من المُقرر في قضاء النقض أن: "من أحكام البيع المقررة في القانون المدني، التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان، لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 844).
فمن: "المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير". (نقض مدني في الطعن رقم 334 لسنة 58 قضائية – جلسة 30/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1458).
فمن: "المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير". (نقض مدني في الطعن رقم 334 لسنة 58 قضائية – جلسة 30/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1458).