الموجز:
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)