موانع الإرث في الشريعة الإسلامية
تنقسم هذه الموانع الى قسمين
موانع اصلية وموانع تبعية
اولا الموانع الأصلية
( أ ) القتل :
إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثـه فيعاقب بحرمانه منـه , ودليل ذلك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : ( ليـس لقاتل ميـراث ) , رواه مالـك وأحـمد وغيرهما , وقـول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يـرث القاتل شيئا ) , رواه أبـو داود .
ويروي الإمام أحـمد بن حنبل بإسناده عـن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه قال : ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).
والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.
( ب ) اختلاف الدين :
أجـمع العلماء على أن المسلم لا يرث مـن غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم , فيما رواه أحـمد وأبو داود : ( لا يتوارث أهـل ملتين شـيئا ) .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة .
( ج ) الـردة :
ويراد بها خـروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد مـن غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه فـي حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمين من بعده .
ثانيا الموانع التبعية :
ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شـرط من شروطه , وهـي أربعة :-
( أ ) جهالة تاريخ الموت :
فلو غـرق جماعة فـي سفينة واحـدة , وفيهم أقارب كولد وأبيـه مثلا , ولـم يعرف منهم المتأخر فـي الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث .
( ب ) جهالة الوارث :
كما لو أرضعت امرأة صبيا مـع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما .
( ج ) اللعان :
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسـب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هـذا الولد لا يرث مـن الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسـبه عنه , ولكنه يرث مـن أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.
( د ) الزنا :
لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .
تنقسم هذه الموانع الى قسمين
موانع اصلية وموانع تبعية
اولا الموانع الأصلية
( أ ) القتل :
إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثـه فيعاقب بحرمانه منـه , ودليل ذلك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : ( ليـس لقاتل ميـراث ) , رواه مالـك وأحـمد وغيرهما , وقـول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يـرث القاتل شيئا ) , رواه أبـو داود .
ويروي الإمام أحـمد بن حنبل بإسناده عـن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه قال : ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).
والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.
( ب ) اختلاف الدين :
أجـمع العلماء على أن المسلم لا يرث مـن غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم , فيما رواه أحـمد وأبو داود : ( لا يتوارث أهـل ملتين شـيئا ) .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة .
( ج ) الـردة :
ويراد بها خـروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد مـن غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه فـي حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمين من بعده .
ثانيا الموانع التبعية :
ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شـرط من شروطه , وهـي أربعة :-
( أ ) جهالة تاريخ الموت :
فلو غـرق جماعة فـي سفينة واحـدة , وفيهم أقارب كولد وأبيـه مثلا , ولـم يعرف منهم المتأخر فـي الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث .
( ب ) جهالة الوارث :
كما لو أرضعت امرأة صبيا مـع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما .
( ج ) اللعان :
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسـب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هـذا الولد لا يرث مـن الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسـبه عنه , ولكنه يرث مـن أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.
( د ) الزنا :
لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .