روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة : بيع ملك الغير لايسرى فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة : بيع ملك الغير لايسرى فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد. Empty معلومة عاجلة : بيع ملك الغير لايسرى فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 22, 2010 12:42 am

    تجرى المادة المادة 466 من القانون المدنى بالآتى :ـ

    1- اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع ،
    ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد او لم يسجل .
    2- وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد.

    كما تجرى المادة 467 بالآتى :ـ


    1- اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى .
    2- وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا الت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

    كما تجرى المادة المادة 468 بالآتى :ـ

    اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع . فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .

    احكام النقض

    الموجز:

    بيع الوارث الظاهر . بيع لملك الغير . عدم سريانه في حق الوارث الحقيقي .

    القاعدة:

    تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه - إذا - باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد وبفقرتها الثانية على أنه - وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد - وإذا كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير وكانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك ، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى إستقرار المعاملات ، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصا إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت فيها ، فقد نص القانون المدنى فى المادة 244 على أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم - بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر وكانت الأفضلية للأولين وبالماده 333 على أنه - إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته - وفي المادة 1034 على أنه - يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أوالغائه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه العقد - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ في حق الوارث الحقيقي ، فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( المادة 466 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/29 س 30 ص 980 )
    الموجز:

    طلب المالك الحكم ببطلان بيع الغير لملكه التكييف الصحيح للدعوي هو طلب الحكم بعدم سريان العقد في حق المالك .

    القاعدة:

    إذ كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، وكان الثابت من الحكم الإبتدائي والحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه طالبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لحصته البالغ مقدارها 12 قيراطا علي الشيوع في العقار المبيع إستنادا الي نص الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المدني ، فإن التكييف القانوني السليم للدعوي هي أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان ذلك العقد في حق الطاعن .
    ( المادة 446 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/29 س 30 ص980 )

    الموجز:

    بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للاخير دون غيره طلب ابطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل .م 1/466 مدنى . صحة العقد فى حق المشترى باقرار المالك الحقيقى له او بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد .م 467 مدنى . مؤداه . صيرورة انتقال مكلية المبيع الى البائع ممكنا . طلب المشترى ابطال البيع فى هذه الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف فى استعمال حق الابطال .

    القاعدة:

    لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما ينقل ملكية المبيع الى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لان فاقد الشئ لا يعطيه فقد اجاز المشرع فى المادة 1/466 من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب ابطال هذا البيع من غير ان ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع الا ان هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره اذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه الى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدنى بفقرتيها اذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية الى المشترى بهذا البيع ، مما ينبى عليه كذلك انه اذا اصبح انتقال الملكية الى البائع ممكنا فان ابطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الابطال اذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالابطال .
    (المواد 467،466 مدنى )
    (الطعن رقم 3552 لسنة 58ق جلسة 1996/4/18 س47ج1ص674 )

    الموجز:

    الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1 / 11 / 1961 الصادر للبائع للمطعون ضدها الأولى فى مساحة 11 قيراط . مناقضته للقضاء السابق بعدم ملكية لأكثر من مساحة 17 س ، 10 ط 1 . أثر ذلك . جواز الطعن فيه بطريق النقض .

    القاعدة:

    إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1 / 1 / 1961 الصادر للبائع لها - المطعون ضده الثانى - من مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم فى مساحة 11 ط والتى قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 7 / 4 / 1982 ، يكون قد خالف ما قضى به انتهائياً فى الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدنى طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع فى العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س ، 1 ط وهى الدعوى التى كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها فى شخص الي البائع لها المطعون ضده الثانى الذى لا يكون له من الحقوق فى العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون وفصل فى النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذى حاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا فى هذه الحالة .
    ( المواد 145 ،466 ،934 مدنى و المادتان72 ،212 مرافعات )
    ( الطعن رقم 498 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ص 375 ج 1 )
    الموجز:

    بيع ملك الغير . قابليته للإبطال لمصلحة المشترى . إقرار المالك به صراحة أو ضمناً . أثره . انقلابه صحيحاً . إقرار الطاعنة المالكة فى صحيفة الاستئناف بصحة التصرف . التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد . خطأ فى تطبيق القانون .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت فى صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار ، ولم يعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 103 إثبات و 178 ، 240 مرافعات و 418 ، 466 ، 467 مدنى )
    ( الطعن رقم 5257 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/28 السنة 44 ع 3 ص 568 )

    الموجز:

    الإيجار الصادر ممن لا يملك الشىء المؤجر أو له حق التعامل فيه صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلا بالأجازة . طلب المستأجر إبطال العقد أو فسخه . غير جائز . طالما لم يتعرض له فى الإنتفاع بالعين المؤجرة .

    القاعدة:

    الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للأبطال إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير ، وأنه طالما أن المالك الحقيقى لم يتعرض للمستأجر فى انتفاعه بالعين فليس لهذا . الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه .
    ( المادة 466 ، 467 مدنى)
    ( الطعن رقم 245 لسنة 55 ق جلسة 1990/7/25 س 41 ع2 ص 484 قاعدة 254 )

    الموجز:

    إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . عدم نفاذه فى حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمنا .

    القاعدة:

    إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا .
    ( المادة 466 ، 558 مدنى )
    ( الطعن رقم 927 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/6 ص 38 لسنة 40 ع2 )
    الموجز:

    طلب ابطال بيع ملك الغير . جائز للمشترى دون البائع . المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ان كان العقد قد سجل حقه فى حالة عدم تسجيله فى طلب طرد المشترى من العقار مع الزامه بالريع .

    القاعدة:

    انه وان كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير الا للمشترى دون البائع له الا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا اذا كان العقد قد سجل ، أما اذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فانه يكفيه أن يطلب رد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ في مواجهته ، وأن يطلب الريع . عن المدة التى وضع المشترى فيها يده علي ملك غير البائع له اذ كان ذلك ، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوي ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولا دون أن يتصدي لبحث عناصر دعواهم وما اذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .
    ( المادة 466 ق المدنى )
    ( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/24 ع 1 ص 363)

    الموجز:

    بيع ملك الغير طلب المالك بطلان هذا العقد طلبه أمام محكمة الاستئناف عدم سريان العقد فى حقه لا يعد طلباً جديداً .

    القاعدة:

    تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه - إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد - ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، واذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بابطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث استنادا إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع وتمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتيها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع وذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 235 مرافعات )
    ( الطعن رقم 120 لسنة 39 ق جلسة 1977/11/10 س 28 ص 1659)

    الموجز:

    بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه . غير نافذ في حق باقي الشركاء . اعتباره قبل القسمة نافذا في حق هذا الشريك علي نفس المحل المفرز . عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.

    القاعدة:

    لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا علي نتيجة القسمة ، الا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية علي نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، أما بعد القسمة فاستقرار التصرف علي ذات المحل رهين بوقوعه في نصيب الشريك البائع ، فان وقع في غير نصيبه ورد التصرف علي الجزء الذي يقع في نصيبه نتيجة للقسمة . وينبني علي ذلك أنه اذا سجل المشتري لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، انتقلت اليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له في فترة ما قبل القسمة ، بحيث يمتنع علي البائع التصرف في هذا القدر الي الغير ، فان تصرف فيه كان بائعا لملك الغير ، فلا يسري هذا البيع في حق المالك الحقيقي وهو المشتري الأول الذي انتقلت اليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه .
    ( م 466 ، 826 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 182 لسنة 40 ق جلسة 1975/2/17 س 26 ص402 )

    الموجز:

    تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الى المشترى الا اذا كان البائع مالكاً لما باعه بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقى الا اذا أقره فى أى وقت شاء صحة العقد في حق المشترى بهذا الاقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعقد البيع.

    القاعدة:

    لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الى المشترى الا اذا كان البائع مالكاً لما باعه الا أن بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسرى فى حق المالك الحقيقى ، ولهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه وينقلب صحيحا فى حق المشتري كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الي البائع بعد صدور العقد فاذا كان الطاعنون ـ ورثة المشترى في عقد بيع ملك الغير ـ قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استنادا الى هذا العقد المسجل ، فانهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه فى حقه ومن ثم فلا يكفي لعدم اجابة الطاعنين الى طلبهم أن يثبت المدعي عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضاً أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا المبيع ، اذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة.
    ( المادتان 466 ، 467 مدنى)
    ( الطعن رقم 189 لسنة 33 ق جلسة 1968/4/18 ص 780 )

    الموجز:

    بيع ملك الغير . اقرار المالك به . أثره . سريان العقد فى حقه وانقلابه صحيحا . م 467 / 1 مدنى .

    القاعدة:

    اذا كان الاتفاق يعد اقرارا من المالك للمساحة المباعة الى الطاعتين من غير مالك فى العقد محل التداعى فيسرى هذا العقد فى حقه وينقلب صحيحا عملا بالمادة 1/467 من القانون المدنى والتى لم تقيد هذا الأقرار بأن يكون بغير مقابل .
    ( المادة 467 مدنى )
    ( الطعن رقم 2327 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/16 س 40 ع1 ص 798 قاعدة 139)

    الموجز:

    توقيع أحد ملاك العقار المبيع علي عقد البيع بصفته وكيلا عن باقي الملاك . عدم ثبوت صفة النيابة عنهم وقت ابرام العقد . اقرار هؤلاء الملاك للبيع . سريان العقد في حقهم ( المادة 467 من القانون المدني ) .

    القاعدة:

    اذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع علي عقد البيع بصفته وكيلا عن باقي الملاك وثبت أنه لم تكن له صفة النيابة عنهم وقت ابرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم في حصصهم في البيع فانهم متي أقروا البيع فان العقد يسري في حقهم عملا بالمادة 467 من القانون المدني .
    ( المادة 467 ق المدني )
    ( الطعن رقم 260 لسنة 34 ق جلسة 1967/12/28 س 18 ص 1932 )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:13 am