لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء مـن منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التي تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقـف على صدور حكم في دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم مـن شأنه المساس بأصل الحق المدعى به في الدعوى المطروحة ثبوتـاً أو نفياً أو على نهائيه حكم آخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي، أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليهـا النزاع المرتبط.
وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتـة لأي حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عـارض إذا مـا تـم الاحتجاج في دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه.
فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت في أمر تزويره ذلك أنه وإن كـان المشرع لم ير في صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير في قـانـون الإثبات رقم 25 لسنة 1968م داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وأن السير في تحقيقه هو من قبيـل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أي مسألة عارضة أو أي منازعه في واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتـوقـف عليها الحكم.
إلا أن وقف الفصل في الموضــوع الذي يجـرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافعات التي تقضى بأنه في غير الأحـوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل في الدعـوى المطروح أمـرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح مـن قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريـق الطلـب العارض في صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها.منقول
الطعن رقم 5483 لسنة 70 ق
صادر بتاريخ 27/3/2002م