روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرات فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرات فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty مذكرات فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 12:42 pm

    (1)
    مــــذكـــرة دفــــــاع

    فى الاستئناف العالى رقم 00لسنة 00ق س ع مدنى قنا

    الدائـــرة الثالـــثة عشــــر المدنيـــة

    المنظور بجلسة 00/00/0000
    الوقــــــائع

    سبق شرحها بصحيفة الاستئناف وملف الدعوى فلا داعى للتكرار
    الطـــــــلبات

    أولا : قبول الاستئناف شكلا لتقديمه وقيده فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا

    ثانيا : القضاء بإلغاء حكم محكمة اول درجه رقم 290لسنة 2003 م. ك ابوتشت والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم بتعديل سعر القيراط الى سعر المثل طبقا لما انتهى اليه السيد الخبير فى تقريره المودع ملف الدعوى والذى انتهى فى نتيجته النهائية الى ان سعر المثل يقدر بمبلغ 5000ج خمسة الاف جنيه مصرى لا غير حسب الاطلاع وبحث المستندات المقدمة وان السعرالذى تم تحديده بمعرفة هيئة المساحة غير مطابق لسعر المثل وان المبلغ المحدد من قبل هيئة المساحة لا يناسب قيمة الأرض التى تم نزعها.

    ثالثا : إلزام المستانف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى هذا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
    للأســــــباب الآتية

    أولا : ان محكمة اول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وأسست حكمها على حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س ع ص 1531 والذى قضت فيه على " انه وان كان لايجوز لذوى الشأن طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعه العامة الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية الا ان هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى اوجب القانون اتبعاها فاذا لم تلتزم هذه الاجراءات كان استيلائها على العقار بغير حق حتى يجيز لصاحب الشأن ان يلجأ مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق له" .

    - واستندت محكمة اول درجة فى حكمها على ان المدعيين لم يردوا على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء اولا للأجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية وان المدعيين لم يذكرو بصحيفة دعواهم ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون او انها لم تلتزم بالاجراءات التى نص عليها القانون وهو الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990.

    - إلا ان الدفع الذى اخذت به محكمة اول درجة تم ابداءه فى المذكرة المقدمه بجلسة المرافعه الختامية ( اخر جلسة مرافعه) مما لم يتمكن المدعيين من الاطلاع على هذه المذكرة ليتمكن الدفاع من الرد عليها الرد المناسب ومحكمة اول درجه لم تعطى الفرصه للمدعيين للتأجيل والرد على المذكرة المقدمة باخر جلسة مرافعه هذا مما لم يدع دفاع المدعيين من الرد على الدفوع المقدمه بالمذكرة

    ثانيا : لقد علقت محكمة اول درجة قبول الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وذلك فى حالة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تكون قد خالفت القانون او انها لم تلتزم الاجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى هذه الحالة فقط تقبل دعوى ذوى الشأن فى المطالبه بالتعويض دون اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وانما تسرى المطالبه بالتعويض طبقا للقواعد العامه للقانون المدنى والذى لايتقادم المطالبه بالتعويض الا بمضى خمسة عشر عاما وهى المدة الطويله المكسبه للملكية وذلك طبقا لحكم محكمة النقض السالف الاشارة اليه

    ثالثا : لقد خالفت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القانون ولم تلتزم الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 مما يكون معه للمستأنفين الحق فى رفع الدعوى مباشرة بطلب التعويض دون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 طبقا لما انتهت اليه محكمة النقض فى قضائها سالف الذكر فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق سالف الاشارة الية ..

    رابعاً : تتضح وتتأكد مخالفة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للاجراءات التى اوجب القانون اتباعها فى الاتى :-

    1- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 12 منه باتباعها والتى نصت على " اذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى فى المادة السابعه خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعه العامه بالجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرارات الخاصة بها "

    فقد اوجب القانون على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بايداع قرار المنفعه العامة الشهر العقارى فى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع ذلك الاجراء وذلك اضرارا بمصالح المستأنفين مما يهدم الاسس التى اسس عليها حكم محكمة اول درجة .

    ويظهر عدم اتباع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لذلك الاجراء من خلال استمارات البيع المقدمه بملف الدعوى والثابت منها ان العقارات اللازمه لمشروع مصرف العوامر رقم 341 صرف المشغل فى 9/1997 الصادر بشلأنه القرار رقم 739بتاريخ 28/3/1996 والمنشور بالجريده الرسمية بالعدد 13 بتاريخ 18/10/1996 والمودع الشهر العقارى بمحضر الايداع المحرر بظهر كل استمارة بيع فى يوم السبت الموافق 2/8/2003 .

    لذا قد ثبت من خلال استمارة البيع ان نشر القرار بالجريده الرسمية كان بتاريخ 18/10/1996 بالعدد 13وانه تم ايداعه بالشهر العقارى فى 2/8/2003 اى بعد مرور حوالى سبع سنوات من 18/10/ 1996 تاريخ النشر وحتى 2/8/2003 تاريخ الايداع .

    مما يتضح معه باليقين ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون وام تتبع ذلك الاجراء ولم تودع قرار المنفعه العامه خلال سنتين من نشر القرار بالجريده الرسمية مما يعطى الحق للمستأنفين فى اللجوء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض طبقا لحكم محكمة النقض سالف الاشارة الية . ويؤيد هذا ايضا ان الحق فى التعويض العادل لاستيلاء الحكومه على العين والعقارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية كما هو تم فى عقارات المستانفين لا يتقادم الا بمضى المدة الطويله هذا ما نص عليه الطعنان رقما 1436 و 1448 لسنة 56ق جلسة 11/6/1986..

    2- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 5 منه باتباعها والتى نصت على " ان يكون حصر وتحديد العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بواسطة لجنة .... الخ وان يسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... الخ "

    ولقد لم تتبع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تلك الاجراءات السابقه على حصر وتحديد العقارات فلم تسبق عملية الحصر باعلان بموعد الحصر ولا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لذوى الشأن مما يكون معه ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى حددها القانون رقم 10لسنة 1990 فى المادة سالفه الذكر ضاربة بالإجراءات التى اوجب القانون اتباعها عرض الحائط ومنتهكه الالتزامات القانونية مما يكون معه الحال ان نزع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ما هو الا استيلاء وغصب لتلك العقارات على غير سند من القانون او الشرعية يحق معه لذوى الشأن الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض وخضوع المطالبه به للتقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاما .

    3- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 6 منه باتباعها والتى نصت على "ان يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة .... الخ ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار خزانة ان الجهة القائمة باجراءات النزع ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه" فقد اوجب القانون رقم 10لسنة 1990 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وايداع مبلغ التعويض خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ويجوز اقتضاء التعويض كله او بعضه . الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما بتلك الاجراءات بالمرة .

    فبالنسبة لتقدير التعويض فقد قدرت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية التعويض بالنسبة للقيراط بمبلغ 2083ج الفان وثلاث وثمانون جنيه لاغير والثابت من تقرير السيد الخبير ان سعر المثل اثناء الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان يقدر فى المتوسط بمبلغ 5000 خمسة الاف جنيه ايضا ان الجهة طالبة النزع لم تقم بايداع مبلغ التعويض ايا كان مقداره فى مده شهر كما ذكرت الماده رقم 6 من القانون رقم 10لسنة 1990 ولم تقم بصرف التعويض الا فى 9/2003 كما هو ثابت من صور الشيكات المقدمه بملف الدعوى .

    مما يكون معه الحال قد ثبت لهيئة المحكمة الموقرة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 مما يحق لذوى الشان الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض ..

    4- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 7 منه باتباعها والتى نصت على " ان تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد ... الخ وتعرض هذه الكشوف فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعه لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمده وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة النزع بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمده اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين واسعتى الانتشار ..... الخ ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مده اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات القانونية واتبعت العمل غير المشروع ويتضح ذلك بمجرد القاء نظره على استمارات البيع المقدمه فى ملف الدعوى كالاتى :

    ان القانون اوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الاتى :

    1- ايداع مبلغ التعويض 2- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر

    3- اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد باسبوع

    4- اخطار الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

    5- عرض هذه الكشوف فى المقار الموضحة سلفا بالماده سالفة الذكر 6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة اشهر من الاجراءات السابقة

    ما سبق هو الذى اوجب القانون الالتزام باتباع اجراءاته فى الماده 7 من القانون رقم 10لسنة 1990 .

    اما ما قامت به الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من اجراءات قد خالفت به القانون والشرعية حيث ثبت من استمارة البيع المقدمة بملف الدعوى بمحكمة اول درجة الاتى :

    - الكشوف عرضت فى المدة من 21/9/2002الى 20/10/2002

    - اعلان موعد هذا العرض فى 19/9/2002 و 20/9/2002 - الا ان الاستيلاء على العقارات وغصبها كان فى 9/1997.



    ليتضح مما سبق ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خالفت القانون فى موعد عرض الكشوف وموعد الاعلان عنه والذى اوجب القانون ان يكون الاعلان قبل العرض باسبوع و الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اعلنت عن الموعد قبله بيوم واحد

    والادهى والامر من ذلك كله والذى اكد الاستيلاء على العقارات المنزوعه وغصبها دون مراعات الالتزامات التى اوجبها قانون نزع الملكيه فاصبح النزع عبارة عن اغتصاب لتلك العقارات من ملاكها استيلاء غير مشروع يحق لذوى الشان المطالبه بالتعويض شأنهم فى ذلك شأن المضرور من العمل غير المشروع ان كل الاجراءات التى اوجب اتباعها القانون رقم 10لسنة 1990 فى الماده سالفة البيان رقم 7 لم تتبعها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك لانها اجراءات متتاليه فى التاريخ لا يجوز ان يسبق اجراء الاجراء الذى يليه الا ان اول هذه الاجراءات بدا فى عام 2002 وبالتحديد فى 19/9/2002 وهو اجراء الاعلان عن مده عرض الكشوف ومدهة عرض الكشوف كانت فى 20/10/2002 وبعد هذا التاريخ الاخير بخمسة اشهر فقط يجوز نزع العقارات الا ان الواضح من استمارة البيه ان تشغيل المشروع ونزع الارض كان فى 9/1997 اى قبل الاجراءات السابقه عليه بمده سبعة اعوام فكان الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات نزع الملكية التى اوجبها القانون رقم 10لسنة 1990 والتى لم تتبع اجراءاته الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولا الجهة طالبة النزع والذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ونسوا انهم لم يلتزموا بتلك الاجراءات التى يبغون ان يلتزمها المستأنفين .

    مما يحق للمستأنفين مطالبة المستانف ضدهم بالتعويض العادل وقت الاستيلاء على العقارات واغتصابها دون الالتزام بالطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990بل بالالتجاء مباشرة الى المحكمة دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 والذى وضح ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باجراءاته .

    وفى ذلك المعنى قضت محكمة النقض بالاتى :

    "ان الملكية مصونه بحكم الدساتير المتعاقبة فلا تنزع الا للمنفعه العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون والمادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 والمادة رقم 16 من دستور 1964 والماده رقم 34 من دستور 1971 وقد نصت المادة رقم 805 من القانون المدنى على انه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطرية التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ونصت المادة الاولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة والتعويض عنه وفقا لاحكام هذا القانون ومؤدى هذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت الجهة نازعة الملكية الاجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية او انتفت عنها اذان نزع الملكية دون اتخاذ الاجراءات القانونية يؤدى الى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدوله والتى تخصصه للمنفعه العامة فيتفق وغايته مع نزع الملكية باتخاذ الاجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبه به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة رقم 172 من القانون المدنى وانما تتقادم بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة رقم 374 من القانون المذكور ( الطعن رقم 631 لسنة 43ق ص 27 جلسة 27/4/1977)

    المصدر كتاب المشكلات العملية فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 للمستشار مصطفى مجدى هرجه طبعة 2002 صفحة رقم 16, و17 ..
    لــــــــذلك

    نصمم على ما جاء بهذه المذكرة من دفاع وطلبات

    والله ولى التوفيق

    وكيل المستأنفين



    المحامى

    ......................................


    (2)
    مذكرة دفاع


    مقدمه الى / مكتب خبراء وزارة العدل بقنا
    مقدمة من / عسكرية محمود ابوالعلاء واخرين مستأنفين

    ضــــــــــــــــــــــــد

    رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للمساحة واخر بصفتهما مستأنف ضدهما
    فى الاستئناف العالى رقم لسنة 27 ق س ع مدنى قنا
    الدائرة الثالثة عشر المدنيه
    والمحدد لنظرها جلسة / /2010
    أمام السيد الخبير المهندس / محمد عبد الرحيم







    الموضــــــــــــــوع

    نفاذا للحكم في الاستئناف العالي رقم 34لسنة 27 ق س ع مدني قنا والصادر بجلسة 27/7/2008 والقاضى منطوقه " باعادة الاستئناف لمكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره الخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجه او غيره عند الاقتضاء لبيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الاجراءات القانونيه المقرره فى هذا الشأن من عدمه والرد على اسباب الاستئناف الوارده بالصحيفة وبحثها وذلك بذات الامانه والصلاحيات المخوله له امام محكمة اول درجه........"

    ومن ذلك الحكم تتمحور أعمال الخبرة فى بندين أساسيين هما :

    البند الاول :- بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الإجراءات القانونية من عدمه

    البند الثانى :- الرد على أسباب الاستئناف الواردة بالصحيفة وبحثها .
    الـــــــــــدفـــــــاع وتأصـــيل الطـــــلبات

    مقدمه لابد منها

    الواضح من مطالعة نماذج استمارات نقل الملكية المقدمه بملف الاستئناف والخاصة بنزع الاراضى المقرره للمشروع رقم 341صرف محل الاستئناف ما يلى

    1- بتاريخ 28/3/1996 صدر القرار رقم 739 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 والمتضمن نزع الاراضى موضوع الدعوى .

    2- فى غضون شهر 9/1997 قامتا المستأنف ضدهما بتشغيل القرار ونفاذه وذلك كالاتى

    - فى شهر 9/1997 تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى

    - فى 19 ، 20 /9/2002 تم الاعلان فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين عن موعد عرض كشوف الحصر

    - فى 21/9/2002 حتى 20/10/2002 تم عرض كشوف الحصر

    - فى 21/10/2002 وحتى 19/11/2002 تم تحديد فترة تقديم الاعتراضات

    - فى 2/8/2003 تم ايداع نماذج استمارات البيع الشهر العقارى

    - فى 14/9/2003 تم صرف التعويضات لاصحاب الشأن

    ماسبق ذكره عبارة عن الاجراءات التى اتخذها المستأنف ضدهما وذلك كما هو ثابت من نماذج استمارات البيع والمحررة بمعرفة المستأنف ضدها الاولى بصفتها الجهة نازعة الملكية والمودعة بالشهر العقارى .

    ونفاذا للحكم التمهيدى السابق الاشارة اليه يتوجب بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية اتخذت الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه .

    والثابت من تلك الاجراءات المدونة بنماذج استمارات البيع المودعة بالشهر العقارى والخاصة بنزع الاراضى محل الدعوى .

    ان الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الاجراءات القانونية التى قررها القانون رقم 10 لسنة 1990 اما الاجراءات التى اتخذتها تلك الجهة والسالف الاشارة اليها من واقع نماذج استمارات البيع المودعة الشهر العقارى والمودع منها صورة رسمية بملف الدعوى .

    يتضح انها جاءت مخالفة للاجراءات القانونية وذلك فى عدة وجوه هى
    اولاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    - نص المادة رقم ( 12 )

    " إذا لم تودع النماذج من تاريخ القرار الوزارى طبقاً للاجراءات المنصوص عليها

    فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى

    الجريدة الرسمية . عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج

    او القرار الخاص بها "

    - الاجراءات الواجب اتخاذها :-

    * ايداع نمازج نقل الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية

    - ماتم اتخاذه :-

    نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 اودعت النمازج

    فى 27/2/2003 ، 31/7/2003 ، 2/8/2003 كما هو ثابت من نمازج

    نقل الملكية بمحضر الايداع خلف كل نموزج مما يكون الايداع تم بعد نشر

    القرار بأكثر من سبعة سنوات

    - النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم12من القانون رقم10لسنة1990
    ثانياً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    نص المادة رقم 5

    " يكون حصر وتحديد العقارات والمنشأت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب حصر الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الادارة المحلية ومن الصراف .

    ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل لامعد للاعلانات بالمقار الرئيسية للادارة المحلية وفى مقر العمدة كما يخطر ذوو الشان بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق الحضور امم اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم . وتحرر اللجنة محضر تبين فيه هذه الممتلكات واسماء الملاك واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقيق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر الملفات والمراجع الاخرى . ويوةقع اعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها . واذا امتنع احد ذوى الشان عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان اسباب امتناعه. "

    - الاجراء الواجب اتخاذه :

    الاعلان عن موعد عملية الحصر وتحديد العاقارات اللازمة للمنفعه العامة يلصق فى المحال المعدة للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده .

    اخطار ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

    - ما تم اتخاذه :

    تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 وتم عرض اكشوف الحصر والتحديد فى عام 2002 . ودون علم ذوو الشان او اخطارهم مما يؤكد ان الاستيلاء على الاراضى كان قبل عملية حصر وتحديد العقارات وفى غيبة اصحاب الشان من الملاك واصحاب الحقوق .

    - النتيجه :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كمانصت عليه الماده رقم 5 من القانون رقم 10لسنة 1990

    ثالثاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    نص الماده رقم 6

    " ............. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائده وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه عينا "

    - الاجراء الواجب اتخاذه:-

    1- تقدير التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور القرار

    2- ايداع مبلغ التعويض قرانة الجهة النازعة فى مدة لاتتجاوز شهر من تاريخ

    صدور القرار

    ما تم اتخاذه :-

    1- تم تقدير التعويض للقيراط الواحد بمبلغ 2083 ج الفان وثلاثة وثمانون

    جنيه فى حين ان ما قرره السيد الخبير السابق ندبه ان سعر قيراط المثل فى

    تاريخ صدور القرار كان يساوى مبلغ 5000 ج خمسة آلاف جنيه

    2- القرار صدر فى 28/3/1996 ولم يتم ايداع مبالغ التعويض خلال شهر من

    صدور القرار

    النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 6 من القانون رقم 10

    لسنة 1990



















    رابعاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    المنصوص عليها فى المادة رقم 7 من القانون رقم 10 لسنة 1990

    - نص المادة رقم 7 :-

    " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين منها العقارات والمنشأت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذو الشأن والجهة طالبة نزع اتلملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويسبق هذا العرض بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الاماكن المذكورة ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . "

    الاجراء الواجب اتخاذه :-

    1- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر بعد ايداع مبلغ التعويض

    2- عرض هذه الكشوف فى الاماكن المنصوص عليها لمدة شهر مع اخطار

    الملاك بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض

    بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين

    3- اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء خلال خمسة اشهر من انتهاء عرض

    الكشوف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

    ما تم اتخاذه :-

    1- لم يتم ايداع مبلغ التعويض خلال المدة القانونية لذا كان اعداد الكشوف

    جاء مخالفا للاجراءات القانونية

    2- عرض الكشوف كان فى 21/9/2002 الى 20/10/2002 والاعلان عن

    ذلك العرض فى الوقائع المصرية وجريدتين كان فى

    يومي19 ، 20 /9 / 2002

    اى قبل موعد العرض بيوم واحد فقط وليس باسبوع طبقاً للقانون بالاضافة

    انه لم يتم اخطار ذو الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

    3- لقد تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 الا ان

    عرض الكشوف كان فى عام 2002 مما يؤكد ان

    الاستيلاء على الاراضى محل الدعوى لم يتم طبقاً لقانون ولم يتم اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء وذلك لان الاراضى محل الدعوى تم نزعها قبل عرض الكشوف بحوالى خمس سنوات وذلك كما هو ثابت من البيانات المدونة بمعرفة الجهة القائمة باجراءات النزع فى نمازج نقل الملكية المودعة بالشهر العقارى والمقدم صورة رسمية منها بملف الدعوى

    النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 7 من القانون

    رقم 10 لسنة 1990 .

    *********

    ومما اسلفنا فى النقاط الاربعة السالف ذكرها يتبين بوضوح لا يخالجه شك ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ( المستأنف ضدها الاولى )

    لم تراعى ولم تطبق القانون لانها لم تتخذ الاجراءات القانونية فيما قامت به من نزع الاراضى محل الدعوى والاستيلاء عليها

    لــــــــذلك

    يلتمس المستأنفين اثبات ما تقدم بعد التحقق منه وذلك نفاذاً للحكم التمهيدى وتبياناً واحقاقاً للحق

    وتفضلوا سيادتكم قبول وافر الاحترام والتحية

    والله ولى التوفيق

    وكيل المستأنفين

    احمد ابوزيد السيد

    المحامي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرات فى نزع الملكية للمنفعة العامة Empty رد: مذكرات فى نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 12:52 pm

    من المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري. ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة. لما كان ذلك وكان قرار نزع الملكية رقم 14548 بتوسيع مصرف البربا رقم 185 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1984 وأن المشروع لم يتم تنفيذه على الطبيعة حتى 5/8/1988 حسبما جاء بتقرير الخبير وأن النموذج الخاص بأرض النزاع لم تودع مكتب الشهر العقاري إلا في 15/9/1991 فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ نشره دون أن يدخل في التنفيذ أو إيداع النموذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة العاشرة من القانون 577 لسنة 1945 المنطبقة على واقعة النزاع، وللطاعن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له عن استيلاء الجهة عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
    فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع لعدم استنفادها ولايتها بشأنه.
    [الطعن رقم 1070 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2008]
    لذلـــــــــــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإحالة الموضوع لمحكمة أول درجة "محكمة المنيا الابتدائية" للفصل فيه لعدم استنفاد ولايتها بشأنه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:47 pm