روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المجني عليه متي قعد عن الادعاءالمدنى أثناء التحقيق ، فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المجني عليه متي قعد عن الادعاءالمدنى أثناء التحقيق ، فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوي Empty المجني عليه متي قعد عن الادعاءالمدنى أثناء التحقيق ، فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 18, 2009 3:12 pm

    تجرى المادة 76 من قانون الاجراءات الجنائيه بالآتى :ـ

    لـمن لحقه ضرر مـن الجريمة ان يدعـى بحقوق مـدنية اثناء التحقيق فـى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
    من قضاء النقض

    الموجز:

    الأمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية له قوة الأمر المقضي . حظر تحريك الدعوي بعد صدوره . سريان هذا الحظر علي كافة أطراف الدعوي الجنائية النيابة العامة ) " ما لم تظهر دلائل جديدة " والمدعي بالحقوق ) المدنية والمجني عليه الذي لم يدعي بحقوق مدنية

    القاعدة:

    دل الشارع بما نص عليه في المواد 76 و 162 و 193 و 197 و 198و 210 و 213 و 232 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوي له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوي الجنائية من بعد صدوره ، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع الي كافة أطراف الدعوي الجنائية فيسري حظر تحريك الدعوي المذكورة بعد صدور الأمر المشار اليه علي النيابة العامة ـ ما لم تظهر دلائل جديدة ـ وعلي المدعي بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة ومن باب أولي الي المجني عليه الذي لم يدع بحقوق مدنية ، وان كان الشارع قد اكتفي بالاشارة في المواد المتقدمة الي المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليه الذي استبعد منها بالتعديل المدخل علي قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فما ذلك الا علي اعتبار أن المجني عليه متي قعد عن الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق ، فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوي ويمتنع عليه بالتالي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بألا وجه لاقامتها ، ومن ثم لا يكون . له تحريك الدعوي ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق والقول بغير ذلك فيه اهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوي وهو ما لا يتفق مع ما هدف اليه الشارع من احاطة الأمر بأن لا وجه ـ متي صار باتا ـ بسياج من القوة يكفل له الاحترام ، ويمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع في أولي جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوي لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها وعدم استئناف ذلك القرار ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بادانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والاحالة .
    ( المواد 76 ، 162 ، 193 ، 197 ، 198 ، 210 ، 213 ، 232 / 3 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص117 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:51 am