الايجارالساتر للبيع : حتى يتجنب البائع عدم اعتبار المشترى مبددا اذا تصرف فى المبيع قبل الوفاء بالثمن وعدم أستطاعة البائع استرداد العين من تفليسة المشترى يعمد فى كثير من الاحيان ان يخفى البيع بالتقسيط تحت ستار غقد الايجار فيسمى البيع ايجارا . وغرضه من ذلك ألا تنتقل ملكية المبيع الى المشترى بمجرد العقد ؛ حتى هذه الملكيه المعلقه على شرط واقف والتى كانت هى المانعه من أعتبار المشترى مبددا ومن أسترداد البائع للمبيع من التفليسه . فيصف المتعاقدان العقد بانه أيجار ، ويصفان أقساط الثمن بانها هى ألأجره مقسطه ، ثم يتفقان على أنه اذا وفى المشترى بهذه ألأقساط أنقلب ألأيجار بيعا أنتقلت ملكية المبيع باته الى المشترى . وحتى يحكما ستر البائع يتفقان فى بعض الحالات على ان يزيد الثمن قليلا على مجموع الاقساط ، فتكون الاقساط التى يدفعها المشترى هى اقساط الاجره لا اقساط الثمن فاذا وفاها جميعا ووفى فوق ذلك مبلغا اضافيا يمثل الثمن انقلب الايجار بيعا باتا .
ويحسب البائع بذلك انه قد حصن نفسه :
1- فهو اولا وصف البيع بأنه ايجار وسلم العين للمشترى على اعتبار انه مستأجر ،فاذا تصرف المشترى فيها وهو لا يزال مستأجرا اى قبل الوفاء بالثمن ، فقد ارتكب جريمه التبديد ومن ضمن عقودها الايجار .
2- وهو ثانيا قد امن شر افلاس المشترى اذ لو افلس وهو لا يزال مستأجرا فان البائع لا يزال مالكا للمبيع ملكيه باتة ، فيستطيع ان يسترده من تفليسه المشترى .
ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الايجاريستران به البيع ، فان الغرض الذى يرميان الى تحقيقه واضح . فقد قصدا ان يكون الايجار عقدا صوريا يستر العقد الحقيقى وهو البيع بالتقسيط ، والمبلغ الاضافى الذى جعله المتعاقدان ثمنا ليس الا ثمنا رمزيا والثمن الحقيقى انما هو هذه الاقساط التى يسميانها اجره. ومن ثم قضت الفقره الرابعه من الماده 430 مدنى بان احكام البيع بالتقسيط تسرى على العقد ( ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا ) . ويترتب على ذلك ان الايجار الساتر للبيع يعتبر بيعا محضا ، وتسرى عليه احكام البيع بالتقسيط التى تقدم ذكرها . واهمها ان تنتقل ملكيه المبيع الى المشترى معلقه على شرط واقف منذ ابرام العقد . وانتقال الملكيه الى المشترى على هذا النحو يترتب عليه انه اذا تصرف المشترى فى المبيع قبل الوفاء بالثمن لم يعبر مبددا ، وانه اذا افلس المشترى لم يستطع البائع ان يسترد المبيع من التفليسه.
واذا كان ايجار السياره يستر بيعا ووقع حادث لتلك السياره وهى مؤمن عليها فنفرق بين امرين :
اولهما اذا نجم عن الحادث الحاق بعض الاضرار بها ففى هذه الحاله تكون قيمه اصلاح الاضرار من حق السائق المؤجر المؤمن له والذى تصدر وثيقه التأمين باسمه ويتولى سداد اقساط التأمين ، تأسيسا على انه هو المستغل للسياره ومن حقه ان تظل السياره فى حاله صالحه للاستعمال والاستغلال.
ثانيهما - اذا نجم عن الحادث هلاك السياره هلاكا كليا ففى عذه الحاله يكون للشركه البائعه والمؤجره التى احتفظت بملكيه السياره لحين سداد كامل ثمنها ،الحق فى قبض مقابل التأمين .
الايجار المقترن بوعد بالبيع :
وقد لا يتحدث المتعاقدان عن بيع اصلا فى عقد الايجار ، فيصدر العقد على انه ايجار محض ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر اذا ابدى المستأجر رغبته فى الشراء خلال مده الايجار . ونرى فى هذه الحاله التمييز بين فرضين .
الفرض الاول -ان يكون المتعاقدان يريدان فى الحقيقه بيعا بالتقسيط منذ البدايه . وايه ذلك ان يجعل المؤجر الوعد بالبيع الصادر منه معلقا على شرط وفاء المستأجر بأقساط الايجار فى مواعيدها وان يجعل الثمن فى حاله ظهور رغبه المستأجر فى الشراء هو اقساط الايجار وقد يضاف اليها مبلغ رمزى.ففى هذا الغرض يكون العقد بيعا بالتقسيط لا ايجارا ، ويعتبر المشترى مالكا تحت شرط واقف ، فلا يكون مبددا اذا هو تصرف فى المبيع قبل الوفاء بالثمن ، ولا يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسه المشترى .
الفرض الثانى - ان يعقد المتعاقدان ايجارا جديدا يقترن به وعد بالبيع . فيؤجر المالك دارا او سياره لاخر مده معينه بأجره تتدفع اقساطا ، ويعد المالك المستأجر فى عقد الايجار بأن يبيع منه الدار او السياره اذا هو ابدى رغبته فى شرائها فى خلال مده الايجار . ويكون للعين الموعود ببيعها ثمن جدى مستقل عن اقساط الاجره ، ويتناسب هذا الثمن مع قيمه العين وتكون الاقساط التى يدفعها المستأجر هى اقساط لاجره حقيقيه وليست اقساط الثمن . ففى هذا الفرض يكون العقد ايجارا لا بيعا بالتقسيط ، فلا تنتقل الملكيه الى المستأجر واذا تصرف المستأجر فى السياره التى استأجرها كان مبددا واذا افلس استرد المؤجر السياره من تفليسته فاذا ما اظهر المستأجر رغبته فى شراء العين انتهى عقد الايجار وتم عقد بيع ينقل الملكيه الى المشترى من وقت ظهور الرغبه ولا يستند بأثر رجعى الى وقت الايجار وذال التزام المستأجر بدفع اقساط الاجره وحل محله التزام المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويكون الثمن مضمونا بحق امتياز على المبيع .
يراجع فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى - الجزء الرابع فى العقود التى تقع على الملكيه - البيع - للأستاذ الدكتور / عبد الرازق أحمد السنهورى :
عماد محمود خليل المحامى المحامى بسوهاج
ويحسب البائع بذلك انه قد حصن نفسه :
1- فهو اولا وصف البيع بأنه ايجار وسلم العين للمشترى على اعتبار انه مستأجر ،فاذا تصرف المشترى فيها وهو لا يزال مستأجرا اى قبل الوفاء بالثمن ، فقد ارتكب جريمه التبديد ومن ضمن عقودها الايجار .
2- وهو ثانيا قد امن شر افلاس المشترى اذ لو افلس وهو لا يزال مستأجرا فان البائع لا يزال مالكا للمبيع ملكيه باتة ، فيستطيع ان يسترده من تفليسه المشترى .
ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الايجاريستران به البيع ، فان الغرض الذى يرميان الى تحقيقه واضح . فقد قصدا ان يكون الايجار عقدا صوريا يستر العقد الحقيقى وهو البيع بالتقسيط ، والمبلغ الاضافى الذى جعله المتعاقدان ثمنا ليس الا ثمنا رمزيا والثمن الحقيقى انما هو هذه الاقساط التى يسميانها اجره. ومن ثم قضت الفقره الرابعه من الماده 430 مدنى بان احكام البيع بالتقسيط تسرى على العقد ( ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا ) . ويترتب على ذلك ان الايجار الساتر للبيع يعتبر بيعا محضا ، وتسرى عليه احكام البيع بالتقسيط التى تقدم ذكرها . واهمها ان تنتقل ملكيه المبيع الى المشترى معلقه على شرط واقف منذ ابرام العقد . وانتقال الملكيه الى المشترى على هذا النحو يترتب عليه انه اذا تصرف المشترى فى المبيع قبل الوفاء بالثمن لم يعبر مبددا ، وانه اذا افلس المشترى لم يستطع البائع ان يسترد المبيع من التفليسه.
واذا كان ايجار السياره يستر بيعا ووقع حادث لتلك السياره وهى مؤمن عليها فنفرق بين امرين :
اولهما اذا نجم عن الحادث الحاق بعض الاضرار بها ففى هذه الحاله تكون قيمه اصلاح الاضرار من حق السائق المؤجر المؤمن له والذى تصدر وثيقه التأمين باسمه ويتولى سداد اقساط التأمين ، تأسيسا على انه هو المستغل للسياره ومن حقه ان تظل السياره فى حاله صالحه للاستعمال والاستغلال.
ثانيهما - اذا نجم عن الحادث هلاك السياره هلاكا كليا ففى عذه الحاله يكون للشركه البائعه والمؤجره التى احتفظت بملكيه السياره لحين سداد كامل ثمنها ،الحق فى قبض مقابل التأمين .
الايجار المقترن بوعد بالبيع :
وقد لا يتحدث المتعاقدان عن بيع اصلا فى عقد الايجار ، فيصدر العقد على انه ايجار محض ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر اذا ابدى المستأجر رغبته فى الشراء خلال مده الايجار . ونرى فى هذه الحاله التمييز بين فرضين .
الفرض الاول -ان يكون المتعاقدان يريدان فى الحقيقه بيعا بالتقسيط منذ البدايه . وايه ذلك ان يجعل المؤجر الوعد بالبيع الصادر منه معلقا على شرط وفاء المستأجر بأقساط الايجار فى مواعيدها وان يجعل الثمن فى حاله ظهور رغبه المستأجر فى الشراء هو اقساط الايجار وقد يضاف اليها مبلغ رمزى.ففى هذا الغرض يكون العقد بيعا بالتقسيط لا ايجارا ، ويعتبر المشترى مالكا تحت شرط واقف ، فلا يكون مبددا اذا هو تصرف فى المبيع قبل الوفاء بالثمن ، ولا يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسه المشترى .
الفرض الثانى - ان يعقد المتعاقدان ايجارا جديدا يقترن به وعد بالبيع . فيؤجر المالك دارا او سياره لاخر مده معينه بأجره تتدفع اقساطا ، ويعد المالك المستأجر فى عقد الايجار بأن يبيع منه الدار او السياره اذا هو ابدى رغبته فى شرائها فى خلال مده الايجار . ويكون للعين الموعود ببيعها ثمن جدى مستقل عن اقساط الاجره ، ويتناسب هذا الثمن مع قيمه العين وتكون الاقساط التى يدفعها المستأجر هى اقساط لاجره حقيقيه وليست اقساط الثمن . ففى هذا الفرض يكون العقد ايجارا لا بيعا بالتقسيط ، فلا تنتقل الملكيه الى المستأجر واذا تصرف المستأجر فى السياره التى استأجرها كان مبددا واذا افلس استرد المؤجر السياره من تفليسته فاذا ما اظهر المستأجر رغبته فى شراء العين انتهى عقد الايجار وتم عقد بيع ينقل الملكيه الى المشترى من وقت ظهور الرغبه ولا يستند بأثر رجعى الى وقت الايجار وذال التزام المستأجر بدفع اقساط الاجره وحل محله التزام المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويكون الثمن مضمونا بحق امتياز على المبيع .
يراجع فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى - الجزء الرابع فى العقود التى تقع على الملكيه - البيع - للأستاذ الدكتور / عبد الرازق أحمد السنهورى :
عماد محمود خليل المحامى المحامى بسوهاج