مكتب الاستاذ
عماد محمود خليل
المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
استئناف الحكم رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج الصادر بجلسة 30/6/2011
صحيفة أستئناف عن الحكم رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج
انه فى يوم الموافق / /2011
بناء علي طلب / صديق عبد الرحيم عبد الرحمن – مقيم بحوض الثلاثين خلف شارع فؤاد صديق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عماد محمود خليل المحامى بالإستنئاف العالى ومجلس الدولة ش القطب بسوهاج عمارة جلال حنفى بدوى عمارة رقم 39
انا معاون تنفيذ محكمة بندر سوهاج غرب قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الي ناحية شارع حى الحسين حوض الثلاثين خلف شارع فؤاد صديق منزل محمد كامل محمد عبد الله حيث محل اقامة:
1- محمد كامل محمد عبد الله مخاطبا مع
وأعلنته بالآتى
أقام المعلن اليه ضد المستأنف الدعوى رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج طالبا الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/2004 على زعم انه لم يقم بسداد الأجرة وطرد المدعى عليه من الشقة موضوع العقد0
- وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/6/2011 حكمت المحكمة اول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/2004 المحرر بين المدعى والمدعى عليه من العين محل التداعى الموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار الزام المدعى عليه بالمصاريف وخمسون جنيه اتعاب المحاماه
- ولما كان هذاالحكم قد جانب الصواب وصدر معيبا وباطلا من اكثر من وجه – فإن المستأنف وبموجب هذه الصحيفة يطعن عليه بطريق الإستنئاف وذلك للأسباب الأتية :
السبب الأول
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :
-لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات والتى تنص على ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى 0)
- ولما كان من المقرر نقضا- الاختصاص بنوع القضية او قيمتها وعلى ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الأتفاق على خلافة ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها (نقض مدنى – طعن رقم 1978 لسنة لسنة 53 ق جلسة 25/2/1988 طعن رقم 175 لنسة 66 ق جلسة 9/4/2005
- ولما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42من قانون المرافعات والتى تنص على ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها أربعين الف جنيه
-فمفاد ما سلف ذلك ان المشرع قد جعل من قيمة الدعوى معيارا يتحدد على اساسه اختصاص المحكمة بنظرها وهو ما اصطلح القضاء المصرى على تسميته الاختصاص القيمي للمحكمة والذى بناء عليه يتم توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة بالنظر الى القيمة بحيث تكون القيمة هى المعيار المحدد لأختصاص المحكمة صرف النظر عن أى اعتبار
راجع فى ذلك د / أحمد مليجى - التعليق على قانون المرافعات ط 3 -ج1 طبعة نادى القضاة ص 944-947
- ولما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 37 بندر رقم 8 الفقرة الثانية من قانون المرافعات والتى تنص على ( اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا او ابطالة كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها 0
-واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير اعتبارا المقابل النقدى عن المدة الواردة بالعقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه وكان التقدير باعتبار المدة الباقية
- ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة الاولى من القانون 76 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الأثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى تنص على تستبدل عبارة (اربعين الف جنيه ) (بعبارة عشرة الاف جنيه )وعبارة (خمسة الاف جنيه )بعبارة (الف جنيه ) اينما وردت اى منهما فى المواد 48-47-42-41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- ومؤدى هذه النصوص التشريعية - ان المشرع جعل جميع الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 40000 جنيه مصرى من اختصاص المحاكم الجزئية وما زاد عن هذه القيمة تكون من اختصاص المحاكم الأبتدائية وهذا ما يسمى بالاختصاص القيمى ويرتبط الأختصاص القيمى بالنظام العام ويترتب على ذلك الآتى :
1- أنه لايجوز للخصوم الأتفاق على اقامة الدعوى امام محكمة لا يدخل النزاع فى اختصاصها بحسب القيمة
2- يجوز للمدعى وللمدعى عليه الدفع بعدم الأختصاص القيمى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الدفع بالكلام فى الموضوع
3- على النيابة ان تدخلت كخصم منضم فى الحالات التى يجيز لها القانون ان تتمسك به ولو لم يتمسك به الخصوم 0
4- على المحكمة ان تقضى بعدم الاختصاص القيمى من تلقاء نفسها
5- يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الأستنئاف وأمام محكمة النقض0
- ومبدأ مخالفة المحكمة حدود الاختصاص القيمى يعرض الحكم الصادر عنها للطعن بالأستنئاف وبهذا الصدد قضت محكمة (اذاكانت الدعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية لم تقرر احالتها اليها فانها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد للنظام ويكن حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الأستنئاف عملا بالمادة 401/2 مرافعات والتى تجيز استنئاف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى 0
( الطعن 13 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة 644 بتاريخ 10/2/1955
ولما كان الثابت من عقد الأيجار سند الدعوى والثابت به ان مدة الأيجار هى تسعة وخمسون عاما تبدأ من 20/9/2004 وتنتهى فى 19/9/2063
- ولما كان الثابت ان القيمة الإيجارية الشهرية قدرها 160 ج مائة وستون جنيها يخصم منها مبلغ 30 جنيه من المقدم المدفوع حتى ينتهى – ولما كان الثابت ان المدعى قد اودع دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2009 وبحساب المدة المتبقية بالعقد اعمالا للفقرة الثانية من البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات نجد انها 644 شهر ×160جنيه شهريا = 103040 جنيه مائة وثلاثة الف وأربعون جنيه واعمالا لنص المادتين الاولى من القانون 76 لسنة 2007 والمادة 42 من قانون المرافعات نجد ان الأختصاص القيمى للدعوى ينعقد للمحكمة الأبتدائية ويخرج عن نطاق المحكمة الجزئية 0
- ولما كان الثابت بمذكرات دفاع المستأنف المقدمة لمحكمة اول درجة والثابت بالبند ثانيا فيها بالدفع بعدم اختصاص قيميا واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية للأختصاص 00
وليس ذلك فحسب بل أن المستأنف اثبت ذلك الدفع بمحضر جلسة 9/12/2010 وقد قرع ذلك الدفع سمع الدفع سواء الرد عليه ولم تتناوله فى حكمها ولم تشير عليه لا من بعيد او قريب 0
- وليس ذلك فحسب بل ان المستأنف قدم لمحكمة اول درجة صورة ضوئية من الحكم رقم 823/2009 مدنى جزئى بندر سوهاج طى حافظة مستندات مقدمة بجلسة 5/5/2011 وهذا الحكم حالة مماثلة تماما للدعوى المطروحة وقد حكمت فيها المحكمة الجزئية عدم اختصاصها قيميا تنظر الدعوى واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية لنظرها
الا انه للأسف الشديد محكمة اول درجة عصمت عيناها عن كل ذلك
- من ذلك يثبت ان محكمة اول درجة خالفت القانون كما انها أخلت بحق الدفاع
اخلال آخر :
-لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 558 من القانون المدنى والتى تنص على ان الأيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الأنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء آجر معلوم )
- ولما كان من المقرر ان عقد الأيجار هو من العقود الرضائية التى تخضع لمبدأ سلطان الأرادة وان اتفاقها نتيجة تلاقى ارادة طرفى العقد
- ولما ما من المقرر نقضا ان ( عقد الأيجار عقد ا رضائيا يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الأرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدا فى حدودها ودون مجاوزة نطاقها – وكان الأصل فى الأرادة هو المشروعية فلا يلحقها البطلان الا اذا كان الألتزام الناشىء عنها مخالفا للنظام او الأداب محلا وسببا او على خلاف نص آمر فى القانون 0
( الطعن رقم 2202 /52جلسة 20/3/1989 ث 909 س-40)
- ولما كان من المقرر وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها حيث تنص تلك المادة
( تطبق الأحكام القانون المدنى فى شان تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شأن استغلالها او التصرف فيها 0
ولما كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ فى 20/9/2004 أى فى ظل احكام القانون رقم 4 لسنة 1996 اى تحكمة قواعد القانون المدنى الذى مبدأه حرية التعاقد ومبدأ سلطان الأرادة
- ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى والتى نص على ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه لا تعديله الا بأتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون
- ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 150/1 من القانون المدنى والتى تنص على ( اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للترعف على ارادة المتعاقدين
- كما انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 148/1 من القانون المدنى والتى تنص على ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و الطريقة تتفق ما ما يوجبه حسن النية )
- ولما كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وتحديد بالبندين رقمى 3/4 منه حيث ثابت بالبند رقم 3 حيث نص فيه الاجرة تدفع أول كل شهر وثابت بالبند رقم 4 من ذات العقد اقرار الطرف الأول المؤجر المستأنف ضده بانه تقاضى من الطرف الثانى المستأنف مبلغ وقدره 3000 جنيه ثلاثة الاف جنيه كمقدم ايجار يتم خصم 30 جنيه شهريا حتى ينفذ وبعدها تسدد الاجرة كاملة اى ان وفقا لهذا البند المتفق عليه بالعقد يلتزم بسداد الاجرة الشهرية بعد الخصم 130 جنيه فقط لا غير ثم يتم اضافة نسبة 2 % لكل عام وفقا للبند رقم 17 من هذا العقد 0
وتأكيدا لذلك ان جميع انذارات العرض الرسمية التى قام بعرضها المستأنف على المستأنف ضده ثابت بها خصم مبلغ 30ج من المقدم ويقوم بعرض 130 جنيه الخصم وتسليمها المستأنف ضده مضافا اليها نسبة 2 % المقررة سنويا دون ان يعترض على القيمة الشهرية المعروضة والمستانف سوف يقدمها لعدالة المحكمة اثناء تداول الأستنائف بالجلسات تأكيدا لذلك
- ولما كان الثابت بالإنذار بالتكليف بالوفاء وبعريضة دعوى المستأنف أمام محكمة اول درجة نجد ان المستانف لم يخصم مبلغ30 جنيه من مبلغ المقدم المدفوع من المستأجر وتقاضاه المؤجر والمتفق على ان يخصم منه وانما طالب بقيمة ايجارية شهرية قدرها 160 جنيه وبذلك يثبت ان المدعى طالب بقيمة ايجارية ازيد من المتفق عليه مما يتعين بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 21/1/2009 كما ايضا تبطل عريضة الدعوى لتضمنها قيمة ايجارية ازيد من المقرر والمتفق وبذلك يكون المستأنف وقد أخل بالتزام التعاقدى والمتفق عليه بعقد الإيجار
- وفى ذلك الخصوص قد قضت محكمة النقض
(ان تمسك الطاعنة بتقاضى المطعون ضده مقدم ايجار منها على ان يخصم من الاجرة الشهرية المستحقة عليها الا انه كلفها بالوفاء بالاجرة كاملة دون اعمال الخصم مما يقع معها التكليف بالوفاء باطلا
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق من جلسة 18/8/2003 )
- ولما كان الثابت بالاوراق وبمحضر الجلسة 16/12/2010 وبمذكرة دفاع المدعى عليه المقدمة امام محكمة اول درجة قد دفع ببطلان التكليف بالوفاء وبطلان عريضة الدعوى لتضمينها اجرة ازيد من المتفق عليه الا ان محكمة اول درجة لم تلتفت الى ذلك الدفع الجوهرى مما يثبت ان محكمة اول درجة قد آخلت بحق الدفاع ويعد مخالفا للواقع والأوراق مما يعد حكمهخا باطلا يستلزم استئنافه
ثانيا : خطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد فى الأستدلال وقصور فى التسبيب وبمخالفة الثابت بالأوراق وأخلال بحق الدفاع
- الثابت من حيثيات الحكم المستأنف انها استندت فى حكمها على طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى بان المدعى لم يتقاض القيمة الإيجارية عن الفترة الطالب بها بعريضة الدعوى وبجلسة 5/5/2011 حلف تلك اليمين كذبا والذى كان من بنا على تلك اليمين الكاذبة ارتكنت محكمة اول درجة عليها وقضت بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والطرد
- وبذلك فأن محكمة اول درجة قد اخطأت فى عدة نقاط قانونية ومنطقية وخالفت لما هو ثابت بالأوراق وهى كالتالى :
1- الثابت من محضر جلسة 9/12/2010 بان المدعى عليه طلب احالة الدعوى للتحقيق ليثبت بأنه قام بسداد تلك الاجرة المطالب بها بعريضة الدعوى
2- ان المدعى عليه المستأنف عندما طلب من محكمة أول درجة توجيه تلك اليمين كانت من باب الأحتياط الكلى ولم يكن طلبا جوهريا اساسيا مصمما عليه 0
ولما كان من المقرر نقض فى شأن اليمين الحاسمة حيث قضت ( جواز توجيهها على سبيل الأحتياط وقبل كل دفاع او بعده اثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائى فيها خلو التشريع المصرى الحالى ممايحرمه اذ يتعذر على طالب توجيهها معرفة رأى المحكمة الأدلة التى ساقها خاصة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم فى النزاع فلا مفر من توجيهها اثنا نظر النزاع .
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8/2/1994 ص 4045 ص 1579
- وقد قضت محكمة النقض ( ان الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فإنه يتعين ان تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على ادائها تحديد مصير الدعوى قبولا او رفضا وبالتالى فإنه يجب ان توجه الى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها اذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى
( الطعن رقم 6440 لسنة 77 جلسة 25 فبراير 2004 0
ولما كان من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء محكمة النقض
( ان الأصل هو براءة ذمة وانشغالها عارض يقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلامدعيا كان او مدعى عليه
( نقض مدنى 14/6/1982 طعن رقم 624 لسنة 42 ق مجموعة احكام النقض س 33 ص 752 )
- ولا يغير من الأمر شيئا اليمين الحاسمة التى وجهها المستانف للمستأنف ضده امام محكمة أول درجة اذا ان هذه اليمين اذا الثابت من هذا اليمين انها انصبت على دليل فى الدعوى بان تسلم الأجرة عن فترة المطالبة وان كان قد حلفها كذبا الا ان هذه اليمين لم تنصب على مقطع النزاع فى الدعوى وهو هل تحقق الشرط الصريح الفاسخ من عدمة وهل الاجرة المطالب بها من جانب المستأنف ضده هى مستحقة من عدمة وهل المستأنف ضده اعمل الخصم الوارد بالبند رقم 4 من عقد الإيجار سند الدعوى من عدمه
كل هذه الامور لم تحسمها اليمين الحاسمة التى وجهتها محكمة اول درجة للمستأنف ضده ومن ثم فهى ليست حاسمة فى الدعوى وذلك لمجرد انها قائم على دليل فى الدعوى
واية ذلك ثابت بمحضر جلسة 5/5/2011 والتى وجهت فيها محكمة اول درجة اليمين للمستأنف ضده وبانه لم يتقاضى القيمة الإيجارية من المستأنف فعندما حلف اليمين حلف على ان القيمة الإيجارية الشهرية قدرها 160جنيه
وهذا وقد عرض المستأنف على المستأنف ضده القيمة الإيجارية بعد أعمال الخصم المتفق عليه بالعقد وقد رفض المستانف ضده استلام تلك القيمة من ذلك يثبت بان المستأنف ضده قد حلف تلك اليمين كذبا ويخالف ما هو ثابت بالعقد
- واذ خالفت محكمة اول درجة تلك الدفوع وكان حكمها بناء على تلك اليمين تكون قد خالفت الأحكام المستقرة وموارد القانون بما يوجبه حسن النية فى التعامل
والغريب والعجيب ان محكمة اول درجة قد عصمت عيناها عن كافة الدفوع الشكلية والجوهرية الواردة بمذكرة دفاع المستأنف لمحكمة اول درجة ولم تتلفت الا للطب الاحتياطى الوارد بالمذكرة فلو نظرت ولو نظرة بسيطة على تلك الدفوع والطلبات لتغير وجه الحق فى الدعوى
- ومن ذلك يثبت بان محكمة اول درجة قد نظرت الاوراق نظرة ضيقة ولم تبحث الاوراق بحثا جيدا مما حملها الى نتيجة غير منطقية وفى هذا قضت محكمة النقض
ان احكام المحاكم طبقا لنص المادة 103 مرافعات ان تكون مبين على اسباب واضاحة جلية كافية تحمل الدليل على ان القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثا دقيقا وعلى انه فيما قضى به كان مجريا الحكام القانون
- الطعن رقم 41 لسنة 3 ق جلسة 16/11/1933
- الطعن رقم 100 لسنة 16 ق جلسة 6/11/1947
- الطعن رقم 233 لسنة 20 ق جلسة 27/11/1952
حكم نقض آخر :
وجوب اشتمال الحكم فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة محصت الادلة المقدمة وحصلت منها ما تؤدى اليه وبذلك فى سبيل ذلك كل الوسائل التى توصلها الى ما ترى انه الواقع فاذا ما تبين ان المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا
- الطعن رقم 14 لسنة 15 ق جلسة 13/12/1945
السبب الثالث :
خطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد فى الأستدلال وفصور فى التسبيب وأخلال بحق الدفاع المبطل للحكم :
اخطأت محكمة اول درجة حين طبقت على واقعة هذه الدعوى الشرط الفاسخ الصريح بمقولة وكان عقد الأيجار منصب فى بنده الخامس على انه اذا تأخرالمستأجر فى سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر يتحقق الشرط الفاسخ للعقد الامر الذى يكون معه المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون واذ قد نص فى البند رقم 5 من هذا العقد والذى نص فيه على (( اذا تأخر المستأجر عن دفع الأيجار فى المواعيد المحددة لمدة شهر فللمالك الحق فان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة)) هذا الفسخ الأتفاقى الوارد بعقد الإيجار لا يدل على اتجاه ارادة المستأنف بقبوله 0
وفى هذا قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بان تمسك الطاعنة بان عبارة الشرط الفاسح بعقد الإيجار لا يدل على اتجاه ارادتها الى قبول الفسخ الأتفاقى 0000000 اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه باعتبار العقد مفسوخا استنادا الى مخالفة شرطا فاسخا يسلب المحكمة كل سلطتها التقديرية خطأ وقصور
الطعن رقم 1503 لسنة 69 جلسة 18/9/2000 منشور فى مجلة المحاماة العدد الاول لسنة 2001 ص 118
وهذا من ناحية آخرى الثابت عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 20/9/2004 بالبند رقم 4 والثابت به استلام الطرف الاول المؤجر من الطرف الثانى المستاجر مبلغ وقدرة ثلاثة الاف جنيه كمقدم ايجار يتم خصم ثلاثون جنيها شهريا كما ثابت بالبند رقم 17 اضافى يتم التشطيب بمعرفة المستاجر بما يعادل سبعة الاف جنيه مصرى لا غير وبالتالى فإن المستأنف يعد دائن للمستأنف ضده0
هذا ومن ناحية أخرى الثابت ان المستانف ضده قد سعى وسوء نية للأضرار المستأنف فقد نصب ودبر المؤامرة الرخيصة ضد المستأنف وعن سوء قصد وذلك لسلب حيازة الشقة محل عقد الأيجار وتأكيد لذلك للأسباب الآتية :
1- ثابت ان عقد الإيجار محرر بتاريخ 20/9/2004 ينتهى فى 19/9/2063 اى لمدة 59 سنة بقيمة ايجارية شهرية قدرها 160 ج فمن غير المنكور بانه نظرا لإرتفاع ايجارات المساكن فى هذه الفترة وبصورة خيالية بالحصول على مقدمات ايجار باهظة جعل الملاك يفكرون فى حيل ووسائل متعددة للتخلص من المستأجرين باى وسيلة ثم اعادة تأجيرها بإيجار مرتفع بمعنى توافر سوء نية المؤجر فى طرد المستأجر وأخلائة من الشقة
2- ان المستأنف ضده قد اختلق المشاكل مع المستأنف والتى اسفرت بان تعدى المستأنف ضده وشقيقة على المستأنف بالضرب وتحرر على اثره الجنحة رقم 1697 لسنة 2007 جنح قسم أول سوهاج والتى قضى فيها بحبس المستأنف ضده بالحبس لكل منهما هو وشقيقه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه والمصاريف
وقد استأنف المستأنف ضده هذا الحكم وقيد برقم 8988 لسنة 2007 جنح مستأنفة أول سوهاج
واثباتا لحسن نية المستأنف وحرصا منه على مستقبل المستأنف ضده قرر التصالح معه لذا فقد قضت محكمة الجنح بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح - كل هذه المستندات مقدمه طى حافظة مستندات المستأنف امام محكمة اول درجة الا انه للأسف المستأنف ضده كان يدبر خيوط المؤامرة للإنتقام من المستأنف - لذا كان يسلم له ايصالات مخالصة للقيمة الإيجارية مزورة ليس صادرة عن خط يده رغم تقاضية الأجرة وذلك لمدة 21 شهر ثم فاجىء المستأنف ضده المستأنف بإقامته هذه الدعوى فما كان من المستأنف الا ان قدم وبحسن نية هذه المخالصات امام محكمة أول درجة فما كان من المستأنف ضده بأن يطعن عليها جميعها بالتزوير وهو يعلم علم اليقين بأنها مزورة حيث انه هو الذى دبر وخطط لذلك وثبت بالفعل انها مزورة ونجح المستأنف فى مخططة الرخيص من اجل الوصول الى هدفه وهو طرد المستأنف من الشقة
-مما سبق يثبت ان المستأنف ضده قد تعسف فى أعمال الشرط الصريح
وبخصوص ذلك قد نصت المادة 5 من القانون المدنى والتى تنص على يكون استعمال الحق غير المشروع فى الاحوال التالية :
أ- اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير
ب- اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها
- وقد قضت محكمة النقض :
- ان تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده فى طلب اعمال الشرط الصريح لتأخرة فى الوفاء بالاجرة ثلاثة أشهر وان الأضرار التى تصيبه من فسخ العقد مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع والقانون وان الشرط الفاسخ يسلب القضاء سلطتة خطأ وقصور 0
- ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003 )
- دليل آخر على تعسف المستأنف ضده
بعد ان ادى المستأنف ضده اليمين الحاسمة الكاذبة امام محكمة اول درجة قام المستأنف واثباتا لحسن نيته قام بعرض القيمة الإيجارية المتفق عليها بعقد الأيجار واثبت ذلك بمحضر جلسة 5/5/2011 الا ان المستأنف ضده وبسوء نية وتعسف منه ضد المستأنف رفض وطالب قيمة ايجارية تخالف ما هو متفق عليه 0
هذا ولما كان من الثابت بان محكمة اول درجة قد عصمت عيناها عن كل هذه الدفوع والمستندات ولم تتناولها بثمة رد او تنوية فى حكمها تكون قد أخطأت فى حكمها مما يستلزم بطلانه
-دليل آخر على تعسف المستأنف ضده وتدبير خيوط المؤامرة للمستأنف
- ومن الثابت ان المستأنف ضده يطالب المستأنف بعريضة دعواه بالقيمة الإيجارية عن مدة 21 شهر على حد زعمه 0
فان كان المستأنف ضده حسن النية ولا يقصد الأضرار بالمستأنف لماذا لم يذهب اليه مباشرة للمطالبة بتلك الاجرة ويتركه طوال تلك الفترة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليس من المعقول والمنطق بان المستأنف يقدم دليل المخالصات لمحكمة اول درجة وهو يعلم انها مزورة ويعلم علم اليقين بأن هناك خلافات شديدة بينه وبين المستأنف ضده ان الطبيعة البشرية تأبى ان تعرض نفسها لثمة خطر لاسيما وان الخصم يتربص به على ثمة خطأ
-وقد قضت محكمة النقض :
بان الوفاء بالدين والأصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر تقاعس الأخير اى المؤجر عن السعى الى موطن المستأجر لأقتضاء الاجرة عند حلول الأجل ويتمسك المستأجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة المادتان 347/2،586/2 مدنى
الطعن رقم 128 لسنة 67 ق جلسة 15/1/1999
الطعن رقم 1230 لسنة 67 ق جلسة 23/11/1998 منشور فى مجلة المحاماه العدد الأول سنة 2001 ص 142
من كل ما سبق يثبت ان حكم محكمة اول درجة قد جاء مخالف للواقع والقانون والمستندات فلهذه الأسباب والأسباب الاخرى التى سيبديها المستأن بالمذكرات والمستندات يستأنف هذا الحكم 0
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد أعلنت المستأنف ضده بصورة من هذا وأكلفه الحضور أمام محكمة سوهاج الإبتدائية دائرة المدنى المستانف والتى ستنعقد بمجمع محاكم سوهاج الكائن مقره بطريق اسيوط سوهاج امام الدائرة مدنى مستأنف فى يوم / / 2011 ابتداء من الساعة 8 ص وما بعدها وذلك لسماع المستأنف ضده الحكم :
أولا : قبول الإستنئاف شكلا لقيدة فى الميعاد
ثانيا : الحكم بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة قيميا واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية لنظرها 0
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك لعدم تحقق الشرط الفاسخ 0
رابعا : الحكم بالزام المستأنف ضده بالأتعاب والمصاريف عن الدرجتين
ولاجل العلم
عماد محمود خليل
المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
استئناف الحكم رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج الصادر بجلسة 30/6/2011
صحيفة أستئناف عن الحكم رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج
انه فى يوم الموافق / /2011
بناء علي طلب / صديق عبد الرحيم عبد الرحمن – مقيم بحوض الثلاثين خلف شارع فؤاد صديق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عماد محمود خليل المحامى بالإستنئاف العالى ومجلس الدولة ش القطب بسوهاج عمارة جلال حنفى بدوى عمارة رقم 39
انا معاون تنفيذ محكمة بندر سوهاج غرب قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الي ناحية شارع حى الحسين حوض الثلاثين خلف شارع فؤاد صديق منزل محمد كامل محمد عبد الله حيث محل اقامة:
1- محمد كامل محمد عبد الله مخاطبا مع
وأعلنته بالآتى
أقام المعلن اليه ضد المستأنف الدعوى رقم 90 لسنة 2009 مدنى بندر سوهاج طالبا الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/2004 على زعم انه لم يقم بسداد الأجرة وطرد المدعى عليه من الشقة موضوع العقد0
- وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/6/2011 حكمت المحكمة اول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/2004 المحرر بين المدعى والمدعى عليه من العين محل التداعى الموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار الزام المدعى عليه بالمصاريف وخمسون جنيه اتعاب المحاماه
- ولما كان هذاالحكم قد جانب الصواب وصدر معيبا وباطلا من اكثر من وجه – فإن المستأنف وبموجب هذه الصحيفة يطعن عليه بطريق الإستنئاف وذلك للأسباب الأتية :
السبب الأول
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :
-لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات والتى تنص على ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى 0)
- ولما كان من المقرر نقضا- الاختصاص بنوع القضية او قيمتها وعلى ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الأتفاق على خلافة ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها (نقض مدنى – طعن رقم 1978 لسنة لسنة 53 ق جلسة 25/2/1988 طعن رقم 175 لنسة 66 ق جلسة 9/4/2005
- ولما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42من قانون المرافعات والتى تنص على ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها أربعين الف جنيه
-فمفاد ما سلف ذلك ان المشرع قد جعل من قيمة الدعوى معيارا يتحدد على اساسه اختصاص المحكمة بنظرها وهو ما اصطلح القضاء المصرى على تسميته الاختصاص القيمي للمحكمة والذى بناء عليه يتم توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة بالنظر الى القيمة بحيث تكون القيمة هى المعيار المحدد لأختصاص المحكمة صرف النظر عن أى اعتبار
راجع فى ذلك د / أحمد مليجى - التعليق على قانون المرافعات ط 3 -ج1 طبعة نادى القضاة ص 944-947
- ولما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 37 بندر رقم 8 الفقرة الثانية من قانون المرافعات والتى تنص على ( اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا او ابطالة كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها 0
-واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير اعتبارا المقابل النقدى عن المدة الواردة بالعقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه وكان التقدير باعتبار المدة الباقية
- ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة الاولى من القانون 76 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الأثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى تنص على تستبدل عبارة (اربعين الف جنيه ) (بعبارة عشرة الاف جنيه )وعبارة (خمسة الاف جنيه )بعبارة (الف جنيه ) اينما وردت اى منهما فى المواد 48-47-42-41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- ومؤدى هذه النصوص التشريعية - ان المشرع جعل جميع الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 40000 جنيه مصرى من اختصاص المحاكم الجزئية وما زاد عن هذه القيمة تكون من اختصاص المحاكم الأبتدائية وهذا ما يسمى بالاختصاص القيمى ويرتبط الأختصاص القيمى بالنظام العام ويترتب على ذلك الآتى :
1- أنه لايجوز للخصوم الأتفاق على اقامة الدعوى امام محكمة لا يدخل النزاع فى اختصاصها بحسب القيمة
2- يجوز للمدعى وللمدعى عليه الدفع بعدم الأختصاص القيمى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الدفع بالكلام فى الموضوع
3- على النيابة ان تدخلت كخصم منضم فى الحالات التى يجيز لها القانون ان تتمسك به ولو لم يتمسك به الخصوم 0
4- على المحكمة ان تقضى بعدم الاختصاص القيمى من تلقاء نفسها
5- يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الأستنئاف وأمام محكمة النقض0
- ومبدأ مخالفة المحكمة حدود الاختصاص القيمى يعرض الحكم الصادر عنها للطعن بالأستنئاف وبهذا الصدد قضت محكمة (اذاكانت الدعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية لم تقرر احالتها اليها فانها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد للنظام ويكن حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الأستنئاف عملا بالمادة 401/2 مرافعات والتى تجيز استنئاف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى 0
( الطعن 13 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة 644 بتاريخ 10/2/1955
ولما كان الثابت من عقد الأيجار سند الدعوى والثابت به ان مدة الأيجار هى تسعة وخمسون عاما تبدأ من 20/9/2004 وتنتهى فى 19/9/2063
- ولما كان الثابت ان القيمة الإيجارية الشهرية قدرها 160 ج مائة وستون جنيها يخصم منها مبلغ 30 جنيه من المقدم المدفوع حتى ينتهى – ولما كان الثابت ان المدعى قد اودع دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2009 وبحساب المدة المتبقية بالعقد اعمالا للفقرة الثانية من البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات نجد انها 644 شهر ×160جنيه شهريا = 103040 جنيه مائة وثلاثة الف وأربعون جنيه واعمالا لنص المادتين الاولى من القانون 76 لسنة 2007 والمادة 42 من قانون المرافعات نجد ان الأختصاص القيمى للدعوى ينعقد للمحكمة الأبتدائية ويخرج عن نطاق المحكمة الجزئية 0
- ولما كان الثابت بمذكرات دفاع المستأنف المقدمة لمحكمة اول درجة والثابت بالبند ثانيا فيها بالدفع بعدم اختصاص قيميا واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية للأختصاص 00
وليس ذلك فحسب بل أن المستأنف اثبت ذلك الدفع بمحضر جلسة 9/12/2010 وقد قرع ذلك الدفع سمع الدفع سواء الرد عليه ولم تتناوله فى حكمها ولم تشير عليه لا من بعيد او قريب 0
- وليس ذلك فحسب بل ان المستأنف قدم لمحكمة اول درجة صورة ضوئية من الحكم رقم 823/2009 مدنى جزئى بندر سوهاج طى حافظة مستندات مقدمة بجلسة 5/5/2011 وهذا الحكم حالة مماثلة تماما للدعوى المطروحة وقد حكمت فيها المحكمة الجزئية عدم اختصاصها قيميا تنظر الدعوى واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية لنظرها
الا انه للأسف الشديد محكمة اول درجة عصمت عيناها عن كل ذلك
- من ذلك يثبت ان محكمة اول درجة خالفت القانون كما انها أخلت بحق الدفاع
اخلال آخر :
-لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 558 من القانون المدنى والتى تنص على ان الأيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الأنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء آجر معلوم )
- ولما كان من المقرر ان عقد الأيجار هو من العقود الرضائية التى تخضع لمبدأ سلطان الأرادة وان اتفاقها نتيجة تلاقى ارادة طرفى العقد
- ولما ما من المقرر نقضا ان ( عقد الأيجار عقد ا رضائيا يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الأرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدا فى حدودها ودون مجاوزة نطاقها – وكان الأصل فى الأرادة هو المشروعية فلا يلحقها البطلان الا اذا كان الألتزام الناشىء عنها مخالفا للنظام او الأداب محلا وسببا او على خلاف نص آمر فى القانون 0
( الطعن رقم 2202 /52جلسة 20/3/1989 ث 909 س-40)
- ولما كان من المقرر وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها حيث تنص تلك المادة
( تطبق الأحكام القانون المدنى فى شان تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شأن استغلالها او التصرف فيها 0
ولما كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ فى 20/9/2004 أى فى ظل احكام القانون رقم 4 لسنة 1996 اى تحكمة قواعد القانون المدنى الذى مبدأه حرية التعاقد ومبدأ سلطان الأرادة
- ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى والتى نص على ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه لا تعديله الا بأتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون
- ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 150/1 من القانون المدنى والتى تنص على ( اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للترعف على ارادة المتعاقدين
- كما انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 148/1 من القانون المدنى والتى تنص على ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و الطريقة تتفق ما ما يوجبه حسن النية )
- ولما كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وتحديد بالبندين رقمى 3/4 منه حيث ثابت بالبند رقم 3 حيث نص فيه الاجرة تدفع أول كل شهر وثابت بالبند رقم 4 من ذات العقد اقرار الطرف الأول المؤجر المستأنف ضده بانه تقاضى من الطرف الثانى المستأنف مبلغ وقدره 3000 جنيه ثلاثة الاف جنيه كمقدم ايجار يتم خصم 30 جنيه شهريا حتى ينفذ وبعدها تسدد الاجرة كاملة اى ان وفقا لهذا البند المتفق عليه بالعقد يلتزم بسداد الاجرة الشهرية بعد الخصم 130 جنيه فقط لا غير ثم يتم اضافة نسبة 2 % لكل عام وفقا للبند رقم 17 من هذا العقد 0
وتأكيدا لذلك ان جميع انذارات العرض الرسمية التى قام بعرضها المستأنف على المستأنف ضده ثابت بها خصم مبلغ 30ج من المقدم ويقوم بعرض 130 جنيه الخصم وتسليمها المستأنف ضده مضافا اليها نسبة 2 % المقررة سنويا دون ان يعترض على القيمة الشهرية المعروضة والمستانف سوف يقدمها لعدالة المحكمة اثناء تداول الأستنائف بالجلسات تأكيدا لذلك
- ولما كان الثابت بالإنذار بالتكليف بالوفاء وبعريضة دعوى المستأنف أمام محكمة اول درجة نجد ان المستانف لم يخصم مبلغ30 جنيه من مبلغ المقدم المدفوع من المستأجر وتقاضاه المؤجر والمتفق على ان يخصم منه وانما طالب بقيمة ايجارية شهرية قدرها 160 جنيه وبذلك يثبت ان المدعى طالب بقيمة ايجارية ازيد من المتفق عليه مما يتعين بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 21/1/2009 كما ايضا تبطل عريضة الدعوى لتضمنها قيمة ايجارية ازيد من المقرر والمتفق وبذلك يكون المستأنف وقد أخل بالتزام التعاقدى والمتفق عليه بعقد الإيجار
- وفى ذلك الخصوص قد قضت محكمة النقض
(ان تمسك الطاعنة بتقاضى المطعون ضده مقدم ايجار منها على ان يخصم من الاجرة الشهرية المستحقة عليها الا انه كلفها بالوفاء بالاجرة كاملة دون اعمال الخصم مما يقع معها التكليف بالوفاء باطلا
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق من جلسة 18/8/2003 )
- ولما كان الثابت بالاوراق وبمحضر الجلسة 16/12/2010 وبمذكرة دفاع المدعى عليه المقدمة امام محكمة اول درجة قد دفع ببطلان التكليف بالوفاء وبطلان عريضة الدعوى لتضمينها اجرة ازيد من المتفق عليه الا ان محكمة اول درجة لم تلتفت الى ذلك الدفع الجوهرى مما يثبت ان محكمة اول درجة قد آخلت بحق الدفاع ويعد مخالفا للواقع والأوراق مما يعد حكمهخا باطلا يستلزم استئنافه
ثانيا : خطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد فى الأستدلال وقصور فى التسبيب وبمخالفة الثابت بالأوراق وأخلال بحق الدفاع
- الثابت من حيثيات الحكم المستأنف انها استندت فى حكمها على طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى بان المدعى لم يتقاض القيمة الإيجارية عن الفترة الطالب بها بعريضة الدعوى وبجلسة 5/5/2011 حلف تلك اليمين كذبا والذى كان من بنا على تلك اليمين الكاذبة ارتكنت محكمة اول درجة عليها وقضت بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والطرد
- وبذلك فأن محكمة اول درجة قد اخطأت فى عدة نقاط قانونية ومنطقية وخالفت لما هو ثابت بالأوراق وهى كالتالى :
1- الثابت من محضر جلسة 9/12/2010 بان المدعى عليه طلب احالة الدعوى للتحقيق ليثبت بأنه قام بسداد تلك الاجرة المطالب بها بعريضة الدعوى
2- ان المدعى عليه المستأنف عندما طلب من محكمة أول درجة توجيه تلك اليمين كانت من باب الأحتياط الكلى ولم يكن طلبا جوهريا اساسيا مصمما عليه 0
ولما كان من المقرر نقض فى شأن اليمين الحاسمة حيث قضت ( جواز توجيهها على سبيل الأحتياط وقبل كل دفاع او بعده اثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائى فيها خلو التشريع المصرى الحالى ممايحرمه اذ يتعذر على طالب توجيهها معرفة رأى المحكمة الأدلة التى ساقها خاصة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم فى النزاع فلا مفر من توجيهها اثنا نظر النزاع .
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8/2/1994 ص 4045 ص 1579
- وقد قضت محكمة النقض ( ان الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فإنه يتعين ان تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على ادائها تحديد مصير الدعوى قبولا او رفضا وبالتالى فإنه يجب ان توجه الى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها اذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى
( الطعن رقم 6440 لسنة 77 جلسة 25 فبراير 2004 0
ولما كان من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء محكمة النقض
( ان الأصل هو براءة ذمة وانشغالها عارض يقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلامدعيا كان او مدعى عليه
( نقض مدنى 14/6/1982 طعن رقم 624 لسنة 42 ق مجموعة احكام النقض س 33 ص 752 )
- ولا يغير من الأمر شيئا اليمين الحاسمة التى وجهها المستانف للمستأنف ضده امام محكمة أول درجة اذا ان هذه اليمين اذا الثابت من هذا اليمين انها انصبت على دليل فى الدعوى بان تسلم الأجرة عن فترة المطالبة وان كان قد حلفها كذبا الا ان هذه اليمين لم تنصب على مقطع النزاع فى الدعوى وهو هل تحقق الشرط الصريح الفاسخ من عدمة وهل الاجرة المطالب بها من جانب المستأنف ضده هى مستحقة من عدمة وهل المستأنف ضده اعمل الخصم الوارد بالبند رقم 4 من عقد الإيجار سند الدعوى من عدمه
كل هذه الامور لم تحسمها اليمين الحاسمة التى وجهتها محكمة اول درجة للمستأنف ضده ومن ثم فهى ليست حاسمة فى الدعوى وذلك لمجرد انها قائم على دليل فى الدعوى
واية ذلك ثابت بمحضر جلسة 5/5/2011 والتى وجهت فيها محكمة اول درجة اليمين للمستأنف ضده وبانه لم يتقاضى القيمة الإيجارية من المستأنف فعندما حلف اليمين حلف على ان القيمة الإيجارية الشهرية قدرها 160جنيه
وهذا وقد عرض المستأنف على المستأنف ضده القيمة الإيجارية بعد أعمال الخصم المتفق عليه بالعقد وقد رفض المستانف ضده استلام تلك القيمة من ذلك يثبت بان المستأنف ضده قد حلف تلك اليمين كذبا ويخالف ما هو ثابت بالعقد
- واذ خالفت محكمة اول درجة تلك الدفوع وكان حكمها بناء على تلك اليمين تكون قد خالفت الأحكام المستقرة وموارد القانون بما يوجبه حسن النية فى التعامل
والغريب والعجيب ان محكمة اول درجة قد عصمت عيناها عن كافة الدفوع الشكلية والجوهرية الواردة بمذكرة دفاع المستأنف لمحكمة اول درجة ولم تتلفت الا للطب الاحتياطى الوارد بالمذكرة فلو نظرت ولو نظرة بسيطة على تلك الدفوع والطلبات لتغير وجه الحق فى الدعوى
- ومن ذلك يثبت بان محكمة اول درجة قد نظرت الاوراق نظرة ضيقة ولم تبحث الاوراق بحثا جيدا مما حملها الى نتيجة غير منطقية وفى هذا قضت محكمة النقض
ان احكام المحاكم طبقا لنص المادة 103 مرافعات ان تكون مبين على اسباب واضاحة جلية كافية تحمل الدليل على ان القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثا دقيقا وعلى انه فيما قضى به كان مجريا الحكام القانون
- الطعن رقم 41 لسنة 3 ق جلسة 16/11/1933
- الطعن رقم 100 لسنة 16 ق جلسة 6/11/1947
- الطعن رقم 233 لسنة 20 ق جلسة 27/11/1952
حكم نقض آخر :
وجوب اشتمال الحكم فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة محصت الادلة المقدمة وحصلت منها ما تؤدى اليه وبذلك فى سبيل ذلك كل الوسائل التى توصلها الى ما ترى انه الواقع فاذا ما تبين ان المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا
- الطعن رقم 14 لسنة 15 ق جلسة 13/12/1945
السبب الثالث :
خطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد فى الأستدلال وفصور فى التسبيب وأخلال بحق الدفاع المبطل للحكم :
اخطأت محكمة اول درجة حين طبقت على واقعة هذه الدعوى الشرط الفاسخ الصريح بمقولة وكان عقد الأيجار منصب فى بنده الخامس على انه اذا تأخرالمستأجر فى سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر يتحقق الشرط الفاسخ للعقد الامر الذى يكون معه المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون واذ قد نص فى البند رقم 5 من هذا العقد والذى نص فيه على (( اذا تأخر المستأجر عن دفع الأيجار فى المواعيد المحددة لمدة شهر فللمالك الحق فان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة)) هذا الفسخ الأتفاقى الوارد بعقد الإيجار لا يدل على اتجاه ارادة المستأنف بقبوله 0
وفى هذا قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بان تمسك الطاعنة بان عبارة الشرط الفاسح بعقد الإيجار لا يدل على اتجاه ارادتها الى قبول الفسخ الأتفاقى 0000000 اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه باعتبار العقد مفسوخا استنادا الى مخالفة شرطا فاسخا يسلب المحكمة كل سلطتها التقديرية خطأ وقصور
الطعن رقم 1503 لسنة 69 جلسة 18/9/2000 منشور فى مجلة المحاماة العدد الاول لسنة 2001 ص 118
وهذا من ناحية آخرى الثابت عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 20/9/2004 بالبند رقم 4 والثابت به استلام الطرف الاول المؤجر من الطرف الثانى المستاجر مبلغ وقدرة ثلاثة الاف جنيه كمقدم ايجار يتم خصم ثلاثون جنيها شهريا كما ثابت بالبند رقم 17 اضافى يتم التشطيب بمعرفة المستاجر بما يعادل سبعة الاف جنيه مصرى لا غير وبالتالى فإن المستأنف يعد دائن للمستأنف ضده0
هذا ومن ناحية أخرى الثابت ان المستانف ضده قد سعى وسوء نية للأضرار المستأنف فقد نصب ودبر المؤامرة الرخيصة ضد المستأنف وعن سوء قصد وذلك لسلب حيازة الشقة محل عقد الأيجار وتأكيد لذلك للأسباب الآتية :
1- ثابت ان عقد الإيجار محرر بتاريخ 20/9/2004 ينتهى فى 19/9/2063 اى لمدة 59 سنة بقيمة ايجارية شهرية قدرها 160 ج فمن غير المنكور بانه نظرا لإرتفاع ايجارات المساكن فى هذه الفترة وبصورة خيالية بالحصول على مقدمات ايجار باهظة جعل الملاك يفكرون فى حيل ووسائل متعددة للتخلص من المستأجرين باى وسيلة ثم اعادة تأجيرها بإيجار مرتفع بمعنى توافر سوء نية المؤجر فى طرد المستأجر وأخلائة من الشقة
2- ان المستأنف ضده قد اختلق المشاكل مع المستأنف والتى اسفرت بان تعدى المستأنف ضده وشقيقة على المستأنف بالضرب وتحرر على اثره الجنحة رقم 1697 لسنة 2007 جنح قسم أول سوهاج والتى قضى فيها بحبس المستأنف ضده بالحبس لكل منهما هو وشقيقه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه والمصاريف
وقد استأنف المستأنف ضده هذا الحكم وقيد برقم 8988 لسنة 2007 جنح مستأنفة أول سوهاج
واثباتا لحسن نية المستأنف وحرصا منه على مستقبل المستأنف ضده قرر التصالح معه لذا فقد قضت محكمة الجنح بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح - كل هذه المستندات مقدمه طى حافظة مستندات المستأنف امام محكمة اول درجة الا انه للأسف المستأنف ضده كان يدبر خيوط المؤامرة للإنتقام من المستأنف - لذا كان يسلم له ايصالات مخالصة للقيمة الإيجارية مزورة ليس صادرة عن خط يده رغم تقاضية الأجرة وذلك لمدة 21 شهر ثم فاجىء المستأنف ضده المستأنف بإقامته هذه الدعوى فما كان من المستأنف الا ان قدم وبحسن نية هذه المخالصات امام محكمة أول درجة فما كان من المستأنف ضده بأن يطعن عليها جميعها بالتزوير وهو يعلم علم اليقين بأنها مزورة حيث انه هو الذى دبر وخطط لذلك وثبت بالفعل انها مزورة ونجح المستأنف فى مخططة الرخيص من اجل الوصول الى هدفه وهو طرد المستأنف من الشقة
-مما سبق يثبت ان المستأنف ضده قد تعسف فى أعمال الشرط الصريح
وبخصوص ذلك قد نصت المادة 5 من القانون المدنى والتى تنص على يكون استعمال الحق غير المشروع فى الاحوال التالية :
أ- اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير
ب- اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها
- وقد قضت محكمة النقض :
- ان تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده فى طلب اعمال الشرط الصريح لتأخرة فى الوفاء بالاجرة ثلاثة أشهر وان الأضرار التى تصيبه من فسخ العقد مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع والقانون وان الشرط الفاسخ يسلب القضاء سلطتة خطأ وقصور 0
- ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003 )
- دليل آخر على تعسف المستأنف ضده
بعد ان ادى المستأنف ضده اليمين الحاسمة الكاذبة امام محكمة اول درجة قام المستأنف واثباتا لحسن نيته قام بعرض القيمة الإيجارية المتفق عليها بعقد الأيجار واثبت ذلك بمحضر جلسة 5/5/2011 الا ان المستأنف ضده وبسوء نية وتعسف منه ضد المستأنف رفض وطالب قيمة ايجارية تخالف ما هو متفق عليه 0
هذا ولما كان من الثابت بان محكمة اول درجة قد عصمت عيناها عن كل هذه الدفوع والمستندات ولم تتناولها بثمة رد او تنوية فى حكمها تكون قد أخطأت فى حكمها مما يستلزم بطلانه
-دليل آخر على تعسف المستأنف ضده وتدبير خيوط المؤامرة للمستأنف
- ومن الثابت ان المستأنف ضده يطالب المستأنف بعريضة دعواه بالقيمة الإيجارية عن مدة 21 شهر على حد زعمه 0
فان كان المستأنف ضده حسن النية ولا يقصد الأضرار بالمستأنف لماذا لم يذهب اليه مباشرة للمطالبة بتلك الاجرة ويتركه طوال تلك الفترة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليس من المعقول والمنطق بان المستأنف يقدم دليل المخالصات لمحكمة اول درجة وهو يعلم انها مزورة ويعلم علم اليقين بأن هناك خلافات شديدة بينه وبين المستأنف ضده ان الطبيعة البشرية تأبى ان تعرض نفسها لثمة خطر لاسيما وان الخصم يتربص به على ثمة خطأ
-وقد قضت محكمة النقض :
بان الوفاء بالدين والأصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر تقاعس الأخير اى المؤجر عن السعى الى موطن المستأجر لأقتضاء الاجرة عند حلول الأجل ويتمسك المستأجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة المادتان 347/2،586/2 مدنى
الطعن رقم 128 لسنة 67 ق جلسة 15/1/1999
الطعن رقم 1230 لسنة 67 ق جلسة 23/11/1998 منشور فى مجلة المحاماه العدد الأول سنة 2001 ص 142
من كل ما سبق يثبت ان حكم محكمة اول درجة قد جاء مخالف للواقع والقانون والمستندات فلهذه الأسباب والأسباب الاخرى التى سيبديها المستأن بالمذكرات والمستندات يستأنف هذا الحكم 0
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد أعلنت المستأنف ضده بصورة من هذا وأكلفه الحضور أمام محكمة سوهاج الإبتدائية دائرة المدنى المستانف والتى ستنعقد بمجمع محاكم سوهاج الكائن مقره بطريق اسيوط سوهاج امام الدائرة مدنى مستأنف فى يوم / / 2011 ابتداء من الساعة 8 ص وما بعدها وذلك لسماع المستأنف ضده الحكم :
أولا : قبول الإستنئاف شكلا لقيدة فى الميعاد
ثانيا : الحكم بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة قيميا واحالتها الى محكمة سوهاج الأبتدائية لنظرها 0
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك لعدم تحقق الشرط الفاسخ 0
رابعا : الحكم بالزام المستأنف ضده بالأتعاب والمصاريف عن الدرجتين
ولاجل العلم