[ عدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي
من قانون المرافعات تنص المادة 109 على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى."
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص "
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة ( 275 / 1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . "
كما قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ومفاد هذا النص ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير ."
(الطعن رقم 654 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 648 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و نظرا لاختصاص قاضي التنفيذ كقاعدة بمنازعات التنفيذ بنوعيها الموضوعي و الوقتي ، فانه يجب عليه أن يكيف المنازعة دون النظر إلى تكييف المدعي لدعواه إذا كان مخالفا للقانون ، فإذا أسبغ أحد الخصوم وصفا معينا على المنازعة ثم وجد قاضي التنفيذ أن هذا الوصف يخالف القانون فانه لا يعتد بوصف الخصم بل يفصل في المنازعة وفقا لوصفها الصحيح الذي يراه هو لا الخصم ……………. كذلك إذا رفع الخصم منازعة معينة إلى قاضي التنفيذ معتقدا أنها من منازعات التنفيذ و لكن إتضح لقاضي التنفيذ أنها لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها له فانه يجب عليه أن يحكم بعدم اختصاصه نوعيا بنظر هذه المنازعة و أن يقرن قضاءه بالإحالة إلى المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه المنازعة و تلتزم هذه المحكمة بنظر الدعوى وفقا للمادة 110 مرافعات .
( إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية – د/ أحمد مليجي – الطبعة الثانية – ص 58، 59 )
كما قضت محكمة النقض بأنه :
" لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معني المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة ايجارية جديدة بينهما ، فان هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فصلا في ذات الحق ، ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ "
(الطعن رقم 984 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1990 س 41 ع 1 ص 660 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية - منقوووول - عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
من قانون المرافعات تنص المادة 109 على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى."
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص "
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة ( 275 / 1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . "
كما قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ومفاد هذا النص ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير ."
(الطعن رقم 654 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 648 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و نظرا لاختصاص قاضي التنفيذ كقاعدة بمنازعات التنفيذ بنوعيها الموضوعي و الوقتي ، فانه يجب عليه أن يكيف المنازعة دون النظر إلى تكييف المدعي لدعواه إذا كان مخالفا للقانون ، فإذا أسبغ أحد الخصوم وصفا معينا على المنازعة ثم وجد قاضي التنفيذ أن هذا الوصف يخالف القانون فانه لا يعتد بوصف الخصم بل يفصل في المنازعة وفقا لوصفها الصحيح الذي يراه هو لا الخصم ……………. كذلك إذا رفع الخصم منازعة معينة إلى قاضي التنفيذ معتقدا أنها من منازعات التنفيذ و لكن إتضح لقاضي التنفيذ أنها لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها له فانه يجب عليه أن يحكم بعدم اختصاصه نوعيا بنظر هذه المنازعة و أن يقرن قضاءه بالإحالة إلى المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه المنازعة و تلتزم هذه المحكمة بنظر الدعوى وفقا للمادة 110 مرافعات .
( إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية – د/ أحمد مليجي – الطبعة الثانية – ص 58، 59 )
كما قضت محكمة النقض بأنه :
" لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معني المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة ايجارية جديدة بينهما ، فان هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فصلا في ذات الحق ، ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ "
(الطعن رقم 984 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1990 س 41 ع 1 ص 660 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية - منقوووول - عماد محمود خليل المحامى بسوهاج