روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بطلان بيع ملك الغير  مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد  Empty بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 04, 2011 11:56 pm

    ـ بطلان بيع ملك الغير ـ محكمة النقض :
    "إن بطلان بيع ملك الغير ـ نسبى ـ أى مقدر مصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يظل قائم منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد".
    [طعن 1972 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1983]
    3ـ البائع لا يملك طلب الإبطال لبيع ملك الغير :
    ـ لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته.
    ـ كما أن نص المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وأجازه المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحًا بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحًة أو ضمنًا فإن لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.
    [طعن 245 لسنة 55 ق ـ جلسة 25/7/1999]


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بطلان بيع ملك الغير  مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد  Empty رد: بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 04, 2011 11:59 pm

    نظراً لعدم كفاية حكم القواعد العامة، وقواعد ضمان الاستحقاق لردع ظاهرة التعاملات التي ترد علي أملاك الغير، فقد وضع المشرع المصري أحكام خاصة بذلك، فقرر بطلان البيع لمصلحة المشتري، وأن هذا البيع ينقلب صحيحاً إذا أجازه أو أقره المالك الحقيقي، أو آلت الملكية إلي البائع بعد تكوين الرابطة العقدية، وإذا حكم بالإبطال، فالمشتري يكون له الحق في طلب:
    استرداد الثمن الذي دفعه إعمالاً لفكرة الأثر الرجعي للبطلان، والتي تقضي وجوب إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
    التعويض عن الأضرار التي يعاني منها من جراء واقعة الاستحقاق حتي ولو كان البائع حسن النية بشرط أن يكون غير عالم – وقت تشييد العقد – بعد ملكية هذا الأخير للشئ المبيع وقت تشييد العقد.
    وبذلك يكون قد خرج عن حكم القواعد العامة وضمان الاستحقاق بمعناه الفني والقانوني، وتبدو مظاهر ذلك في النواحي الآتية:
    الناحية الأولي:
    حرمان المشتري من الحق في طلب التعويض متي كان يعلم بأن التعاقد ورد علي شئ ليس مملوكاً للبائع، فهذا القيد يبدو غريباً عن حكم القواعد العامة في التعويض، وقواعد ضمان الاستحقاق.
    الناحية الثانية:
    إلزام البائع بالتعويض حتي ولو كان حسن النية ويبدو مظهر الخروج عن حكم القواعد العامة، في أن المسئولية التقصيرية لا تتحرك إلا إذا توافرت أركانها، وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، ومما لاشك فيه أن حسن النية البائع يحول دون إمكانية نسبة الخطأ إليه، ويبدو ذلك واضحاً متي كان الشخص قد تصرف في شئ معين اعتقاداً منه، وبحسن نية أن الملكية آلت إليه بطريق الميراث، ثم تبين بعد تشييد العقد عكس ذلك.
    ومع ذلك يكون مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمشتري من جراء واقعة استحقاق الغير للشئ المبيع، ومن ثم يكون قد ألقي علي عاتق البائع التزاماُ بتحقيق نتيجة.
    وبناءً عليه إذا رفض المالك الحقيقي، إقرار البيع أو لم يتملك البائع الشئ المبيع، فمعني ذلك أن هذا الأخير يكون قد أخل بالالتزام الذي يثقل كاهله، مما يستوجب انعقاد مسئوليته دون حاجة إلي إثبات خطأه.
    الناحية الثانية:
    أن المشتري يحق له طلب التعويض عن جميع الأضرار المباشرة بغض النظر عما إذا كانت متوقعة من عدمه.
    قد يحدث عملياً أن يقوم الدائن بالحجز علي أحد الأموال الموجودة في حيازة المدين، ويتم بيعه بطريق المزاد العلني، ثم يتبين بعد ذلك أن الشئ المبيع ليس مملوكاً له، ويرفض مالكه الحقيقي إقراره، ففي هذه الحالة يثور التساؤل حول مدي خضوع الراسي عليه المزاد للأحكام الخاصة ببيع ملك الغير.
    ومبعث هذا التساؤل يرجع إلي أن نص المادتين (468م.م، 416 مرافعات م) يخول المشتري الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، والتعويض عن الأضرار التي يعاني منها من جراء واقعة الاستحقاق، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، هاتين المادتين تتفقان من ناحية أساس دعوي الرجوع وعناصرها، ولكنها تختلفان من النواحي الآتية:

    الناحية الأولي:
    الملتزم بالتعويض وفقاً لنص المادة (468) يكون البائع، وهو المدين المحجوز عليه، في حين أن المسئول عن الأضرار وفقاً لنص المادة (416) قد يكون هذا الأخير أو الدائن الحاجز أو الاثنين معاً.

    الناحية الثانية:
    أن علم المشتري بعدم ملكية البائع للشئ المبيع يحول دون مطالبته بالتعويض، وفقاً لنص المادة (468 م.م).
    الناحية الثالثة:
    أن حسن نية البائع لا يحول دون إلزامه بالتعويض وفقاً لحكم نص المادة (468) في حين أن تطبيق حكم نص المادة (416 مرافعات)، يقتضي تخويل المدين وكذا الدائن الحاجز سلطة التخلص من المسئولية بإثبات بذل عناية الرجل المعتاد.
    وبناءً عليه فإن مصلحة الراسي عليه المزاد تتطلب تخويله الحق في التمسك بحكم نص المادة (468).
    في حين أن مصلحة المدين المحجوز عليه و كذلك الدائن الحاجز تستوجب تطبيق نص المادة (416) السابق ذكره .
    ولاشك أن تطبيق إحدي هاتين المصلحتين يجب أن يتم وفقاً لقواعد تفسير النصوص القانونية فقهاً وقضاء، وهذا يقتضي خضوع المسألة لحكم نص المادة (416 مرافعات) للاعتبارات الآتية:
    الاعتبار الأول:
    إن عبارة نص المادة (416) جاءت عامة مطلقة، مما يستوجب صرف حكمه إلي جميع الحالات التي يستحق فيها الشئ المبيع، بغض النظر عن سبب الاستحقاق، والقول بخلاف ذلك فيه تخصيص للنص بدون مخصص.
    الاعتبار الثاني:
    إن حكم نص المادة (468) يعالج مسألة بيع ملك الغير باعتباره صورة خاصة للتعاقد، وأن ما دفع المشرع الإجرائي إلي وضع نص المادة (416) انحيازه إلي الاتجاه القائل بأن بيع أموال المدين المحجوز عليه بطريق المزاد العلني لا يعتبر عقداً، وأنه لا يعدو عن أن يكون أحد إجراءات خصومة التنفيذ، وعلي ذلك فالقول بخضوع المسألة محور المعالجة لحكم نص المادة (468) يترتب عليه إنكار إرادة المشرع.
    الاعتبار الثالث:
    إن نص المادة (416) السابق بيانه تقرر في تاريخ لاحق لوضع نص المادة (468) ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء، بشأن حسم مسألة التنازع بين القوانين، من حيث الزمان، أن الحكم الخاص الجديد يفيد الحكم الخاص القديم في حدود التعارض بينهما.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:54 pm