روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لايجوز للمحكمة انهاء حكم التحقيق من اول جلسة اذا تمسك الخصم بالتأجيل لاحضار شاهديه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لايجوز للمحكمة انهاء حكم التحقيق من اول جلسة اذا تمسك الخصم بالتأجيل لاحضار شاهديه Empty لايجوز للمحكمة انهاء حكم التحقيق من اول جلسة اذا تمسك الخصم بالتأجيل لاحضار شاهديه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 04, 2010 11:44 pm

    تجرى المادة 76 من قانون الاثبات

    اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة او القاضى المنتدب الزامه باحضاره او بتكليفه الحضور لجلسة اخرى ما دام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به . ولا يخل هذا باى جزاء اخر يرتبه القانون على هذا التاخير .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور فى الجلسة المحددة وفى الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة . أثره . سقوط حقه فى الاستشهاد به .

    القاعدة:

    إن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفى الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة ، يترتب سقوط حقه فى الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .
    ( المادة 76 إثبات )
    ( الطعن رقم 128 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 1993/7/27 لسنة 44 ع 2 ص 881 )

    الموجز:

    تخلف الخصم عن احضار شاهدة أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى جزاؤه سقوط حقه فى الاستشهاد به ولو كان أجل التحقيق ما زال ممتدا علة ذلك م 76 اثبات.

    القاعدة:

    المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968 أنة اذا لم يحضر الخصم شاهدة أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق احضاره أو تكلفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتدا لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق الاستشهاد به وهو جزاء بتقرير بغض النظر عن أنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتدا.
    ( المادة 76 اثبات)
    ( الطعن رقم 2541 لسنة 58 ق جلسة 9/ 1990/5 س 41 جـ 2 ص105 )

    الموجز:

    الاجراءات الشكلية للاثبات في مواد الأحوال الشخصية . خضوعها لقانون الاثبات . تخلف الخصم عن احضار شاهده أو تكليفة بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسه الأخري رغم الزامه من المحكمة . أثره . سقوط حقه في الاستشهاد به . علة ذلك . المادة 76 من قانون الاثبات .

    القاعدة:

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاجراءات الشكلية للاثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 76 من قانون الاثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الاجرائية للاثبات علي أنه ـ اذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخري ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به ـ يدل علي أن المشرع هدف الي عدم تمكين الخصوم من اطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض فأوجب علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق اذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائما فاذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتدا .
    ( المادة 76 اثبات)
    ( الطعن رقم 51 لسنة 50 ق جلسة 1/26 / 1982 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:17 am