تجرى المادة المادة 224
1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر .
2- ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ فى جزء منه .
3 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
جلسة الثلاثاء 18 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5192 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين. مؤداه. لا يكلف الدائم باثباته. على المدين اثبات ان الضرر لم يقع ولا يستحق التعويض. للقاضى سلطة تخفيضه إذا كان مبالغا فيه.
القاعدة
المادة 224 من القانون المدنى تنص فى فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه.
جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 5357 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
إنه وإن كان مقررا أن وجود شرط جزائى فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين متى تحقق هذا الشرط إلا أنه للمدين أن يثبت عدم وقوع ضرر على الدائن أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
القاعدة
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب لأن قضى بالتعويض الاتفاقى دون التحقق من توافر عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ورغم أن البناء لم يترتب عليه ضرر للمطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - الخاصة بالتعويض الاتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحققه يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضده لم يلحقه ضرر من البناء سواء بحجب الرؤية عن عقاره أو أعاقه حق المرور إليه وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من تقدير الخبير فى الدعوى 2 لسنة 1993 مستعجل كفر الشيخ الابتدائية فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض إعمالا للشرط الجزائى ولم يمحص دفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد خالف القانون وجاء قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من الطعن
الموجز:
طلب إحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور .
القاعدة:
إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه الي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه الي درجة كبيرة ، وطلبت احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ذلك ، فإن الحكم اذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 224 من القانون المدني و م 178 ق المرافعات )
( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)
الموجز:
تضمين العقد تعويضا إتفاقيا جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه الحكم بتعويض إضافي لعدم التسليم رغم كونه أحد هذه الالتزامات مخالفة للقانون .
القاعدة:
متي كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن التعويض الاضافي هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم ، وإنه التزام لا يشمله التعويض الاتفاقي وكان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوي أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به علي إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه وكان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإعتبره التزاما مستقلا لا يشمله التعويض الاتفاقي وبني علي ذلك قضاءه بالزام الطاعنة بتعويض آخر عن إخلالها به يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون .
( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد يونيو 05, 2011 7:57 pm عدل 2 مرات