اركان جريمة البلاغ الكاذب
--------------------------------------------------------------------------------
· تنص المادة 303 عقوبات :
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
· وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0
وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0
وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه 0
ثبوت الواقعة في حق المتهمة والتصميم علي إعمال نص القيد والوصف وتوقيع أقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 والتي تحيل الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303
× وحيث أن أركان جريمة البلاغ الكاذب هي :
1. الإبلاغ عن واقعة :
أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ 0
2. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :
لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير 0
3. الجهة التي يقدم إليها البلاغ :
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل 0
4. كذب البلاغ :
لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده 0
5. القصد الجنائي :
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده 0
وبأعمال ما تقدم علي الواقعة نجد :
· قيام المتهمة بتاريخ 27/10/2002 بالتوجه الي قسم الدقي للإبلاغ علي واقعة حدثت كما تتداعى كذبا بتاريخ 25/10/2002 بائرة قسم مدينة نصر أن المدعي بالحق المدني قام بالتاريخ المذكور بالتعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات وصفتها بالمحضر وإمعانا في هذا المسلسل الذي هو من نسج خيالها وذويها للإيقاع بالمدعي المدني في غياهب السجن لكي تتحصل علي الطلاق منه والذي انتهي بها في دعوى التطليق الي طلب التطليق خلعا لما فشلت خدعتها الفخ الذي نصبته للمدعي المدني وهو الذي قدم لها كل شيء جميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فقد منحها اسمه ومنحها الطفل الجميل الذي يحتاج الي من يرعاه من أبوين وليس جده أو خاله أو شخص آخر سوى أبيه وأمه وأن هذا الأمر ليس بجديد علي هذه الآسرة فهي واقعة تكرارية فبد أن يأتي الطفل تسعي الأم للطلاق والله أعلم بالسبب الذي هو في باطن أصحابه والله بكل شيء عليم 0
عدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لعدم انطباق نص المادة 3 إجراءات جنائية
تنص المادة 3 إجراءات جنائية :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص ، إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 0
وبأعمال هذا النص نجد أن النص يطبق علي الجرائم الواردة علي سبيل الحصر أما دعوانا فهي مجرمة بنص المادة 305 كعقوبات ولكنها أحالت الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 وهي ليس مادة اتهام ولكنها مادة عقوبة محال إليها بالمادة 305 وهي مادة الاتهام والتجريم وعليه فيصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون دفع عار من الدليل المادي الذي يعضده وهو قول مرسل مضيعة للوقت والمجهود لا محل له ولا سند له من القانون جدير بعدم الاهتمام به او الرد عليه والنص واضح وصريح ولا يحتاج الي تأويل أو اجتهاد أو تفسير أو توضيح والقول بغير ذلك يعتبر من قبيل السراب يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجهده شيئا وهو قول الله تعالي فمثل هذا الشأن 0
--------------------------------------------------------------------------------
· تنص المادة 303 عقوبات :
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
· وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0
وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0
وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه 0
ثبوت الواقعة في حق المتهمة والتصميم علي إعمال نص القيد والوصف وتوقيع أقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 والتي تحيل الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303
× وحيث أن أركان جريمة البلاغ الكاذب هي :
1. الإبلاغ عن واقعة :
أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ 0
2. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :
لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير 0
3. الجهة التي يقدم إليها البلاغ :
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل 0
4. كذب البلاغ :
لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده 0
5. القصد الجنائي :
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده 0
وبأعمال ما تقدم علي الواقعة نجد :
· قيام المتهمة بتاريخ 27/10/2002 بالتوجه الي قسم الدقي للإبلاغ علي واقعة حدثت كما تتداعى كذبا بتاريخ 25/10/2002 بائرة قسم مدينة نصر أن المدعي بالحق المدني قام بالتاريخ المذكور بالتعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات وصفتها بالمحضر وإمعانا في هذا المسلسل الذي هو من نسج خيالها وذويها للإيقاع بالمدعي المدني في غياهب السجن لكي تتحصل علي الطلاق منه والذي انتهي بها في دعوى التطليق الي طلب التطليق خلعا لما فشلت خدعتها الفخ الذي نصبته للمدعي المدني وهو الذي قدم لها كل شيء جميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فقد منحها اسمه ومنحها الطفل الجميل الذي يحتاج الي من يرعاه من أبوين وليس جده أو خاله أو شخص آخر سوى أبيه وأمه وأن هذا الأمر ليس بجديد علي هذه الآسرة فهي واقعة تكرارية فبد أن يأتي الطفل تسعي الأم للطلاق والله أعلم بالسبب الذي هو في باطن أصحابه والله بكل شيء عليم 0
عدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لعدم انطباق نص المادة 3 إجراءات جنائية
تنص المادة 3 إجراءات جنائية :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص ، إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 0
وبأعمال هذا النص نجد أن النص يطبق علي الجرائم الواردة علي سبيل الحصر أما دعوانا فهي مجرمة بنص المادة 305 كعقوبات ولكنها أحالت الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 وهي ليس مادة اتهام ولكنها مادة عقوبة محال إليها بالمادة 305 وهي مادة الاتهام والتجريم وعليه فيصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون دفع عار من الدليل المادي الذي يعضده وهو قول مرسل مضيعة للوقت والمجهود لا محل له ولا سند له من القانون جدير بعدم الاهتمام به او الرد عليه والنص واضح وصريح ولا يحتاج الي تأويل أو اجتهاد أو تفسير أو توضيح والقول بغير ذلك يعتبر من قبيل السراب يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجهده شيئا وهو قول الله تعالي فمثل هذا الشأن 0