روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة شريطة أن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو ستر لجزاء تأديبى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة شريطة أن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو ستر لجزاء تأديبى  Empty يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة شريطة أن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو ستر لجزاء تأديبى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 05, 2010 9:51 am

    ليس للعامل ان يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينه أو العمل فى مكان ما طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته فى الدرجة والمرتب فإذا رفض العمل كان لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل . الطعنان رقم 1866 ، 1865 لسنة 72 جلسة 24/6/2004

    يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها ولا يشترط فى ذلك سوى ان يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو سترأً لجزاء تأديبى .الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2004

    الموجز:
    (نقل العامل) .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد . تخلف ذلك . أثره .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لايشترط فى (نقل العامل) داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ مايراه من الوسائل لاعادة تنظيمها متى رأى من ظروف الالعمل ما يدعو ألى ذلك وتكليف العامل بعمل اخر غير المتفق عليه لايختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملائمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك
    ( المادة 52 من القانون 48 لسنة 1978 )
    ( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
    الموجز:
    إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد فى الاستدلال .
    القاعدة:
    متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى ، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنه فى استعمال سلطتها فى النقل ، وكان لايبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
    ( المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
    لموجز:
    الترقية . ماهيتها . (نقل العامل) من وظيفتة إلى الوظيفة الأعلى . نفاذها من تاريخ صدور القرارالصادر بها . ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه .
    القاعدة:
    مفاد النصوص فى المواد 4، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولاتتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف (نقل العامل) من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر . وبهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولايتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولايجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى ، وإذ كانت الأجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملا بالمادة 2/71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل ، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله - .....وكان ماتذهب إليه الشركة المستأنفة- الطاعنة - أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التى لايساندها سند من القانون ....ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده ) للدرجة الأولى اعتبارا من 1983/12/31 ...فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ....- فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غيرأساس .
    ( المواد 4 ، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 71 ق 48 لسنة 1978 و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 3091 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/23 السنة 44 ع 3 ص 504 )

    نقل العامل شرطه . ألا يكون مشوباً بالتعسف . استخلاص التعسف . مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة في ذلك . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    القاعدة:
    نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أو غر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعا في التخلص منه أبعدوه عن موقعيه .... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش - وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )
    الموجز:
    (نقل العامل). حق لجهة العمل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
    القاعدة:
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام-الذى يحكم واقعة الدعوى-يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك ، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققة ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
    ( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
    ( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
    (نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
    القاعدة:
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
    ( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
    ( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )

    الموجز:
    (نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
    القاعدة:
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
    ( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
    ( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )

    ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض

    طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001

    لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متي اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدي إلي نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنهاء رب العمل العقد.
    القاعدة:
    لرب العمل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلي ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقا للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ، وأن ينقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي اقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن ـ العامل ـ علي المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين اختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، وخلص الحكم إلي أن الشركة ـ رب العمل ـ لم تخل بالتزاماتها القانونية أزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلي أسباب سائغة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
    ( المادة 56/ب ،58 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
    ( الطعن رقم 244 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 112)
    (الطعن رقم 778 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/12 س 28 ص 1432)
    ( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/14 س 29 ص 191)

    منتدى روح القانون


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة شريطة أن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو ستر لجزاء تأديبى  Empty رد: يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة شريطة أن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو ستر لجزاء تأديبى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 05, 2010 10:47 am

    عريضة دعوى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الهيئة القومية للبريد بطلب إلغاء قرار نقل العامل أحمد فاروق
    المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية ونائب رئيس مجلس الدولة
    تحية طيبة وبعد

    مقدمه لسيادتكم / احمد فاروق عبد الله حسن ، موظف بالهيئة القومية للبريد
    ويقيم 11 شارع الحسن – بندر ملوي – المنيا

    ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

    1- السيد / رئيس الهيئة القومية للبريد بصفته
    2- السيد / رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة الكبرى بصفته
    3- السيد / مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة بصفته
    الموضــــــــــــــــــــــــــوع

    المدعى يعمل موظف بالدرجة الثالثة بالهيئة القومية للبريد بمكتب بريد رمسيس بوظيفة ( معاون مالي )، وبتاريخ 24/6/2009 توجه إلى عمله صباحا في مواعيد العمل الرسمية ففوجىء بمدير المكتب يمنعه من التوقيع في دفتر الحضور ، وطلب منه التوجه إلى مكتب مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة ، الذي ابلغ المدعى بأنه قد صدر قرار بنقله إلى إدارة المنطقة ، وعندما طلب المدعى الإطلاع على اصل القرار أو صورة منه لمعرفة سبب النقل رفض مدير عام المنطقة إطلاعه على القرار بل قام بتهديده بأنه إذا لم يستجب لتنفيذ القرار فسوف يكون مصيره المزيد من التشريد ، في اليوم التالي توجه المدعى إلى عمله بمكتب بريد رمسيس حيث لم يتسلم صورة رسمية من قرار نقله ، ففوجىء بمدير المكتب يمنعه من الدخول ، وعندما طلب منه المدعى إخلاء الطرف الخاص به رفض مدير المكتب إعطاءه إياه ، مما حدا بالمدعى إلى تحرير محضر إثبات حالة في قسم الازبكية برقم 37 أحوال الازبكية بتاريخ 25/6/2009 . وتكررت ذات الوقعة أكثر من مرة بين مكتب بريد رمسيس وإدارة منطقة بريد وسط وشمال القاهرة وفى كل مرة يكون الرد على المدعى هو رفض إعطاءه ما يفيد قرار نقله رسميا ورفض دخوله مقر عمله وهذه الوقائع مثبتة بمحاضر إثبات الحالة أرقام 2562 ادارى الازبكية و 29 أحوال الازبكية و 1594 ادارى الموسكى ، وبتاريخ 29 / 6 / 2009 توجه المدعى إلى إدارة منطقة بريد وسط وشمال القاهرة الجهة التي ابلغ بالنقل إليها شفهيا ، وقام بالتوقيع بدفتر الحضور وفى ذات اليوم ابلغه مدير عام المنطقة بأنه قد صدر قرارا بنقله إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام ( أعمال إدارية ) بموجب القرار الادارى رقم ( 106 ) بتاريخ 29/6/2009 ، ولما كان هذا القرار قد جاء فاقدا للمشروعية ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدا لركن السبب ، فان المدعى يلجا إلى القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه وذلك تأسيسا على الاتى ........

    أولا : قرار نقل المدعى من مكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .
    الأصل في نقل العاملين بالهيئة القومية للبريد انه يكون لصالح العمل وابتغاء المصلحة العامة أو بناء على طلب العامل نفسه ، وذلك بناء على ما أوردته المادة 65 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 التي تنص على انه " يجوز نقل العامل بالهيئة إلى خارجها بناء على طلبه أو إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة متى كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية.

    كما يجوز أن ينقل إلى الهيئة العاملون بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة من ذوي التخصصات التي تحتاجها الهيئة أو التي لا تتوافر فيها أو إذا لم يوجد بالهيئة من يستوفى شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، ويكون النقل إلى وظيفة تعادل درجة الوظيفة المنقول منها.

    فإذا انتفت هذه الأسباب ، أصبح قرار نقل العامل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ، وهو ما تنطق به أوراق ووقائع الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة ، حيث شاب قرار نقل المدعى من عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام التعسف والشطط ، والابتعاد عن المصلحة العامة ، بل أن المبتغى من هذا القرار هو تشريد المدعى الذي يقيم في محافظة حلوان وإثقاله بعبء السفر يوميا من حلوان إلى مدينة السلام ، على الرغم من أن إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام التي تم نقل المدعى إليها يعمل بها ما يزيد على ستون موظفا وهو ما يؤكد عدم احتياج العمل بإدارة المراجعة المحلية إليه وما يؤكد أكثر على إساءة استعمال السلطة التي شابت هذا القرار هي الملابسات التي سبقت وتزامنت مع إصدار قرار النقل ، خاصة منعه من دخول العمل أكثر من مرة قبل صدور قرار النقل ومنعه من التوقيع في دفتر الحضور واضطرار المدعى إلى تحرير أكثر من محضر لإثبات الحالة ، ونقله إلى إدارة القطاع قبل نقله نهائيا إلى مدينة السلام ، فهذا التخبط دليل قاطع على أن غاية القرار لم تكن صالح العمل ، إنما هي التنكيل بالمدعى ليس أكثر ، وهو ما يصيب هذا القرار بعدم المشروعية مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

    ثانيا : افتقاد القرار المطعون فيه لركن السبب .
    تنص المادة 54 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة على أن " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (51) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

    وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها في الطعن رقم 3259 لسنة 41 ق بجلة 9 نوفمبر 1996 بان " النقل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجربة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الادارى على جهة الإدارة مادام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله إلى وظيفة درجتها اقل وما دام خلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب إقامة الدليل عليه ويكفى لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار وينطوي تصرف الإدارة على تمييز بين العاملين الذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام .

    وما يبين من حكم الإدارية العليا سالف الذكر أن افتقاد قرار نقل العامل إلى السبب يعد احد الدلائل القوية على التعسف في استعمال السلطة ، وهو ما يؤكد على جوهرية ركن السبب في القرار الادارى الذي إذا افتقده هذا القرار أصيب بعدم المشروعية وهو الحال في الطعن الماثل أمام عدالة المحكمة ، حيث افتقد القرار المطعون فيه إلى ركن السبب وهو ما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

    ثالثا : مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
    ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بان تكون السلطة المختصة بالنقل هي ذاتها المختصة بالتعيين وعليه إذا صدر قرار النقل من سلطة أخرى غير السلطة المختصة بالتعيين فان القرار يكون مشوبا بالبطلان المطلق لمخالفته نص قانوني ، وهو ما يشوب القرار المطعون فيه حيث أن قرار تعيين المدعى صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتاريخ 1/1/2009 وهو أعلى سلطة إدارية في الهيئة أما قرار نقله فقد صدر من المطعون ضده الثالث وهو سلطة إدارية أخرى غير السلطة المختصة بالتعيين المتمثلة في المطعون ضده الأول بصفته ، وهو ما يصيب القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ويجعله حريا بوقف التنفيذ والإلغاء إعمالا لمقتضيات العدالة .

    رابعا : انتفاء المصلحة العامة في القرار المطعون فيه .
    إن اعتبار المصلحة العامة هو الأساس الذي يجعل من قرار النقل قرارا مشروعا ، والمصلحة العامة هي مصلحة العمل وحسن سيره وانتظامه ، وهو ما لا يتغياه القرار المطعون فيه ، إذ كيف تتحقق مصلحة العمل التي هي المصلحة العامة إذا أثقلت إدارة الهيئة المدعى بصفته احد العاملين فيها بنقله إلى مكان ابعد من الذي يعمل فيه إذ أن من شان ذلك التسبب له في المزيد من التعب والإرهاق وإنفاق المزيد من المال على المواصلات ، وهو ما سوف يضر بالمدعى وبمصلحة العمل في ذات الوقت ، إذ أن من شان هذا الإرهاق تقليل درجة تركيزه في العمل ، ناهيك عن إصابته بالإحباط والألم النفسي بسبب هذا القرار وهو ما سوف ينعكس سلبيا على العمل المنقول إليه ، وهذا تأكيدا على انتفاء المصلحة العامة في القرار المطعون فيه واستهدافه التنكيل بالمدعى ليس أكثر من ذلك وهو ما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار .

    خامسا : الشق المستعجل .
    تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه " يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

    كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 ".

    أولا : ركن الجدية :-
    يتوافر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ولصدوره من سلطة غير السلطة المختصة بالتعيين وهو ما يرجح إلغاء هذا القرار مما يتوافر معه ركن الجدية .
    ثانيا : ركن الاستعجال :-
    يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار هذه الأضرار تتمثل في استمرار تحمل المدعى مشقة السفر من حلوان إلى مدينة السلام يوميا بما يؤثر سلبا على مصلحة العمل ويصيب المدعى بالمزيد من الأضرار المادية والمعنوية .
    بناء عليه

    يلتمس المدعى الحكم
    أولا : بقبول الدعوى شكلا .

    ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار نقل المدعى من عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام بما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعى إلى عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس .

    ثالثا : إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار .
    رابعا : إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه .
    دفاع المدعى
    احمد عزت

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:49 pm