من احكام النقض : انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2257 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ص 147 )
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2257 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ص 147 )