كثيرا من الاشخاص تلجأ الى المحكمه الجنائيه عن طريق الادعاء المباشر احيانا تكون هذه الدعاوى فيها نوع من الكيديه - وقد تناولت الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه هذ الامر بنصها ( للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه ان كان لذلك وجه وله كذلك ان يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشره امام ذات المحكمه بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز ألاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنيه الجلسه ووجه اليه التهمه وقبل المحاكمه
وهذه الماده مستبدله بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 20/ 12 / 1998
وقد كان نص هذه الماده قبل التعديل ينص على - للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رع الدعوى عليه اذا كان لذلك وجه
فوفقا للتعديل الجديد يحق للمتهم ان يطالب بالجلسه توجيه الدعوى المباشره ضد المدعى بالحقوق المدنيه - ذلك خلافا للنص القديم الذى كان يقتصر دور المتهم فقط المطالبه بالتعويض من المدعى بالحق المدنى عما لحقه من اقامة المدعى المدنى بدعوى التعويض ضد المتهم
- المبادئ القانونيه المرتبطه بذلك :
- من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامه التى تثبت للكافه ألا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له وأستعماله استعمالا كيديا أبتغاء مضاراة الغير فاذا ما تبين ان المدعى مبطلا فى دعواه ولم يقصد ألا مضاراة خصمه والنكايه به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا فى القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مسائلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب أساءة هذا الحق
نقض 26 / 6 / 1982 مج س 23 ص 952
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
وهذه الماده مستبدله بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 20/ 12 / 1998
وقد كان نص هذه الماده قبل التعديل ينص على - للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رع الدعوى عليه اذا كان لذلك وجه
فوفقا للتعديل الجديد يحق للمتهم ان يطالب بالجلسه توجيه الدعوى المباشره ضد المدعى بالحقوق المدنيه - ذلك خلافا للنص القديم الذى كان يقتصر دور المتهم فقط المطالبه بالتعويض من المدعى بالحق المدنى عما لحقه من اقامة المدعى المدنى بدعوى التعويض ضد المتهم
- المبادئ القانونيه المرتبطه بذلك :
- من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامه التى تثبت للكافه ألا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له وأستعماله استعمالا كيديا أبتغاء مضاراة الغير فاذا ما تبين ان المدعى مبطلا فى دعواه ولم يقصد ألا مضاراة خصمه والنكايه به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا فى القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مسائلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب أساءة هذا الحق
نقض 26 / 6 / 1982 مج س 23 ص 952
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج