روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى متى يستحق بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى متى يستحق بقلم / محمد راضى مسعود Empty التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى متى يستحق بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 30, 2011 12:17 am


    تجرى المادة المادة 224

    1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر .
    2- ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ فى جزء منه .
    3 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .

    جلسة الثلاثاء 18 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 5192 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين. مؤداه. لا يكلف الدائم باثباته. على المدين اثبات ان الضرر لم يقع ولا يستحق التعويض. للقاضى سلطة تخفيضه إذا كان مبالغا فيه.


    القاعدة


    المادة 224 من القانون المدنى تنص فى فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه.



    جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 5357 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    إنه وإن كان مقررا أن وجود شرط جزائى فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين متى تحقق هذا الشرط إلا أنه للمدين أن يثبت عدم وقوع ضرر على الدائن أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.


    القاعدة


    إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب لأن قضى بالتعويض الاتفاقى دون التحقق من توافر عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ورغم أن البناء لم يترتب عليه ضرر للمطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - الخاصة بالتعويض الاتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحققه يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضده لم يلحقه ضرر من البناء سواء بحجب الرؤية عن عقاره أو أعاقه حق المرور إليه وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من تقدير الخبير فى الدعوى 2 لسنة 1993 مستعجل كفر الشيخ الابتدائية فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض إعمالا للشرط الجزائى ولم يمحص دفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد خالف القانون وجاء قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من الطعن

    الموجز:

    طلب إحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور .

    القاعدة:

    إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه الي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه الي درجة كبيرة ، وطلبت احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ذلك ، فإن الحكم اذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 224 من القانون المدني و م 178 ق المرافعات )
    ( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)


    الموجز:

    تضمين العقد تعويضا إتفاقيا جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه الحكم بتعويض إضافي لعدم التسليم رغم كونه أحد هذه الالتزامات مخالفة للقانون .

    القاعدة:

    متي كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن التعويض الاضافي هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم ، وإنه التزام لا يشمله التعويض الاتفاقي وكان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوي أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به علي إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه وكان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإعتبره التزاما مستقلا لا يشمله التعويض الاتفاقي وبني علي ذلك قضاءه بالزام الطاعنة بتعويض آخر عن إخلالها به يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد يونيو 05, 2011 7:57 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى متى يستحق بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى متى يستحق بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 05, 2011 7:47 pm

    الموجز:

    يصح في القانون تضمين شروط المزايده ـ في العقود المدنية التي تبرمها الادارة بشأن نشاطها الخاص ـ الاتفاق علي حق جهة الادارة في مصادرة التأمين عند إخلال الراس عليه المزاد بالتزاماته . اعتبار هذا الاتفاق شرطا جزائيا يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني .

    القاعدة:

    يصح في القانون تضمين شروط المزايده ـ في العقود المدنية التي تبرمها الادارة بشأن نشاطها الخاص ـ اتفاقا علي أن تصادر جهة الادارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض عند الاخلال بشروط المزايده يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني .
    ( المادة 145 ، 147 ، 215 ، 224 ، 217 مدني )
    ( الطعن رقم 2697 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س 45 ص 1435 ج )

    الموجز:

    تحقق الشرط الجزائى - آثره . افتراض وقوع الضرر م 224 مدنى . نفى ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.

    القاعدة:

    مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتقافى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الاتفاقى عن التأخير فى تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقا للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنه الطاعن الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعيا إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتقاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه . فان النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .
    ( المادة 224 مدنى )
    ( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/5 س 40 جـ 1 ص701 )

    الموجز:

    التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة منقولات الزوجية . مؤداه . استعاضتها عن التنفيذ العيني بالتعويض . قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي . قضاء بما طلبه الخصوم . أثره . لا بطلان .

    القاعدة:

    إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره ...... بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقدا ، فإن مؤدي ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عينا . وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديدا لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب اتباع معايير معينة لتقديره ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ـ إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000جنيه مراعيا في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم ، ويكون النعي عليه بالبطلان ..... غير سديد .
    ( المواد 159 ، 170 ، 203 ، 215 ، 221، 223 ، 224 من القانون المدنى ، المادتان 21 ، 63 من قانونالمرافعات )
    ( الطعن رقم 721 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/18 س 38 ج 1 ص 269 )

    الموجز:

    وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر للمدين إثبات عدم وقوعه .

    القاعدة:

    تنص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر - ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين .
    ( المادة 224 مدنى )
    ( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)

    الموجز:

    طلب إحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور .

    القاعدة:

    إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه الي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه الي درجة كبيرة ، وطلبت احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ذلك ، فإن الحكم اذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 224 من القانون المدني و م 178 ق المرافعات )
    ( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)

    الموجز:

    الشرط الجزائي . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء اثبات عدم وقوعه علي عاتق المدين .

    القاعدة:

    من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متي وجد شرط جزائي في العقد فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة علي وقوع الضرر ويكون علي المدين في هذه الحالة اثبات عدم تحقق الشرط أو اثبات عدم وقوع الضرر .
    ( المادة / 224 من القانون المدنى)
    ( الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 166)

    الموجز:

    التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل . العدول عنه الي التعويض النقدي . رخصة لقاضي الموضوع . شرط ذلك . مثال في ايجار

    القاعدة:

    جري قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني السابق علي أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه الي التعويض النقضي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها كلما رأي في التنفيذ العينى ارهاقا للمدين ، وعلي ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما ، ومتي كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الاصلاحات التي أجراها الطاعن ( المستأجر ) في العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التي يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) اذا أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثماني سنوات وانتهت الي قسمتها بينهما فلا تثريب عليها ـ ولا يقدح في ذلك ايرادها ـ في أسبابها ـ تقريرات قانونية خاطئة ـ طالما أنها انتهت في حكمها الي تطبيق صحيح القانون
    (المادة 178 من قانون المرافعات)
    (المادتان 224،223 من القانون المدنى)
    (الطعن رقم 179 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/2 س32 ص 2201 )

    الموجز:

    تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور باثباته ادعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه الي درجة كبيرة تحمله عبء اثباته.

    القاعدة:

    اتفاق الطرفين مقدما ـ في عقد العمل ـ علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدت يكلف المطعون ضده باثباته ويتعين علي الطاعنة اذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي .
    ( م 1 إثبات )
    ( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق جلسة 1973/4/21 ص649 )
    ( الطعن رقم 26 لسنة 37 ق جلسة 1973/12/18 ص1274 )
    ( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/13 ص 508)
    ( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/15 ص774 )
    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:56 pm