تجرى المادة 110 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
( عدلت الفقرة الاولى بالقانون 23 لسنة 1992 ، وكما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 ، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل. )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
دعوى المطعون ضده الثانى امام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الايجارية . ابداء المطعون ضده الاول طلبا عارضا شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لارض النزاع . القضاء بعدم قبول الطلب الاصلى وبعدم الاختصاص قيميا بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 110 مرافعات . عدم استئناف هذا الحكم . اكتسابه قو ة الامر المقضى . اثره . تفيد المحكمة المحال اليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه . علة ذلك . قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .
القاعدة:
لما كان الواقع المطروح ان محكمة …. الجزئية لما رفعت امامها الدعوى رقم .. مدنى بطلب فسخ العلاقة الايجارية وابدت الهيئة المطعون ضدها الاولى ارضا يخرج عن اختصاصها رات ان الفصل بين الطلبين لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 12 / 3 / 1989 فى الطلب الاصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله اعماله لاحكام قانون الاصلاح الزراعى وبعدم اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره واذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك عل ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون لمرافعات بالقانون رقم 23 / 1992 - وهو مالم من الطاعنة فى حينه فان قوة الامر المقضى تكون قد لحقته وتنفيذ به المحكمة الابتدائية المحالة اليها لان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .
( المواد 46 ، 110 ، 123 ، 212 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1536 )
الموجز:
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والاحالة . التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من طبقة اعلى او ادنى منها . اقتصار هذا الالتزام على الاسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص . مؤداه . للمحكمة المحال اليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب اخر ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من من محكمة استئنافية . عدم جواز اعتبار ذلك تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفا لحكم اخر . المواد 349،248،110 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات انه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها احالتها الى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من طبقة اعلى او ادنى منها الا ان هذا الالتزام يقتصر على الاسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والاحالة فاذا رأت انها غير مختصة لسبب اخر قضت بعدم اختصاصها وباحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لايتوافر به سبب للطعن بالنقض او الاستئناف بحجة صدوره مخالفا لحكم اخر وفقا لنص المادتين 249،248 مرافعات لان مبنى الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال اليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية .
( المواد 249 ،248 ،110،109 مرافعات )
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )
الموجز:
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائه جنية . قضاؤها تبعاً لذلك بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الإبتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها . جواز إستئنافه إستقلالاً . صيرورته نهائياً حائزاً قوه الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان بنى على قاعده غير صحيحة فى القانون . الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبراً صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على نصابها الأنتهائى . جواز إستئنافه .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدمأختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وباحلتها إلى المحكة الأبتدائية وقد اصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوه الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاُ إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة .......... الجزئية قد اٌامت قضاءها بعدم إختصاصها قيمياص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصه ولم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به فى ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً للمادة 229 / 1 من قانون الملرافعات ما دام أنه جائز الأستئناف على إستقلال فإنه بذلك يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى وهى لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم الإختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابة من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترنيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب النتهائى لها ويكون الحكم جائز إستئنافه على هذا الأعتبار .
( المواد 101 إثبات , 36 , 37 , 110, 221 , 229 , 232 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتى لعدم توافر الإستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . القضقضاء بعدم الإختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعى . وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقص - أن قاضى الأمور المستعجله يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقته - ومع عدم المساس بأصل الحق - فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بأتخاذ قرارعاجل وإلا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى - وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلً أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع - أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الاصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فتيعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم إختصاصبظرها ويحيليها لمحكمة الموضوع المختصه بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110من قانون المرافعات .
( المواد 45 ، 109 ، 110 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 5901 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1374) .
الموجز:
الاحالة الى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . جوازى فى ظل المادة 135 قانون المرافعات السابق . وجوبى فى ظل القانون 100 لسنة 1962 . إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة أيا كانت درجتها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 135 من قانون المرفعات السابق على أن ( يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ) فى ضوء ما ورد بمذكرنه التفسيرية من أنه ( أجاز القانون الجديد للمحكمة ـ إذا هى قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو النوعى ـ أن تحكم بإحالة القضية بحالتها الى المحكمة المختصة حتى لا تنقضى الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار الى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ يغتفر ..... وظاهر أن حكمة النص على جواز أحالة القضية ألى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل ـ إذا قضت المحكمة فى الدعوى فى غيبة المدعى عليه وطعن هو فى حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففى هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع اليها الطعن إلا أن تقضى بألغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التى أصدرته ) لئن كان ظاهر عبارى هذا النص يسمح بالقوا أن سلطة المحكمة فى الاحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هى ويمتد إلى حالة عدم إختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدى تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100 لسنة 1962 إلى أن ( على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ......... تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فى ضوء ما أفضحت عنه مذكرته الايضاحية من أنه ( كان رائد المشرع فى مشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضى وتيسيرها وتنقية القانون القائم فى كثير من المواضع مما عيب عليه ....... وتبسيطآ للاجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا فى القانون القائم كما رؤى أن تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى ) .
( المادة 110 مرافعات )
( الطعن رقم 651 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/5 س 46 ج 2 ص 835 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
( عدلت الفقرة الاولى بالقانون 23 لسنة 1992 ، وكما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 ، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل. )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
دعوى المطعون ضده الثانى امام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الايجارية . ابداء المطعون ضده الاول طلبا عارضا شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لارض النزاع . القضاء بعدم قبول الطلب الاصلى وبعدم الاختصاص قيميا بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 110 مرافعات . عدم استئناف هذا الحكم . اكتسابه قو ة الامر المقضى . اثره . تفيد المحكمة المحال اليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه . علة ذلك . قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .
القاعدة:
لما كان الواقع المطروح ان محكمة …. الجزئية لما رفعت امامها الدعوى رقم .. مدنى بطلب فسخ العلاقة الايجارية وابدت الهيئة المطعون ضدها الاولى ارضا يخرج عن اختصاصها رات ان الفصل بين الطلبين لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 12 / 3 / 1989 فى الطلب الاصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله اعماله لاحكام قانون الاصلاح الزراعى وبعدم اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره واذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك عل ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون لمرافعات بالقانون رقم 23 / 1992 - وهو مالم من الطاعنة فى حينه فان قوة الامر المقضى تكون قد لحقته وتنفيذ به المحكمة الابتدائية المحالة اليها لان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .
( المواد 46 ، 110 ، 123 ، 212 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1536 )
الموجز:
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والاحالة . التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من طبقة اعلى او ادنى منها . اقتصار هذا الالتزام على الاسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص . مؤداه . للمحكمة المحال اليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب اخر ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من من محكمة استئنافية . عدم جواز اعتبار ذلك تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفا لحكم اخر . المواد 349،248،110 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات انه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها احالتها الى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من طبقة اعلى او ادنى منها الا ان هذا الالتزام يقتصر على الاسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والاحالة فاذا رأت انها غير مختصة لسبب اخر قضت بعدم اختصاصها وباحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لايتوافر به سبب للطعن بالنقض او الاستئناف بحجة صدوره مخالفا لحكم اخر وفقا لنص المادتين 249،248 مرافعات لان مبنى الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال اليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية .
( المواد 249 ،248 ،110،109 مرافعات )
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )
الموجز:
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائه جنية . قضاؤها تبعاً لذلك بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الإبتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها . جواز إستئنافه إستقلالاً . صيرورته نهائياً حائزاً قوه الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان بنى على قاعده غير صحيحة فى القانون . الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبراً صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على نصابها الأنتهائى . جواز إستئنافه .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدمأختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وباحلتها إلى المحكة الأبتدائية وقد اصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوه الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاُ إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة .......... الجزئية قد اٌامت قضاءها بعدم إختصاصها قيمياص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصه ولم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به فى ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً للمادة 229 / 1 من قانون الملرافعات ما دام أنه جائز الأستئناف على إستقلال فإنه بذلك يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى وهى لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم الإختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابة من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترنيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب النتهائى لها ويكون الحكم جائز إستئنافه على هذا الأعتبار .
( المواد 101 إثبات , 36 , 37 , 110, 221 , 229 , 232 مرافعات)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)
الموجز:
الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتى لعدم توافر الإستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . القضقضاء بعدم الإختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعى . وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقص - أن قاضى الأمور المستعجله يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقته - ومع عدم المساس بأصل الحق - فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بأتخاذ قرارعاجل وإلا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى - وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلً أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع - أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الاصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فتيعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم إختصاصبظرها ويحيليها لمحكمة الموضوع المختصه بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110من قانون المرافعات .
( المواد 45 ، 109 ، 110 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 5901 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1374) .
الموجز:
الاحالة الى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . جوازى فى ظل المادة 135 قانون المرافعات السابق . وجوبى فى ظل القانون 100 لسنة 1962 . إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة أيا كانت درجتها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 135 من قانون المرفعات السابق على أن ( يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ) فى ضوء ما ورد بمذكرنه التفسيرية من أنه ( أجاز القانون الجديد للمحكمة ـ إذا هى قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو النوعى ـ أن تحكم بإحالة القضية بحالتها الى المحكمة المختصة حتى لا تنقضى الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار الى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ يغتفر ..... وظاهر أن حكمة النص على جواز أحالة القضية ألى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل ـ إذا قضت المحكمة فى الدعوى فى غيبة المدعى عليه وطعن هو فى حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففى هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع اليها الطعن إلا أن تقضى بألغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التى أصدرته ) لئن كان ظاهر عبارى هذا النص يسمح بالقوا أن سلطة المحكمة فى الاحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هى ويمتد إلى حالة عدم إختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدى تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100 لسنة 1962 إلى أن ( على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ......... تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فى ضوء ما أفضحت عنه مذكرته الايضاحية من أنه ( كان رائد المشرع فى مشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضى وتيسيرها وتنقية القانون القائم فى كثير من المواضع مما عيب عليه ....... وتبسيطآ للاجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا فى القانون القائم كما رؤى أن تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى ) .
( المادة 110 مرافعات )
( الطعن رقم 651 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/5 س 46 ج 2 ص 835 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون