الغش ، ففى ذلك ما يكفى لإثبات توافر عناصر الجريمة دون حاجة لبيان كمية المادة المضافة أو نسبتها .


    =================================
    الطعن رقم 0539 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 162
    بتاريخ 15-02-1943
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 347 من قانون العقوبات التى إستبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941 كانت تنص على ثلاث جرائم : " الأولى " غش المشترى فى جنس البضاعة أيا كانت . " و الثانية " غش الأشربة و المأكولات و الأدوية المعدة للبيع أو بيع الأشربة و المأكولات و الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع . " و الثالثة " غش البائع أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . و هذه المادة و إن كانت قد إستعملت فى نصها العربى كلمة " غش " فى الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش فى كل جريمة له معنى خاص . ففى الجريمة الأولى يقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة ، فيكفى أن يخدع البائع المشترى و يوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من جنس آخر ، و لو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية . أما فى الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشئ إما بإضافة مادة غريبة إليه و إما بإنتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية . و فى الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشترى أو من المشترى على البائع فى مقدار الشئ المقتضى تسليمه بناء على العقد ، و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التى أوردها أنه عرض للبيع سمناً مغشوشاً بإضافة جزء من زيت بذرة القطن و جزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقى ، فإن هذا يكون صريحاً فى أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعد للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه - و يكفى فى إدانة المتهم ، بناء على نص القانون ، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره ، و لا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع فى بيعه .

    ( الطعن رقم 539 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0692 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 198
    بتاريخ 08-03-1943
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع ، أو المعد للبيع ، ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 347 ع . فإذا إكتفى الحكم فى بيان هذا الركن بقوله إنه " لا شك فى علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد " فهذا لا يتضمن دليلاً على قيام هذا العلم ، و يكون الحكم قاصراً معيباً .

    ( الطعن رقم 692 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0939 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 235
    بتاريخ 19-04-1943
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 347 من قانون العقوبات التى ألغيت و إستبدل بها االقانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر فى 16 سبتمبر 1941 إذ نصت فى الفقرة الأخيرة على عقاب كل من " غش البائع أو المشترى أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها ... إلخ " فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش فى مقدار البضاعة المقتضى تسليمها ، بل يعاقب كذلك على الشروع فى الغش . و لما كان عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها إضراراً بمن يشتريها يعد ، طبقاً للمادة 45 من قانون العقوبات ، بدءاً فى تنفيذ الغش لأنه يؤدى إليه فوراً و مباشرة و لو لم يتعين مشتر بالذات ، إذ ما دام يكفى للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أى مشتر فإنه يكفى فى البدء فىتنفيذه أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أى شخص يمكن أن يتقدم للشراء - لما كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعاً فى الغش معاقباً عليه بمقتضى المادة المذكورة .

    ( الطعن رقم 939 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0214 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 427
    بتاريخ 13-03-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت ، فيما نصت ، على " عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية مع علمه بغشها أو فسادها " . فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمناً صناعياً زنخاً مرتفعة درجة حموضته ، فهذا الفساد فى السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة . و يعتبر عرضاً للبيع مجرد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه أصناف البقالة .

    ( الطعن رقم 214 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1468 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 512
    بتاريخ 02-10-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة قد إستنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التى باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة و فى يوم ممنوع الذبح فيه ، و أنه يحترف الجزارة من عهد بعيد و لا يتصور أن يفوت عليه فساد اللحوم ، فلا تثريب عليها . إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت الحقيقة التى قالت بها .


    =================================
    الطعن رقم 1581 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 535
    بتاريخ 20-11-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الظاهر من الحكم أنه إذ أدان المتهم فى جريمة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد قال : " إن الغش ثابت من تقرير المعمل الكيمائى الذى أثبت غش الزيت المضبوط بإضافة زيت بذرة القطن إليه بنسبة 15% و إن علم المتهم بالغش مستفاد من كونه تاجراً يعرف زيت بذرة القطن من زيت السمسم برائحته و بذوقه ، و إن مرانه المكتسب من إشتغاله فى التجارة يجعله قادراً على تمييز ذلك الغش " و ذلك من غير أن يعنى ببيان ما إذا كان الغش الحاصل قد نشأ عنه تغير فى رائحة الزيت أو فى مذاقة ممكن للإ نسان إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصح بناء على ذلك ما قاله من أن المتهم قد أمكنه تمييزه ، فهذا الحكم يكون قد جاء قاصراً فى بيان الأسباب .

    ( الطعن رقم 1581 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1646 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 632
    بتاريخ 25-10-1948
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إن مجرد تغليف الزبد فى معمل صناعته لا يصح فى القانون عده عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه .

    ( الطعن رقم 1646 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 2423 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 386
    بتاريخ 28-11-1929
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لا يعاقب القانون من عرض للبيع سمناً صناعياً على إعتبار أنه طبيعى . لأن هذا العمل و إن كان غشاً ظاهراً إلا أنه ليس مما يدخل فى متناول المادة 302ع ، إذ هذه المادة إستعملت فى العبارات الثلاث الأولى منها كلمة الغش على معنيين . ففى عبارتها الأولى يقع الغش على ذات المشترى لا فى ذات الصنف المبيع . و غش هذا المشترى الوراد فيها هو بمعنى خدعة و إيهامه بأن صنفاً من جنس و طبيعة خاصة هو من جنس و طبيعة أخرى . و هذا أمر معنوى بحت . و أما فى العبارتين الثانية و الثالثة فالغش واقع فى ذات الصنف المعد للبيع أو المبيع فعلاً و هذا أمر مادى بحت . و الغش المادى فى الصنف إنما يتحقق بالتغيير فى تركيب الصنف إما بإضافة شئ آخر إليه و إما بإنتزاع شئ من أصل عناصره . و النص الفرنسى لتلك العبارات أجلى فى إفادة هذين المعنيين إذ هو إستعمل فى العبارة الأولى كلمة tromper و فى العبارتين الثانية و الثالثة كلمة falsifier و لا غش على أى من هذين المعنيين فى المسألة المعروضة . إذ المعنى الأول tromperie لا يتحقق - كما هو صريح نص العبارة الأولى - إلا إذا كان قد وقع البيع فعلاً بيعاً أوهم فيه المشترى بأن السمن الذى إشتراه فعلاً هو سمن طبيعى لا سمن صناعى و لم يقع من هذا شئ . و المعنى الثانى لا يتحقق أيضاً لأن السمن المعروض للبيع ليس سمناً طبيعياً مخلوطاً بمواد أخرى أو مننتزعة منه بعض عناصره و إنما هو سمن صناعى لا علاقة بينه و بين السمن الطبيعى ، بل هو من جنس و طبيعة غير جنس السمن الطبيعى و طبيعته .


    =================================
    الطعن رقم 2439 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 381
    بتاريخ 21-11-1929
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    إذا إتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة و حكمت المحكمة بإدانته و طبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين فى حكمها نوع المواد التى كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه . لأن كون المواد التى يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسى من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229ع ، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التى خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هى ضارة حقيقة بالصحة أو لا ، و إلا لإمتنع على محكمة النقض أن تؤدى مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 2439 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1726 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 69
    بتاريخ 30-10-1930
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    مجرد عرض المسلى الصناعى للبيع على أنه مسلى طبيعى لا عقاب عليه قانوناً .

    ( الطعن رقم 1726 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0319 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
    بتاريخ 18-01-1931
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لا يكفى فى جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش و أن المتهم قد عرضه للبيع ، بل يجب أن يثبت به أيضاً أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه للبيع بأنه مغشوش ، فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصاً و تعين نقضه .

    ( الطعن رقم 319 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0665 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 249
    بتاريخ 22-02-1931
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 2
    إذا إستلم تاجر بضائع بالجمرك و إستبقاها بمخازن الإستيداع بالجمرك إلى أن باعها للغير و إذن تلك المخازن بتصديرها بطريق السكة الحديد إلى المشترى فصدرتها فعلاً ثم ظهر عند إستلام المشترى إياها من السكة الحديد أن بها تلفاً ناشئاً من الرطوبة فلا يجوز - لإعتبار المرسل سيئ النية و لمعاقبته بالمادة 302 عقوبات - أن تقرر المحكمة بطريق الإستنتاج العقلى أن هذا المرسل عند ورود البضاعة إليه من الخارج و إستلامه إياها كان لابد عالماً بما هو معتريها من التلف لمجرد أنه تاجر متمرن لا تفوته ملاحظة ذلك و أنه إذن عند بيعه إياها يكون عالماً بتلفها - لا يجوز ذلك ما دامت البضاعة بقيت بمخازن الجمرك زمناً لا يراها المرسل و يحتمل أن الرطوبة التى سببت تلفها قد أصبتها و هى بهذه المخازن و أنه يكون قد باعها و أذن بتصديرها للمشترى غير عالم بتلفها ، بل يجب فى هذه الحالة أن تحقق المحكمة زمن طروء التلف على البضاعة لتعلم هل طرأ و هى فى مخازن الجمرك فلا يكون المرسل مسئولاً إلا إذا كان علم بالتلف وقت التصدير أم كان ذلك التلف موجوداً عند ورود البضاعة من الخارج و إستلامه إياها فيكون هناك وجه لإمكان القول بمسئوليته . و قصور الحكم عن تحقيق ذلك و إثباته يعيبه و يبطله .

    ( الطعن رقم 665 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0568 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
    بتاريخ 22-02-1989
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان قاصراً ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت و ما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، و كان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه و فساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

    ( الطعن رقم 568 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2386 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 762
    بتاريخ 14-06-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها . و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون الغش و التدليس رقم 48 سنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحه - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن و جوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة .

    ( الطعن رقم 2386 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 5499 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1177
    بتاريخ 31-12-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد قضى فى مادته الثانية على أنه يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الأتية " 1 " إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة " 2 " إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الأدمى " 3 " إذا كانت مغشوشة ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 14 مكرراً و القرارات المنفذه لها بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية وجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة و مفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد إستبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ".


    =================================
    الطعن رقم 5499 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1177
    بتاريخ 31-12-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و إذ كانت المحكمة قد إستنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى إستنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

    =================================
    الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
    بتاريخ 05-03-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
    فقرة رقم : 4
    لما كان ما يتذرع به الطاعن من إغفال لجنة الإستلام تكليفه بعد إكتشاف الغش بإستبدال الجبن المغشوش وفقاً لشروط التعاقد - بفرض صحة ذلك - لا يصلح عذراً لنفى مسئوليته الجنائية و لا أثر له على قيام الجريمة .

    ( الطعن رقم 6160 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/5 )
    ===============
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 10:46 pm

    =================================
    الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
    بتاريخ 13-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 6
    إن علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له ، إعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه و نسبة المواد الداخلة فى تكوينه ، و لا يقبل التذرع بجهله و إلا تأدى الأمر إلى تعطيل أحكام القانون . يدل على ذلك - فى خصوص صناعة الصابون - أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد أن نص فى المادة الثانية منه على أنه لا يجوز صنع الصابون أو إستيرداه أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع و الرتب المنصوص عليها فيها و منها الصابون رقم 2 و هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر ، أحماضاً دهنية و راتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية فيه على 20% من مجموع الأحماض ، أوجب فى المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى فى جميع الأنواع و الرتب على حد معين و إعتبر - فى هذه الحالة وحدها - زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية ، مما مفاده أن صنع الصابون الذى تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائماً فى حق الصانع طبقاً للقانونين رقمى 48 لسنة 1941 و 57 لسنة 1939 اللذين أشار القرار فى ديباجته محيلاً فى بيان العقوبة إليهما ، و لا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى عن النسبة التى حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية ، و بذلك فإن الشارع يكون قد إعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية و الراتنجية قائماً فى حقه بقيام موجبه من صنعه و هو ثابت على الدوام ، لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا فى حدود ما رخص فيه الشارع إستثناء لإعتبارات تيسيرية لا تنفى الأصل المقرر فى هذا الصدد .

    ( الطعن رقم 1384 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
    =================================
    الطعن رقم 6335 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
    بتاريخ 13-06-1985
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 3
    إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .


    =================================





    الغش فى المعاملات التجارية
    =================================
    الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
    بتاريخ 08-01-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان ، إذ الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
    بتاريخ 08-01-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 2
    إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بإعتباره ضرباً من ضروب الغش التجارى .

    ( الطعن رقم 1108 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0848 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1083
    بتاريخ 29-10-1956
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    متى كان البيان التجارى موضوع الإتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما إتضح من إختلاف نسبة الدسم الداخلة فى تركيب الجبن ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون و لو كانت نسبة الدسم فى الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة .

    ( الطعن رقم 848 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
    بتاريخ 08-01-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
    بتاريخ 29-04-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد " . و واضح من مساق هذا النص أنه يعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر و يدخل فى حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - الغش فى عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها ، و على الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد و كذلك كل تغيير فى الشئ لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .


    =================================
    الطعن رقم 1054 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 119
    بتاريخ 17-01-1977
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 4
    جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة و أخفق فى إثبات حسن نيته - ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و من ثم فإنه لا يلزم فى توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى إستقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع - و الجدل الموضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )

    =================================
    الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
    بتاريخ 15-11-1981
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات قد جرى فى فقرته الثانية على أن ، كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد و يحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة و يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقد من الباطن و الوكلاء و الوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم " و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن بصفته متعاقداً من الباطن على توريد لحوم لجهة حكومية قد ورد بالفعل كمية فاسدة منها إلى تلك الجهة إذ تبين من فحص تلك الكمية أنها محمومة و غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و قد كان ذلك راجعاً لفعله دون أن يثبت للمحكمة غشه أو علمه بفسادها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود و إعترافه بالتحقيقات بتوريدها له معينه الصحيح من الأوراق فلا يعدو ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ دانه عن جريمة تقع - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
    بتاريخ 15-11-1981
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة و لو لم يترتب عليه ضرر ما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0550 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 376
    بتاريخ 21-12-1931
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302ع تستلزم حتماً حصول الغش فى جنس البضاعة . و جنس البضاعة هو مجموع صفاتها و خواصها التى تلازمها فتعينها تعييناً جلياً يعرفه ذوو المران من الكافة و لا يخطئون فيه عادة . و هذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلاً إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه و تتناسل أصلاً إذا كانت من الحيونات ، أو الجهة التى تصنع فيه أصلاً إذا كانت من المصنوعات . فالبضاعة التى ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها و مضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير و التنوع حسب مشيئة صاحبه " كدخان مصنع من المصانع " لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذى عنته المادة 302ع . فمن يبيع بضاعة " علب سجاير " على أنها من صنع مصنع كذا ثم إتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع و أن الصنف الموجود بها ردئ فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التى نص عليها فى المادة 305ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها .

    ( الطعن رقم 550 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1397 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 778
    بتاريخ 22-10-1945
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إن القول على الإطلاق و بصفة عامة بأن كل متعهد توريد لابد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها و لو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون و لا يتفق و حكم المنطق . فإن الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان ، كائناً من كان ، أن يدركه بحسه أو بتمييزه . و إذن فلا يصح إعتبار مثل هذا القول - من غير بيان نسبة الغش و طريقته إلخ - دليلاً كافياً لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية .

    ( الطعن رقم 1397 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )




    =================================
    الطعن رقم 0665 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 249
    بتاريخ 22-02-1931
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    عدم إتباع المرسل إليه للقواعد الواردة بالمادة 99 و ما بعدها من قانون التجارة بشأن إثبات حالة البضائع الواردة إليه لا يسقط حقوقه قبل المرسل بل و لا قبل وكلاء النقل و أمنائه فى أحوال الغش و التدليس الواقع من أيهم كالحالة المنصوص عليها بالمادة 302 عقوبات .


    =================================
    الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
    بتاريخ 13-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 87 لسنة 1938 فى شأن تنظيم صناعة و تجارة الصابون صدر بعده قرار من مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون بالإستناد إلى الإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 و هو الإعلان الذى جعل فى المادة التاسعة منه السلطة التشريعية لمجلس الوزراء ، و إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 ، بإلغاء إستصدار مراسيم ، و أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش و المواد 32 ، 34 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و القوانين المعدلة له و أسقط الإشارة إلى القانون 87 لسنة 1938 سالف الذكر و الذى كان يعتبر فى مادته السابعة الجرائم المنصوص عليها فيه مخالفات لا جنحاً ، و هذا الإسقاط للقانون جاء على خلاف ما إستنه الشارع و إنتهجه فى القرارات السابقة و التى كانت تصدر بالإستناد إليه . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و الذى يجمع بين القانون و المرسوم فى قوته الملزمة يعتبر ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام فى التشريعات السابقة على صدوره و منها القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف البيان . يدل على ذلك أنه لم يشر فى ديباجته إليه كما سبق ، و أنه أعاد تنظيم ما كان ينظمه القانونو و المراسيم السابقة على صدوره فى شأن صناعة و تجارة الصابون و آخرها المرسوم الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1951 تنظيماً كاملاً متناولاً ما كانت تتناوله من أحكام و منها أنواع الصابون و رتبه و العناصر الداخلة فى تكوينه كما تناول جريمتى الغش و الخديعة محيلاً فى العقاب عليهما إلى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش ، كما أحال إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و الذى يوجب فى المادة 27 منه أن يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة و إعتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة فى تكوين البضاعة بياناً تجارياً بحسب ما نص عليه فى المادة 26 منه و عاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة فى المادة 34 منه و هى المواد التى أحال إليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 على ما سلف .


    =================================
    الطعن رقم 1987 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 494
    بتاريخ 21-04-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
    فقرة رقم : 1
    نصت المادة 116 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ العقد " . و يبين من سياق النص أنه إشترط لقيام أى من الجريمتين اللتين تضمنهما و هما الإخلال العمدى فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الذى يترتب عليه ضرر جسيم و الغش فى تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش فى تنفيذ عقد من العقود التى أوردتها المادة على سبيل الحصر ، و أن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التى أشارت إليها المادة المذكورة . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده و الجهة التى تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر فى إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1987 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/4/21 )
    =================================

    القصد الجنائى فى جريمة الغش
    =================================
    الطعن رقم 8093 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 945
    بتاريخ 25-10-1990
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/25 )
    =================================



    دخان
    =================================
    الطعن رقم 1381 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 100
    بتاريخ 17-11-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت ، و تنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة ، مما يبين منه أن الشارع لم يحدد نسبة للخلط ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائى لديه و أثبت فى الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة ، وقضى بمصادرته ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

    ( الطعن رقم 1381 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
    بتاريخ 13-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    متى كان لم يصدر قرار وزارى يجيز إضافة مادة ما إلى دخان المضغة فإن الأمر بشأنه يظل خاضعاً لحكم المادتين الأولى و السادسة من الثانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 .


    =================================
    الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
    بتاريخ 13-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    المادة الغريبة المشار إليها فى الفقرة الآخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للإستعمال فى المصنع ، و لا إعتداد بالباعث الذى يحمل المتهم على إيقاع هذا الخخلط مادام يعلم أن ما أضافه هو مادة أخرى . و من ثم فإنه يعد من أعمال الخلط التى حرمها القانون رش الدخان بسائل يحتوى على الماء و العسل و النطرون و لو كان ذلك بقصد تحسينه و إرضاء العملاء .


    =================================
    الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
    بتاريخ 13-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 3
    ليس بلازم للحكم بأن مادة ما قد خلطت بالدخان ، أن يكون الدليل عليها مستمداً حتماً من نتيجة التحليل و إمكان عزلها و تحديد نسبتها ، إذ أن التحليل جزء من أوجه البحث - فمتى إطمأنت المحكمة إلى الأدلة المستقاة من إعترافات بعض من سئلوا برش الدخان بسائل معين و من ضبط هذا السائل و أداة إستعماله ، فإن ذلك يكون كافياً للإستدلال على وقوع الجريمة ، و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التى خلط بها الدخان قد تفاعلت مع بعض مكوناته أو أنها تشابهت مع البعض الآخر مما يصعب معه تحديد نسبتها .


    =================================
    الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
    بتاريخ 13-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت من وقائع الدعوى و مما أطمأنت إليه المحكمة من الأدلة أن قدراً معيناً من الدخان هو الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان ، فإنه يتعين أن يقتصر الحكم بعقوبة المصادرة على هذه الكمية المخلوطة وحدها .

    ( الطعن رقم 1405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1710 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 263
    بتاريخ 26-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    يبن من إستعراض نصوص المواد 1،6،6 مكرر و 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 و قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 الخاص بتحديد النسب التى يجوز خلط أنواع الدخان المعسل بها - أن الشارع ، فيما عدا تلك النسب التى فوض وزير المالية تحديدها ، لم يحدد نسبة لخلط الدخان و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوفير القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، تأسيساً على أن من واجباته الإشراف الفعلى على ما يصنعه و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد ، فقعوده عن هذا الواجب يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية . أما من لم يكن صانعاً فقد أعفاه القانون من العقاب إذا ثبت حسن نيته . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده " المتهم المدعى عليه مدنياً " صانع و أن الدخان المضبوط لديه قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه ، و هو مادة غريبة عنه يصدق عليه معها وصفه بالدخان المخلوط ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك " الطاعنة " تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم بخلط الدخان لدى المطعون ضده أو قيامه بفعل الخلط يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه و الإحالة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .

    ( الطعن رقم 1710 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0894 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 980
    بتاريخ 24-12-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    المستفاد من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 يونية 1890 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 10 مايو 1892 أن المشرع قد سلب ولاية االمحاكم الأصلية بالحكم فى الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان ، و أناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين
    و المحافظين و جعل قراراتهم فى هذا الصدد نهائية و غير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى ، و إذ هى لم تفعل و قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى .

    ( الطعن رقم 894 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0992 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 35
    بتاريخ 13-01-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1 ، 6 ، 6 مكرر ، 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان - المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على إفتراض توفر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً . و من ثم لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخطأ .

    ( الطعن رقم 992 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

    =================================
    الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 - المنطبق على واقعة الدعوى و التى أقيمت على أساسه - هو بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة عن الضرر الذى أصابها من إخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتبارها تهريباً جمركياً و ما يقضى به من غرامة و مصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية و بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب .


    =================================
    الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    بينت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 - أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدخان المضبوط لدى الطاعن قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه و هو مادة غريبة عن الدخان يصدق عليه وصفه بالدخان المخلوط . و كانت المادة الثانية من هذا الأمر العالى المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 تقضى بإعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً و بمصادرة هذا الدخان فضلاً عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام ، و كان الدخان المضبوط - مخلوطاً بالرمل و بالعسل معاً - يعتبر من وجهة نظر القانون دخاناً مخلوطاً مؤثماً و لا يقدح فى ذلك أن يكون خلطه بالعسل فى حدود النسبة المقررة بالقانون ، إذ العبرة بالدخان المخلوط هى بمجموعه كوحدة يصدق عليها هذا الوصف ، و من ثم يكون القول بإستبعاد كمية العسل المضاف فى حدود القانون و القضاء بالغرامة منسوبة إلى كمية الدخان وحده لا سند له من القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 3
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - الذى لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط و قعوده عن واجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية ، و بذلك يكون نعى الطاعن على الحكم إقامة قضائه على أساس المسئولية الفرضية فى غير محله .

    ( الطعن رقم 481 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )

    =================================
    الطعن رقم 0530 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 649
    بتاريخ 09-11-1964
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أنه يقصد بعبارة الدخان المغشوش جميع الموادة المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، كما تنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يقصد بالدخان المخلوط الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت . و مفاد هذين النصين أن كلا النوعين يفترق فى ماهيته و مقوماته عن الآخر . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين إستلزم للعقاب على إحراز الدخان المغشوش أن تكون المادة المضبوطة دخان جرى غشه أو خلطه بمواد أخرى يكون قد إستعار تعريف المشرع للدخان المخلوط و أجراه على الدخان المغشوش ، فخالف بذلك حكم القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1342 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 937
    بتاريخ 20-12-1965
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به ، و هذا المعنى ملحوظ فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1933 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 بنصها فى فقرتها الأخيرة على أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها و فى الحدود و النسب و المواصفات التى يصرح بها . و من ثم فإن ما قالته المحكمة من أن مطابقة العسل الذى يخلط به الدخان للمواصفات التى حددها قرار مجلس الوزراء فى 11 مايو سنة 1955 بتنظيم صناعة العسل الأسود و لا شأن له بجريمة غش الدخان الذى يخلط بعسل لا تتوافر فيه هذه المواصفات غير صحيح .


    =================================
    الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628
    بتاريخ 16-05-1966
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    البين من نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - أن المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام هذا القانون هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة فى الإشراف الفعلى على المصنع أو محل التجارة أو الحانوت أو المخزن و المنوط به الإختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628
    بتاريخ 16-05-1966
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة فى ذاته و أن المصادرة فيها وجوبية فهى من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء " بوليسى " لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط .

    ( الطعن رقم 412 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642
    بتاريخ 15-05-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    الغرامة التى ربطها الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونية سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948 تغلب عليها صفة العقوبة و يخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذى يصيب الخزتنة العامة من إدخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتباره تهريباً جمركياً . و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية . و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى و مآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم إختصاصها بنظرها .


    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
    بتاريخ 10-06-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه .


    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
    بتاريخ 10-06-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بـأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل و الجلسرين - و فى حدود النسب و المواصفات التى يصرح بها ، و ليس الرمل من تلك المواد .


    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
    بتاريخ 10-06-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 3
    نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على إعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً . و ترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال فى الدخان و هى مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأى نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه ، كما يعد فى حكم القانون تهريباً .


    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
    بتاريخ 10-06-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 4
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، و أنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوى المتقدم ، و كان خليقاً بالمحكمة إذا رأت فى تقرير التحليل قصوراً أن تستجلى الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً و تستظهر سبب وجود الرمل فى الدخان و هل يرجع لفعل إيجابى يسأل المتهم عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه و لا تأثيم عليه ، مما يعيب الحكم مما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 753 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987
    بتاريخ 18-11-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    ليس فى نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 فى شأن صناعة و تجارة الدخان و القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل و إخطار صاحب الشأن بنتيجته فى ميعاد معين .


    =================================
    الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987
    بتاريخ 18-11-1968
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    لم يرتب القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و إخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل .


    =================================
    الطعن رقم 1192 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 40
    بتاريخ 07-01-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    لما كانت حيازة الدخان المسحوق و المخلوط لصناعة العطوس " النشوق " على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريباً معاقباً عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه " يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى "أ "... ... ... "ب" عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته " . و كان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك و بغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 1192 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
    بتاريخ 13-11-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - و منها جريمة حيازة التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائى فيها العلم بالوقائع التى تدخل فى تكوين الجريمة ، و هو فى صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى أنصب عليه فعل الجانى .


    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
    بتاريخ 13-11-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 2
    لما كان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الإفتراضية إلا إذا نص الشارع عليها صراحة أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون أو تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن . و إذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية الإفتراضية ، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد ، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان . و لا يقدح فى ذلك إعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن المسئولية الإفتراضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة إنما هى إستثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 .


    =================================
    الطعن رقم 0671 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 984
    بتاريخ 13-11-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بالنص فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، فأنشأ نوعاً من المسئولية الإفتراضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العينة أخذت من مصنع المطعون ضده الأول و أن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة هى مادة أكسيد الحديد ، فإنه إذ بنى قضاءه على إنتفاء القصد الجنائى لديه يكون مخطئاً فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 989
    بتاريخ 13-11-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : دخان
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - أن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه . و أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة ، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش ، و إجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات ، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط . و لما كان الشارع و قد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول و لم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها ، فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش و الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه و أبقى عليه . و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً < نشوقاً > يحتوى على مادة غريبة < رمل > فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - و ليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، و لا هى فى حكم الغش بعرض دخان بإسم غير صحيح ، أو بإعداده من الفضلات . و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات . و لما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها و إنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس< نشوق > فإن جنوح الطاعنة < مصلحة الجمارك > إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، يكون قولاً غير سديد ، و يكون طعنها متعين الرفض .

    ( الطعن رقم 735 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 10:49 pm

    الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
    بتاريخ 03-05-1965
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم .


    =================================
    الطعن رقم 1181 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
    بتاريخ 24-10-1966
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1219 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
    بتاريخ 07-11-1966
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته السادسة - فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث - السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة - و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - إستناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
    =================================
    الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
    بتاريخ 06-03-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم " الأول " هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، و هذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فإشترط الضرر الجسيم ركناً فى الجريمة دون ما عداه و " الثانى " و هو الغش فى تنفيذ هذه العقود ، و هو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة و إستحقاق العقاب .


    =================================
    الطعن رقم 0276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 501
    بتاريخ 04-04-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس و الغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع و لا تدل عليه أحكامه .

    ( الطعن رقم 276 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/4 )


    =================================
    الطعن رقم 1124 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 857
    بتاريخ 19-06-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه و فساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده . و لا يقدح فى ذلك القرينة القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس و التى إفترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، إذ هى قرينة قابلة لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس ذلك الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره حتماً للعقاب ، و إذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه و الإدلاء بكلمته فيه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1124 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2066 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1286
    بتاريخ 19-12-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن " كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية : " 1 " يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها و نوعها و ذلك بشكل واضح غير قابل للشك و باللغة العربية و يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية . " 2 " يكتب بيان السعر و الصنف و النوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع . " 3 " يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة للسلع المماثلة فى صنفها و نوعها و وزنها حتى لو تعددت الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . " 4 " المواد و البضائع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس " . و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار تعليق اللافتة و وجود " كتالوج " بالأسعار عديلاً لما إشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1661 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 69
    بتاريخ 12-01-1970
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . و لما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة " المربى " لم يصدر بعد ، و كان من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن و هو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه و يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .

    ( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
    بتاريخ 13-04-1970
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 3
    لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً ، و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته ، و لا يقدح فى ذلك ورود حالة إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش ضمن أحوال التهريب فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن القول بالمسئولية الفرضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة لا تستند إلى هذا القانون الأخير إنما يجد أساسه فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 ، يؤكد هذا النظر نص عبارة الشارع التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 إذ إعتبر تهريباً إستنبات التبغ أو زراعته محلياً ، و المفهوم اللغوى لهذه العبارة أن تتجه الإدارة إلى إحداث الزرع .


    =================================
    الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
    بتاريخ 08-01-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .


    =================================
    الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
    بتاريخ 19-03-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة .


    =================================
    الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
    بتاريخ 19-03-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول "1" من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، و أضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين و يكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، و أنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و لا يقبل من الطاعن - فى صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
    بتاريخ 29-04-1973
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 3
    لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه . فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم " موضوع التوريد " أو كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .


    =================================
    الطعن رقم 1142 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 679
    بتاريخ 03-11-1975
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    أوجب القانون 10 لسنة 1966 فى المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها و ذلك فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه ، و فى نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 و التى لا نظير لها فى القانون 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه ، على غش الأغذية ، و كانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 ، و بالتالى لا يكون لصدوره أى أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه .

    ( الطعن رقم 1142 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
    بتاريخ 20-11-1978
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع الشركة التى يعمل فيها المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها .


    =================================
    الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
    بتاريخ 20-11-1978
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


    =================================
    الطعن رقم 2373 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 517
    بتاريخ 20-04-1980
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 2373 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
    بتاريخ 13-12-1937
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها .

    ( الطعن رقم 21 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1831 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 273
    بتاريخ 20-06-1938
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    1) إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق إنتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد و تسمى بإسم شخص آخر و أدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالإسم المنتحل . و لا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدى هذا الشخص شهادته بإسمه الحقيقى ، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم . و قد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن إسمه و لقبه و صنعته و وظيفته و محله و نسبه و جهة إتصاله بالخصوم بالقرابة أو الإستخدام أو غيرهما ، و أن تكتب الشهادة و ما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة . و ما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدرها قدرها . فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة .

    ( الطعن رقم 1831 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
    بتاريخ 06-11-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم قد ذكر ، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه ، قوله : " إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، و من زيادة كمية الماء المضاف ، و من أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ، و من سوابقه فى هذا الشأن " فذلك يكفى .

    ( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1564 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 530
    بتاريخ 06-11-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، و لم يقل فى ذلك إلا أن " التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت و إتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من زيت بذور القطن ، و عقابة ينطبق على المادتين المطلوبتين و على المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 ... إلخ " ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى إستندت إليه المحكمة فى القول به .

    ( الطعن رقم 1564 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0317 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 535
    بتاريخ 06-04-1948
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 30 الصادر فى 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه " يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 632 لسنة 1945 " . و مفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الإسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .

    ( الطعن رقم 317 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0436 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
    بتاريخ 18-01-1931
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    النية الخاصة فى جريمة التزوير التى إشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلاً " بقصد التزوير " و لا يشترط فى ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الإشتراط يضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أى نية الإحتجاج بالمحرر المزور على أمر ليس للمزور حق فيه .


    =================================
    الطعن رقم 1266 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
    بتاريخ 29-03-1989
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج و قدم حافظة مستندات . لما كان ذلك و كان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " و حيث .... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله و ما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر و بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .. و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و عن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الإتهام و عملاً بنص المادة 304 أ ج " و ذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، و بغير أن يبين إختصاصه و مدى إشرافه على إنتاج المسلى المغشوش أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

    ( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/29 )
    =================================
    الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
    بتاريخ 05-03-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 116 مكرراً "ج" سالفة الذكر قد جرى فى فقرته الثالثة - التى عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها - على أن كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد " ، و مؤدى هذا النص أن الشارع إعتبر الجانى مسئولاً عما يقع من غش أو فساد فى البضاعة أو المواد التى يستعملها أو يوردها و لو لم يثبت إرتكابه الغش أو علمه به - و مسئوليته فى هذا الشأن مبناها إفتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة ، إلا أن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجانى لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .


    =================================
    الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
    بتاريخ 05-03-1987
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 3
    لما كان لا محل فى هذا الصدد للتحدى بقانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 و القول بإنتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة ما دام أن نص المادة 116 مكرراً "ج" من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش فى التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و أقام مسئولية المورد عما يقع من الغش فى حالة عدم علمه به على أساس مخالف .


    =================================
    الطعن رقم 8173 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 998
    بتاريخ 17-10-1991
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : " يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة " . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد إشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : "1" إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الورادة فى التشريعات النافذة . "2" إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى . "3" إذا كانت مغشوشة " . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 و القرارت المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة " . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .


    =================================





    الغش فى البيانات التجارية
    =================================
    الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
    بتاريخ 12-12-1949
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 2
    إن مجرد إستعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها و عرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة [ لشركة الكوكاكولا المسجلة ] و من حقه إستعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات .


    =================================
    الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
    بتاريخ 12-12-1949
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب فى وجودها و أثرها فى المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .

    ( الطعن رقم 1202 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )

    =================================
    الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
    بتاريخ 12-12-1949
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم إستعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكا كولا المسجلة ، و هىالأسم محفوراً باللغتين العربية و الأفرنجية فى هيكل الزجاجة ، فى تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص و حازها بقصد البيع ، و كانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم و نقشه على الزجاجة و ما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون ، و بأن المتهم إستعملها مع علمه بصاحب الحق فيها ، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بإنعدام الجريمة و عدم توافر الخطأ بالتبع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ أن مجرد إستعمال الزجاجات و تعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع و هى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر و من حقه إستعمالها - ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين .
    و لا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائى نهائياً بعدم الطعن فيه ، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية . و ذلك لأن للمحكمة ، و هى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة و لا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية و المدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، و لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .


    =================================
    الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 406
    بتاريخ 14-03-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المشترى و لكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه ، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب .


    =================================
    الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
    بتاريخ 14-05-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 2
    إن المشرع إذ نص فى المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات و إرشاده إلى مختلف رغباته و حاجياته ليختار منها ما يصلح له . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى " مسحوق الشيكولاته " له أصله الصحيح فى تقرير المعمل الكيماوى ، الأمر الذى يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة ، و إلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً بإعتباره من العناصر التى تدخل فى تكوين مسحوق الكاكاو .


    =================================
    الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
    بتاريخ 14-05-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 3
    جريمة عدم مطابقة البيان التجارى لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان و إقترانه بالقصد الجنائى العام ، دون أن يلزم ثبوت إنصراف النية إلى الغش ، و إلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.

    ( الطعن رقم 2535 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1907 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 235
    بتاريخ 14-03-1971
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .


    =================================
    الطعن رقم 1523 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 561
    بتاريخ 11-12-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم حين إستدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : " إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه و هى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنه لابد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت و ذلك قبل يوم ضبطه ، و أن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة ألخ ... " فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه . و قد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلاً لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .

    ( الطعن رقم 1523 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
    بتاريخ 13-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت أن العينة التى دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن بل من محل متهم آخر فى الدعوى قضى ببراءته و هو وحده صاحب الصفة فى التمسك بالبطلان المقرر فى القانون لمصلحته هو دون غيره ، فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة و لا وجه لما نعاه .


    =================================
    الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
    بتاريخ 13-01-1969
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
    فقرة رقم : 5
    نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون فى المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضاً دهنية و راتنجية ، مما يدل على تشدد القانون فى مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين و قضاء على الغش فى الصابون حتى لا يتأدى الأمر إلى الغش فى وزن الصابون و فى نسبة المواد النافعة الداخلة فى تكوينه معاً ، فلا يجدى الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن فى الصابون الذى أنتجه عن الوزن المرقوم على القطع و دخول بخار الماء فى تكوينه لأن ما يتعلل به من ذلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه ، بل تتضمن غشاً فى وزن الصابون ، فضلاً عن الغش فى نسبة الأحماض الدخلة فى تكوينه . هذا و بفرض صحة ما يدعيه الطاعن فى طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية و الراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة يعتبر ذكراً لبيان تجارى غير مطابق للحقيقة معاقباً عليه بالعقوبة التى أوقعها عليه الحكم طبقاً للمواد 26 و 27 و 34 من القانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن البيانات و العلامات التجارية و هو القانون الذى أعمله الحكم أيضاً لإنطباقه على واقعة الدعوى فلا مصلحة له فيما أثاره فى طعنه كله من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحقه فى الدفاع .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 10:54 pm

    =================================
    الطعن رقم 0007 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 574
    بتاريخ 11-03-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

    ( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0217 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 624
    بتاريخ 24-03-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

    ( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1269 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 587
    بتاريخ 03-03-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

    ( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
    =================================
    الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59
    بتاريخ 11-10-1954
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 2053 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 503
    بتاريخ 08-02-1955
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

    ( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
    بتاريخ 03-06-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
    بتاريخ 03-06-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 3
    إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .


    =================================
    الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
    بتاريخ 08-10-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات
    و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

    ( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1450 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 913
    بتاريخ 19-12-1960
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

    ( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1664 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 220
    بتاريخ 12-03-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

    ( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )


    =================================
    الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
    بتاريخ 06-03-1967
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .


    =================================
    الطعن رقم 1263 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281
    بتاريخ 07-06-1943
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

    ( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1769 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336
    بتاريخ 22-11-1943
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .

    ( الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
    بتاريخ 06-11-1944
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .


    =================================
    الطعن رقم 0598 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 653
    بتاريخ 26-02-1945
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .

    ( الطعن رقم 598 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0953 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
    بتاريخ 07-03-1929
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .

    ( الطعن رقم 953 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746
    بتاريخ 01-10-1979
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .


    =================================





    اركان جريمة الغش
    =================================
    الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
    بتاريخ 14-06-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 5
    يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
    و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.


    =================================
    الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
    بتاريخ 14-06-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 6
    إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .


    =================================
    الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
    بتاريخ 14-06-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 7
    إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .


    =================================
    الطعن رقم 1745 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
    بتاريخ 15-01-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

    ( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )
    =================================
    الطعن رقم 392 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
    بتاريخ 15-05-1950
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.

    ( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0335 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
    بتاريخ 15-10-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0385 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
    بتاريخ 12-11-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0

    ( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1086 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
    بتاريخ 20-11-1951
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1605 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
    بتاريخ 11-03-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
    و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .

    ( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
    بتاريخ 31-03-1952
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 1222 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
    بتاريخ 27-01-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .

    ( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1329 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
    بتاريخ 02-03-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .

    ( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0254 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
    بتاريخ 13-05-1953
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1129
    بتاريخ 14-06-1955
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .


    =================================
    الطعن رقم 1372 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
    بتاريخ 27-02-1956
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .

    ( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1374 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
    بتاريخ 21-01-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .


    =================================
    الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
    بتاريخ 26-03-1957
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .

    ( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
    بتاريخ 24-06-1958
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .


    =================================
    الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
    بتاريخ 24-06-1958
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
    و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .

    ( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
    بتاريخ 12-11-1962
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 2
    العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .

    ( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0859 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
    بتاريخ 24-12-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة " التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
    و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
    و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1699 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
    بتاريخ 30-12-1963
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
    بتاريخ 03-05-1965
    الموضوع : غش
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
    فقرة رقم : 1
    توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .
    أحمد السيد
    أحمد السيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 17
    نقاط : 45
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/04/2011
    العمر : 49
    العمل/الترفيه : محام

    09عال9 رد: احكام هامه فى الغش التجارى

    مُساهمة من طرف أحمد السيد الإثنين مايو 09, 2011 3:42 am


    مشكوررررررررررررر

    أحمد السيد المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:23 pm