يختص القضاء المدنى ( المحكمه ألأبتدائيه ) بالنظر فى دعاوى أسترداد ضريبة كسب العمل على الممرتبات
حيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 118 ) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 187 لسنة 1993 من أنه: " للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات و الأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة , أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه , كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال ".
وحيث أن قوانين الضرائب السابقة علي صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 قد خلت من نصوص تنظم الإجراءات الواجبة الإتباع للطعن علي ما يتم خصمه من مبالغ مالية تحت مسمي الضريبة علي المرتبات إلي أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 ونص صراحة في المادة 118 علي الإجراءات الواجبة الإتباع فيما يتعلق بالضريبة علي المرتبات " ضريبة كسب العمل ".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 121 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 122 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل من أنه :
" لكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
ويستفاد مما تقدم أن إجراءات رفع الدعوي الخاصة بضريبة كسب العمل كما يلي:
1- التقدم بإعتراض علي الخصم الضريبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام المرتب إلي الجهة التي تقوم بالخصم.
2- يتعين علي تلك الجهة خلال ثلاثين يوماً إحالة الإعتراض إلي مأمورية الضرائب المختصة مشفوعاً برأيها في ذلك الخصم.
3- يتعين علي المأمورية المختصة بحث الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
محلوظة : وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه, كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال.
4- تقوم لجن الطعن بدارسة الطعن المحال إليها من المأمورية المختصة – أو المقدم إليها مباشرة من الممول حسب الأحوال - وإخطار الممول بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
5- في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتأييد رأي المأمورية في الخصم يتعين عليها أن تعلن قرار اللجنة إلي الطاعن خلال المواعيد المشار إليها في القانون وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
6- يتعين علي الممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية – دائرة ضرائب – وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه تسلمه قرار لجنة الطعن المصحوب بعلم الوصول.
أرجو أن أكون قد قدمت الإفادة القانونية اللازمة والخاصة بإجراءات الطعن الخاصة بالضريبة علي المرتبات, وللمزيد من الإفادة القانونية وموقف القضاء من هذا الموضوع يمكن لشخصكم الكريم الإطلاع علي البحث المنشور بالمنتدي بقسم الأبحاث القانونية " العلاوات الخاصة والضريبة علي المرتبات ".
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
حيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 118 ) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 187 لسنة 1993 من أنه: " للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات و الأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة , أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه , كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال ".
وحيث أن قوانين الضرائب السابقة علي صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 قد خلت من نصوص تنظم الإجراءات الواجبة الإتباع للطعن علي ما يتم خصمه من مبالغ مالية تحت مسمي الضريبة علي المرتبات إلي أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 ونص صراحة في المادة 118 علي الإجراءات الواجبة الإتباع فيما يتعلق بالضريبة علي المرتبات " ضريبة كسب العمل ".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 121 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 122 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل من أنه :
" لكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
ويستفاد مما تقدم أن إجراءات رفع الدعوي الخاصة بضريبة كسب العمل كما يلي:
1- التقدم بإعتراض علي الخصم الضريبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام المرتب إلي الجهة التي تقوم بالخصم.
2- يتعين علي تلك الجهة خلال ثلاثين يوماً إحالة الإعتراض إلي مأمورية الضرائب المختصة مشفوعاً برأيها في ذلك الخصم.
3- يتعين علي المأمورية المختصة بحث الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
محلوظة : وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه, كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال.
4- تقوم لجن الطعن بدارسة الطعن المحال إليها من المأمورية المختصة – أو المقدم إليها مباشرة من الممول حسب الأحوال - وإخطار الممول بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
5- في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتأييد رأي المأمورية في الخصم يتعين عليها أن تعلن قرار اللجنة إلي الطاعن خلال المواعيد المشار إليها في القانون وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
6- يتعين علي الممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية – دائرة ضرائب – وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه تسلمه قرار لجنة الطعن المصحوب بعلم الوصول.
أرجو أن أكون قد قدمت الإفادة القانونية اللازمة والخاصة بإجراءات الطعن الخاصة بالضريبة علي المرتبات, وللمزيد من الإفادة القانونية وموقف القضاء من هذا الموضوع يمكن لشخصكم الكريم الإطلاع علي البحث المنشور بالمنتدي بقسم الأبحاث القانونية " العلاوات الخاصة والضريبة علي المرتبات ".
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج