روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق المتهم فى توجيه تهمة البلاغ الكاذب للمعى بالحق المدنى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق المتهم فى توجيه تهمة البلاغ الكاذب للمعى بالحق المدنى  Empty حق المتهم فى توجيه تهمة البلاغ الكاذب للمعى بالحق المدنى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأربعاء مايو 25, 2011 11:52 pm

    كثيرا من الاشخاص تلجأ الى المحكمه الجنائيه عن طريق الادعاء المباشر احيانا تكون هذه الدعاوى فيها نوع من الكيديه - وقد تناولت الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه هذ الامر بنصها ( للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه ان كان لذلك وجه وله كذلك ان يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشره امام ذات المحكمه بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز ألاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنيه الجلسه ووجه اليه التهمه وقبل المحاكمه
    وهذه الماده مستبدله بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 20/ 12 / 1998
    وقد كان نص هذه الماده قبل التعديل ينص على - للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رع الدعوى عليه اذا كان لذلك وجه
    فوفقا للتعديل الجديد يحق للمتهم ان يطالب بالجلسه توجيه الدعوى المباشره ضد المدعى بالحقوق المدنيه - ذلك خلافا للنص القديم الذى كان يقتصر دور المتهم فقط المطالبه بالتعويض من المدعى بالحق المدنى عما لحقه من اقامة المدعى المدنى بدعوى التعويض ضد المتهم
    - المبادئ القانونيه المرتبطه بذلك :
    - من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامه التى تثبت للكافه ألا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له وأستعماله استعمالا كيديا أبتغاء مضاراة الغير فاذا ما تبين ان المدعى مبطلا فى دعواه ولم يقصد ألا مضاراة خصمه والنكايه به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا فى القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مسائلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب أساءة هذا الحق
    نقض 26 / 6 / 1982 مج س 23 ص 952
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:07 am