آثــــار
إن المادة (42/1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 مفادها أن ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها ومخالفة الحكم لذلك هو خطأ في القانون يرتب أثره بالبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (42/1) من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق – جلسة 3/1/2003)
إجراءات
إن صحة إستجواب المتهم في تحقيق النيابة، دون دعوة محاميه. مادام لم يعلن إسم المحامي سواء في محضر الإستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، وقد رسم القانون الطريق الواجب على المتهم إتباعه في إعلان محاميه (المادة 124 إجراءات).
فالقاعدة :
أنه حيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء إستجوابه، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق في محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن إستجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ذلك أن نص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق – جلسة 1/2/2003)
كما إن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يعد إكراهاً مادام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على إعتراف.
فالقاعدة :
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003)
كما أن تعلق حق الدفاع في سماع الشاهد بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة. وعلى ذلك فإن رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة هو إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة :
أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه كان برفقته شاهد آخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الأهالي له مما ينفي مشاهدته للواقعة، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الإستدلال ولأن الدفاع يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
(الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقدم بإعلانهم حق مقرر قانوناً.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا إنتفت الجدية في المحاكمة وإنغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
(الطعن رقم 13578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن النعي على الحكم بعدم حيدة مترجم الإشارات أمر غير مجد مادام الطاعن لم يذهب في نعيه إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
فالقاعدة :
أنه لما كان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن مترجم الإشارات في قوله: "وحيث أنه وعن قالة التشكيك من ترجمة مترجم الإشارات ففضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى صدق المترجم في أداء الترجمة سواء بالتحقيقات أو أمام المحكمة فحسب المحكمة بهيئة سابقة أن ندبت مترجماً آخر غير المترجم سالف الذكر هو..... فترجم للمحكمة ما ردده المتهمون الثالث والرابعة والخامسة مرة أخرى من إعترافات بجلسة المحاكمة – وتنوه المحكمة إلى أنها لم تكن في حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى بجلسات إعادة المحاكمة بحسبان ما سلف وأيضاً لأن المتهمين جميعاً قد أنكروا أمامها ما نسب إليهم من إتهام. لما كان ذلك، وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه، وكان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بمترجم الإشارات فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(الطعن رقم 17595 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
كما أن الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وإنتهاء إختصاصها (المادة 294 إجراءات). كما إن بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد إتصال المحكمة بالدعوى. قصور وإخلال الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة:
إنه من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرع إختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان الحكم لإستناده إلى دليل باطل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق قصوره في البيان معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 11766 لسنة 73 ق – جلسة 17/9/2003)
أحداث
إن إثارة صدور الحكم المطعون فيه بغير سماع للمراقب الإجتماعي. بالمخالفة لما أوجبته المادة (35) من القانون رقم 31 لسنة 1974. دون إيراد ذلك بالأسباب، لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي لمحكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لتعلقه بالشروط الإجرائية لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة، ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض في هذا الشأن.
(الطعن رقم 6057 لسنة 64 ق – جلسة 13/4/2003)
إخفاء جثة
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن بدون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني عن أعين السلطات.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
فالقاعدة :
أنه لما كان نص المادة (239) من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفي يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
(الطعن رقم 13157 لسنة 71 ق – جلسة 3/12/2002
إن المادة (42/1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 مفادها أن ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها ومخالفة الحكم لذلك هو خطأ في القانون يرتب أثره بالبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (42/1) من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق – جلسة 3/1/2003)
إجراءات
إن صحة إستجواب المتهم في تحقيق النيابة، دون دعوة محاميه. مادام لم يعلن إسم المحامي سواء في محضر الإستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، وقد رسم القانون الطريق الواجب على المتهم إتباعه في إعلان محاميه (المادة 124 إجراءات).
فالقاعدة :
أنه حيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء إستجوابه، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق في محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن إستجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ذلك أن نص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق – جلسة 1/2/2003)
كما إن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يعد إكراهاً مادام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على إعتراف.
فالقاعدة :
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003)
كما أن تعلق حق الدفاع في سماع الشاهد بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة. وعلى ذلك فإن رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة هو إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة :
أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه كان برفقته شاهد آخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الأهالي له مما ينفي مشاهدته للواقعة، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الإستدلال ولأن الدفاع يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
(الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقدم بإعلانهم حق مقرر قانوناً.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا إنتفت الجدية في المحاكمة وإنغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
(الطعن رقم 13578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن النعي على الحكم بعدم حيدة مترجم الإشارات أمر غير مجد مادام الطاعن لم يذهب في نعيه إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
فالقاعدة :
أنه لما كان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن مترجم الإشارات في قوله: "وحيث أنه وعن قالة التشكيك من ترجمة مترجم الإشارات ففضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى صدق المترجم في أداء الترجمة سواء بالتحقيقات أو أمام المحكمة فحسب المحكمة بهيئة سابقة أن ندبت مترجماً آخر غير المترجم سالف الذكر هو..... فترجم للمحكمة ما ردده المتهمون الثالث والرابعة والخامسة مرة أخرى من إعترافات بجلسة المحاكمة – وتنوه المحكمة إلى أنها لم تكن في حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى بجلسات إعادة المحاكمة بحسبان ما سلف وأيضاً لأن المتهمين جميعاً قد أنكروا أمامها ما نسب إليهم من إتهام. لما كان ذلك، وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه، وكان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بمترجم الإشارات فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(الطعن رقم 17595 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
كما أن الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وإنتهاء إختصاصها (المادة 294 إجراءات). كما إن بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد إتصال المحكمة بالدعوى. قصور وإخلال الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة:
إنه من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرع إختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان الحكم لإستناده إلى دليل باطل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق قصوره في البيان معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 11766 لسنة 73 ق – جلسة 17/9/2003)
أحداث
إن إثارة صدور الحكم المطعون فيه بغير سماع للمراقب الإجتماعي. بالمخالفة لما أوجبته المادة (35) من القانون رقم 31 لسنة 1974. دون إيراد ذلك بالأسباب، لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي لمحكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لتعلقه بالشروط الإجرائية لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة، ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض في هذا الشأن.
(الطعن رقم 6057 لسنة 64 ق – جلسة 13/4/2003)
إخفاء جثة
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن بدون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني عن أعين السلطات.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
فالقاعدة :
أنه لما كان نص المادة (239) من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفي يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
(الطعن رقم 13157 لسنة 71 ق – جلسة 3/12/2002