ليس للعامل ان يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينه أو العمل فى مكان ما طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته فى الدرجة والمرتب فإذا رفض العمل كان لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل . الطعنان رقم 1866 ، 1865 لسنة 72 جلسة 24/6/2004
يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها ولا يشترط فى ذلك سوى ان يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو سترأً لجزاء تأديبى .الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2004
الموجز:
(نقل العامل) .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد . تخلف ذلك . أثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لايشترط فى (نقل العامل) داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ مايراه من الوسائل لاعادة تنظيمها متى رأى من ظروف الالعمل ما يدعو ألى ذلك وتكليف العامل بعمل اخر غير المتفق عليه لايختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملائمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك
( المادة 52 من القانون 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
الموجز:
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى ، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنه فى استعمال سلطتها فى النقل ، وكان لايبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
لموجز:
الترقية . ماهيتها . (نقل العامل) من وظيفتة إلى الوظيفة الأعلى . نفاذها من تاريخ صدور القرارالصادر بها . ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه .
القاعدة:
مفاد النصوص فى المواد 4، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولاتتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف (نقل العامل) من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر . وبهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولايتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولايجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى ، وإذ كانت الأجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملا بالمادة 2/71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل ، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله - .....وكان ماتذهب إليه الشركة المستأنفة- الطاعنة - أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التى لايساندها سند من القانون ....ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده ) للدرجة الأولى اعتبارا من 1983/12/31 ...فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ....- فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غيرأساس .
( المواد 4 ، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 71 ق 48 لسنة 1978 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3091 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/23 السنة 44 ع 3 ص 504 )
نقل العامل شرطه . ألا يكون مشوباً بالتعسف . استخلاص التعسف . مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة في ذلك . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أو غر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعا في التخلص منه أبعدوه عن موقعيه .... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش - وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )
الموجز:
(نقل العامل). حق لجهة العمل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام-الذى يحكم واقعة الدعوى-يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك ، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققة ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
الموجز:
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض
طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001
لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متي اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدي إلي نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنهاء رب العمل العقد.
القاعدة:
لرب العمل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلي ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقا للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ، وأن ينقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي اقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن ـ العامل ـ علي المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين اختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، وخلص الحكم إلي أن الشركة ـ رب العمل ـ لم تخل بالتزاماتها القانونية أزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلي أسباب سائغة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادة 56/ب ،58 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 244 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 112)
(الطعن رقم 778 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/12 س 28 ص 1432)
( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/14 س 29 ص 191)
منتدى روح القانون
يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها ولا يشترط فى ذلك سوى ان يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلجة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وألا يكون النقل بقصد الاساءة اليه أو سترأً لجزاء تأديبى .الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2004
الموجز:
(نقل العامل) .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد . تخلف ذلك . أثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لايشترط فى (نقل العامل) داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ مايراه من الوسائل لاعادة تنظيمها متى رأى من ظروف الالعمل ما يدعو ألى ذلك وتكليف العامل بعمل اخر غير المتفق عليه لايختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملائمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك
( المادة 52 من القانون 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
الموجز:
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى ، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنه فى استعمال سلطتها فى النقل ، وكان لايبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
لموجز:
الترقية . ماهيتها . (نقل العامل) من وظيفتة إلى الوظيفة الأعلى . نفاذها من تاريخ صدور القرارالصادر بها . ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه .
القاعدة:
مفاد النصوص فى المواد 4، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولاتتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف (نقل العامل) من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر . وبهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولايتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولايجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى ، وإذ كانت الأجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملا بالمادة 2/71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل ، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله - .....وكان ماتذهب إليه الشركة المستأنفة- الطاعنة - أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التى لايساندها سند من القانون ....ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده ) للدرجة الأولى اعتبارا من 1983/12/31 ...فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ....- فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غيرأساس .
( المواد 4 ، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 71 ق 48 لسنة 1978 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3091 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/23 السنة 44 ع 3 ص 504 )
نقل العامل شرطه . ألا يكون مشوباً بالتعسف . استخلاص التعسف . مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة في ذلك . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أو غر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعا في التخلص منه أبعدوه عن موقعيه .... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش - وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )
الموجز:
(نقل العامل). حق لجهة العمل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام-الذى يحكم واقعة الدعوى-يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك ، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققة ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
الموجز:
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض
طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001
لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متي اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدي إلي نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنهاء رب العمل العقد.
القاعدة:
لرب العمل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلي ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقا للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ، لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ، وأن ينقله إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متي اقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن ـ العامل ـ علي المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين اختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، وخلص الحكم إلي أن الشركة ـ رب العمل ـ لم تخل بالتزاماتها القانونية أزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا في ذلك إلي أسباب سائغة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادة 56/ب ،58 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) .
( الطعن رقم 244 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 112)
(الطعن رقم 778 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/12 س 28 ص 1432)
( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/14 س 29 ص 191)
منتدى روح القانون