برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم مشروعية قيام
الجهات السيادية ببيع أراضي الدولة التي كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها،
وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضي الدولة، وحرمان
الخزانة العامة للدولة من هذه القيمة، خاصة أن التصرف في حصيلة هذه الأراضي
يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها.
صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات ( أسباب )
إلى أن القانون اختص بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضي الدولة
باتباع أسلوب المزايدة وأيلولة حصيلة البيع إلى الدولة ممثلة في وزارة
المالية، وهذه الجهات هي وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ومن
ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية وهو سلطة أدنى من المشرع أن يعدل القانون
ليمنح حق بيع أراضي الدولة للجهات السيادية أيضاً.
وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم
مشروعيتها، وحتى لا تتعرض العقود التي تبرمها هذه الجهات السيادية بالتصرف
في أراضي الدولة، للبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يسود، خاصة
بعد سقوط النظام الحاكم الذي اتبع هذا المسلك المخالف للقانون وانتهك حرمة
أراضي الدولة.
ونوهت المحكمة إلى أن هذه الجهات
السيادية محل تقدير واحترام الشعب، و أن الدولة لا تبخل عن تلبية أي
اعتمادات مالية تطلبها هذه الجهات لممارسة نشاطها ومهامها الأساسية في
الحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.