روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني Empty حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 11, 2011 2:35 pm

    يكون للبائع ، إذا أخل المشتري بالتزام الوفاء بالثمن ، أن يطلب إلى القضاء في دعوى يرفعها إليه ، الحكم بفسخ عقد البيع ، و يسمى الفسخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع القضائي .

    و يجوز للبائع أن يشترط مقدماً على المشتري اعتبار عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل المشتري بالتزام الوفاء بالثمن ، و يسمى الفسخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع الاتفاقي .

    و يرتب فسخ عقد البيع ، سواءً أكان قضائياً أو اتفاقياً ، آثاراً محددة .

    أولاً ـ فسخ عقد البيع القضائي : ( الفسخ القضائي لعقد البيع ) :

    تقضي القواعد العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى .



    40

    و يعدّ عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ـ كما رأينا ـ و يجوز بالتالي للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن ، أن يطلب إلى القضاء ، في دعوى يرفعها إليه ، الحكم بفسخ عقد البيع ، و يسمّى الفسـخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع القضائي .

    و يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع قضائياً , و لو كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن و رفع به دعوى ، لأنه يكون له أثناء هذه الدعوى أن يعدّل طلبه بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلى طلب فسخ عقد البيع .

    و يسـتطيع البائع الذي كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن و رفع به دعوى ، أن يطلب فسخ عقد البيع , و لو أمام محكمة الاستئناف .

    و يشـترط ، حتى يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن :

    A ـ إعذار المشتري ،

    B ـ و عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن ،

    C ـ و رجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده .

    أ ـ إعذار المشتري :

    لا يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن ، إلا إذا أعذر المشتري و طالبه بتنفيذ هذا الالتزام .

    و تظهر الأهمية العملية لإعذار البائع للمشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن قبل طلب فسخ عقد البيع ، في أن الإعذار يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب فسخ عقد البيع , و أقرب إلى الحكم على المشتري بتعويض إضافة إلى الحكم بفسخ عقد البيع .

    و يكون إعذار المشتري بإنذاره .

    و يمكن أن يكون الإعذار بما يقوم مقام الإنذار .

    و يقوم مقام الإنذار أية ورقة رسمية تظهر منها بجلاء رغبة البائع في أن ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن ، كمحضر الحجز الذي هو من أعمال التنفيذ , و

    التنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ , و ضبط المحاكمة .

    و لكن يكون من مصلحة البائع أن يعذر المشتري بإجراء مستقل عن صحيفة الدعوى ، و لو كانت هذه الصحيفة تقوم مقام الإنذار ، لأنه إذا تم الإعذار في صحيفة الدعوى و بادر المشتري إلى تنفيذ التزامه بالوفاء بمجرد تبليغه صحيفة الدعوى ، تكون مصروفات الدعوى على البائع ، لأن المشتري يكون قد نفذ التزامه بالوفاء بالثمن بمجرد إعذاره .

    # و لا تكفي الورقة غير الرسمية للإعذار في المسائل المدنية .

    # و تكفي الورقة غير الرسـمية للإعذار في المسائل التجارية وفقاً للعرف التجاري ، بل و يكفي مجرد الإخطار الشفوي إذا كان العرف التجاري يسمح بذلك ، و كل ما يهم هو أن يثبت البائع أن الإعذار قد تم على هذا الوجه .

    و يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن ، دون إعذار المشتري و مطالبته بالتنفيذ في بعض الحالات . و ترجع هذه الحالات إلى الاتفاق أو إلى حكم القانون :

    ► فقد يتفق البائع و المشتري على أن يكون المدين ( المشتري ) معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر . و قد يكون هذا الاتفاق صريحاً و قد يكون ضمنياً . و يعدّ اتفاقاً ضمنياً أن يشترط البائع على المشتري أن يدفع الثمن في محل إقامته ، و لا يحضر المشتري للدفع يوم حلول الأجل .

    ► و قد يقضي القانون بعدم الحاجة إلى الإعذار . و قد نص القانون على عدم الحاجة إلى الإعذار :

    A ـ إذا استحال على المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ، إذ لا يكون هناك معنى لإعذاره في هذه الحالة .

    B ـ و إذا صرّح المشـتري كتابةً أنه لا يريد تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن .



    ب ـ عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن :

    يشترط لطلب البائع فسخ عقد البيع ، أن لا ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بثمن المبيع .

    و لا يصعب تقرير فسخ عقد البيع عندما يكون عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن كلياً .

    و تبدو الصعوبة في حالة ما إذا كان تنفيذ المـشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن متأخراً ، أو جزئياً . و يكمن هنا دور القاضي في الحكم بفسخ عقد البيع ، لأن له السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ .

    و تعدّ سلطة القاضي التقديرية ذات أهمية قصوى , لأن الحكم بفسخ عقد البيع ليس كاشفاً للفسخ بل منشأ له .

    و يستهدي القاضي إذ يمارس سلطته التقديرية آنفة الذكر بدرجة أهمية عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن :

    فإذا كان المشتري قد تأخر في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ، فيتوقف الحكم بفسخ عقد البيع على الظروف ، فقد يكون تأخر المشتري في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن مساوياً لعدم التنفيذ حين يفوت التأخر على البائع فرصة ما .

    و أما حيث لا يؤدي تأخر المشتري في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلا إلى إصابة البائع بضرر بسيط ، فيقتصر القاضي على الحكم بالتعويض .

    و كذلك الأمر بالنسبة لعدم تنفيذ المشتري جزئياً لالتزامه بالوفاء بالثمن ، فقد يسوغ الفسخ في فرض ، و لا يسوغه في فرض آخر ، و يتوقف هذا على شأن عدم التنفيذ الجزئي بالنسبة للبائع ، فإذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية ، اكتفى القاضي بالحم بالتعويض ، و أما إذا كان جوهرياً ، فعندئذٍ يقضي بفسخ عقد البيع .

    و يستهدي القاضي عند ممارسة سلطته التقديرية آنفة الذكر أيضاً ، بسوء نية المشتري و حسنها ، فإذا كان المشتري قد تقصد إحداث ضرر للبائع من جراء عدم تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ، يكون سهلاً على القاضي أن يستجيب لطلب البائع بفسخ عقد البيع .

    و ظاهر أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي ترد على البائع السيئ النية إذا حاول التحلل من عقد البيع الحاضر , بحجة وجود عيوب طفيفة في تنفيذ المشتري لالتزامه بدفع الثمن .



    ج ـ عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن معزو إلى المشتري :

    لا يسـتطيع البائع طلب فسخ عقد البيع , لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن , إلا إذا كان عدم التنفيذ معزواً إلى المشتري وحده .

    و لا يجوز بالتالي للبائع طلب فسخ عقد البيع عندما يتسبب هو ذاته في عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن , كأن يرفض قبول الثمن المعروض عليه , أو كأن يخل بالتزامه بتسـليم المبيع فينشأ للمشتري حق الامتناع عن تنفذ التزامه بالوفاء بالثمن .



    ثانياً - فسخ عقد البيع الاتفاقي : ( الفسخ الاتفاقي لعقد البيع ) :

    يستطيع البائع أن يشترط مقدماً على المشتري استبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير

    فسخ عقد البيع في حالة عدم تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن , ويتم ذلك بإدراج شرط فاسخ بمقتضاه يعد عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي .

    و يستلزم لاستبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ عقد البيع في حالة عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن عند إدراج الشرط الفاسخ , أن يتضمن هذا الشرط استبعاد تدخل القضاء صراحة :

    لأنه إذا اقتصرت صياغة الشـرط على أن يكون عقد البيع مفسوخاً دون استبعاد تدخل القضاء صراحة , فلا يغني ذلك عن الالتجاء إلى القضاء للحكم بفسـخ عقد البيع , بما يتضمنه ذلك من سلطة تقديرية للقاضي قد يحكم معها بفسخ العقد وقد لا يحكم .

    ويتعين على البائع , إذا أراد أن يستبعد , ليس فقط سلطة القاضي التقديرية , بل وتدخله أيضاً , أن يشترط صراحة وقوع فسخ عقد البيع دون حاجة لتدخل القضاء إذا لم ينفذ المشـتري التزامه بالوفاء بالثمن , ويلتزم القاضي في هذه الحالة بإعمال الفسخ , وليس له منح المشتري أية مهلة للوفاء بالثمن .

    ولا تغني صياغة الشرط الفاسخ على أن يكون عقد البيع مفسوخاً دون تدخل القضاء إذا لم ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن , عن ضرورة إعذار البائع للمشتري بوجوب تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن .

    و يتعين على البائع , إذا أراد أن يستبعد الإعذار , أن يشترط صراحة فسخ عقد البيع دون حاجة لتدخل القضاء , و دون الحاجة إلى إعذار , ويلتزم القاضي في هذه الحالة بإعمال الفسخ , ولا يحتاج البائع إلى توجيه الإعذار .

    ولكن يعفى البائع من الإعذار دون اشتراط على اسـتبعاده صراحة في حالة واحدة خاصة ببيع المنقولات , وردت في المادة 429 من القانون المدني التي تنص على أنه :

    " في بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسـلم المبيع , يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك , و هذا ما لم يوجد اتفاق على غيره " .



    ــ آثار فسخ عقد البيع :

    يرتب فسـخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن , سواء أكان قضائياً أو اتفاقياً , آثار تتمثل في زوال عقد البيع بأثر رجعي , فينحل عقد البيع إذا فسخ , لا من وقت النطق بالحكم , بل من وقت نشوء العقد .

    و يعد العقد المفسوخ كأن لم يكن , و يسقط أثره حتى في الماضي .

    و يكون للفسخ هذا الأثر الرجعي فيما بين المتبايعين وبالنسبة للغير .

    أ- الأثر الرجعي لفسخ عقد البيع بين البائع والمشتري :

    يزول عقد البيع , إذا فسخ لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن , بأثر رجعي فيما بين المتبايعين .

    و يرتب على زوال عقد البيع بأثر رجعي فيما بين المتبايعين , أنه يجب إعادة الحال بينهما إلى ما كانت عليه قبل العقد , فيرد المشتري المبيع إلى البائع إن كان قد تسلمه , ويرد البائع ما قبضه من ثمن إلى المشتري .

    و يرد المشتري المبيع إن كان قد قبضه بثمراته , ويرد البائع ما قبضه من ثمن بفوائده القانونية , ويكون الرد من وقت المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة .

    و يكون استرداد كل متبايع لما أعطاه على أساس استرداد دفع غير المستحق .

    و يحكم بالتعويض إذا استحال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد .

    و يؤسس الحكم بالتعويض هنا على المسؤولية التقصيرية , لا العقدية , لأن عقد البيع يعد بعد الفسخ كأنه لم يكن .

    و يلاحظ مما تقدم أن دعوى فسخ عقد البيع من شانها أن تجعل البائع في مقام الدائن الممتاز من الناحية العملية , لأنه يسترد المبيع دون أن يشترك معه فيه بقية دائني المشتري , فهو ممتاز من هذه الناحية , و يكمن بالتالي تقريب دعوى فسخ عقد البيع من الناحية العملية من المقاصة و حق الحبس و حق الامتياز .

    ب- الأثر الرجعي لفسخ عقد البيع بالنسبة إلى الغير :

    يزول عقد البيع إذا فسخ لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن , بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير .

    و يترتب على زوال عقد البيع بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير , أنه يجب إعادة الحال بالنسبة لهذا الغير إلى ما كانت عليه قبل العقد , فإذا باع المشتري المبيع إلى مشترٍٍ ثانٍ أو رتب عليه حقاً عينياً كحق ارتفاق أو حق انتفاع , ثم طالب البائع بفسخ عقد البيع وأجيب إلى طلبه , رجع إليه المبيع خالياً من هذه الحقوق , إذ من المقرر أنه متى سقط حق المتصرف سقط حق المتصرف إليه , و يعد هذا مقتضى القاعدة الرومانية القائلة : " إذا زال حق المتصرف ( المشتري ) زال حق المتصرف إليه ( الغير ) " .

    و لكن يلقي المشرع على هذه القاعدة , تحقيقاً لاستقرار المعاملات وحماية للثقة والائتمان , قيوداً تحد من إطلاقها :

    و يعد من هذه القيود بالنسبة للعقارات , أنه إذا اكتسب الغير من المشتري بحسن نية حقاً عينياً على عقار , فإن المشرع يحمي هذا الغير حسن النية , و يرجع ذلك إلى أن المشرع يفرق في الحكم بين التصرفات التي يأتيها المشتري قبل تسجيل دعوى فسخ عقد البيع , وبين تلك التي يأتيها بعد هذا التسجيل :

    ý فأما بخصوص التصرفات الأولى , فإن أثر الحكم الذي يصدر بفسخ عقد البيع لا يمتد إلى الغير حسن النية , حماية لهذا الغير الذي تستند ملكيته إلى قيود السجل العقاري , وعملاً بالمادة 13 من القرار 188 التي تقضي باحترام الحقوق المكتسبة من حسن نية استناداً إلى قيود السجل العقاري .

    ý و أما بخصوص التصرفات اللاحقة التي يقوم بها المشتري , بعد تسجيل دعوى فسخ عقد البيع , فإن أثر الفسخ يسري على الغير أيضاً , و لو كان هذا الغير حسن النية – أي يجهل أن سند المشتري مطعون فيه – لأن القانون افترض سوء النية بمجرد حصول التسجيل , فلا يستطيع الغير أن يحتج بعدم علمه بدعوى فسخ عقد البيع .

    و أما القيود بالنسـبة للمنقولات فهي أنه إذا اكتسب الغير من المشتري منقولاً مادياً , ثم فسخ عقد البيع الذي اشترى بموجبه المشتري , فيمكن لهذا الغير مع ذلك أن يمتلك المنقول متى كان حسن النية , أي جاهلاً سبب فسخ عقد البيع , عملاً بالقاعدة القائلة : " الحيازة في المنقول سند الحائز " . وتطبق هذه القاعدة ليس فقط في حال تملك المنقول , بل في حالة اكتساب أي حق عيني عليه .



    المبحث الثاني

    الالتزام بتحمل مصروفات البيع













    يتحمل المشـتري مصروفات البيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يحمل البائع هذه المصروفات .

    و تؤكد هذا الحكم المادة 430 من القانون المدني التي تنص على أن :

    " نفقات البيع والطوابع و رسوم التسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري , ما لم يوحد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك " .

    و يعد من مصروفات البيع فيتحمله المشتري , مصروفات كتابة عقد البيع , وأتعاب المحامي الذي أعد عقد البيع وسجله , و مصروفات الإطلاع على العقار المبيع في السجل العقاري , و رسوم تسجيل عقد البيع الوارد على عقار في السجل العقاري , و رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم عقد البيع للتوثيق العقاري .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني Empty رد: حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 11, 2011 2:41 pm

    آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين


    متى تم فسخ البيع سقط العقد فى المستقبل والماضى على السواء لأن للفسخ أثر رجعى ، فيعتبر العقد كأن لم يكن وترجع العلاقة بين المشترى والبائع الى ما قبل التعاقد فيما بينهم ، وبذلك يترتب بع ض الأمور بين البائع والمشترى كما لو لم يخرج المتجر من ملكية البائع ولم تدخل ذمة المشترى ( ) . حيث نصت المادة رقم 160 من القانون المدنى على "إذا فسخ العقد وعيد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" وبما ورد فى هذه المادة يحق للبائع طلب التعويض من المشترى جراء من الفسخ عقد البيع ، ولذلك عند فسخ عقد البيع فإن بعض الآثار تترتب عليه بالنسبة لكل من المشترى والبائع.
    وسنشرح هذه الآثار فى مطلبين لنوضح هذه الآثار بالنسبة لكل منهما .


    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع


    عندما ينفسخ عقد البيع قد يترتب بعض الآثار على البائع سنوضح هذه الآثار بالنسبة للبائع
    أولا : يجب أن يرد المشترى المحل التجارى الى البائع
    فلا يكون الرد إلا على أجزاء المحل التجارى التى كانت محلا للبيع وحيث نصت المادة 5/1 بالقانون رقم 11 لسنة 1940 لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
    إذا يجب استبعاد العناصر الجديدة التى يضيفها المشترى فى الفتر ة بين البيع والفسخ فإذا لم يشتمل العقد عنصر من هذه العناصر التى تم اضافتها للمشترى الى المحل التجارى مثل ذلك عندما لايشمل عقد البيع على براءة الاختراع أو علامة تجارية فلا تنتقل هذه العناصر الى البائع فى حالة الفسخ . وفى مقابل ذلك إن العناصر التى وقع عليها البيع فى العقد ترد الى البائع مهما كانت التعديلات التى طرأت عليها . وعلى هذا الأساس ترد السلع بالحالة التى تكون عليها وقت الفسخ ، سواء زادت كميتها أم نقصت ، سواء أكانت هى ذات السلع التى كانت موجودة وقت البيع أم كانت سلعا أخرى ، ويرد للبائع الحق فى الإجارة ولو كان المشترى قد نقل المحل الى مكان جديد أو أبرم عقد ايجاره آخر مع مالكه .
    ويسترد البائع العناصر التى وردت عليها البيع ولو كان قد قبض ثمنها وزوال امتيازها عليها ، كما إذا كان المشترى قد دفع ثمن السلع وتخلف عن دفع باقى العناصر الأخرى فللبائع أن يسترد السلع عند الفسخ مع العناصر الأخرى ، ولأن فى حالة الفسخ ينصب على المحل كوحدة شاملة وذلك لمصلحة بائع المحل التجارى .
    وإذا كان بيع المحل التجارى مصحوبا ببيع العقار الذى يوجد به المحل التجارى ثم تخلف المشترى عن أداء ثمن المحل فللبائع حق ال تمسك بالفسخ فى كل من المحل والعقار ، ولو كان ثمن العقار تم دفعه ولكن بشرط لتحقيق هذه النتيجة أن يوجد ارتباط وثيق بين المحل والعقار بحيث يفقد الأول قيمته إذا إنفصل عنه الثانى .
    وإذا بيع المحل التجارى مصحوبا بايجارة المكان ثم فسخ البيع لعدم دفع الثمن ترتب عليه ذلك فسخ الإيجار ، ولو قام المشترى بدفع الاجرة الى مالك العقار المتفق عليها ، لأن الإيجارة من عناصر المحل التجارى تنفسخ بانفساخ عقد بيع المحل التجارى ، لأن حق الايجارة من العناصر التى نصت عليها المادة رقم 34/2 من القانون رقم 17 لسنة1999 على ذلك صراحة .
    كما يسترد البائع الأدوات والمهمات بصرف النظر عن الهلاك ببعض مفراداتها أو التحسينات التى طرأت عليها ، كذلك بالنسبة للعناصر المعنوية ويسترد البائع الحق فى الاتصال بالعملاء سواء أكانوا من العملاء الأصليين أم كانوا جدد ، أو مؤقتين أو دائمين على المحل التجارى فله الحق بالاتصال بهم .
    ثانيا : حق البائع أن يطالب المشترى بالتعويض :
    ويجوز للبائع أن يطلب من المشترى التعويض عن الاضرار الناشئة بسبب الفسخ ويقدر هذا التعويض محكمة الموضوع . بحسب الضرر الواقع على البائع إلا إذا حدده المتعاقدان مقدما فى العقد ، ومع ذلك لا يحكم بالتعويض المنصوص عليه فى العقد إلا إذا تحقق الضرر على البائع ، وعلى ذلك يجوز لقاضى الموضوع فى حالة التعويض الاتفاقى أن يخفض التعويض حتى يتناسب مع قدر الضرر .
    حيث نصت المادة 224 مدنى على
    1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .
    2 – ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ، أو أن الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .
    3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " ونصت المادة 430 على "إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . فإذا كان الثمن دفع أقساط ، جاز للمعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم يوفى جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224" .
    وللبائع أن يخصم قدر هذا التعويض من الثمن الذى يجب عليه رده . وفىهذا الشأن قد أختلف فقهاء القانون من حيث للبائع الحق أن يجرى هذه المقاص ة فى حالة افلاس المشترى فذهب رأى إلى أن هذه المقاصة لاتقع فى مجموعة الدائنين فعلى البائع أن يرد الثمن فى التفليسة ، ثم يشترك بمقدار التعويض فى التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء ، وذهب رأى آخر الى أن المقاصة جائزة متى وقعت لأنها ناشئة بشأن دينين مرتبطين ، ولما كان الالتزام أن يرد الثمن ، وحقه فى الحصول على مقدار التعويضات الناشئة عن فسخ عقد بيع المحل التجارى ، فالارتباط قائم بينهما ولهذا يجوز للبائع أن يجرى المقاصة وأن يحتج بها فى مواجهة مجموعة الدائنين وهذا الرأى الأخير هو الراجح ( ) . وبذلك لا خلاف فى المقاصة بين التعويض والثمن الذى يرده إذا كان المشترى لم يشهر افلاسه فإنه يجوز فى هذه الحالة المقاصة .
    ثالثا : يحق للبائع استرداد الأرباح التى حققها المشترى من استغلال المحل التجارى وذلك فى الفترة السابقة على الاسترداد ، لأن الفسخ يستوجب ارجاع المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها عند التعاقد فلا يكون للمشترى الاحتفاظ بثمرات استغلال المحل التجارى بل تكون هذه الارباح حقا للبائع .
    وعلى ذلك فإن الأرباح التى يستردها البائع هى الأرباح الصافية هى التى تنتج بعد خصم المصاريف والنفقات والاستهلاك وبعد خصم المشترى حقه فى الحصول على أجره عن المدة التى كان المحل فى حيازته لأنها تحت إدارته . ويحصل البائع على الارباح الصافية .

    المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى


    فى هذا المطلب سنشرح آثار الفسخ بالنسبة للمشترى


    أولا : حق المشترى باسترداد الثمن الذى دفعه الى البائع :
    فى هذا الشأن لم يضع القانون المصرى قواعد خاصة ، ولذلك فإن القواعد العامة هى التى تطبق . حيث يسترد المشترى الثمن الذى دفعه الى البائع أو الأقساط التى تم دفعها .
    وبذلك يسترد البائع عناصر المحل التجارى على أساس الثمن الذى كان مقررا لهما وقت البيع ويرد الثمن الى المشترى ، ومع ذلك قد يترتب على ذلك ضرر للبائع إذا اخفضت بعض العناصر أو هبطت قيمتها وقت الفسخ ، أو قد يترتب منفـعـة للبائع إذا زادت كميتها أو نقصت قيمتها ويتحقق هذا الوضع على الأخص بالنسبة للسلع والمهمات.
    ويجب التفرقة فى الآتى إذا كانت هبوط قيمة عناصر المتجر عند الفسخ بفعل المشترى فللبائع أن يطلب تعويض من المشترى طبقا للقواعد العامة ، ويجب على البائع أن يثبت خطأ المشترى وقدر الضرر ، أما إذا كان هبوط القيمة لا يرجع بسبب خطأ المشترى ، كأزمة اقتصادي ة أو غيرها فلا تعويض . وبذلك لا يكلف البائع بأن يرد للمشترى شيء زائد عن المبلغ الذى قبضه منه إذا زادت كمية البضائع أو الأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد ، وكذلك أيضا لا يكون للبائع أن يخصم شيء من المبلغ الذى يجب أن يرده للمشترى وإذا نقصت كمية البضائع والأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد وهى مسألة قد يترتب عليها الاستفادة أو الحاق الضرر به علىحسب الاحوال ، ويجب أن تطبق القواعد العامة وهى تقضى بأن يسترد البائع عناصر المحل التجارى التى ينصب عليها البيع ، وأن يرد ما يكون قد قبضه من ثمن .
    وعلى ذلك لا يكون للبائع أن يسترد فى حالة الفسخ الأدوات والمهمات والسلع إذا بيعت الى مشترى حسن النية لأنها من قبيل المنقولات المادية التى تسرى عليها الحيازة فى المنقول سند الحائز ، وعلى ذلك إذا رتب المشترى رهون على المتجر فلا تأثير من ذلك على حق البائع فى استرداد المحل التجارى فى حالة الفسخ لأن الفسخ يستوجب اعتبار البيع كأن لم يكن فيعود المحل التجارى للبائع على حالته قبل البيع ، ويسترد البائع المتجر ويرد الثمن للمشترى فأما إذا وقع المشترى رهن على المحل فى وقت لاحق للبيع فيعتبر كما ل و كان الرهن وقع على مال مملوك للغير ويكون باطلا .


    ثانيا : يلتزم البائع بأداء فوائد الثمن :
    ويلتزم البائع بأداء الثمن ومعه فوائد الثمن التي يلتزم بها البائع عن المدة التى تكون عنه ، وتقدر هذه الفوائد على اساس قانونى بسعر الفائدة التجارية وهى 5% ، ومع ذلك يمكن الاتفاق على سعر الفائدة أقل من هذه بحسب الاتفاق ولكن لا يجوز الزيادة عن السعر القانونى ، ومع ذلك يقابل المشترى أن يدفع للبائع الارباح التجارية صافية كما أوضحت من قبل ، ويجوز للمحكمة أن تجرى مقاصة بين فوائد الثمن المستحقة للمشترى وثمرات المتجر المستحقة للبائع ، فلا يحكم إلا بالفرق بينهم وينال هذا الفرق البائع أو المشترى حسب الأحوال منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني Empty رد: حق البائع في فسخ عقد البيع وآثار فسخ العقد في القانون المدني

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 11, 2011 2:46 pm

    خصائص وشروط الثمن في عقد البيع في القانون

    يقصد بالثمن المقابل النقدي الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع في عقد البيع .

    و يجب أن يتوافر في الثمن ثلاثة شروط , فيجب :

    1) أن يكون نقوداً .

    2) أن يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير .

    3) أن يكون حقيقياً .



    المطلب الأول : الثمن نقود

    يجب أن يكون الثمن في عقد البيع نقوداً ، لأن الثمن إذا لم يكن نقوداً فلا يكون العقد بيعاً و إنما يكون مقايضة .

    و لا يشترط أن يكون الثمن بالعملة الوطنية ، فقد يكون الثمن بعملة أجنبية ، شرط مراعاة أحكام القوانين الخاصة المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي .

    و قد يكون الثمن مبلغاً مجمداً في رأس مال ، و قد يكون إيراداً دائماً أو إيراداً مرتباً مدى الحياة ما دام هذا الإيراد نقوداً .

    و تجدر الملاحظة إلى أن عقد البيع الذي يكون الثمن فيه إيراداً مرتباً مدى الحياة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، فتكون الكتابة في هذا البيع ركن شكلي فيه .

    المطلب الثاني : تقدير الثمن أو قابلتيه للتقدير

    يجب أن يكون الثمن في عقد البيع ، مقدراً أو قابلاً للتقدير . و يعد ذلك تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بوجوب أن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً للتعيين .

    و يكون عقد البيع باطلاً إذا كان الثمن غير مقدر و غير قابل للتقدير ، و يرجع البطلان هنا إلى تخلف ركن من أركان عقد البيع , وهو الثمن .

    و يكون الثمن قابلاً للتقدير إذا اتفق المتبايعان ـ كما تنص الفقرة الأولى من المادة 391 من القانون المدني ـ على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد .

    و يعد من الأسس التي يتفق عليها المتبايعان ليحدد بمقتضاها الثمن فيما بعد :

    A ـ سعر السوق ,

    B ـ و السعر المتداول في التجارة , أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتبايعين .

    A ـ سعر السوق :

    قد يتفق البائع و المشتري على ثمن للمبيع هو سعر السوق ، فيكون الثمن هنا قابلاً للتقدير على أساس الرجوع إلى سعر السوق .

    Ä و يرجع إلى سعر السوق في المكان و الزمان المتفق عليهما إذا اتفق المتبايعان على سوق في مكان معين و زمان معين .

    Ä و يرجع إلى سعر الســوق في مكان و زمان تسليم المبيع إلى المشتري إذا اقتصر المتبايعان على ذكر سعر السوق دون أن يبينا مكان هذا السـوق و زمانه .

    Ä و يرجع إلى سعر السوق في المكان و الزمان الذي يقضي به العرف ، إذا اقتصر المتبايعان على ذكر سعر السـوق دون أن يبينا مكان هذا السوق و زمانه , و لم يكن في مكان التسليم سوق .

    B ـ السعر المتداول في التجارة , أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين البائع و المشتري :

    قد يتفق البائع و المشتري على ثمن للمبيع هو السعر المتداول في التجارة , أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما , فيكون الثمن هنا قابلاً للتقدير على أساس الرجوع إلى السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتبايعين .

    المطلب الثالث : حقيقة الثمن

    يجب أن يكون الثمن في عقد البيع حقيقياً . و يكون الثمن حقيقياً إذا لم يكن صورياً و لا تافهاً , و يبقى الثمن حقيقياً و لو كان بخساً .



    أولاً ـ الثمن الصوري :

    لا يكون الثمن حقيقياً إذا كان صورياً .

    و يقصد بالثمن الصوري الثمن الذي لا ينوي البائع أن يستوفيه من المشتري ، و إنما ذكر في عقد البيع حتى يعطيه مظهره الخارجي .

    و لا يكون العقد بيعاً مع الثمن الصوري ، و إنما يكون هبة مسـتترة في صورة بيع .

    ثانياً ـ الثمن التافه :

    لا يكون الثمن حقيقياً إذا كان تافهاً . و يقصد بالثمن التافه الثمن الذي يقل عن قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد على مثل هذا الثمن ، و إن كان قد حصل عليه فعلاً .

    و لا يعد العقد مع الثمن التافه بيعاً ، و إنما يكون هبة مكشوفة .

    و لكن يعد الثمن حقيقياً لا تافهاً عندما يبيع شخص عيناً بثمن هو إيراد مرتب مدى حياته و يقل هذا المرتب عن ريع العين ، لأن هذا الريع عرضة للنقصان بسبب ظروف طبيعية أو خاصة , كالغزو أو السطو .

    ثالثاً ـ الثمن البخس : ( بيع عقار غير كامل الأهلية بغبن فاحش ) :

    يبقى الثمن حقيقياً و لو كان بخساً .

    و يقصد بالثمن البخس ، الثمن الذي يقل عن قيمة المبيع و لكن ليس ثمناً صورياً و لا تافهاً . فهو ليس ثمن صوري لأن البائع قصد أن يتقاضاه من المشتري ، و هو ليس ثمن تافه لأنه لا يقل عن قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد أن البائع لم يتعاقد على مثل هذا الثمن .

    و يبقى العقد مع الثمن البخس بيعاً .

    و لكن يجيز الثمن البخس الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش في حالة بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية بفارق بين الثمن و القيمة يزيد على الخمس . فما شروط الطعن في البيع بهذه الدعوى ، و كيف يتم الطعن فيه ؟

    ـ شروط الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش :

    يشترط للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش :

    A. أن يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية ،

    B. و أن تكون العين المبيعة عقاراً ،

    C. و أن لا يكون البيع حاصلاً بطريق مزاد علني تم وفقاً لأحكام القانون ،

    D. و أن يقل ثمن العقار المبيع عن قيمته بأكثر من الخمس .

    أ ـ عدم اكتمال أهلية صاحب العين المبيعة :

    يشترط للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش ، أن يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية .

    و يرجع الغرض من أن يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية إلى أن كامل الأهلية يستطيع أن يبيع عقاره بالثمن الذي يريد , و لا يؤثر الغبن في بيع كامل الأهلية إلا أن يستغل فيه طيش بيّن أو هوى جامح و أن تتوافر سائر شروط الاستغلال .

    § و قد يكون غير كامل الأهلية فاقد الأهلية أصلاً ، كأن يكون صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً ، فيقوم الولي أو الوصي أو القيم بإجراء البيع نيابة عنهم .

    § و قد يكون غير كامل الأهلية ناقص الأهلية ، كأن يكون صبياً مميزاً أو محجوراً عليه لغفلة أو لسفه , و يقوم الولي أو الوصي أو القيم بالبيع نيابة عنه , أو يقوم هو نفسه بالبيع .

    و لا يمكن الطعن بالغبن في بيع عقار الغائب و المحجور عليه لعقوبة جنائية أو من أصيب بعاهتين من ثلاثة ( صم و بكم و عمى ) فأقيم له مساعد قضائي ، لأن هؤلاء لا يعدون ناقصي الأهلية , و إنما يكون حكمهم في هذا الشأن هو حكم كامل الأهلية .

    ب ـ العين المبيعة عقاراً :

    يشترط للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش أن تكون العين المبيعة عقاراً . و بناءً على ذلك لا يجوز الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش ، إذا كانت العين المبيعة منقولاً .

    ج ـ عدم حصول البيع بطريق المزاد العلني وفقاً لأحكام القانون :

    يشترط للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش ، أن لا يكون البيع حاصلاً بطريق مزاد علني تم وفقاً لأحكام القانون .

    د ـ أن يقل الثمن عن القيمة بأكثر من الخمس :

    و بناءً على ذلك لا يجوز الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش إذا كان ثمن العقار المبيع هو أربعة أخماس قيمته أو أكثر من ذلك .

    و تكون العبرة للثمن الذي يستحقه صاحب العقار المبيع ، و لا تدخل فيه المصروفات لأنها لا تعود على صاحب العقار بفائدة .

    و تكون العبرة أيضاً لقيمة العقار فـي وقت البيع ، لا في وقت رفع دعوى الغبن الفاحش .

    ـ كيفية الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش :

    يجوز لصاحب العقار المبيع أن يرفع دعوى تكملة الثمن ، أو دعوى الفسخ ، إذا

    توافرت شروط الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش .

    أ ـ دعوى تكملة الثمن :

    يستطيع صاحب العقار المبيع أن يرفع دعوى تكملة ثمن العقار ليصل إلى أربعة أخماس قيمته إذا قل الثمن عن القيمة بأكثر من الخمس . و تسقط الدعوى بالتقادم إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع .

    ب ـ دعوى فسخ عقد البيع :

    يستطيع صاحب العقار المبيع أن يرفع دعوى فسخ عقد البيع إذا لم يكمل المشتري الثمن له بعد الحكم به عليه .

    و إذا فسخ عقد البيع فيسترد صاحب العقار المبيع عقاره ، و يرد ما قبضه من الثمن ، و يكون له أن يطلب من المشتري تعويضاً بعد الحكم بالفسخ .

    و يسترد صاحب العقار المبيع عقاره من المشتري إذا فسخ عقد البيع , و لا يجوز له أن يسترد العقار من المتصرف إليه إذا كان المشتري قد تصرف بالعقار إلى متصرف إليه و كان هذا حسن النية ، لأن دعوى تكملة الثمن و دعوى الفسخ يجب أن لا تلحقان ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع .
    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:44 am