قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض أحد الطعون المقامة من عدد من
العائدين للمسيحية ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة
الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن
أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها
عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم " الاسم والديانة " المسيحية إلى أخري
مسلمة لرفع الطعن بعد الميعاد المحدد له " 60 يوم بعد صدور حكم القضاء
الإداري" وألمت المحكمة الطاعن المصروفات
الحكم يعد الحكم الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين
للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100ألف شخص،
ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس
الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وقضت بأحقية العائدين للمسيحية
بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي
مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة
أخري ،
إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009