روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم Empty الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 20, 2011 11:09 am

    الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم

    1. القرار الإداري الغير المشروع له صفة وطبيعة القرارات الإداريةفي حين أن القرار المنعدم تجرد من صفته الإدارية وخرج من دائرة القراراتالإدارية.
    2. القرار الإداري الغير المشروع قابل للسحب أو الإلغاء خلال مدةالطعن في حين أن القرار المنعدم يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه في أي وقت دون التقيدبمدة معينة.
    3. القرار الإداري الغير المشروع يتمتع بالحصانة بعد إنقضاء مدةالطعن بالإلغاء في حين أن القرار المنعدم لا يتمتع بأية حصانة.
    4. القرارالإداري غير المشروع يحدث أثره حال صدوره ويستمر هذا الأثر حتى يلغيه القضاء، ويرتبسحبه أثراً قانونياً في الماضي ولا يرتب أثراً قانونياً في المستقبل. أما القرارالمنعدم فلا يرتب أي أثر قانوني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكونكل التصرفات بموجبه إن حصلت منعدمة.
    5. القرار غير المشروع يتمتع قبل إلغائه أوالرجوع فيه بكل قوته القانونية، أما القرار المنعدم فلا يدخل في النظام القانوني،لأنه عدم، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به.

    أما القرار الباطل: فهو قراريرتب أثار قانونية، ويلزم الأفراد بإحترامه. ولكنه مشوب بأحد العيوب التي تصيب صحةالقرار الإداري، وتجعله غير مشروع، كعيب الشكل أو عدم الإختصاص أو المحل …إلخ وبذلكفإن القرار الباطل يعتبر صحيحاً مرتباً لأثاره ما دام قائماً لم يلغ أو يسحب، أويحكم القضاء بإلغائه.
    الفرع الثاني
    عبارات إستخدمها القضاء للتدليل علىإنعدام القرار

    إستخدم الفقه والفقهاء عبارات للدلالة على إنعدام القرارالإداري فمثلاً إستخدم (القرار المنعدم) أو (القرار باطل ولا أثر له) أو قرار باطلوكأنه لم يكن) أو (قرار لا قيمة قانونية له) أو قرار منعدم الوجود).
    المطلب الثاني
    الإجتهادات القضائية والفقهية في القرارالمنعدم
    (التطبيقات)

    الإجتهاد القضائي الأردني: يعتبر القرار الإداريالأردني المخالف للقانون مخالفة جسيمة يتعذر معها القول بأنه يعتبر تطبيقاً لقانونأو نظام من القرارات المنعدمة والطعن بالقرارات المنعدمة لا يتقيد بمدة.

    لاينعدم القرار الإداري إلا إذا كان مشوباً بعيب جسيم كالتعدي على إختصاص أي منالسلطتين التشريعية والقضائية.
    قضت محكمة القضاء الإداري بأن العمل الإداري لايفقد صفته الإدارية، ولا يكون معدوماً إلا إن كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورهاأن يصدر القرار من سلطة في شأن من إختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذيةعملاً من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية.
    • من صور القرار المعدومحالة غصب السلطة: كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن إنعدام القرار الإداري لايكون إلا في أحوال غصب السلطة التنفيذية عملاً من إختصاص السلطة التشريعية مثلاً،ويكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحاً بذاته في التصرف. وهذا الأمر لا يتوافر فيحالة ما إذا أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بنقل مدرس.
    • العمل المادي لايعتبر قراراً معدوماً إذا كان تنفيذاً لقرار إداري صحيح: كما قضت المحكمة بأن "لايعد عملاً مادياً إلا أفعال الإعتداء التي تقع من موظف غير مختص أو الأفعالالتنفيذية الجبرية التي لا تستند إلى قرار إداري سابق. أما إذا كانت الأعمالالمادية قد وقعت تنفيذاً لقرار إداري فإنه لا يسوغ النظر إليها مستقلة عن القرارالذي وقعت تنفيذاً له، إذ هي ذات إرتباط وثيق به، لأن كيانها القانوني مستمد منه. وعلى ذلك لا يعتبر عملاً مادياً قطع الجسور، ما دام أنه قد تم تنفيذاً لقرار إتخذهموظف مختص هو مساعد مدير الأعمال في حدود سلطته.
    • العيب الصارخ هو الذي يؤديللإنعدام: كذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن إنعدام القرار الإداري لا يتحققإلا حيث يكون العيب اللآحق به صارخاً ينحدر إلى غصب السلطة أو يتولى إلى شائبةإنعدام المحل.
    • يعتبر القرار معدوماً إذا تضمن تعيين موظف على غير درجة: المحكمة كذلك قضت بأن القرار بعتبر معدوماً إذا عين الموظف على غير درجة لأن قرارتعيين المدعي يكون غير ممكن قانوناُ لأنه لم يصادف محلاً، لإنعدام المركز القانونيالذي يمكن أن يرد عليه هذا التعيين.
    كما قضت بإنعدام القرار الإداري للتعدي علىالإختصاص، كما إذا فصل المحافظ موظفاً لا يتصل به إذ أن "صدور القرار من جهة غيرمنوط بها إصداره قانوناً، يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان في ذلكإفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
    • قرار الإستيلاء على منقولاتعقار نزعت ملكية قرار منعدم لأنه يشكل غصباً للسلطة وذلك ممن لا ولاية له فيإصداره، الأمر الذي ينحدر بهذا الشق من القرار إلى درجةالإنعدام.












    المبحثالثاني
    القضاء الإداري ونظرية الإنعدام
    المطلب الأول
    توسع القضاء الإداريالمصري في الأخذ بفكرة "إغتصاب السلطة"

    توسع القضاء الإداري في فكرةالإنعدام:
    إتجه القضاء الإداري إلى التوسع في تطبيق فكرة إغتصاب السلطة وإعتبارالقرار الإداري معدوماً في حالات يجمع الفقه والفقهاء على كونها تمثل عدم إختصاصبسيط يجعل القرار الإداري غير مشروع. وقد أضاف لحالات إغتصاب السلطة التقليديةحالات جديدة حيث لم تحصر حالات الإنعدام بركني المحل والإختصاص وتم شملها لكل أركانالقرار الإداري الأخرى حيث إعتبر الإنعدام بقضاء مجلس الدولة لدينا مرادف للمخالفةالواضحة.
    وسيتم عرض صور للقضاء التوسعي الذي يجافي قضاء مجلس الدولة الفرنسيبهذا الخصوص.
    أولاً: الإنعدام نتيجة التفويض الباطل: مثال ذلك حكم محكمةvالقضاء الإداري الصادر في 5 يناير 1954 حيث جاء فيه " أن المرسوم بقانون رقم 35لسنة 1931 أعطى إختصاصات معينة لمدير عام مصلحة السكة الحديد بالنسبة لطائفة منموظفيها، ولا يجوز قانوناً التفويض في هذا الإختصاص بل يتعين أن يباشر الإختصاص منعينه القانون بالذات. ومن ثم فيكون القرار المطعون فيه الصادر من سكرتير عام مصلحةالسكة الحديد بفصل المدعي ينطوي على نوع من إغتصاب السلطة، فهو قرار معدوم لا أثرله" وكذلك قرار لجنة شؤون الموظفين لا تملك طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 51 أن تفوضفي إختصاصها. فإذا فعلت وشكلت لجاناً أخرى فإن القرارات الصادرة من هذه اللجان لاقيمة لها إطلاقاً.
    ثانياً: الإنعدام نتيجة لإعتداء سلطة تأديب على سلطة أخرى:vيستوي ذلك أن يقع الإعتداء من: أ) مجلس تأديب على إختصاص مجلس تأديب آخر. ومن ذلكحكم لمحكمة الإدارية العليا الصادر في 14 يناير 1956 والذي ينص على ما يلي: من حيثأنه يبين مما تقدم أن مجلس التأديب المطعون في قراره قد إنتزع ولاية جماعة كبارالعلماء في محاكمة عالم من علماء الأزهر لفعل نسب إليه هو في حقيقة وجوهره مما تملكهذه الجماعة وحدها ولاية الحكم فيه، وهذا العيب الذي اعتبر القرار لا يجعله مشوباًبمجرد عيب عادي من عيوب عدم الإختصاص مما يعيبه ويجعله قابلاً للإلغاء قائماَقانوناً إلى أن يقضي بإلغائه، بل هو عيب ينهض إلى حد إغتصاب السلطة الذي ينزلبالقرار إلى جعله مجرد فعل مادي معدم قانوناً.
    ب) أن يعتدي رئيس إداري على سلطةمجلس تأديب: وبذا المعنى تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 20 مايو سنة 1957 و"إذا كان قرار حرمان المطعون ضده من مرتبة عن مدة التوقف لم يصدر من السلطةالتأديبية، وإنما صدر من مدير ا لتحقيقات فإنه يكون قراراً معدوماً لصدوره من سلطةغير مختصة، إذ لا إختصاص لمدير التحقيقات في إصداره، فلا تنتج إذا اثر، ولا تلحقهإجازة". وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتوقيع عقوبة على أحد موظفي الدرجةالثالثة فما فوقها، يعتبر إغتصاباً لسلطة المحكمة التأديبية مما يؤدي لإنعدامالقرار.
    ثالثاً: الإنعدام نتيجة الخطأ في تكييف الذنب الإداري: ذلك أنه ـ كماvتقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر عام 1960 " إذا صدر الجزاء من الرئيسبخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية، بينما هي مالية، فكونالجزاء قد صدر معيباً بعيب عدم الإختصاص الذي ينحدر به إلى درجة غصب السلطة.
    vرابعاً: الإنعدام نتيجة إعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى:
    قد يكون ذلكفي نطاق الإدارة المركزية. ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 19 يونيهسنة 1955، والذي نص على جعلت نقل موظفي المصلحة لغاية الدرجة الثانية من إختصاصالمدير العام وحده، فإذا كان قرار نقل المدعي قد صدر من السكرتير العام للمصلحة،فإنة يكون إصدار من موظف غير مختص، وهو بهذه المثابة مشوب بعيب إغتصاب السلطة ممايجعله معدوماً ولا أثر له". وقد يترتب الإنعدام في نظر محكمة القضاء الإداري علىتجاوزات سلطة الوصاية الإدارية لحدود إختصاصها، فهي تقرر في حكمها الصادر في 1953أن قرار وزير الشؤون المدنية والقروية، والذي يعتدي على حقوق مجلس بلدي القاهرة هوقرار يصدر "ممن لا يملك إصداره مستقبلاً، فيلحقه عيب عدم الإختصاص، ويعتبر معدومالأثر، حيث لا تلحقه الإجازة اللآحقة حتى من الجهة التي إغتصب وزير الشؤون البلديةوالقروية سلطتها..".
    خامساً: الإنعدام نتيجة لعدم مراعاة القانون في تشكيلvلجنة معينة: إذا نص القانون على تشكيل لجنة ما على وجه معين فإنه يكون مفروضاًقانوناً أنه قد روعي في تشكيلها كل الضمانات اللآزمة، ولا يصح تعديل هذا التشكيل أنروعي تقرير ضمان أكبر ألا ممن يملكه قانوناً وهو المشرع. أما السلطة القائمة علىتنفيذ القانون، فإنها لا تمكن أصلاً تعديل التشكيل، فإن فعلت " كان تصرفها من قبيلإغتصاب السلطة، فيقع باطلاً بطلاناً أصلياً" أي تقر المحكمة الإدارية العليا فيحكمها الصادر في 1960 أنه إستمر أعضاء الجمعية بعد الإنتهاء من جدول الأعمال،وإتخذوا قرارات في موضوعات لم ترد بجدول الأعمال، فإن هذه القرارات تعد معدومة " والإجراء المنعدم ليس بحاجة لقرار إداري ليبطله. ومن ثم لم يكن ثمة حاجة لأن يصدروزير الشؤون الإجتماعية قراراً بالغاء هذا الإنتخابات المعدوم أصلاً.
    سادساً:vالإنعدام لإختلال ركن المحل أو السبب: قد صورته المحكمة الإدارية العليا في حكمهاالصادر عام 1959 من خلال القانون الخاص بأكل البحر وطرحه جعلت الإختصاص في التوزيعلوزير المالية بقرار منه. ولكن يجب أن يصدر القرار قائماً على سببه الصحيح وواقعاًعلى محله القانوني وألا تمخض تصرفاً في ملك من أملاك الدولة بدون وجه حق، فينحدرالى درجة العدم، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً وجاز للإدارة في أي وقتإسترداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً".
    سابعاً: الإنعدام لفقدانvركن النية في القرار: وهو أحدث مجال سحبت اليه المحكمة الإدارية العليا فكرةالإنعدام، وكان ذلك بحكمها الصادر في عام 1959 حيث قالت "إذا كانت وزارة التربيةوالتعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية بإحداث الأثر القانوني،فإشترط في المرقى أن ترجع أقدميته في الدرجة الى سنة 1944 أ وبعبارة أخرى يكونتحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لإصدار القرار بتعيين أشخاص المرقينبذواتهم، فلا يعدو القرار الأخير ـ والحالة هذه أن يكون إجراء تطبيقاً لنية تحددتمن قبل. ومن ثم فإذا رقى شخص بدون وجه حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدميةبينما هو فاقده، فإن قرار الترقية بالنسبة اليه يكون في الواقع من الأمر فقد ركنالنية على وجه ينحدر الى درجة الإنعدام، فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعادالمحدد للطعن بالإلغاء أو السحب، بل يجوز الرجوع فيه وإلغاءه في أي وقت. كما انالمحكمة الحديثة أصدرت بحكمها الصادر في عام 1971 أصدرت ما يلي " إذا رقى شخص علىفهم أننه يتوافر الأقدمية بينما هو فاقده، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكونبالواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الإنعدام".
    vثامناً: كون القرار مشوباً بأي عيب جسيم: مثال ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا ،حكمها الصادر في أبريل سنة 1969 حيث تؤكد أن تعيين موظف سبق الحكم عليه في جناية فيظل القانون لسنة 1951 يجعله مشوباً "يعيب جوهري إنحدر به إلى درجةالإنعدام".

    أـ إعتداء هيئة تأديبية على إختصاص هيئة أخرى:
    المحكمةالإدارية العليا إعتبرت أن قيام هيئة تأديبية بالإعتداء على إختصاص هيئة تأديبيةأخرى سبباً لإعتبار القرار الإداري الصادر من الهيئة المعتدية معدوماً.
    وقضتالمحكمة بهذا الشأن بعد أن تبين أن مجلس التأديب المطعون في قراره قد إنتزع ولايةجماعة كبار العلماء في محاكمة عالم من علماء الأزهر، لفعل نسب إليه هو حقيقتهوجوهره مما تملك هذه الجماعة ولاية الحكم فيه. وهذا العيب الذي اعتبر القرار لايجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضي بإلغائه، بل هو عيبينهض إلى حد إغتصاب السلطة الذي ينزل بالقرار الى جعله فعل مادي عديم الأثرقانوناً.

    ب ـ إعتداء المرؤوس على إختصاص رئيسه:
    جعلت محكمة القضاءالإداري القرار الصادر من المرؤوس في إختصاص من إختصاصات رئيسه الإداري معدوماً علىأساس أنه إغتصاب لسلطة الرئيس، حيث حكمت بان القانون قد جعل " … نقل موظفي المصلحةلغاية الدرجة الثانية من إختصاص المدير العام وحده.
    فإذا كان قرار نقل المدعي قدصدر من السكرتير العام للمصلحة فإنه يكون صادراً من موظف غير مختص، وهو بهذهالمثابة مشوب بعيب إغتصاب السلطة، مما يجعله قراراً معدوماُ ولا أثر له".

    جـحالة التفويض الباطل:
    قضت محكمة القضاء الإداري في هذا المجال بأن "المرسومبقانون رقم (35) لسنة (1931) أعطى إختصاصات معينة لمدير عام مصلحة السكة الحديدبالنسبة لطائفة من موظفيها ولا يجوز قانوناً التفويض في هذا الإختصاص، بل يتعين أنيباشر الإختصاص من عينه القانون بالذات ومن ثم فيكون القرار المطعون فيه الصادر منسكرتير عام مصلحة السكة الحديدية بفصل المدعي ينطوي على نوع من إغتصاب السلطة، فهوقرار معدوم لا أثر له. منقووووووول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم Empty رد: الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرارالمنعدم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 20, 2011 11:43 am

    انعدام القرار الإداري النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة الانعدام :

    رتب الفقه والاجتهاد على فكرة الانعدام النتائج التالية :

    1- لا يلتزم الأفراد باحترام القرارات الإدارية المعدومة ولا يرتب جزاء أو مسؤولية على من لا يحترم هذه القرارات .
    2- كان القضاء الفرنسي يعتبر أن القرار المعدوم لا يرتب أثرا ولذلك لا محل لطلب إلغائه قضائيا , ولكن هذا القضاء سرعان ما تبين أن وجود القرار المعدوم لا يمنع من وجود شبهة قرار وعلى هذا اعتبرت دعوى إعلان الانعدام ليست دعوى إلغاء وإنما دعوى خاصة يقرر الحكم فيها أن العمل المعدوم لم يرتب أثرا .
    3- بطلان القرار المعدوم من متعلقات النظام العام وللقضاء التصدي له تلقائيا .
    4- محاولة الإدارة تنفيذ قرار معدوم يجعلها في حالة ارتكاب ما يسمى بالاعتداء المادي .
    5- لما كان القرار المعدوم لا وجود له بالفرض فانه لا يمكن أن يرتب حقا للأفراد أو الإدارة, فالإدارة تستطيع سحب القرار المعدوم في أي وقت لإزالة شبهة قيامه , والقرار المعدوم لا يمكن تصحيحه لا بالإجازة ولا بالإقرار .
    6- القرار المعدوم لا يتحصن إطلاقا بفوات اجل الطعن القضائي بل يظل قابلا للادعاء بطلب لإعلان انعدامه , وهذا ما استقر العمل عليه في فرنسا ومصر وسوريا حيث صدر العديد من الإحكام المؤيدة لهذا الاتجاه ومنها قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /78/ في الطعن /624/ لسنة 1986 الذي يؤكد على انه " استقر الاجتهاد على أن القرار المعيب بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام لا يكتسب الحصانة التي تلحق بالقرارات المعيبة الأخرى لعدم الطعن بها خلال المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء " , وبمثل هذا قرار للمحكمة الإدارية العليا رقم / 22/ لسنة 1986 وقرارها رقم /25/ في الطعن /91/ لعام 1986 , وهذا الاتجاه هو ما اخذ به القضاء في مصر وفرنسا .
    7- القرار الإداري , ولو نص المشرع على عدم جواز الطعن فيه وانه مبرم , كما هو الحال في الاستملاك مثلا حيث نصت المادة /7/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 " يكون مرسوم الاستملاك مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة " , فان القضاء يبسط رقابته معتبرا أن مرسوم الاستملاك الذي لم يثبت انه صدر مشوبا بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون , أو انه فاقد لوجوده القانوني , يكون محصنا بحكم القانون من الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 29 في الطعن 39 لعام 1965 ) أي انه لكي يتسم القرار الإداري الصادر عن رجل الإدارة بسمة القرار القطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة يجب أن يكون جامعا لكل العناصر التي تجعله جديرا بهذا الوصف ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 100 في الطعن 136 لعام 1967 ) , وقد استمر مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري في التأكيد على هذا المبدأ في " أن المشرع أذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن فهو أنما يقصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة والصادرة في أطار الإجراءات السليمة المبراة من العيوب الجوهرية , أما القرارات المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة وليست في عصمة من إعلان انعدامها متى شابها عيب جوهري يؤثر في كيانها ويزعزع أركانها وينال من وجودها القانوني ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 678 في الطعن 359 لسنة 1993 ) .
    8- يمكن للقضاء العادي التصدي للقرارات الإدارية المعدومة في بعض الحالات , فقد استقر رأى مجلس الدولة في سوريا أن الدعوى التي تهدف إلى طلب الحكم بالتعويض عن استمرار جهة الإدارة في تنفيذها لقرارها المعدوم الذي حكم القضاء بإعلان انعدامه أنما تقوم المنازعة فيها حول عمل غير مشروع صادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ,ولما كان اختصاص مجلس الدولة يقتصر على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة /8/ منه فانه لا يمتد إلى النظر في طلبات التعويض عن الأعمال المادية الغير مشروعة (حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 209 في الطعن 264 لسنة 1977 ) .


    بعض الاجتهادات القضائية الإدارية المتعلقة بالانعدام :

    1- إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنفيذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.
    *(القرار 56 في الطعن 87 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وصنيج)

    2- لا يتقيد بالميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة.
    ـ صدور القرار القاضي بقبول استقالة العامل بعد رجوعه عنها ضمن المدة القانونية يجعل هذا القرار معدوما لافتقاده إلى السبب.
    * القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة
    3 ـ قرار الإدارة بمنح المدعي المدرس درجة إضافية خلافاً لما يقضي به القانون، لا يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء بانقضاء مواعيد الطعن بالقرارات الإدارية المنبعثة من سلطة تقديرية. ولا يحول تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على هذا القرار دون الرجوع عنه.
    * القرار /33/ في الطعن /673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الميداني.


    4 ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن إضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ أنما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فإذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده وإعلان انعدامه عند الاقتضاء.
    ـ أخذا بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 29 لسنة 1986.
    فانه وقد ثبت أن إجراءات تقسيم وإفراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدي والحالة هذه من إعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى إذ يكون باستناده إلى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
    ـ إعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع إلغاء إشارة الاستملاك في السجل العقاري وإلغاء القرار
    * القرار /270/ في الطعن /323/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

    5- قرار الإدارة بسحب الترخيص الصادر أصولا بالبناء على العقار بعد إشادة البناء ودون صدور مرسوم باستملاك العقار المرخص هو قرار في غير محله القانوني .
    * القرار /139/ في الطعن / 658/ لعام 1988 .
    6- أن خلو القرار الإداري من المستند القانوني الذي يرتكز إليه , من شانه قيام عيب يزعزع كيانه ويهوي به إلى درك الانعدام .
    * قرار رقم / 748/ في الطعن /369/لعام 1993 .
    7- أن عدم تحديد اللجنة التحكمية للأسس الواجبة الإتباع في تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها في معرض تقديرها بدل الاستملاك وبيان تفاصيل الحساب الذي ارتكزت عليه يجعل قرارها مشوبا بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام .
    قرار /321/ في الطعن / 74/ لعام 1984 .
    8- أن الأمر الإداري الصادر بإعادة توزيع الحقوق على مياه احد الينابيع خلافا لمضمون حكم قضائي قطعي يعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة وينحدر به إلى درجة الانعدام .
    قرار رقم / 29/ في الطعن /221/ لعام 1983 .منقووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:58 pm