روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها ... الدستورية الاحكام المتناقضة من جهة قضاء واحدة فض تناقضها يكون لهذه الحهه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها ... الدستورية الاحكام المتناقضة من جهة قضاء واحدة فض تناقضها يكون لهذه الحهه Empty احكام لاغنى عنها ... الدستورية الاحكام المتناقضة من جهة قضاء واحدة فض تناقضها يكون لهذه الحهه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء فبراير 02, 2010 11:57 pm

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 ه .
    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.

    وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 28 قضائية "تنازع" .
    المقامة من
    السيد/ سعيد كامل سلامة معوض
    ضد
    1- السيد/ حلمى محمد فراج
    2- السيد رئيس الجمهورية
    3- السيد رئيس مجلس الوزراء



    الإجراءات
    بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2006 - أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة الإيجارات شمال ) وفى الموضوع بفض التنازع ما بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1219 لسنة 4 ق من محكمة استئناف القاهرة والحكم الصادر فى الدعوى رقم 821 لسنة 8 ق من محكمة استئناف القاهرة بادعاء تناقض بينهما .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 17800 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول (فى الدعوى الماثلة) طالباً تحديد القيمة الإيجارية عن الشقة عين النزاع الكائنة بالعقار رقم 282 شارع شبرا أغاخان والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 5/3/1992 بعد تغيير غرض استعمالها فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بزيادة الأجرة بنسبة 75% فطعن عليه بالاستئناف رقم 1219 لسنة 4 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعنين رقم 1576 ، 1704 لسنة 71 ق واللذين لم يفصل فيهما بعد ، كما كان المدعى عليه الأول (فى الدعوى الماثلة) قد أقام الدعوى رقم 2880 لسنة 2003 (إيجارات كلى) أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإخلائه من عين النزاع لعدم سداد الأجرة وبجلسة 30/12/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى فطعن على الحكم بالاستئناف رقم 821 لسنة 8 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بإلغائه وإخلاء الشقة عين النزاع ، فقام المحكوم ضده (المدعى فى الدعوى الراهنة) بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2868 لسنة 74 ق وبجلسة 16/3/2005 أمرت محكمة النقض بغرفة مشورة بعدم قبول الطعن ورفض طلب وقف التنفيذ .

    وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 821 لسنة 8 ق الذى قضى بإخلائه من العين المؤجرة والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1219 لسنة 4 ق والمطعون عليه بالنقض بالطعنين السابق الإشارة إليهما ، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض التناقض مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين السالفى الذكر . وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .

    وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .

    وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين المقدمين لهذه المحكمة واجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:38 pm