إنه في يوم ...........
بناء على طلب /
الموضــوع
بتاريخ / / اعلنت الطالبة بقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة اللجنة الخامسة عشر فى الطعن المقيد برقم لسنة المقدم منها حول بطلب استبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة التي تتقاضاه ضمن الاجور المتغيرة والمضمومة إلى كافة الحوافز والمكآفات والخاضعة للضريبة على الأجور والمرتبات على الرغم من أن هذه العلاوات معفاه من الخضوع لهذه الضريبة وذلك عن الفترة إعتبارا من مايو 2008 والذى انتهى فيه منطوقه الى الاتي :
( قررت اللجنة قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد مأمورية التفتيش على المصالح الحكومية في إخضاع ما يقابل مبلغ العلاوات الخاصة ضمن الحوافز والمكافآت والاجور الإضافية التي تمنح للطاعنة للضريبة على المرتبات وما في حكمها وذلك على النحو المبين بالاسباب ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ).
ولما كان هذا القرار قد أعيد تصديره لاعلانه للطاعنه برقم بتاريخ فتكون هذه الدعوى أقيمت في المواعيد القانونية مما يجعلها مقبولة شكلا
ومن حيث الموضوع فقد صدر هذا القرار معيبا ومشوبا بالبطلان وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق الطاعنة فانها تطعن عليه امام قاضيها الطبيعى انصافا للحق وذلك تاسيسا على :
الخطأ في القانون على النحو التالي :
طبقاً لما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة التي تضمنت كل تلك القوانين علي النص صراحة أن هذه العلاوة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 وحتي القانون رقم 149 لسنة 2002 النص صراحة في المادة الرابعة علي أنه:
" تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه ......... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، .........".
وعلي ذلك فإن ما تقوم به وزارة المالية من إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي للضريبة علي المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها من المبالغ التي يتم صرفها إلي العاملين بنسبة من الأجر الأساسي يكون مخالفاً لأحكام الدستور والقانون, وذلك علي النحو التالي:
أولاً : مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور :
لقد نصت المادة { 119 } من الدستور علي أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
وعلي ذلك فإن ما يجري عليه العمل من عدم تجريد كل من الأجر الأساسي والمكافآت والحوافز والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي من العلاوات الخاصة التي أضيفت إلي كل منها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة علي المرتبات ، يعد ذلك إخلالاً جسيماً بالمبادئ التي قررها الدستور .
ثانياً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:
حيث أن المشرع قد نص في المادة {9/1} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تم العمل به بالنسبة للضريبة علي المرتبات أعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية – حيث نشر في العدد {23} في 9/6/2005 – وهذه المادة تقابل المادة {49/1} من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – ينص علي أن كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
إلا أنه في ذات الوقت قد نص في المادة {13} منه علي بيان الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص علي أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة .
وبأستقراء نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة منذ أن أقرها المشرع لأول مرة عام 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين يتضح أنه قد حرص علي النص صراحة علي أن هذه العلاوات الخاصة معفأة من الضرائب والرسوم حيث نص في المادة الرابعة علي أنه لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
وهذا النص الصريح الواضح الدلالة من المشرع ليس به لبس أو غموض, الأمر الذي لا يكون معه ما يدعو إلي اللجوء إلي القياس أو التفسير, وإنما يتعين تطبيق النص وفقاً لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بفرض الضريبة.
وأكد علي ذلك المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 الذي قرر ضم العلاوات الخاصة التي تم منحها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلي الأجر الأساسي - وما تلاه من قوانين - قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة علي أنه:
" لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة في الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم".
ومما يؤكد علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي للضريبة بالنسبة للأجور الأساسية والحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها, هو ما قررته القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدءاً من القانون رقم 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005 ، 85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة 2009 والتي تنص علي أنه
" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية " .
ويستفاد من صياغة هذا النص أن الأصل فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة هو الإعفاء وليس الخضوع
وهو ما كان نص عليه القانون رقم 149 لسنة 2002 والتي نصت صراحة بما لا يدع مجالاً للشك علي أنه :
" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1998.
وبالتالي فإن القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة تدل بما لا يدع معه مجالاً للشك علي أن العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين والمضمومة إلي الأجر الأساسي تظل معفأة من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة لكل ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي و مكافآت أو حوافز أو غيرها
ثالثاً : مخالفة ما يجري عليه العمل بمصلحة الضرائب لما أستقرت عليه أحكام القضاء:
الطعن الضريبي علي إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من المكافآت والإثابات والأجور الإضافية , وتقرير أحقية الطاعنين إسترداد المبالغ المخصومة من دخله من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق القانون , وذلك علي النحو التالي :
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2008 ضرائب كلي جنوب القاهرة بجلسة 27/5/2008 والقاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 266 لسنة 2007 – وهو ذات القرار الذي إستندت عليه اللجنة الداخلية ومن بعدها لجنة الطعن التي أصدرت القرار المطعون عليه في الطعن الماثل - وإلزام الجهة الإدارية بأستبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عن حساب الضريبة علي الأجور المتغيرة والمكافآت وغيرها مستقبلاً , إسترداد ما تم خصمه بدون وجه حق عن السنوات 2002/2007 , والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بجلسة 18/3/2009 في الإستئناف رقم 2726 لسنة 125ق .
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 6695 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بجلسة 19/4/2008 والقاضي:
" رابعاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز وخلافه من وعاء الضريبة علي المرتب .
خامساً : إلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعي...... ما تم خصمه منه تحت المسمي السابق ... " .
وفي ذلك ذهبت محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه :
" أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة قرر منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها أبعدها عن الخضوع للضريبة علي المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلي الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقيده دون مبرر .... " .
{ الإستئناف رقم 2726 لسنة 125 ق الصادر بجلسة 18/3/2009 } .
كما أستقرت محكمة النقض علي أنه :
" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .
} الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 , الطعن بالنقض رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 { .
رابعا : مخالفة القرار المطعون عليه المنشور الصادر من مصلحة الضرائب رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008
حيث أن مصلحة المطعون ضدها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة , حيث أصدرت المنشور رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه :
" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي طبقاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي المرتبات والأجور " . ولا يغير من ذلك رجوع المصلحة عن تطبيق هذا المنشور .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده " .
{ الطعن رقم 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 /2/2010 }
ومن ذلك يتضح بجلاء إستقرار القضاء المصري بجميع درجاته – بل وما صدر أيضاً عن الجهة المطعون ضدها - علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة وغيرها مما يصرف للعامل ويكون بنسبة من الأجر الأساسي .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه اعلاه الى حيث اقامة المراد اعلانه بصفته واعلنته بصورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية الكائن مقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد فى يوم الموافق / /2011وذلك امام الدائرة( ) ضرائب وذلك لسماع الحكم عليه بالأتى :-
اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا لقيده فى الميعاد0
ثانيا :- إستبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة الذي تتقاضاه الطاعنة ضمن الاجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور اضافية من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها إعتبارا من مايو2008 ورد ما تم استقطاعه دون وجه حق مع الزام المعلن اليه بصفته بالمصاريف والأتعاب
ولأجل العلم
0
بناء على طلب /
الموضــوع
بتاريخ / / اعلنت الطالبة بقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة اللجنة الخامسة عشر فى الطعن المقيد برقم لسنة المقدم منها حول بطلب استبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة التي تتقاضاه ضمن الاجور المتغيرة والمضمومة إلى كافة الحوافز والمكآفات والخاضعة للضريبة على الأجور والمرتبات على الرغم من أن هذه العلاوات معفاه من الخضوع لهذه الضريبة وذلك عن الفترة إعتبارا من مايو 2008 والذى انتهى فيه منطوقه الى الاتي :
( قررت اللجنة قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد مأمورية التفتيش على المصالح الحكومية في إخضاع ما يقابل مبلغ العلاوات الخاصة ضمن الحوافز والمكافآت والاجور الإضافية التي تمنح للطاعنة للضريبة على المرتبات وما في حكمها وذلك على النحو المبين بالاسباب ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ).
ولما كان هذا القرار قد أعيد تصديره لاعلانه للطاعنه برقم بتاريخ فتكون هذه الدعوى أقيمت في المواعيد القانونية مما يجعلها مقبولة شكلا
ومن حيث الموضوع فقد صدر هذا القرار معيبا ومشوبا بالبطلان وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق الطاعنة فانها تطعن عليه امام قاضيها الطبيعى انصافا للحق وذلك تاسيسا على :
الخطأ في القانون على النحو التالي :
طبقاً لما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة التي تضمنت كل تلك القوانين علي النص صراحة أن هذه العلاوة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 وحتي القانون رقم 149 لسنة 2002 النص صراحة في المادة الرابعة علي أنه:
" تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه ......... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، .........".
وعلي ذلك فإن ما تقوم به وزارة المالية من إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي للضريبة علي المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها من المبالغ التي يتم صرفها إلي العاملين بنسبة من الأجر الأساسي يكون مخالفاً لأحكام الدستور والقانون, وذلك علي النحو التالي:
أولاً : مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور :
لقد نصت المادة { 119 } من الدستور علي أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
وعلي ذلك فإن ما يجري عليه العمل من عدم تجريد كل من الأجر الأساسي والمكافآت والحوافز والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي من العلاوات الخاصة التي أضيفت إلي كل منها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة علي المرتبات ، يعد ذلك إخلالاً جسيماً بالمبادئ التي قررها الدستور .
ثانياً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:
حيث أن المشرع قد نص في المادة {9/1} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تم العمل به بالنسبة للضريبة علي المرتبات أعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية – حيث نشر في العدد {23} في 9/6/2005 – وهذه المادة تقابل المادة {49/1} من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – ينص علي أن كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
إلا أنه في ذات الوقت قد نص في المادة {13} منه علي بيان الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص علي أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة .
وبأستقراء نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة منذ أن أقرها المشرع لأول مرة عام 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين يتضح أنه قد حرص علي النص صراحة علي أن هذه العلاوات الخاصة معفأة من الضرائب والرسوم حيث نص في المادة الرابعة علي أنه لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
وهذا النص الصريح الواضح الدلالة من المشرع ليس به لبس أو غموض, الأمر الذي لا يكون معه ما يدعو إلي اللجوء إلي القياس أو التفسير, وإنما يتعين تطبيق النص وفقاً لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بفرض الضريبة.
وأكد علي ذلك المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 الذي قرر ضم العلاوات الخاصة التي تم منحها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلي الأجر الأساسي - وما تلاه من قوانين - قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة علي أنه:
" لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة في الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم".
ومما يؤكد علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي للضريبة بالنسبة للأجور الأساسية والحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها, هو ما قررته القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدءاً من القانون رقم 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005 ، 85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة 2009 والتي تنص علي أنه
" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية " .
ويستفاد من صياغة هذا النص أن الأصل فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة هو الإعفاء وليس الخضوع
وهو ما كان نص عليه القانون رقم 149 لسنة 2002 والتي نصت صراحة بما لا يدع مجالاً للشك علي أنه :
" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1998.
وبالتالي فإن القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة تدل بما لا يدع معه مجالاً للشك علي أن العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين والمضمومة إلي الأجر الأساسي تظل معفأة من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة لكل ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي و مكافآت أو حوافز أو غيرها
ثالثاً : مخالفة ما يجري عليه العمل بمصلحة الضرائب لما أستقرت عليه أحكام القضاء:
الطعن الضريبي علي إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من المكافآت والإثابات والأجور الإضافية , وتقرير أحقية الطاعنين إسترداد المبالغ المخصومة من دخله من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق القانون , وذلك علي النحو التالي :
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2008 ضرائب كلي جنوب القاهرة بجلسة 27/5/2008 والقاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 266 لسنة 2007 – وهو ذات القرار الذي إستندت عليه اللجنة الداخلية ومن بعدها لجنة الطعن التي أصدرت القرار المطعون عليه في الطعن الماثل - وإلزام الجهة الإدارية بأستبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عن حساب الضريبة علي الأجور المتغيرة والمكافآت وغيرها مستقبلاً , إسترداد ما تم خصمه بدون وجه حق عن السنوات 2002/2007 , والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بجلسة 18/3/2009 في الإستئناف رقم 2726 لسنة 125ق .
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 6695 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بجلسة 19/4/2008 والقاضي:
" رابعاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز وخلافه من وعاء الضريبة علي المرتب .
خامساً : إلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعي...... ما تم خصمه منه تحت المسمي السابق ... " .
وفي ذلك ذهبت محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه :
" أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة قرر منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها أبعدها عن الخضوع للضريبة علي المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلي الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقيده دون مبرر .... " .
{ الإستئناف رقم 2726 لسنة 125 ق الصادر بجلسة 18/3/2009 } .
كما أستقرت محكمة النقض علي أنه :
" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .
} الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 , الطعن بالنقض رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 { .
رابعا : مخالفة القرار المطعون عليه المنشور الصادر من مصلحة الضرائب رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008
حيث أن مصلحة المطعون ضدها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة , حيث أصدرت المنشور رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه :
" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي طبقاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي المرتبات والأجور " . ولا يغير من ذلك رجوع المصلحة عن تطبيق هذا المنشور .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده " .
{ الطعن رقم 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 /2/2010 }
ومن ذلك يتضح بجلاء إستقرار القضاء المصري بجميع درجاته – بل وما صدر أيضاً عن الجهة المطعون ضدها - علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة وغيرها مما يصرف للعامل ويكون بنسبة من الأجر الأساسي .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه اعلاه الى حيث اقامة المراد اعلانه بصفته واعلنته بصورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية الكائن مقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد فى يوم الموافق / /2011وذلك امام الدائرة( ) ضرائب وذلك لسماع الحكم عليه بالأتى :-
اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا لقيده فى الميعاد0
ثانيا :- إستبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة الذي تتقاضاه الطاعنة ضمن الاجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور اضافية من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها إعتبارا من مايو2008 ورد ما تم استقطاعه دون وجه حق مع الزام المعلن اليه بصفته بالمصاريف والأتعاب
ولأجل العلم
0