هذه الوصايا كتبها الاستاذ رانسون ا لقاضى فى محكمة السين :ـ
1ـ يجب عليه ان يحرص على اليمين التى اقسمها غاية الحرص وان يرعاها بغاية الدقه .
2ـ ان يحافظ على الحضور فى ميعادالجلسه ,
3ـ وان يقابل المتداعين بالبشاشه والبشر .
4ـ ان يكون رؤفا بالضعفاء والمحرومين .
5ـ وان يتجنب طلب الشهره والاعلان عن نفسه .
6ـ وان يسعى فى الصلح بين المتداعين.
7ـ وان يوفق بين القانون وبين ما يؤدى اليه اجتهاد رأيه .
8ـ وأن لايغالى فى الاعتداد بنفسه,
9ـ وأن يفر من العمل الراتب فراره من الطاعون .
10 ـ وأن يعترف بخطئه اذا اخطأ,
11ـ وان يفضى بالبراءة حالا فى حالة الشك .
12 ـ وان يكون قاسيا اشد القسوة على غلاظ القلوب .
13 ـ وأن لا يكون صاحب نكته .
14 ـ وان يبسط الاجراءات اذا امكن ذلك بغير ضرر .
15 ـ وان يقرأ اوراق الدعوى على مهل وبدقه ,
16 ـ والايتسرع فى حل النزاع والا يبطىء .
17 ـ وأن لا ينام وقت المرافعه .
18 ـوان يحرر احكامه تامه ومع الاختصار وبخط يقرأ .
19 ـ وان لايفكر فى الترقيه اليوم الاحد او الجمعه ,
20 ـ وأن يكون خادما مطيعا للقانون الى أن يختاره الله الى جوراه ,
هذه
النصائح كتبها القاضى الانسان من عشرات السنين ليعمل بها القضاه ويقتدوا
بها نقلناها علها تصل لاخواننا واخوتنا القضاه ليعملوا بها ويعلموا ان
القضاء رساله وامانه تعجز عن حملها الجبال وقيل ايضا
يجب على القضاة قبل كلّ شيء أن لا
ينحازوا
إلى جهة أو طائفة أو شخصيّة مهما بلغ من الأمر ومهما بلغ من الشأن ، بل
يجب على القاضي المساواة في التعامل مع الخصمين ، سواء في الكلام معهما
والسلام عليهما وردّه عليهما إذا سلّما ، والمساواة في النظر إليهما
والإنصات لكلامهما والإنصاف لكلّ منهما ، والمساواة بينهما في الجلوس
وسائر الأحوال ، حتّى ولو كان المدّعي للخصم هو المدّعي العامّ ، أو مَن
له مقام رفيع ، ولأنّ المدّعي العام هو أحد المتخاصمين ، فيجب على القاضي
الحاكم التسوية بينهما .
وتحرم الرشوة منهما أو من أحدهما أو من غيرهما ، على أن يصدر الحكم
لنفع
أحدهما أو لضرر الآخر ومطلقاً ، بل يحرم مطلق قبول الهدية أو نحوها من
المتخاصمين أو من أحدهما أو من طرفهما أو من طرف أحدهما ، ويحرم على
القاضي تلقين أحد الخصمين حجّته أو ما فيه ضرر على خصمه ، ويجوز لكلّ من
الخصمين اتّخاذ الوكيل والمحامي ممّن له دراية ومعرفة في القضاء ليدافع
عنه إذا كان ممّن يعتل في الكلام والدفاع عن نفسه أو مطلقاً .
ويجب على القاضي أن يحكم بالعدل ويعطي كلّ ذي حقّ حقّه
لا
شك فإنّ أمر القضاء عظيم وخطره جسيم ، وهو من أعظم أقسام الولاية وشعبها ،
وتصرّف في سلطة الغير وحقوقهم من الأموال والأعراض والأنفس ، فلا بد من
كمال الاحتياط والدقة ، بل الأصل يقتضي عدم جواز التصدّي له وعدم صحّته
ونفوذه إلاّ أن يكون من قبل الله تعالى مالك الملك والملكوت أو ممّن ولاه
الله تعالى ، أو أجاز له ذلك من نبيّ أو وصيّ نبيّ ، كما جاء في بعض
أحاديث الباب ، فلذلك كان السلف يهربون ويمتنعون منه أشدّ الامتناع ، وقد
روي أنّ أباقلابة(رضي الله عنه)أُريد على قضاء البصرة فهرب إلى اليمامة ،
فأُريد على قضائها فهرب إلى الشام ، فأُريد على قضائها وقيل له : ليس على
قضائها هاهنا غيرك ، فقال : فإنّما مثلي مثل سابح وقع في البحر فسبح يومه
ثمّ سبح اليوم الثاني فلما كان اليوم الثالث فترت يداه ، ولذلك يقال :
«أعلم الناس بالقضاء أشدّهم له كراهة»، وقد روى الترمذىّ عن النبىّ(صلى
الله عليه وآله)أنه قال : «مَن ولي القضاء أو جُعل
قاضياً بين الناس ذبح بغير سكين»، وقال الترمذي هذا حديث حسن
القاضي وشرائطه ومواصفاته
ولنا أن نقول في القاضي وشرائطه ومواصفاته
أوّلاً : أنّ الأصل يقتضي عدم نفوذ القضاء إلاّ فيما قام الدليل عليه ، وقد مرّ الكلام منّا فيه .
وثانياً : أنّ المستفاد من الآيات والروايات كون القضاء لله ولرسوله ولأوصيائه(عليهم السلام) .
وثالثاً
: أنّه لا يمكن القول بتعطيله في عصر الغيبة مع وجود فقهاء عدول ، لضرورة
الحاجة إلى قضائهم ، فيجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط التصدّي له ;
لأنّ جواز قضائه هو القدر المتيقّن من بين أفراد المجتمع ، ولدلالة النصوص
عليه ، ولا سيما إذا نصّبه الإمام الفقيه العادل المنصوب من قبل الأُمّة
بواسطة مجلس الفقهاء القوامين لله ، والمنصوص عليه بالعموم من قبل
الشارع(عليه السلام) .
وعن المحقّق في قضاء الشرائع ، والعلاّمة في
القواعد ، والشهيد في المسالك ، والنووي في المنهاج من فقه الشافعيّة ،
وبداية المجتهد لابن رشد ، والماوردي في الأحكام السلطانيّة وغيرهم : أن
من شروطه ومواصفاته البلوغ ، والعقل ، والذكورة، والإيمان ، والعدالة ،
وطهارة المولد ، والعلم ولا سيّما الفقاهة ، والمروءة ، والحرّية .
وقال بعضهم : والسلامة في السمع والبصر ; ليصحّ بهما إثبات الحقوق ويفرّق بين الطالب والمطلوب ويعرف المحقّ من المبطل .
واضاف البعض الى ذلك الحلم
لأنّ
الحلم من لوازم المروءة ، والمروءة شرط في القضاء ، ولا مروءة لمَن لا حلم
له ، وكمال الرجل أن يكون له علم يزيّنه الحلم ، وقد يستدلّ على بعض هذه
الشروط بالكتاب والسنّة ، وعلى البعض الآخر بالسيرة المستمرة والاقتصار
على القدر المتيّقن .
ويجب أن تكون القوّة والسلطة والسلاح ضماناً
لتنفيذ القضاء وإجراء أحكامه ، كما أنّ الكتاب والقانون والبيّنات ضمان
للحكم بالقسط والقيام به ، قال تعالى في سورة الحديد : (لَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـبَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـفِعُ لِلنَّاسِ) ، وفي الحديث: «الخير كلّه
في السيف وتحت ظلّ السيف ولا يُقيم الناس إلاّ السيف» .
1ـ يجب عليه ان يحرص على اليمين التى اقسمها غاية الحرص وان يرعاها بغاية الدقه .
2ـ ان يحافظ على الحضور فى ميعادالجلسه ,
3ـ وان يقابل المتداعين بالبشاشه والبشر .
4ـ ان يكون رؤفا بالضعفاء والمحرومين .
5ـ وان يتجنب طلب الشهره والاعلان عن نفسه .
6ـ وان يسعى فى الصلح بين المتداعين.
7ـ وان يوفق بين القانون وبين ما يؤدى اليه اجتهاد رأيه .
8ـ وأن لايغالى فى الاعتداد بنفسه,
9ـ وأن يفر من العمل الراتب فراره من الطاعون .
10 ـ وأن يعترف بخطئه اذا اخطأ,
11ـ وان يفضى بالبراءة حالا فى حالة الشك .
12 ـ وان يكون قاسيا اشد القسوة على غلاظ القلوب .
13 ـ وأن لا يكون صاحب نكته .
14 ـ وان يبسط الاجراءات اذا امكن ذلك بغير ضرر .
15 ـ وان يقرأ اوراق الدعوى على مهل وبدقه ,
16 ـ والايتسرع فى حل النزاع والا يبطىء .
17 ـ وأن لا ينام وقت المرافعه .
18 ـوان يحرر احكامه تامه ومع الاختصار وبخط يقرأ .
19 ـ وان لايفكر فى الترقيه اليوم الاحد او الجمعه ,
20 ـ وأن يكون خادما مطيعا للقانون الى أن يختاره الله الى جوراه ,
هذه
النصائح كتبها القاضى الانسان من عشرات السنين ليعمل بها القضاه ويقتدوا
بها نقلناها علها تصل لاخواننا واخوتنا القضاه ليعملوا بها ويعلموا ان
القضاء رساله وامانه تعجز عن حملها الجبال وقيل ايضا
يجب على القضاة قبل كلّ شيء أن لا
ينحازوا
إلى جهة أو طائفة أو شخصيّة مهما بلغ من الأمر ومهما بلغ من الشأن ، بل
يجب على القاضي المساواة في التعامل مع الخصمين ، سواء في الكلام معهما
والسلام عليهما وردّه عليهما إذا سلّما ، والمساواة في النظر إليهما
والإنصات لكلامهما والإنصاف لكلّ منهما ، والمساواة بينهما في الجلوس
وسائر الأحوال ، حتّى ولو كان المدّعي للخصم هو المدّعي العامّ ، أو مَن
له مقام رفيع ، ولأنّ المدّعي العام هو أحد المتخاصمين ، فيجب على القاضي
الحاكم التسوية بينهما .
وتحرم الرشوة منهما أو من أحدهما أو من غيرهما ، على أن يصدر الحكم
لنفع
أحدهما أو لضرر الآخر ومطلقاً ، بل يحرم مطلق قبول الهدية أو نحوها من
المتخاصمين أو من أحدهما أو من طرفهما أو من طرف أحدهما ، ويحرم على
القاضي تلقين أحد الخصمين حجّته أو ما فيه ضرر على خصمه ، ويجوز لكلّ من
الخصمين اتّخاذ الوكيل والمحامي ممّن له دراية ومعرفة في القضاء ليدافع
عنه إذا كان ممّن يعتل في الكلام والدفاع عن نفسه أو مطلقاً .
ويجب على القاضي أن يحكم بالعدل ويعطي كلّ ذي حقّ حقّه
لا
شك فإنّ أمر القضاء عظيم وخطره جسيم ، وهو من أعظم أقسام الولاية وشعبها ،
وتصرّف في سلطة الغير وحقوقهم من الأموال والأعراض والأنفس ، فلا بد من
كمال الاحتياط والدقة ، بل الأصل يقتضي عدم جواز التصدّي له وعدم صحّته
ونفوذه إلاّ أن يكون من قبل الله تعالى مالك الملك والملكوت أو ممّن ولاه
الله تعالى ، أو أجاز له ذلك من نبيّ أو وصيّ نبيّ ، كما جاء في بعض
أحاديث الباب ، فلذلك كان السلف يهربون ويمتنعون منه أشدّ الامتناع ، وقد
روي أنّ أباقلابة(رضي الله عنه)أُريد على قضاء البصرة فهرب إلى اليمامة ،
فأُريد على قضائها فهرب إلى الشام ، فأُريد على قضائها وقيل له : ليس على
قضائها هاهنا غيرك ، فقال : فإنّما مثلي مثل سابح وقع في البحر فسبح يومه
ثمّ سبح اليوم الثاني فلما كان اليوم الثالث فترت يداه ، ولذلك يقال :
«أعلم الناس بالقضاء أشدّهم له كراهة»، وقد روى الترمذىّ عن النبىّ(صلى
الله عليه وآله)أنه قال : «مَن ولي القضاء أو جُعل
قاضياً بين الناس ذبح بغير سكين»، وقال الترمذي هذا حديث حسن
القاضي وشرائطه ومواصفاته
ولنا أن نقول في القاضي وشرائطه ومواصفاته
أوّلاً : أنّ الأصل يقتضي عدم نفوذ القضاء إلاّ فيما قام الدليل عليه ، وقد مرّ الكلام منّا فيه .
وثانياً : أنّ المستفاد من الآيات والروايات كون القضاء لله ولرسوله ولأوصيائه(عليهم السلام) .
وثالثاً
: أنّه لا يمكن القول بتعطيله في عصر الغيبة مع وجود فقهاء عدول ، لضرورة
الحاجة إلى قضائهم ، فيجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط التصدّي له ;
لأنّ جواز قضائه هو القدر المتيقّن من بين أفراد المجتمع ، ولدلالة النصوص
عليه ، ولا سيما إذا نصّبه الإمام الفقيه العادل المنصوب من قبل الأُمّة
بواسطة مجلس الفقهاء القوامين لله ، والمنصوص عليه بالعموم من قبل
الشارع(عليه السلام) .
وعن المحقّق في قضاء الشرائع ، والعلاّمة في
القواعد ، والشهيد في المسالك ، والنووي في المنهاج من فقه الشافعيّة ،
وبداية المجتهد لابن رشد ، والماوردي في الأحكام السلطانيّة وغيرهم : أن
من شروطه ومواصفاته البلوغ ، والعقل ، والذكورة، والإيمان ، والعدالة ،
وطهارة المولد ، والعلم ولا سيّما الفقاهة ، والمروءة ، والحرّية .
وقال بعضهم : والسلامة في السمع والبصر ; ليصحّ بهما إثبات الحقوق ويفرّق بين الطالب والمطلوب ويعرف المحقّ من المبطل .
واضاف البعض الى ذلك الحلم
لأنّ
الحلم من لوازم المروءة ، والمروءة شرط في القضاء ، ولا مروءة لمَن لا حلم
له ، وكمال الرجل أن يكون له علم يزيّنه الحلم ، وقد يستدلّ على بعض هذه
الشروط بالكتاب والسنّة ، وعلى البعض الآخر بالسيرة المستمرة والاقتصار
على القدر المتيّقن .
ويجب أن تكون القوّة والسلطة والسلاح ضماناً
لتنفيذ القضاء وإجراء أحكامه ، كما أنّ الكتاب والقانون والبيّنات ضمان
للحكم بالقسط والقيام به ، قال تعالى في سورة الحديد : (لَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـبَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـفِعُ لِلنَّاسِ) ، وفي الحديث: «الخير كلّه
في السيف وتحت ظلّ السيف ولا يُقيم الناس إلاّ السيف» .