روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها ....حق محكمة ثانى درجه فى تعديل وصف التهمه مشروط

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها ....حق محكمة ثانى درجه فى تعديل وصف التهمه مشروط Empty احكام لاغنى عنها ....حق محكمة ثانى درجه فى تعديل وصف التهمه مشروط

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 15, 2009 1:46 pm



    جلسة 10 من نوفمبر سنة 1996

    برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.

    (166)
    الطعن رقم 48368 لسنة 59 القضائية

    (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "حقها في تعديل وصف التهمة". استئناف "نظره والحكم فيه".
    اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.
    (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "حقها في تعديل وصف التهمة". استئناف "نظره والحكم فيه".
    عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
    (3) بناء على أرض زراعية. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الاستئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
    تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
    1 - لما كانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة.
    2 - من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
    3 - لما كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. باعتبار الواقعة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص.
    فطعن الأستاذ/......... المحامي عن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

    المحكمة

    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه البطلان، ذلك بأن الجريمة المذكورة التي دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهي جريمة تخالف جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص التي رفعت بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة، وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتي التقاضي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. فاستأنف، وأمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية - عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة، وانتهى الحكم في أسبابه إلى إدانة الطاعن بهذه الجريمة الأخيرة وأسس قضاءه على قوله: "وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق وما احتوته محاضر الضبط المرفقة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المتهم هو صاحب شركة تقسيم أراضي وارتكب جريمة تقسيم أرض الاتهام إلى عدة قطع صغيرة وقد قام بالتصرف فيها ببيعها لآخرين كشف عنهم تقرير الخبير وكان ذلك بقصد البناء عليها وكانت هذه الواقعة بذاتها هي المطروحة على محكمة الدرجة الأولى والتي انتهت إلى إدانة المتهم بناء على هذه الوقائع وفاتها تعديل في الوصف القانوني للتهمة من جريمة إقامة مباني على أرض زراعية بغير ترخيص إلى تقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص وقد قامت هذه المحكمة بما لها من سلطة مقررة قانوناً بإعطاء الدعوى وصفها الحق إذ أن واجبها هو تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.. وحيث إن التهمة المطروحة المسندة للمتهم وهي تقسيم أرض زراعية ثابتة قبله ثبوتاً كافياً قد توافرت أركانها القانونية وذلك لما هو ثابت من محاضر المخالفات وتقرير الخبير ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بق 116 لسنة 1983...". لما كان ذلك، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة، وكان من المقرر أيضاً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها ....حق محكمة ثانى درجه فى تعديل وصف التهمه مشروط Empty رد: احكام لاغنى عنها ....حق محكمة ثانى درجه فى تعديل وصف التهمه مشروط

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 15, 2009 2:01 pm


    جلسة 24 من مايو سنة 1965

    برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.

    (103)
    الطعن رقم 201 لسنة 35 القضائية

    ( أ ) استئناف. "آثاره". "نظره". "سلطة المحكمة الاستئنافية". قتل خطأ. وصف التهمة.
    استئناف الحكم. أثره: إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح. لها تغيير تفصيلات التهمة وتبيان عناصرها وتحديدها بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم وألا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. مثال.
    (ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    لمحكمة الموضوع تبيان الواقعة على حقيقتها ورد الحادث إلى صورته الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها.
    (ج) محاماه. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
    ليس من الواجب قانوناً حضور محام مع المتهم بجنحة إلا أنه إذا عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، تعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً. عدم تقيدها بسماعه في حالة عدم حضوره. ما لم يثبت له أن غيابه لعذر قهري.
    1- من المقرر أن الاستئناف ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح وأن تغير في تفصيلات التهمة وتبين عناصرها وتحددها وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. ولما كان الخطأ المسند إلى الطاعن، كما ورد بوصف التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة هو الرعونة وعدم مراعاة اللوائح بقيادة العربة بكيفية ينجم عنها الخطر وكانت محكمة أول درجة قد استظهرت في حقه أنه قاد العربة على يسار الطريق دون أن يتخذ الحيطة اللازمة ودون أن ينبه السائرين في الطريق. ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وحددت في بيان واضح عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن بكونه لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يتخذ الحيطة الواجبة أثناء قيادته للعربة ولم ينبه السائرين بالطريق, وهى عناصر كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى. فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
    2 - لمحكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها ورد الحاث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. وإذ أطرحت المحكمة دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير وانتهت إلى توافر ركن الخطأ في حقه كما هو معرف به في القانون وخلصت إلى مساءلته عن النتيجة التي ترتبت على هذا الخطأ. فلا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه في هذا الشأن.
    3 - الأصل أن حضور محام مع متهم بجنحة غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً. فإذا لم يحضر، فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه لعذر قهري ـ فإذا كان الثابت أن الطاعن قد حضر بالجلسة التي أعيدت فيها القضية للمرافعة وحضر معه محام نائباً عن محاميه الأصيل أبدى دفاع الطاعن الذي لم يثر اعتراضاً أو يبد أن غياب محاميه الأصيل يرجع إلى عذر قهري ولم يطلب التأجيل لحضور هذا الأخير ـ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له محل.

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 نوفمبر سنة 1962 بدائرة مركز قليوب: تسبب بإهماله في قتل جمال السليمان محمد وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد عربة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9 مارس سنة 1964 عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 15/ 6/ 1964 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ أضافت إلى وصف التهمة أن المتهم لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته للعربة ثم قضت فيها حضورياً بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

    المحكمة

    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحدد عنصر الخطأ فيما وقع من الطاعن على الرغم من أن وصف التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة لم يتضمن تحديداً دقيقاً للخطأ المنسوب إليه كما أن محكمة أول درجة لم تعن ببيان هذا العنصر وإذ حاولت المحكمة الاستئنافية تدارك هذا النقص أشارت، بغير سند، إلى عنصر لم يسبق توجيهه إلى الطاعن هو عدم التزامه الجانب الأيمن من الطريق دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا العنصر الذي أضافته. وقد أغفل الحكم كذلك بيان رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى الطاعن وحصول الحادث ولم يستظهر الصورة الصحيحة للواقعة التي يبين منها أن والدة الطفل المجني عليه هي التي أهملت في رعايته وتركته يجري خلف عربة (الرش) التي كان يقودها الطاعن فانزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات العربة دون أن يقع من قائدها ثمت ما يؤاخذ عليه. هذا فضلاً عن أن المحكمة كانت قد حجزت القضية للحكم لجلسة 29/ 10/ 1964 ثم قررت إعادة القضية للمرافعة للجلسة ذاتها لعذر طرأ على أحد أعضائها اقتضى حضور قاض آخر بدلاً عنه، وكلفت أحد المحامين الحضور مع الطاعن ثم أصدرت في الجلسة المذكورة حكمها المطعون فيه على الرغم من عدم حضور المحامي الذي كان الطاعن قد وكله من قبل والذي كان قد ترافع أمام الهيئة الاستئنافية وبذا لم يتسن للطاعن إبداء دفاعه أمام القاضي الذي حل محل القاضي المعتذر.
    وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في قتل جمال سليمان محمد وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم مراعاته للوائح بأن قاد عربة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل. فعارض، وقضى في معارضته برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف الطاعن, ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل. وحصل الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى هذه الواقعة بما مؤداه أنه بينما كان الطاعن يقود عربة "رش" ويسير بها على يسار الطريق إذ صدم المجني عليه وهو طفل في نحو الثانية من عمره حال مسيره مع والدته على يمين الطريق في الاتجاه المضاد لاتجاه العربة فسقط الطفل أسفل عجلات العربة وأصيب بالإصابات التي أوضحها التقرير الطبي والتي أودت بحياته. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن المعاينة والتقرير الطبي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم خلص الحكم إلى توافر عنصر الخطأ في حق الطاعن واستظهره من مسيره بالعربة على الوجه المتقدم دون أن يتخذ الحيطة الواجبة وينبه السائرين بالطريق مما أدى إلى اصطدام العربة بالقتيل وحدوث إصاباته التي نتجت عنها وفاته - كما تحدث الحكم المطعون فيه أيضاً عن هذا الخطأ وعن رابطة السببية بينه وبين قتل المجني عليه في قوله. "وحيث إن الحكم قد جاء صحيحاً وفى محله لما بني عليه من أسباب سائغة ومقبولة تأخذ بها هذه المحكمة وتعول عليها وتضيف إلى ما وقع من المتهم خطأ ذكرته محكمة أول درجة وتسبب في الحادث أن المتهم لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته للعربة وقد ثبت ذلك من المعاينة ومن أقوال الشاهدين سيد إبراهيم إبراهيم وعيشة محمد قاسم وقد أدى الخطأ الذي وقع من المتهم الذي يتمثل في عدم التزامه الجانب الأيمن للطريق وعدم اتخاذه الحيطة أثناء قيادته للعربة وتنبيهه للسائرين بالطريق إلى اصطدام العربة التي كان يقودها بالمجني عليه الذي حدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستئناف, ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده, يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح وأن تغير في تفصيلات التهمة وتبين عناصرها وتحددها وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. ولما كان الخطأ المسند إلى الطاعن، كما ورد بوصف التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة هو الرعونة وعدم مراعاة اللوائح بقيادة العربة بكيفية ينجم عنها الخطر, وكانت محكمة أول درجة قد استظهرت في حقه أنه قاد العربة على يسار الطريق دون أن يتخذ الحيطة اللازمة ودون أن ينبه السائرين في الطريق ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وحددت في بيان واضح عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن بكونه لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يتخذ الحيطة الواجبة أثناء قيادته للعربة ولم ينبه السائرين بالطريق, وهي عناصر كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن، الذي أثبته في حقه، وحدوث إصابات المجني عليه التي أودت بحياته نتيجة هذا الخطأ والتي بينها من واقع الدليل الفني. وكان الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد تبينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، وأطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير وانتهت إلى توافر ركن الخطأ في حقه كما هو معرف به في القانون وخلصت إلى مساءلته عن النتيجة التي ترتبت على هذا الخطأ فلا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 15/ 10/ 1964 وترافع في موضوع الدعوى ثم قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 29/ 10/ 1964 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة بسبب تغير الهيئة ونظرت الدعوى في الجلسة ذاتها بحضور المتهم (الطاعن) الذي حضر معه محام نائباً عن محاميه الأصيل وترافع أيضاً في موضوع الدعوى. ولما كان الأصل أن حضور محام مع متهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه لعذر قهري. وكان الثابت أن الطاعن قد حضر بالجلسة التي أعيدت فيها القضية للمرافعة وحضر معه محام نائباً عن محاميه الأصيل أبدى دفاع الطاعن الذي لم يثر اعتراضاً أو يبد أن غياب محاميه الأصيل يرجع إلى عذر قهري ولم يطلب التأجيل لحضور هذا الأخير, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له محل.
    وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:39 am