تجرى المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية (عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعى على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده . مثال .
القاعدة:
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذى وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذى وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
الموجز:
إطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذى استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطالموجز:
الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه . مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , 34 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
عن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
الموجز:
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ لنفى التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى .
القاعدة:
كان الحكم قد أورد بصدد الرد الرد على دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهم ........ وشهرته.......... تعقب المجنى عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقة فسقط أرضا حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها فى رقبته وقد أكد ذلك ماثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ماشابه وهذه الإصابات فى ساقى المجنى عليه والتى عزاها شهود الإثبات للمتهم الثانى وأن واقعة ذبح المجنى عليه ثابته بالبند - 5 - من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتى العمود الفقرى وأن جميع الانسجة مقطوعة فى مستوى واحد ، ثم أحال الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولى والفنى الى ماأورده فى الرد على دفاع الطاعنين بالبند سادسً - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجنى عليه بالكتف والرقبة والثابته بالبنود 2 ، 3 ،4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامٍ كان على مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدى الإثبات الأول والثانى والشد من أزر باقى الجناة ، وانتهى من ذلك الى رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولى والفنى ، لما كان ماتقدم ، فإن هذا الذى رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلن القولى والفنى ، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أ خذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 236 عقوبات ،302 ،310 اجراءات جنائية )
(الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه بالإعدام في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذى استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات ، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإنه يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .
( المادتان 310 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5189 لسنة 68 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1227 )
الموجز:
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت كانت مطروحة على بساط البحث. التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى . قصور . يعيبه . عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهما صدر الحكم غيابيا بالنسبة لهما . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما دون المحكوم عليهما لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه .
( المواد 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1206 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه . مادام مأخذه الصحيح بالأوراق.
القاعدة:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق .
( المادتان 302 ، 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20107 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1190 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون