روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جريمةاعانة الجانى على الفرار بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جريمةاعانة الجانى على الفرار بقلم / محمد  راضى مسعود Empty جريمةاعانة الجانى على الفرار بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 31, 2015 6:32 pm

    جريمة
    اعانة الجانى على الفرار بقلم / محمد  راضى مسعود

     

    تجرى الماده 144 من قانون العقوبات بالاتي :

    [rtl]( كما الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الاخيرة من المادة 144 بالقانون رقم 29 لسنه 1982 )
     كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادر فى حقه امر بالقبض عليه ، وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
    اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع .
     واذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس .
     واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    ولا تسرى ده هذه الاحكام فتكون على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفا الماء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده .
    [/rtl]

    [rtl]كما تجرى الماده 145 بالآتي :ـ[/rtl]

    [rtl] ( كما الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الثالثة من المادة 145 بالقانون 29 لسنة 1982
    وكانت قبل الالغاء " او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها " .
    وكما الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابعة من المادة 145 بالقانون 29 لسنة 1982 وكانت قبل الالغاء " او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها "
    وكما عدلت بالقانون 95 لسنة 2003 الذى استبدل بعبارة " السجن المؤبد " عبارة " الاشغال المؤبدة " واستبدل بعبارة " الاشغال الشاقة المؤقتة " عبارة " السجن المشدد " اينما وجدتا بهذا القانون .
    كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد طبقا للاحكام الاتية :
    اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
    اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجه او اصول او فروع الجانى.
    [/rtl]

    وتجرى الماده 146 بالآتي :ـ

    [rtl]( كما الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الاولي بالقانون 29 لسنة 1982 وكانت قبل الالغاء " او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها " ) .
    كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    ولا تسرى هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .
    [/rtl]

    [rtl]احكام النقض المرتبطه[/rtl]

    [rtl]الموجز:[/rtl]

    [rtl]يشترط للعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو اعانة الجاني علي القرار من وجه القضاء . دفاع الطاعنين أنهما حرضا أخر علي قول غير الحقيقة في محضر الشرطة إبتغاء تجنب تشريح جثة والده . جوهري .[/rtl]

    [rtl]القاعدة:[/rtl]

    [rtl]من المقرر ان الادلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لاعانة الجاني عليي الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات الا أنه يشترط للعقاب علي الافعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني علي الفرار من وجه القضاء وهو ما لم يستظهره الحكم علي الرغم من ايراده قول المحكوم عليه أن الطاعنين حرضاه واتفقا معه علي قول غير الحقيقة في محضر الشرطة ابتغاء تجنب تشريح جثة والده المجني عليه وهو دفاع جوهري في الدعوي لم تقسطه المحكمة حقه ولم تقل رأيها فيه مع انه اذا صح تغير به وجه الرأي في الدعوي لما كان كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه والاعادة بالنسبة الي الطاعنين دون المحكوم عليه الذي وأن اتصل وجه النقض به بالنسبة الي الجريمة محل الطعن إلا أن المحكمة أنزلت به عقوبة واحدة عنها وعن جريمتين اخريين وهي عقوبة مبررة لاحدي هاتين الجريمتين .
    ( المادة 145 من قانون العقوبات و 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
    [/rtl]

    [rtl]الموجز:[/rtl]

    [rtl]المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال اعانة الجانى على الفرار لم تكن معاقبا عليها من قبل . عبارة " اخفاء أدلة الجريمة " الواردة فيها لا تنطبق على حالات الاخفاء المقرر لها عقاب خاص ومنها جناية المادة 137 مكررا ( أ ) عقوبات .[/rtl]

    [rtl]القاعدة:[/rtl]

    [rtl]ان الشارع لم يضع نص المادة 145 من قانون العقوبات الا للعقاب علي أفعال لم تكن من قبل معاقبا عليها ، فكافة الطرق التى بينتها هي أفعال اعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكونا لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون ومقرر لها عقاب معلوم أما ما كان من هذه الأمور يعاقب عليه القانون ـ مثل التعدي على موظف عمومى كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا تنطبق عليه هذه المادة ، ذلك بأن المراد من عبارة - وأما باخفاء أدلة الجريمة - الواردة بها انما هو الاخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه أما اذا كان اخفاء أدلة الجريمة مكونا في ذاته لجريمة أخري معاقب عليها قانونا فان مثل هذه الصورة التي يقرر لها القانون عقابا خاصا وان كانت فى الواقع اخفاء لتلك الأدلة ـ لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ـ ليست البتة مما قصده الشارع بعبارة -وأما باخفاء أدلة الجريمة- بل ان كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها ، وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، وفى آن واحد يكون جريمة المادة 145 المشار اليها .
    ( الماده 137 مكرر ( أ ) ، الماده145 عقوبات )
    ( الطعن رقم 1164 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/31 س 24 ص1309 )
    [/rtl]

    [rtl]الموجز:[/rtl]

    [rtl]شرط اعمال المادة 145 عقوبات ؟ ألا ينطوي عمل الزوجة علي جريمة . يعاقب عليها القانون . مثال في جريمة احراز مخدر .[/rtl]

    [rtl]القاعدة:[/rtl]

    [rtl]ان المادة 145 من قانون العقوبات ـ التى تعفى الزوجة من العقاب ان هى أخفت أدلة الجريمة التى قارفها زوجها تقتضى لاعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا علي ارتكابها ولما كان القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة يتحقق ـ علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة ـ باحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الاحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا ، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات . وتنظيم استعمالها والاتجار فيها اذ جرى نصها على أنه - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي . - وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا فأخضع الشارع للتجريم ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية المصاحبة للقانون ـ كافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب ، وسوي في العقوبة بين الاحراز بباعث التعاطى وبين الاحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية ـ تأسيسا على أن امساكها بالمخدر ومحاولة القائه انما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
     ( المادة 145 من قانون العقوبات )
     ( الطعن رقم 1319 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/25 س 19 ص 1000 )
    [/rtl]

    [rtl]جمعت بواسطة محمد راضى مسعود[/rtl]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:31 pm