احكام نقض فى سب وقذف
الموجز /
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب مناط توافره تحديد عباراتالقذف او السب لشخص المجنى عليه
القاعده /
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر الااذا تضمنت عبارات القذف اوالسب تحديد الشخص المجنى عليه ومن المقرر ان يكون المجنى معينا تعيينا كافيا لامحل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 1999 )
الموجز /
السب المعاقب عليه فى الماده 306 عقوبات 0ماهيته وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم . ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
القاعده /
من المقرر ان الماده 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على اسناد واقعه معينه 0 بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف وألأعتبار ويحق العقاب اذا ارتكبت الجريمه بطريق النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات 0 وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
(لطعن رقم 12952 لسنة 60 ق جلسة 22/ 2/ 2000 )
الموجز /
أرسال شكوى الى عدة جهات حكوميه متضمنه عبارات القذف والسب 0 يتوافر به ركن العلانيه فى جريمة القذف والسب علنا
العلانيه ليست ركنا فى جريمة البلاغ الكاذب
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمتى القذف والبلاغ الكاذب أنتفاء ركن العلانيه رغم توافرها بالنسبه للتهمة ألأولى وعدم تطلب ذلك للثانيه ورفض الدعوى المدنيه 0 خطأ فى تطبيق القانون
حجب الخطأ عن بحث عناصر الضرر اللازم توافره بالتعويض 0 وجوب ان يكون مع النقض الاعاده
القاعده /
ان العرائض التى تقدم الى جهات الحكومه طعنا فى موظف عام او مكلف بخدمه عامه مع علم مقدمها بانها بحكم الضروره تتدول بين ايدى الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانو قله تتوافر بتداولها العلانيه لوقوع الاذاعه فعلا بتداولها بين ايد مختلفه ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل فى سريه واذا كان الثابت مما اورده الحكم بيانا لواقعه الدعوى ان المطعون ضده قدم شكاوى لعده جهات طضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانيه الازم فى جريمه القذف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءه المطعون ضده من جريمه القذف ، لانتفاء ركن العلانيه رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمه البلاغ الكاذب رغم ان العلانيه ليست من اركان هذه الجريمه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنيه فانه يكونقد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنيه . ولما كان هذا الخطا قد حجب محكمه الموضوع عن تقدير ادله الدعوى وبحث عناصر الضرر الازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعاده.
( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق - جلسة 12 / 3 /2000 )
الموجز /
القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف وألأهانه مناط تحققه .
قيام جرائم النشر 0 رهن بتقدير توخى العبارات التى يحاكم عليها الناشر 0 اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى القصد منها التشهير . للمحكمه الموازنه بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبه فى نفس الناشر .
القاعده /
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها قد استقر القضاء على ان جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمه فى هذه الحاله ان توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبه فى نفس الناشر .
( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق - جلسة 8 /5 /2000 )
الموجز /
تعرف حقيقه الفاظ السب والقذف ، مما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون تكييف قانونى خضوعه لرقابه النقض .
القاعه/
وان كان المرجع فى تعرف حقيقه الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم او يمسخ دلاله الالفاظ بما يحيلها عن معناها اذ ان تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا او قذفا او عيبا او اهانه اوغير ذلك .هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابه محكمه النقض وانها هى الجهه التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى ينتهى اليه الحكم من مقدماته .
(الطعن رقم3087 لسنه62 ق جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز/
النقض المباح . ماهيته.
وجوب العقاب على النقض اذا تجاوز ابداء الراى فى امر او عمل الى المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .
القاعده/
ان النقض المباح هو ابداء الراى فى اجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقض هذا الحد وجب العقاب عليه باعتبره مكونا لجريمه سب او اهانه اوقذف حسب الاحوال .
(الطعن رقم 3087 لسنه 62ق - جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز/
القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانه تحققه متى كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها .
وجوب البحث فى جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها .
النقض المباح.هو مجرد ابداء الراى فى امر او عمل دون ان يكون فيه مساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته . تقدير ذلك موضوعى . الجدل الموضوعى غير جايز امام محكمه النقض .
القاعده/
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهنه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه التى المجنى عليه شائنه بذاتها ، وانه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فاذا تبين ان ما اشتمل عليه المقال من نقض يراد به المصلحه العامه - وهو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره - فلا جريمه .واذ كان ذلك،وكان المرجع فى ذلك كله الى ما يطمئن اليه قاضى الموضوع من حصيله تفهمه لواقعه الدعوى ، فان المازعه فى ذلك تنحل الى جدل موضوعى لا تجذ اثارته امام محكمه النقض ، بما يتعين الاتفات عنه .
( الطعن رقم 4933 لسنه 62 ق - جلسه 15 / 5 / 2000 )
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - محمول - 0125100836
الموجز /
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب مناط توافره تحديد عباراتالقذف او السب لشخص المجنى عليه
القاعده /
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر الااذا تضمنت عبارات القذف اوالسب تحديد الشخص المجنى عليه ومن المقرر ان يكون المجنى معينا تعيينا كافيا لامحل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 1999 )
الموجز /
السب المعاقب عليه فى الماده 306 عقوبات 0ماهيته وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم . ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
القاعده /
من المقرر ان الماده 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على اسناد واقعه معينه 0 بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف وألأعتبار ويحق العقاب اذا ارتكبت الجريمه بطريق النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات 0 وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
(لطعن رقم 12952 لسنة 60 ق جلسة 22/ 2/ 2000 )
الموجز /
أرسال شكوى الى عدة جهات حكوميه متضمنه عبارات القذف والسب 0 يتوافر به ركن العلانيه فى جريمة القذف والسب علنا
العلانيه ليست ركنا فى جريمة البلاغ الكاذب
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمتى القذف والبلاغ الكاذب أنتفاء ركن العلانيه رغم توافرها بالنسبه للتهمة ألأولى وعدم تطلب ذلك للثانيه ورفض الدعوى المدنيه 0 خطأ فى تطبيق القانون
حجب الخطأ عن بحث عناصر الضرر اللازم توافره بالتعويض 0 وجوب ان يكون مع النقض الاعاده
القاعده /
ان العرائض التى تقدم الى جهات الحكومه طعنا فى موظف عام او مكلف بخدمه عامه مع علم مقدمها بانها بحكم الضروره تتدول بين ايدى الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانو قله تتوافر بتداولها العلانيه لوقوع الاذاعه فعلا بتداولها بين ايد مختلفه ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل فى سريه واذا كان الثابت مما اورده الحكم بيانا لواقعه الدعوى ان المطعون ضده قدم شكاوى لعده جهات طضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانيه الازم فى جريمه القذف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءه المطعون ضده من جريمه القذف ، لانتفاء ركن العلانيه رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمه البلاغ الكاذب رغم ان العلانيه ليست من اركان هذه الجريمه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنيه فانه يكونقد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنيه . ولما كان هذا الخطا قد حجب محكمه الموضوع عن تقدير ادله الدعوى وبحث عناصر الضرر الازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعاده.
( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق - جلسة 12 / 3 /2000 )
الموجز /
القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف وألأهانه مناط تحققه .
قيام جرائم النشر 0 رهن بتقدير توخى العبارات التى يحاكم عليها الناشر 0 اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى القصد منها التشهير . للمحكمه الموازنه بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبه فى نفس الناشر .
القاعده /
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها قد استقر القضاء على ان جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمه فى هذه الحاله ان توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبه فى نفس الناشر .
( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق - جلسة 8 /5 /2000 )
الموجز /
تعرف حقيقه الفاظ السب والقذف ، مما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون تكييف قانونى خضوعه لرقابه النقض .
القاعه/
وان كان المرجع فى تعرف حقيقه الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم او يمسخ دلاله الالفاظ بما يحيلها عن معناها اذ ان تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا او قذفا او عيبا او اهانه اوغير ذلك .هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابه محكمه النقض وانها هى الجهه التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى ينتهى اليه الحكم من مقدماته .
(الطعن رقم3087 لسنه62 ق جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز/
النقض المباح . ماهيته.
وجوب العقاب على النقض اذا تجاوز ابداء الراى فى امر او عمل الى المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .
القاعده/
ان النقض المباح هو ابداء الراى فى اجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقض هذا الحد وجب العقاب عليه باعتبره مكونا لجريمه سب او اهانه اوقذف حسب الاحوال .
(الطعن رقم 3087 لسنه 62ق - جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز/
القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانه تحققه متى كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها .
وجوب البحث فى جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها .
النقض المباح.هو مجرد ابداء الراى فى امر او عمل دون ان يكون فيه مساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته . تقدير ذلك موضوعى . الجدل الموضوعى غير جايز امام محكمه النقض .
القاعده/
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهنه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه التى المجنى عليه شائنه بذاتها ، وانه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فاذا تبين ان ما اشتمل عليه المقال من نقض يراد به المصلحه العامه - وهو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره - فلا جريمه .واذ كان ذلك،وكان المرجع فى ذلك كله الى ما يطمئن اليه قاضى الموضوع من حصيله تفهمه لواقعه الدعوى ، فان المازعه فى ذلك تنحل الى جدل موضوعى لا تجذ اثارته امام محكمه النقض ، بما يتعين الاتفات عنه .
( الطعن رقم 4933 لسنه 62 ق - جلسه 15 / 5 / 2000 )
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - محمول - 0125100836