أن انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة بغير اذن أو مبرر مشروع له أثره فى اعتباره مقدمة استقالته و شرطه هو إنذاره كتابة بعد مضى سبعة أيام من بدد الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوما من بدء الغياب المتقطع ، وعله ذلك هى عدم استلزام الانذار للعامل وانتاجه اثره طالما وجه اليه فى محل اقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .
( الطعن رقم 1431 لسنة 64 ق 1/12/1994 )
ومن حيث انه طبقا للمادة 98 سالفة الذكر انه يجب لاعتبار العامل مقدما لاستقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابه بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وانه إذا كان لديه عذر يبرر الانقطاع وانه يتعين أن يكون الإنذار قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلى عمله حتى يكون على بصيرة بالآثار الخطيرة التي تترتب على انقطاعه عن العمل
( الطعن رقم 1221 لسنه 44 ق جلسة 12/1/2002 – المرجع السابق من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 ص31 )
إنهاء خدمة
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى في خصوص تفسير نص الفقرة الأولى من المادة18 من القانون 47 لسنة 78 بأن انتهاء الخدمة في هذه الحالة تقوم علي فرض الاستقالة الضمنية علي اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل مدة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية دون إذن بمثابة قرينة علي استقالته ضمنية للعامل وعلي نيته ورغبته في هجر الوظيفة ، فإذا ما ثبت بأي – طريق أن هناك سبباً أخر للانقطاع تنتفي معه قرينه الاستقالة الضمنية كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته إلي القومسيون الطبي للكشف عليه فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض ، ولا يكون هناك وجه لافتراض أن عمله انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجر الوظيفة وتنتفي قرينه الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون علي هذا الانقطاع.
الطعن رقم 5321 لسنة 42 ق جلسة 18/11/2000م
وجوب انذار العامل قبل إنهاء خدمته
ومؤدى هذا النص ، أن المشرع أقام قرينه قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالة إذا –انقطع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية ، وأنه يتعين لإعمال هذه القرينة أوجب علي جهة الإدارة قبل إصدار قرارها بإنهاء خدمة العامل إنذاره كتابه بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام ، وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته أو إغفاله بطلان القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل.
الطعن رقم 5207 لسنة 41 ق جلسة 25/11/2000م
قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975 بمنح العامل المعار مدة سته أشهر بعد إنهاء إعارته للعودة للعمل .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 3/3/1994م في الطعن رقم 267/34ق عليا أن نجلس الوزراء غير مشمول بوضع تنظيم ملزم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة ومن ثم فإنها لم تعدو وأن تكون مجرد توجيهات بما ينفي عنها الصفة الإلزامية فقد استهلت بالعبارة التالية " يكون للوزير منح المعار " – مما يعني أن إرادة الجهة مصدر هذه القاعدة قد اتجهت إلي جعل تلك المهلة أمراً جوازياً يخضه للسلطة التقديرية تعد جهة إدارية تجري في إطار صاح العمل وحده.
ومما يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوراء إصدار هذه القاعدة في صورة قانون معدلاً لأحكام تشريعات العاملين السارية آنذاك وهو القانون رقم 58/1971 العاملين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61/1971م بنظام العملين بالقطاع العام ، هذا فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لأوضاع العاملين السابقة في صدروها لتاريخ تقرير تلك القاعدة قد عمدت ليس فقط إلي عدم الإشارة إليها بل وإلي عدم تنظيم هذه القاعدة ضمن أحكامها ولو أراد المشرع الأخذ بها كقاعدة عامة ملزمة لنص علي ذلك في تلك التشريعات.
وإذ ننهي الحكم إلي أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975م ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة لجهة الإدارة.الطعن رقم 6716 لسنة 43 ق جلسة 25/11/2000م
( الطعن رقم 1431 لسنة 64 ق 1/12/1994 )
ومن حيث انه طبقا للمادة 98 سالفة الذكر انه يجب لاعتبار العامل مقدما لاستقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابه بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وانه إذا كان لديه عذر يبرر الانقطاع وانه يتعين أن يكون الإنذار قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلى عمله حتى يكون على بصيرة بالآثار الخطيرة التي تترتب على انقطاعه عن العمل
( الطعن رقم 1221 لسنه 44 ق جلسة 12/1/2002 – المرجع السابق من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 ص31 )
إنهاء خدمة
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى في خصوص تفسير نص الفقرة الأولى من المادة18 من القانون 47 لسنة 78 بأن انتهاء الخدمة في هذه الحالة تقوم علي فرض الاستقالة الضمنية علي اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل مدة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية دون إذن بمثابة قرينة علي استقالته ضمنية للعامل وعلي نيته ورغبته في هجر الوظيفة ، فإذا ما ثبت بأي – طريق أن هناك سبباً أخر للانقطاع تنتفي معه قرينه الاستقالة الضمنية كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته إلي القومسيون الطبي للكشف عليه فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض ، ولا يكون هناك وجه لافتراض أن عمله انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجر الوظيفة وتنتفي قرينه الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون علي هذا الانقطاع.
الطعن رقم 5321 لسنة 42 ق جلسة 18/11/2000م
وجوب انذار العامل قبل إنهاء خدمته
ومؤدى هذا النص ، أن المشرع أقام قرينه قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالة إذا –انقطع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية ، وأنه يتعين لإعمال هذه القرينة أوجب علي جهة الإدارة قبل إصدار قرارها بإنهاء خدمة العامل إنذاره كتابه بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام ، وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته أو إغفاله بطلان القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل.
الطعن رقم 5207 لسنة 41 ق جلسة 25/11/2000م
قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975 بمنح العامل المعار مدة سته أشهر بعد إنهاء إعارته للعودة للعمل .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 3/3/1994م في الطعن رقم 267/34ق عليا أن نجلس الوزراء غير مشمول بوضع تنظيم ملزم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة ومن ثم فإنها لم تعدو وأن تكون مجرد توجيهات بما ينفي عنها الصفة الإلزامية فقد استهلت بالعبارة التالية " يكون للوزير منح المعار " – مما يعني أن إرادة الجهة مصدر هذه القاعدة قد اتجهت إلي جعل تلك المهلة أمراً جوازياً يخضه للسلطة التقديرية تعد جهة إدارية تجري في إطار صاح العمل وحده.
ومما يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوراء إصدار هذه القاعدة في صورة قانون معدلاً لأحكام تشريعات العاملين السارية آنذاك وهو القانون رقم 58/1971 العاملين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61/1971م بنظام العملين بالقطاع العام ، هذا فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لأوضاع العاملين السابقة في صدروها لتاريخ تقرير تلك القاعدة قد عمدت ليس فقط إلي عدم الإشارة إليها بل وإلي عدم تنظيم هذه القاعدة ضمن أحكامها ولو أراد المشرع الأخذ بها كقاعدة عامة ملزمة لنص علي ذلك في تلك التشريعات.
وإذ ننهي الحكم إلي أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975م ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة لجهة الإدارة.الطعن رقم 6716 لسنة 43 ق جلسة 25/11/2000م