من المقرر ان التبليغ عن الوقائع الجنائيه حق لكل انسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه اما أقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمه فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب ان يكون قد اقدم على التبليغ عن رعونه وعدم ترو ان يكون لذلك مبرر
مجموعة احكام النقض السنه 25 ص355 والطعن رقم 760 لسنة 48 ق جلسة 19 / 10 / 1978 ص 632 من قانون العقوبات
تقيد المحكمه التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعه التى كانت محل الجريمه من حيث صحة البلاغ وكذبه
مجموعة الربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
كذب اللاغ او صحته وتحقيق ذلك موكول الى المحكمه التى تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعه
مجموعةالربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحقيقها توافر ركنين - ألأول / ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثانى / علم الجانى بكذبها وأنتواؤه السوء واضرار المجنى عليه 0 قعود الحكم عن أثبات توافر الركن الثانى وهو القصد الجنائى - قصور يعيبه ويستوجب نقضه 0 ثبوت كذب البلاغ لا يكفى للادانه
مجموعة احكام النقض السنه 14 ص 20 - ص 634 من قانون العقوبات
جريمة البلاغ الكاذب 0 اركانها : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه 0 وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به
مجموعة احكام النقض السنه 17 ص 236 - ص 635 من قانون العقوبات
تقير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر التهمه البلغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها ألأمر المبلغ عنه فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط ان تكون قد أتصلت بالوقائع المنسوبه ليعلم أن كان من ألأمور التى يرتب القانون عقوبه على التبليغ عنها كذبا ام لا
الطعن رقم 151 لسنة 26 ق جلسة 30 / 12 / 1958 - ص 633 من قانون العقوبات
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما عدم ثبوت الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء وألأضرار بالمجنى عليه ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أورد ألأدله التى أستند أليها فى ثبوت كذب البلاغ وذا تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على ان المتهم قد أصر على أتهام المدعيه بالحق المدنى كذبا مع سوء القصد بسرقته وهذا القول لا يدل فى الفعل والمنطق على ان الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيه بالحق المدنى وألأضرار بها
لما كان ذلك فأن الحكم يكون قد قصر فى أثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبه الى الطاعن والى المتهمتين ألأخيرتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعه
نقض 14 / 1 1963 طعن رقم 2117 سنة 32 ق السنه 14 ص 20 نقض 14 / 5 1972 طعن رقم 1067 سنة 41 ق السنه 23 والسنه 52 ص 827 من قانون العقوبات
من المقرر ان البحث فى كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعها
مجموعة أحكام النقض السنه 26 ص 132 والسنه 22 ص 384 وص 615 من قانون العقوبات ص 639
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
مجموعة احكام النقض السنه 25 ص355 والطعن رقم 760 لسنة 48 ق جلسة 19 / 10 / 1978 ص 632 من قانون العقوبات
تقيد المحكمه التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعه التى كانت محل الجريمه من حيث صحة البلاغ وكذبه
مجموعة الربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
كذب اللاغ او صحته وتحقيق ذلك موكول الى المحكمه التى تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعه
مجموعةالربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحقيقها توافر ركنين - ألأول / ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثانى / علم الجانى بكذبها وأنتواؤه السوء واضرار المجنى عليه 0 قعود الحكم عن أثبات توافر الركن الثانى وهو القصد الجنائى - قصور يعيبه ويستوجب نقضه 0 ثبوت كذب البلاغ لا يكفى للادانه
مجموعة احكام النقض السنه 14 ص 20 - ص 634 من قانون العقوبات
جريمة البلاغ الكاذب 0 اركانها : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه 0 وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به
مجموعة احكام النقض السنه 17 ص 236 - ص 635 من قانون العقوبات
تقير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر التهمه البلغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها ألأمر المبلغ عنه فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط ان تكون قد أتصلت بالوقائع المنسوبه ليعلم أن كان من ألأمور التى يرتب القانون عقوبه على التبليغ عنها كذبا ام لا
الطعن رقم 151 لسنة 26 ق جلسة 30 / 12 / 1958 - ص 633 من قانون العقوبات
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما عدم ثبوت الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء وألأضرار بالمجنى عليه ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أورد ألأدله التى أستند أليها فى ثبوت كذب البلاغ وذا تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على ان المتهم قد أصر على أتهام المدعيه بالحق المدنى كذبا مع سوء القصد بسرقته وهذا القول لا يدل فى الفعل والمنطق على ان الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيه بالحق المدنى وألأضرار بها
لما كان ذلك فأن الحكم يكون قد قصر فى أثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبه الى الطاعن والى المتهمتين ألأخيرتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعه
نقض 14 / 1 1963 طعن رقم 2117 سنة 32 ق السنه 14 ص 20 نقض 14 / 5 1972 طعن رقم 1067 سنة 41 ق السنه 23 والسنه 52 ص 827 من قانون العقوبات
من المقرر ان البحث فى كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعها
مجموعة أحكام النقض السنه 26 ص 132 والسنه 22 ص 384 وص 615 من قانون العقوبات ص 639
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج