برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من:
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد علي هاشم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمود عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود جاد الله علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم أمين السر
الدعوى رقم 15579 لسنة 65ق:
أقام
المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
13/1/2011 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة
المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع تسليم النقابة العامة
والنقابات الفرعية إلى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون
غيرها الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية
في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة
2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية عليا مع ما يترتب على ذلك
من آثار إلزام المدعى عليهم المصروفات.
قالوا شرحاً لدعواهم أنه أجريت
انتخابات نقابة المحامين العامة وفروعها طبقاً لأحكام القانون 100 لسنة
1993 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية المعدل بالقانون 5 لسنة 1995
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة
23ق دستورية عليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمان ديمقراطية
التنظيمات النقابية المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 ومن مقتضى هذا الحكم
بطلان كافة الجمعيات العمومية التي انعقدت نفاذاً لأحكامه وبطلان
تشكيلاتها وبطلان كافة الانتخابات التي تمت نفاذاً لأحكامه ومن ثم بطلان
مجلس النقابة والمجالس الفرعية بطلاناً مطلقاً كما يترتب عليه انعدام كل
عمل قانوني أو مادي يقوم به مجلس النقابة أو المجالس الفرعية لأنها تمت
بناء على قانون غير دستوري ولا يجوز أن يقبل المحامون تشكيل مجلس نقابتهم
بناء على قانون غير دستوري ولا يقبلون إهدار أحكام المحكمة الدستورية على
يد نقابة المحامين مما حدا بهم إلى مخاطبة المدعى عليهم بطلب لإصدار قرار
بحل مجلس النقابة العامة وكافة مجالس النقابات الفرعية وتسليمها إلى لجنة
برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة لإجراء
انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في مدة لا تجاوز ستين
يوماً من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه إلا أن المدعى
عليهم امتنعوا عن إصدار القرار المطلوب مما يشكل قراراً سلبيا بالامتناع
ويترتب على استمرار القرار نتائج كارثية على النقابة وعلى العدالة وعلى
الحركة الوطنية المصرية وعلى المشروعية القانونية والدستورية وأنهى
المدعون صحيفة دعواهم بما سلف ذكره من طلبات.
نظرت المحكمة الشق العاجل
من الدعوى بجلسة 6/2/2011 وفيها قدم المدعي الأول حافظة مستندات، بذات
الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 15669 لسنة 65ق إلى هذه الدعوى ليصدر
فيهما حكم واحد.
الدعوى رقم 15669 لسنة 65 ق:
أقام المدعون هذه
الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2011 طلبوا في
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه
الأول السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتشكيل المجلس القضائي المؤقت
المشرف على النقابة العامة للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ
الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
قالوا شرحاً
لدعواهم أنه في شهر مارس 2009 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قرار
بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب
نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة وجرت الانتخابات طبقاً للقانون
100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 وأعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية النتيجة بتاريخ 2/6/2009 بعد جولة الإعادة، وبتاريخ 2/11/2010
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في الدعوى رقم 118 لسنة 23 ق بعدم
دستورية أحكام ونصوص قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100
لسنة 1993 وكانت المادة 135 مكررا من قانون المحاماة توجب في حالة بطلان
انتخابات مجلس النقابة تعيين مجلس قضائي مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف
القاهرة وكان المدعى عليه هو المنوط به إصدار القرار بتشكيل هذا المجلس
ولم يقم بإصدار هذا القرار فإنه يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تشكيل
اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على النقابة العامة للمحامين مما يجيز له
اللجوء إلى المحكمة طعنا على هذا القرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا
يسري بأثر رجعي ووجوب إعمال حكم المادة 135 من قانون المحاماة أوضح
المدعون توافر ركن الاستعجال في طلباتهم وأنهوا صحيفة دعواهم بما سلف ذكره
من طلبات.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 6/2/2011 وفيها
قدم المدعي للمدعون حافظة مستندات مذكرة دفاع وطلب الحاضر عن نقيب
المحامين تدخله في الدعوى منضماً للجهة الإدارية المدعى عليها بذات الجلسة
قررت المحكمة ضم هذه الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق إلى هذه الدعوى ليصدر
فيهما حكم واحد.
نظرت المحكمة الدعويين بعد الضم بجلسة 13/2/2011 وفيها
قدم الحاضر عن النقابة ست حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة
مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 20/2/2011 قدم الحاضر عن المدعين حافظة
مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/2/2011.
بجلسة 27/2/2011 قررت المحكمة
إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20/3/2011 مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين بشقيهما على أن يقدم قبل
هذه الجلسة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى
ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإبقاء
الفصل في المصروفات.
وبجلسة 19/6/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً.
ومن
حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم لهم بقبول الدعويين شكلاً وأولاً: بطلان
نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم
إلغاء قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة
المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع ما يترتب على ذلك من
آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية إلى لجنة برئاسة محكمة
استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة لإجراء انتخابات النقابة
العامة للمحامين والنقابات الفرعية في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق
دستورية عليا وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع
بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وانعقاد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة
النقض الدوائر الجنائية وفقاً للمادة 135 من قانون المحاماة.
ومن حيث
إنه في ضوء تكييف القرار المطعون عليه وهو في حقيقة أمره ليس طعناً على
بطلان نتيجة انتخابات أجريت فعلاً وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون
المحاماة مما يدخل صدقاً وحقاً في نطاق الولاية المقررة لمحكمة النقض
وفقاً للمادة 135 مكررا حسبما أوردته النقابة المدعى عليها بمذكرتها
والحاضر عن الدولة بمذكرته فليست هذه الدعوى طعنا من العدد المحدد بالنص
ممن (حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة) على
القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وليس طعنا في صحة تشكيل مجلس
النقابة وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات بل إن طلبات المدعين وفي
حدود تكييف المحكمة لها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار
بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية كأثر من
آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة
1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون
رقم 5 لسنة 1995 والمنسوب الامتناع فيه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة
باعتباره السلطة العامة لعدم نهوضه بالولاية المقررة في المادة 135 مكرراً
من قانون المحاماة التي يصدر بموجبها القرار سواء صدر من رئيس محكمة
الاستئناف أو امتنع عن إصداره فلا يكون قراره في هذا الشأن طبقاً للمادة
134 بل لمواجهة خلل مؤسسي في إدارة النقابة نتيجة الحكم المشار إليه وهي
نقابة مهنية تعتبر من أشخاص القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات
الإدارية وفي ظل الاعتبارات المشار إليها فإن القرار المطعون فيه يخرج دون
أدنى شك من نطاق ولاية المحكمة التي تنظر الطعون طبقاً للمادة 135 مكرراً
في فقرتها الأولى وهي الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وكان القرار الطعين
لا يستظل بنص قانوني خاص آخر ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه إلى جهة قضائية
معينة فإن الاختصاص يكون والحال كذلك لمحاكم مجلس الدولة صاحب الاختصاص
العام والأصيل في نظر المنازعات الإدارية والقاضي الطبيعي لها، ومن ثم
يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة غير قائم على سند من
القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم
اكتمال النصاب الذي حدده المشرع في المادة 135 والذي يجب أن يكون من خمسين
محاميا على الأقل فإنه في ضوء ما انتهينا إليه في الرد على الدفع بعدم
اختصاص المحكمة من أن القرار الطعين ليس طعناً على بطلان نتيجة انتخابات
أجريت فعلاً طبقاً للمادة 134 من قانون المحاماة بل طعناً على القرار
السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس
نقابات المحامين الفرعية كأثر من آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا لمواجهة خلل مؤسسي في إدارة النقابة نتيجة الحكم المشار، ومن ثم
يكون الدفع غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان الذي حدده القانون لعدم نشر الحكم وعدم تقديم ما يفيد نشر الحكم.
ومن
حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق
دستورية قد نشر بالجريدة الرسمية في العدد 1 مكرراً بتاريخ 8 يناير 2011
فإن الدفع يكون غير قائم على أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض.
ومن
حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس
محكمة الاستئناف لعدم صدور قرار من وزير العدل بتسميته ولأن صاحب الصفة هو
وزير العدل طبقاً للحكم التفسيري رقم 14902 لسنة 115 الصادر من محكمة
استئناف القاهرة الدائرة 12 بتاريخ 12/8/1999 فإن هذا الدفع مردود بأن
النص لم يرد به ما يحدد من يتولى تشكيل المجلس المؤقت فلا يوجد ما يفيد
إسناد ولاية تشكيل المجلس لوزير العدل وكان التناقض واضحا في التفسير الذي
ورد بالحكم المستشهد به من النقابة فإنه في حين أسند التشكيل لوزير العدل
استنادا منه لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية التي أجازت لوزير
العدل ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله فإنه
لم يأخذ بالنص سند التفسير بكامل أحكامه من ضرورة أخذ رأي الجمعية العامة
وموافقة مجلس القضاء الأعلى بل أخذ من النص بعضه وأعرض عن بعض وكان العمل
الذي يقوم به رئيس محكمة الاستئناف ليس ندباً بل ولاية أسندها له المشرع
في قانونا المحاماة لما يتوافر فيه من ضمانات رأى معها أن يسند إليه مهمة
إدارة النقابة حتى يتم انتخاب من يتولى إدارتها وفقاً لقانونها إذ لو أراد
المشرع أن يسند سلطة تشكيل المجلس إلى غير من أسند له ولاية إدارة النقابة
لنص على ذلك صراحة كما أنه عند خلو قانون معين من تحديد من يتولى تشكيل
لجنة أو مجلس فإن هذا التشكيل يتم من رئيس المجلس أو اللجنة أو الهيئة
المحددة بالنص وليس شخص آخر من خارجها دون نص بذلك صراحة أو ضمناً على
الأقل ومن ثم فإن القرار يصدر من رئيس المحكمة ومن ثم يكون اختصامه دون
اختصام وزير العدل اختصاما لذي صفة مما يتعين معه رفض الدفع.
ومن حيث
إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة إذ لم يكن أي
من المدعين من المرشحين لمنصب النقيب أو العضوية في أي من النقابات
الفرعية للمحامين فإن المدعين يكفي بالنسبة لهم لتكون لهم صفة ومصلحة في
الدعوى أنهم من المحامين المقيدين بالنقابة إذ الأمر لا يتعلق بمقعد محدد
في مجلس من مجالس النقابة بل يتعلق بالتكوين المؤسسي للنقابة بكاملها وهو
ما يجعل للمدعين مصلحة في أن يتم تشكيل مجالسها المختلفة على أساس سليم من
الدستور والقانون.
ومن حيث إنه عن طلب نقيب المحامين التدخل خصماً
منضماً في الدعوى للجهة الإدارية المدعى عليها في الدعوى رقم 15669 لسنة
65 ق فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً
الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في
محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن مفاد ما
تقدم أن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن
يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه، ولهذا المتدخل أن
يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن
يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق
الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام
محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ومن
حيث إن المتدخل – في حالة قبول تدخله – يعتبر طرفاً في الخصومة كالأطراف
الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعى عليه الذي طلب التدخل منضماً له بما
يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة ولما كان طالب التدخل هو نقيب
المحامين ومختصم في الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق التي تم ضم الدعوى المطلوب
الانضمام فيها إليها فإنه تكون له مصلحة في طلب الانضمام مما يتعين معه
قبول طلب تدخله خصماً منضماً للجهة الإدارية.
ومن حيث إن الدعويين قد استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلاً.
ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منها.
ومن
حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 56 من الدستور تنص على أن "إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
وتنص
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في
الدعاوى الدستورية وفي قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة
وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر،
على
أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر
مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا
النص".
وتنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17
لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1992"...، فإذا قضى ببطلان تشكيل
الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من
ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
ويشكل
مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو
نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز
ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به
مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس
الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات
النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن في قراراته في
المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ومن حيث إن
المستفاد من أحكام المادة 56 من الدستور أن قيام النقابات واتحاداتها عليه
أساس ديمقراطي، يدل عليه أن حكمها جاء عاما مطلقا، منصرفاً إلى كل تنظيم
نقابي – مهنياً كان أو عماليا – ممتدا إلى تشكيلاتها جميعاً – عليه تباين
مستوياتها ودرجاتها. وأن مبدأ الحرية النقابية يعني حقهم في تكوين
منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم
أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها
ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها. حكم
المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" جلسة
15/4/1995.
ومن حيث إن مفاد أحكام المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة
أنه تحسبا لما قد يقضي به من بطلان تشكيل الجمعية العمومية أو القضاء
ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس ووجوب إجراء انتخابات
جديدة لانتخاب من يحل محلهم فقد احتاط المشرع لذلك بالتعديل الذي أدخله
على النص المشار إليه بموجب القانون رقم 98 لسنة 1992 وأوجب في مثل هذه
الأحوال تشكيل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة محدداً تشكيله
وأناط به وحده دون غيره إجراء الانتخابات في المدة المحددة بالنص، وهو ما
يكون أولى في حالة بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة بكامله.
ومن حيث إن
المحكمة الدستورية العليا قضت بأن "الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة
وليست منشئة، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن
موجودة من قبل، بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات
المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره الأمر
الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته
الكاشفة، بياناً لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عليه منذ
صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقاً للدستور وفي حدوده المقررة
شكلاً وموضوعاً، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر
متعارضاً مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم
صدوره، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم
جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم
الدستورية، وهو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل
بمقتضاه، ولما كان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي
فإنه يكون متعيناً عليه عملاً بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم
دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في
تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابه على ما سبقه من
علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون الذي قضى بعدم دستوريته، وقد أعملت
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها
بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة
في أمور تمس الحريات الشخصية،.."، أما في المسائل الأخرى – غير الجنائية –
فيسري عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على ما سلف بيانه، ما
لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه ويحد
من إطلاقه الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون
المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة 49 منه، حيث جاء بها
أن القانون "تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين
المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في
المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور
الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق
والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو
بانقضاء مدة تقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي
فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم
تكن ولو كانت أحكاماً باتة" وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها
الصادر في الدعوى الدستورية رقم 16 لسنة 3 قضائية بتاريخ 5 يونيه سنة 1982
وحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 3 قضائية بتاريخ 11 يونيه
سنة 1983 "القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية" دستورية جلسة 19/5/1990"
ومن
حيث إن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص
التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية
العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت
فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء
كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم
إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من
قانون المحكمة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى
الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي
جهة كانت ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا وتعمل
مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار
دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به. ولأن حكمها
حجة على الكافة فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن
تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه نزولاً على حجية الأحكام والتزاما بسيادة
القانون، وأن حكم عدم الدستورية يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر
للقانون منذ سريانه دون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية المختصة،
بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة المختصة قراراً كإجراء تنفيذي
بحت لإزالة آثار النص المقضي بعدم دستوريته تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها،
وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القانوني الذي تحقق سلفا بمقتضى
حكم عدم الدستورية، ولا يضيف جديدا في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه
الحكم، وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم عدم الدستورية من نطاق
القضاء إلى المجال الإداري ليتسنى العلم به للكافة ومن يعنيهم القانون
المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام
الصادرة بعدم الدستورية إنما تكون نافذة بمجرد صدورها، وعلى ذلك فإن مقتضى
الحكم الصادر بعدم الدستورية هو إعدام للقانون المقضي بعدم دستوريته ومحوه
من وقت سريانه.
ولا يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل لم يأت بجديد
فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم
بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالاً للأصل
العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل
استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء
الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة
العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر
للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي.
ومن حيث إنه في ضوء المبادئ السابقة
فإن مقطع النزاع في الدعويين الماثلتين يتمثل فيما إذا كانت انتخابات مجلس
النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية قد أجريت طبقاً لأحكام قانون
المحاماة وحده أم أجريت طبقاً لأحكام قانون المحاماة والقانون 100 لسنة
1993 وفي هذه الحالة الأخيرة ما إذا كان الاستناد إلى القانون 100 لسنة
1993 جوهريا سواء من الناحية الإجرائية والموضوعية لإتمام الانتخابات بما
أدى إلى تأثيره في إجراءاتها بما يصمها بالبطلان، أم أن دور القانون 100
لسنة 1993 لم يكن إلا دوراً ثانوياً غير مؤثر من الناحية الإجرائية أو
الموضوعية وتقدير حدود دور القانون 100 لسنة 1993 يتم تقريره في ضوء وفي
الحدود التي تم الاستناد فيها إليه في إتمام الانتخابات فإذا كان نطاق
تطبيقه في الانتخابات مؤثراً أدى ذلك إلى بطلان تشكيل مجلس النقابة كأثر
من آثار عدم دستوريته لانهيار الأساس الدستوري والقانوني لإجرائها أما إن
كان ثانويا أو لا أثر له كان قانون المحاماة كافيا لحمل نتيجة الانتخابات
وعصمتها من البطلان كأثر من آثار عدم دستورية القانون 100 لسنة 1993.
ومن
حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة جنوب
القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لانتخابات نقابة للمحامين، متضمناً
فتح باب الترشيح لمنصبي نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لمحامين لمدة
سبعة أيام تبدأ من 13/10/2009 وتنتهي يوم 19/10/2009 وإعلان أسماء
المتقدمين للترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات
الفرعية ويبين من الإطلاع على القرارات الصادرة في شأن مجالس النقابات
الفرعية أنها جميعها صدرت وفقاً لما ورد بديباجتها باعتبار أن هذه
الديباجة المحددة للأسانيد القانونية لإصدارها استنادا لأحكام قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و89 لسنة
1992 و10 لسنة 2002 و197 لسنة 2008 واستنادا كذلك إلى القانون رقم 100
لسنة 1993 المشار إليه فطعن عدد من المحامين على هذه القرارات أمام هذه
المحكمة بالدعاوى أرقام 33096 لسنة 63 ق و33560 لسنة 63 ق و34370 لسنة 63
ق و34832 لسنة 63 ق و35303 لسنة 63 ق و35471 لسنة 63 ق والتي صدر فيها حكم
هذه المحكمة بجلسة 10/5/2009 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 4/4/2009 بفتح باب الترشيح لانتخابات نقيب وأعضاء مجلس
النقابة العامة للمحامين في المدة من 13/4/2009 وحتى 19/4/2009، وإجراء
الانتخابات في 23/5/2009 والإعادة في 29/5/2009
واستندت المحكمة في
حكمها إلى المواد 1 و2 و3 و6 و(6 مكررا) و9 و10 و11 من القانون رقم 100
لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1995 أي أنه تم الاستناد إلى جميع نصوص هذا القانون
تقريباً والبالغ عددها أحد عشر مادة وشادت المحكمة حكمها على أن المستفاد
من نصوص مواد القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
المشار إليها، أن هذا القانون قد جاء منظماً (لكافة) الأحكام الخاصة
بالانتخابات في النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين، وبصدور هذا
القانون نسخت كافة الأحكام الخاصة بانتخابات النقابات المهنية السابقة
عليه، وأن المادة الثالثة من هذا القانون قد قضت بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة
أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب
رئيس بهذه المحكمة وأقدم أربعة أعضاء محامين، وخول القانون هذه اللجنة
جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين وأعطى لرئيسها الاختصاصات
المقررة لنقيب المحامين، وخصها باتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب
ومجلس النقابة خلال ستة أشهر، إلا أن الواضح تمام الوضوح من صدر المادة
الثالثة سالفة الذكر أن هذه اللجنة لا محل ولا اختصاص لها إلا في حالة عدم
تمام انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا للأحكام المنصوص عليها في
المادة الثانية من ذات القانون والخاصة بعدم اكتمال النصاب، وأن المادة
السادسة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 – قضت بأن
تختص لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها
الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بذات المحكمة، بالإشراف على كافة
الإجراءات الخاصة بالانتخاب بالنقابات المهنية بجميع مستوياتها ومنذ بدء
إجرائها وحتى الانتهاء منها، وحددت المادة السادسة مكررا – المضافة
بالقانون 5 لسنة 1995 – هذه اللجنة لتحقيق وكفالة إشرافها الكامل على
الانتخابات، ومن هذه الاختصاصات تحديد مواعيد فتح وقفل باب الترشيح
ومواعيد الانتخابات، ومراجعة سجلات قيد الأعضاء وفحص كشوف الناخبين، وأعطى
القانون هذه اللجنة الحق في انتداب من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة
لمراجعة السجلات وفحص كشوف الناخبين للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها
للسجلات والواقع الفعلي، ونصت المادة التاسعة من ذات القانون بعبارات
واضحة لا لبس فيها ولا غموض – على إلغاء كافة الأحكام المتعلقة
بالانتخابات التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية،
إلا أن هذه المادة قد استثنت الانتخابات التكميلية التي تجرى للتشكيلات
القائمة للمجالس الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون، أي لا يجوز أن
تكون هناك انتخابات تكميلية في النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين –
إلا للمجالس التي كانت قائمة في 19/2/1993 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم
100 لسنة 1993 سالف الذكر. وقد قضى هذا القانون في المادة العاشرة منه على
إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
وأضافت هذه المحكمة في حكمها أن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المادة (134) من قانون المحاماة
رقم 17 لسنة 1983 قد نسخت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات
ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
اللذين نصا في المادتين العاشرة والثالثة منهما على التوالي على إلغاء كل
حكم يخالف أحكامها. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8185 لسنة
46 ق/عليا، بجلسة 2/12/2006، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة
الإدارية العليا، الدائرة الأولى من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007، ص
156، مبدأ رقم "15"). وهو ما طبقته المحكمة في حكمها وكان من أسس رفض طلب
وقف التنفيذ لسلامة استناد القرارات المطعون عليها في الدعوى المشار إليها
في ضوء المواد 1 و2 و3 و6 و(6 مكررا) و9 و10 و11 من القانون 100 لسنة 1993.
ومن
حيث إن البين بوضوح وبصورة قاطعة من القرارات الصادرة من اللجنة القضائية
لتنظيم الانتخابات والحكم الصادر برفض طلبات وقف تنفيذها أن الانتخابات قد
أجريت وفقاً للقرارات المشار إليها استنادا إلى هذين القانونين.
ومن
حيث إن الانتخابات أجريت بناء على القانون 100 لسنة 1991 المقضي بعدم
دستوريته ولم يكن بمكنة اللجنة القضائية إجراء الانتخابات في ظل تطبيق
أحكام القانون 100 لسنة 1993 بموجب قانون المحاماة وحده وذلك منها وهي
السلطة القائمة على إجراء الانتخابات مشكلة بموجب القانون المقضي بعدم
دستوريته ووجودها وإجراء الانتخابات بمعرفتها لم يكن جائزاً إلا بموجب
القانون المقضي بعدم دستوريته بالإضافة إلى ما استقرت عليه أحكام هذه
المحكمة والمحكمة الإدارية العليا من أن أحكام القانون 100 لسنة 1993 قد
نسخت أحكام المادة 134 من قانون المحاماة وهو النص الذي يحكم التقدم بطلب
الترشيح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة لا اللجنة
القضائية لقبول طلبات الترشيح وفي الميعاد المحدد بهذا النص وإعداد مجلس
النقابة قائمة المرشحين وإعلان قائمة المرشحين والتظلم ممن أغفل إدراج
اسمه إلى مجلس النقابة أو الطعن في قراره استبعاده أمام محكمة استئناف
القاهرة ولو كانت باقي القواعد الإجرائية والموضوعية للانتخابات بموجب
قانون المحاماة مما يفيد بأن دور هذا القانون المقضي بعدم دستوريته كان
دورا جوهريا ومؤثرا فلم يكن ممكنا إجرائها وعلى النحو الذي أجريت به وممن
قام بإجرائها إلا تطبيقاً لأحكامه بما شكل معه الأساس لإجرائها ولم يكن
كافيا ولا ممكنا إجرائها بموجب قانون المحاماة وحده وبالتالي فلا يكفي
وحده لحملها وعصمتها من المثالب التي لحقت بها نتيجة إجراءها عن طريق
اللجنة القضائية المشكلة بموجب القانون 100 لسنة 1993.
وعلى هدي ما
تقدم ولما كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة الأحد
الثاني من يناير سنة 2011 حكمت في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية
التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، فإن مؤدى
عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية التي تمت
استنادا إلى الإجراءات التي حددها هذا القانون والذي قضى بعدم دستوريته
اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم والذي تم نشره بتاريخ 8/1/2011 أي
اعتبارا من يوم 9/1/2011 اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم، وذلك كأثر حتمي
لإعدام هذا القانون ومحو آثاره من وقت صدوره بالنسبة للانتخابات التي
أجريت بموجبه.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة
فإن المجلس المؤقت الذي يشكل وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً
من قانون المحاماة يلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون له أن يمتنع عن التنفيذ
على أي وجه من الوجوه نزولاً على حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون
لإزالة آثار النص المقضي بعدم دستوريته قياماً بواجبه وتأكيدا للأثر
القانوني الذي تحقق بمقتضى حكم عدم الدستورية، وإذ لم يصدر قرار من رئيس
المجلس المؤقت بتشكيل المجلس المنوط به تولى المهمة المحددة بالمادة 135
مكرراً من قانون المحاماة فإن المجلس المؤقت لا يكون قد أوفى بالتزامه
القانوني بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة
لأحكام المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 135 مكررا من
قانون المحاماة مما يجعل قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار
قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية
إلى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة
لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية معيباً
بمخالفة القانون للمساس بالتكوين المؤسسي لنقابة مهنية لها أهميتها ودورها
في الحياة القانونية وإرساء مبدأ سيادة القانون لذا تقضي المحكمة بإلغائه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عما أثاره المدعى عليهم من
أن الانتخابات أجريت بناء على أحكام قضائية ولا يجوز المساس بها لاستقرار
المراكز القانونية لمجلس النقابة بمقتضى أحكام قضائية فإن هذا القول لا
يجد له سندا من الواقع أو القانون.
أولاً: من حيث الواقع فإن الثابت أن
الانتخابات أجريت بموجب القانونين المشار إليهما وعند الطعن على إجرائها
تم رفض الطعن في الشق المستعجل في الدعاوى أرقام 33096 لسنة 63 ق و33560
لسنة 63 ق و34370 لسنة 63 ق و34832 لسنة 63 ق و35303 لسنة 63 ق و35471
لسنة 63 ق والتي صدر فيها حكم هذه المحكمة بجلسة 10/5/2009 فالثابت أنها
أجريت بناء على أحكام قضائية لا تحصنت بأحكام قضائية بعد إجرائها بطعن
أقيم ضد القرار الصادر بإعلان نتيجتها وصار الحكم الصادر بشأنها باتا لا
سبيل للمساس به احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ثانياً: من حيث
القانون أن القانون الذي أجريت بناء عليه قضى بعدم دستوريته وبذلك انهار
الأساس الدستوري والقانوني لإجرائها ومن ثم ينهار تشكيل المجالس تبعاً
لانهيار أساسها خاصة وأنها لم تتحصن بحكم بات.
ومن حيث إنه عما أثاره
المدعون بصحيفة دعواهم من بطلان التشكيل من انعدام كل عمل قانوني أو مادي
يقوم به مجلس النقابة العامة أو المجالس الفرعية فإن هذه المحكمة وهديا
بالمبدأ الذي قررته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 9 ق
الصادر فيها الحكم بجلسة 19/5/1990 عندما قضت بعدم دستورية المادة الخامسة
مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون
رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد
يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين
للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وما ترتب عليه من بطلان تكوين
مجلس الشعب والذي أوردت فيه أن "انتخابات مجلس الشعب وقد أجريت بناء على
نص تشريعي ثبت عدم دستوريته، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس
المذكور يكون باطلا منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدي البتة إلى ما
ذهب إليه المدعي من وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس
من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات
والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما
لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم
دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك
ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم".
واستهداء بهذا القضاء فإن
بطلان تشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ليس من شأنه المساس بما
أقره مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية من قواعد أو قرارات أو ما
اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ تسلم المجلس المؤقت
للنقابة، وتظل تلك القواعد والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من
الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من
ممن أقرها أو اتخذها أو من له ولاية مقررة قانوناً وخولت له سلطة في شأنها
بعد إعادة التشكيل طبقاً لقانون المحاماة أو صدور حكم بشأنها من الجهة
المختصة قانوناً بالفصل في الطعن عليها إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما
بني عليه هذا الحكم.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين وإلغاء
القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين
بالأسباب، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
[الطعن رقم 15579 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 06 \ 07 \ 2011 - رقم الصفحة - تم رفض هذا الطعن]
وعضوية كل من:
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد علي هاشم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمود عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود جاد الله علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم أمين السر
الدعوى رقم 15579 لسنة 65ق:
أقام
المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
13/1/2011 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة
المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع تسليم النقابة العامة
والنقابات الفرعية إلى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون
غيرها الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية
في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة
2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية عليا مع ما يترتب على ذلك
من آثار إلزام المدعى عليهم المصروفات.
قالوا شرحاً لدعواهم أنه أجريت
انتخابات نقابة المحامين العامة وفروعها طبقاً لأحكام القانون 100 لسنة
1993 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية المعدل بالقانون 5 لسنة 1995
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة
23ق دستورية عليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمان ديمقراطية
التنظيمات النقابية المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 ومن مقتضى هذا الحكم
بطلان كافة الجمعيات العمومية التي انعقدت نفاذاً لأحكامه وبطلان
تشكيلاتها وبطلان كافة الانتخابات التي تمت نفاذاً لأحكامه ومن ثم بطلان
مجلس النقابة والمجالس الفرعية بطلاناً مطلقاً كما يترتب عليه انعدام كل
عمل قانوني أو مادي يقوم به مجلس النقابة أو المجالس الفرعية لأنها تمت
بناء على قانون غير دستوري ولا يجوز أن يقبل المحامون تشكيل مجلس نقابتهم
بناء على قانون غير دستوري ولا يقبلون إهدار أحكام المحكمة الدستورية على
يد نقابة المحامين مما حدا بهم إلى مخاطبة المدعى عليهم بطلب لإصدار قرار
بحل مجلس النقابة العامة وكافة مجالس النقابات الفرعية وتسليمها إلى لجنة
برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة لإجراء
انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في مدة لا تجاوز ستين
يوماً من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه إلا أن المدعى
عليهم امتنعوا عن إصدار القرار المطلوب مما يشكل قراراً سلبيا بالامتناع
ويترتب على استمرار القرار نتائج كارثية على النقابة وعلى العدالة وعلى
الحركة الوطنية المصرية وعلى المشروعية القانونية والدستورية وأنهى
المدعون صحيفة دعواهم بما سلف ذكره من طلبات.
نظرت المحكمة الشق العاجل
من الدعوى بجلسة 6/2/2011 وفيها قدم المدعي الأول حافظة مستندات، بذات
الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 15669 لسنة 65ق إلى هذه الدعوى ليصدر
فيهما حكم واحد.
الدعوى رقم 15669 لسنة 65 ق:
أقام المدعون هذه
الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2011 طلبوا في
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه
الأول السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتشكيل المجلس القضائي المؤقت
المشرف على النقابة العامة للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ
الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
قالوا شرحاً
لدعواهم أنه في شهر مارس 2009 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قرار
بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب
نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة وجرت الانتخابات طبقاً للقانون
100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 وأعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية النتيجة بتاريخ 2/6/2009 بعد جولة الإعادة، وبتاريخ 2/11/2010
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في الدعوى رقم 118 لسنة 23 ق بعدم
دستورية أحكام ونصوص قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100
لسنة 1993 وكانت المادة 135 مكررا من قانون المحاماة توجب في حالة بطلان
انتخابات مجلس النقابة تعيين مجلس قضائي مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف
القاهرة وكان المدعى عليه هو المنوط به إصدار القرار بتشكيل هذا المجلس
ولم يقم بإصدار هذا القرار فإنه يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تشكيل
اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على النقابة العامة للمحامين مما يجيز له
اللجوء إلى المحكمة طعنا على هذا القرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا
يسري بأثر رجعي ووجوب إعمال حكم المادة 135 من قانون المحاماة أوضح
المدعون توافر ركن الاستعجال في طلباتهم وأنهوا صحيفة دعواهم بما سلف ذكره
من طلبات.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 6/2/2011 وفيها
قدم المدعي للمدعون حافظة مستندات مذكرة دفاع وطلب الحاضر عن نقيب
المحامين تدخله في الدعوى منضماً للجهة الإدارية المدعى عليها بذات الجلسة
قررت المحكمة ضم هذه الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق إلى هذه الدعوى ليصدر
فيهما حكم واحد.
نظرت المحكمة الدعويين بعد الضم بجلسة 13/2/2011 وفيها
قدم الحاضر عن النقابة ست حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة
مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 20/2/2011 قدم الحاضر عن المدعين حافظة
مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/2/2011.
بجلسة 27/2/2011 قررت المحكمة
إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20/3/2011 مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين بشقيهما على أن يقدم قبل
هذه الجلسة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى
ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإبقاء
الفصل في المصروفات.
وبجلسة 19/6/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً.
ومن
حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم لهم بقبول الدعويين شكلاً وأولاً: بطلان
نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم
إلغاء قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة
المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع ما يترتب على ذلك من
آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية إلى لجنة برئاسة محكمة
استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة لإجراء انتخابات النقابة
العامة للمحامين والنقابات الفرعية في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق
دستورية عليا وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع
بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وانعقاد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة
النقض الدوائر الجنائية وفقاً للمادة 135 من قانون المحاماة.
ومن حيث
إنه في ضوء تكييف القرار المطعون عليه وهو في حقيقة أمره ليس طعناً على
بطلان نتيجة انتخابات أجريت فعلاً وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون
المحاماة مما يدخل صدقاً وحقاً في نطاق الولاية المقررة لمحكمة النقض
وفقاً للمادة 135 مكررا حسبما أوردته النقابة المدعى عليها بمذكرتها
والحاضر عن الدولة بمذكرته فليست هذه الدعوى طعنا من العدد المحدد بالنص
ممن (حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة) على
القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وليس طعنا في صحة تشكيل مجلس
النقابة وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات بل إن طلبات المدعين وفي
حدود تكييف المحكمة لها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار
بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية كأثر من
آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة
1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون
رقم 5 لسنة 1995 والمنسوب الامتناع فيه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة
باعتباره السلطة العامة لعدم نهوضه بالولاية المقررة في المادة 135 مكرراً
من قانون المحاماة التي يصدر بموجبها القرار سواء صدر من رئيس محكمة
الاستئناف أو امتنع عن إصداره فلا يكون قراره في هذا الشأن طبقاً للمادة
134 بل لمواجهة خلل مؤسسي في إدارة النقابة نتيجة الحكم المشار إليه وهي
نقابة مهنية تعتبر من أشخاص القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات
الإدارية وفي ظل الاعتبارات المشار إليها فإن القرار المطعون فيه يخرج دون
أدنى شك من نطاق ولاية المحكمة التي تنظر الطعون طبقاً للمادة 135 مكرراً
في فقرتها الأولى وهي الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وكان القرار الطعين
لا يستظل بنص قانوني خاص آخر ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه إلى جهة قضائية
معينة فإن الاختصاص يكون والحال كذلك لمحاكم مجلس الدولة صاحب الاختصاص
العام والأصيل في نظر المنازعات الإدارية والقاضي الطبيعي لها، ومن ثم
يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة غير قائم على سند من
القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم
اكتمال النصاب الذي حدده المشرع في المادة 135 والذي يجب أن يكون من خمسين
محاميا على الأقل فإنه في ضوء ما انتهينا إليه في الرد على الدفع بعدم
اختصاص المحكمة من أن القرار الطعين ليس طعناً على بطلان نتيجة انتخابات
أجريت فعلاً طبقاً للمادة 134 من قانون المحاماة بل طعناً على القرار
السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس
نقابات المحامين الفرعية كأثر من آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا لمواجهة خلل مؤسسي في إدارة النقابة نتيجة الحكم المشار، ومن ثم
يكون الدفع غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان الذي حدده القانون لعدم نشر الحكم وعدم تقديم ما يفيد نشر الحكم.
ومن
حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق
دستورية قد نشر بالجريدة الرسمية في العدد 1 مكرراً بتاريخ 8 يناير 2011
فإن الدفع يكون غير قائم على أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض.
ومن
حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس
محكمة الاستئناف لعدم صدور قرار من وزير العدل بتسميته ولأن صاحب الصفة هو
وزير العدل طبقاً للحكم التفسيري رقم 14902 لسنة 115 الصادر من محكمة
استئناف القاهرة الدائرة 12 بتاريخ 12/8/1999 فإن هذا الدفع مردود بأن
النص لم يرد به ما يحدد من يتولى تشكيل المجلس المؤقت فلا يوجد ما يفيد
إسناد ولاية تشكيل المجلس لوزير العدل وكان التناقض واضحا في التفسير الذي
ورد بالحكم المستشهد به من النقابة فإنه في حين أسند التشكيل لوزير العدل
استنادا منه لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية التي أجازت لوزير
العدل ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله فإنه
لم يأخذ بالنص سند التفسير بكامل أحكامه من ضرورة أخذ رأي الجمعية العامة
وموافقة مجلس القضاء الأعلى بل أخذ من النص بعضه وأعرض عن بعض وكان العمل
الذي يقوم به رئيس محكمة الاستئناف ليس ندباً بل ولاية أسندها له المشرع
في قانونا المحاماة لما يتوافر فيه من ضمانات رأى معها أن يسند إليه مهمة
إدارة النقابة حتى يتم انتخاب من يتولى إدارتها وفقاً لقانونها إذ لو أراد
المشرع أن يسند سلطة تشكيل المجلس إلى غير من أسند له ولاية إدارة النقابة
لنص على ذلك صراحة كما أنه عند خلو قانون معين من تحديد من يتولى تشكيل
لجنة أو مجلس فإن هذا التشكيل يتم من رئيس المجلس أو اللجنة أو الهيئة
المحددة بالنص وليس شخص آخر من خارجها دون نص بذلك صراحة أو ضمناً على
الأقل ومن ثم فإن القرار يصدر من رئيس المحكمة ومن ثم يكون اختصامه دون
اختصام وزير العدل اختصاما لذي صفة مما يتعين معه رفض الدفع.
ومن حيث
إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة إذ لم يكن أي
من المدعين من المرشحين لمنصب النقيب أو العضوية في أي من النقابات
الفرعية للمحامين فإن المدعين يكفي بالنسبة لهم لتكون لهم صفة ومصلحة في
الدعوى أنهم من المحامين المقيدين بالنقابة إذ الأمر لا يتعلق بمقعد محدد
في مجلس من مجالس النقابة بل يتعلق بالتكوين المؤسسي للنقابة بكاملها وهو
ما يجعل للمدعين مصلحة في أن يتم تشكيل مجالسها المختلفة على أساس سليم من
الدستور والقانون.
ومن حيث إنه عن طلب نقيب المحامين التدخل خصماً
منضماً في الدعوى للجهة الإدارية المدعى عليها في الدعوى رقم 15669 لسنة
65 ق فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً
الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في
محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن مفاد ما
تقدم أن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن
يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه، ولهذا المتدخل أن
يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن
يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق
الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام
محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ومن
حيث إن المتدخل – في حالة قبول تدخله – يعتبر طرفاً في الخصومة كالأطراف
الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعى عليه الذي طلب التدخل منضماً له بما
يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة ولما كان طالب التدخل هو نقيب
المحامين ومختصم في الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق التي تم ضم الدعوى المطلوب
الانضمام فيها إليها فإنه تكون له مصلحة في طلب الانضمام مما يتعين معه
قبول طلب تدخله خصماً منضماً للجهة الإدارية.
ومن حيث إن الدعويين قد استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلاً.
ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منها.
ومن
حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 56 من الدستور تنص على أن "إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
وتنص
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في
الدعاوى الدستورية وفي قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة
وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر،
على
أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر
مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا
النص".
وتنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17
لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1992"...، فإذا قضى ببطلان تشكيل
الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من
ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
ويشكل
مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو
نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز
ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به
مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس
الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات
النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن في قراراته في
المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ومن حيث إن
المستفاد من أحكام المادة 56 من الدستور أن قيام النقابات واتحاداتها عليه
أساس ديمقراطي، يدل عليه أن حكمها جاء عاما مطلقا، منصرفاً إلى كل تنظيم
نقابي – مهنياً كان أو عماليا – ممتدا إلى تشكيلاتها جميعاً – عليه تباين
مستوياتها ودرجاتها. وأن مبدأ الحرية النقابية يعني حقهم في تكوين
منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم
أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها
ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها. حكم
المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" جلسة
15/4/1995.
ومن حيث إن مفاد أحكام المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة
أنه تحسبا لما قد يقضي به من بطلان تشكيل الجمعية العمومية أو القضاء
ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس ووجوب إجراء انتخابات
جديدة لانتخاب من يحل محلهم فقد احتاط المشرع لذلك بالتعديل الذي أدخله
على النص المشار إليه بموجب القانون رقم 98 لسنة 1992 وأوجب في مثل هذه
الأحوال تشكيل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة محدداً تشكيله
وأناط به وحده دون غيره إجراء الانتخابات في المدة المحددة بالنص، وهو ما
يكون أولى في حالة بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة بكامله.
ومن حيث إن
المحكمة الدستورية العليا قضت بأن "الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة
وليست منشئة، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن
موجودة من قبل، بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات
المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره الأمر
الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته
الكاشفة، بياناً لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عليه منذ
صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقاً للدستور وفي حدوده المقررة
شكلاً وموضوعاً، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر
متعارضاً مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم
صدوره، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم
جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم
الدستورية، وهو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل
بمقتضاه، ولما كان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي
فإنه يكون متعيناً عليه عملاً بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم
دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في
تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابه على ما سبقه من
علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون الذي قضى بعدم دستوريته، وقد أعملت
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها
بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة
في أمور تمس الحريات الشخصية،.."، أما في المسائل الأخرى – غير الجنائية –
فيسري عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على ما سلف بيانه، ما
لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه ويحد
من إطلاقه الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون
المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة 49 منه، حيث جاء بها
أن القانون "تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين
المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في
المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور
الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق
والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو
بانقضاء مدة تقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي
فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم
تكن ولو كانت أحكاماً باتة" وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها
الصادر في الدعوى الدستورية رقم 16 لسنة 3 قضائية بتاريخ 5 يونيه سنة 1982
وحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 3 قضائية بتاريخ 11 يونيه
سنة 1983 "القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية" دستورية جلسة 19/5/1990"
ومن
حيث إن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص
التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية
العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت
فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء
كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم
إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من
قانون المحكمة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى
الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي
جهة كانت ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا وتعمل
مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار
دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به. ولأن حكمها
حجة على الكافة فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن
تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه نزولاً على حجية الأحكام والتزاما بسيادة
القانون، وأن حكم عدم الدستورية يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر
للقانون منذ سريانه دون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية المختصة،
بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة المختصة قراراً كإجراء تنفيذي
بحت لإزالة آثار النص المقضي بعدم دستوريته تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها،
وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القانوني الذي تحقق سلفا بمقتضى
حكم عدم الدستورية، ولا يضيف جديدا في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه
الحكم، وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم عدم الدستورية من نطاق
القضاء إلى المجال الإداري ليتسنى العلم به للكافة ومن يعنيهم القانون
المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام
الصادرة بعدم الدستورية إنما تكون نافذة بمجرد صدورها، وعلى ذلك فإن مقتضى
الحكم الصادر بعدم الدستورية هو إعدام للقانون المقضي بعدم دستوريته ومحوه
من وقت سريانه.
ولا يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل لم يأت بجديد
فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم
بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالاً للأصل
العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل
استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء
الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة
العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر
للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي.
ومن حيث إنه في ضوء المبادئ السابقة
فإن مقطع النزاع في الدعويين الماثلتين يتمثل فيما إذا كانت انتخابات مجلس
النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية قد أجريت طبقاً لأحكام قانون
المحاماة وحده أم أجريت طبقاً لأحكام قانون المحاماة والقانون 100 لسنة
1993 وفي هذه الحالة الأخيرة ما إذا كان الاستناد إلى القانون 100 لسنة
1993 جوهريا سواء من الناحية الإجرائية والموضوعية لإتمام الانتخابات بما
أدى إلى تأثيره في إجراءاتها بما يصمها بالبطلان، أم أن دور القانون 100
لسنة 1993 لم يكن إلا دوراً ثانوياً غير مؤثر من الناحية الإجرائية أو
الموضوعية وتقدير حدود دور القانون 100 لسنة 1993 يتم تقريره في ضوء وفي
الحدود التي تم الاستناد فيها إليه في إتمام الانتخابات فإذا كان نطاق
تطبيقه في الانتخابات مؤثراً أدى ذلك إلى بطلان تشكيل مجلس النقابة كأثر
من آثار عدم دستوريته لانهيار الأساس الدستوري والقانوني لإجرائها أما إن
كان ثانويا أو لا أثر له كان قانون المحاماة كافيا لحمل نتيجة الانتخابات
وعصمتها من البطلان كأثر من آثار عدم دستورية القانون 100 لسنة 1993.
ومن
حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة جنوب
القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لانتخابات نقابة للمحامين، متضمناً
فتح باب الترشيح لمنصبي نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لمحامين لمدة
سبعة أيام تبدأ من 13/10/2009 وتنتهي يوم 19/10/2009 وإعلان أسماء
المتقدمين للترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات
الفرعية ويبين من الإطلاع على القرارات الصادرة في شأن مجالس النقابات
الفرعية أنها جميعها صدرت وفقاً لما ورد بديباجتها باعتبار أن هذه
الديباجة المحددة للأسانيد القانونية لإصدارها استنادا لأحكام قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و89 لسنة
1992 و10 لسنة 2002 و197 لسنة 2008 واستنادا كذلك إلى القانون رقم 100
لسنة 1993 المشار إليه فطعن عدد من المحامين على هذه القرارات أمام هذه
المحكمة بالدعاوى أرقام 33096 لسنة 63 ق و33560 لسنة 63 ق و34370 لسنة 63
ق و34832 لسنة 63 ق و35303 لسنة 63 ق و35471 لسنة 63 ق والتي صدر فيها حكم
هذه المحكمة بجلسة 10/5/2009 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 4/4/2009 بفتح باب الترشيح لانتخابات نقيب وأعضاء مجلس
النقابة العامة للمحامين في المدة من 13/4/2009 وحتى 19/4/2009، وإجراء
الانتخابات في 23/5/2009 والإعادة في 29/5/2009
واستندت المحكمة في
حكمها إلى المواد 1 و2 و3 و6 و(6 مكررا) و9 و10 و11 من القانون رقم 100
لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1995 أي أنه تم الاستناد إلى جميع نصوص هذا القانون
تقريباً والبالغ عددها أحد عشر مادة وشادت المحكمة حكمها على أن المستفاد
من نصوص مواد القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
المشار إليها، أن هذا القانون قد جاء منظماً (لكافة) الأحكام الخاصة
بالانتخابات في النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين، وبصدور هذا
القانون نسخت كافة الأحكام الخاصة بانتخابات النقابات المهنية السابقة
عليه، وأن المادة الثالثة من هذا القانون قد قضت بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة
أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب
رئيس بهذه المحكمة وأقدم أربعة أعضاء محامين، وخول القانون هذه اللجنة
جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين وأعطى لرئيسها الاختصاصات
المقررة لنقيب المحامين، وخصها باتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب
ومجلس النقابة خلال ستة أشهر، إلا أن الواضح تمام الوضوح من صدر المادة
الثالثة سالفة الذكر أن هذه اللجنة لا محل ولا اختصاص لها إلا في حالة عدم
تمام انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا للأحكام المنصوص عليها في
المادة الثانية من ذات القانون والخاصة بعدم اكتمال النصاب، وأن المادة
السادسة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 – قضت بأن
تختص لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها
الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بذات المحكمة، بالإشراف على كافة
الإجراءات الخاصة بالانتخاب بالنقابات المهنية بجميع مستوياتها ومنذ بدء
إجرائها وحتى الانتهاء منها، وحددت المادة السادسة مكررا – المضافة
بالقانون 5 لسنة 1995 – هذه اللجنة لتحقيق وكفالة إشرافها الكامل على
الانتخابات، ومن هذه الاختصاصات تحديد مواعيد فتح وقفل باب الترشيح
ومواعيد الانتخابات، ومراجعة سجلات قيد الأعضاء وفحص كشوف الناخبين، وأعطى
القانون هذه اللجنة الحق في انتداب من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة
لمراجعة السجلات وفحص كشوف الناخبين للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها
للسجلات والواقع الفعلي، ونصت المادة التاسعة من ذات القانون بعبارات
واضحة لا لبس فيها ولا غموض – على إلغاء كافة الأحكام المتعلقة
بالانتخابات التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية،
إلا أن هذه المادة قد استثنت الانتخابات التكميلية التي تجرى للتشكيلات
القائمة للمجالس الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون، أي لا يجوز أن
تكون هناك انتخابات تكميلية في النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين –
إلا للمجالس التي كانت قائمة في 19/2/1993 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم
100 لسنة 1993 سالف الذكر. وقد قضى هذا القانون في المادة العاشرة منه على
إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
وأضافت هذه المحكمة في حكمها أن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المادة (134) من قانون المحاماة
رقم 17 لسنة 1983 قد نسخت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات
ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
اللذين نصا في المادتين العاشرة والثالثة منهما على التوالي على إلغاء كل
حكم يخالف أحكامها. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8185 لسنة
46 ق/عليا، بجلسة 2/12/2006، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة
الإدارية العليا، الدائرة الأولى من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007، ص
156، مبدأ رقم "15"). وهو ما طبقته المحكمة في حكمها وكان من أسس رفض طلب
وقف التنفيذ لسلامة استناد القرارات المطعون عليها في الدعوى المشار إليها
في ضوء المواد 1 و2 و3 و6 و(6 مكررا) و9 و10 و11 من القانون 100 لسنة 1993.
ومن
حيث إن البين بوضوح وبصورة قاطعة من القرارات الصادرة من اللجنة القضائية
لتنظيم الانتخابات والحكم الصادر برفض طلبات وقف تنفيذها أن الانتخابات قد
أجريت وفقاً للقرارات المشار إليها استنادا إلى هذين القانونين.
ومن
حيث إن الانتخابات أجريت بناء على القانون 100 لسنة 1991 المقضي بعدم
دستوريته ولم يكن بمكنة اللجنة القضائية إجراء الانتخابات في ظل تطبيق
أحكام القانون 100 لسنة 1993 بموجب قانون المحاماة وحده وذلك منها وهي
السلطة القائمة على إجراء الانتخابات مشكلة بموجب القانون المقضي بعدم
دستوريته ووجودها وإجراء الانتخابات بمعرفتها لم يكن جائزاً إلا بموجب
القانون المقضي بعدم دستوريته بالإضافة إلى ما استقرت عليه أحكام هذه
المحكمة والمحكمة الإدارية العليا من أن أحكام القانون 100 لسنة 1993 قد
نسخت أحكام المادة 134 من قانون المحاماة وهو النص الذي يحكم التقدم بطلب
الترشيح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة لا اللجنة
القضائية لقبول طلبات الترشيح وفي الميعاد المحدد بهذا النص وإعداد مجلس
النقابة قائمة المرشحين وإعلان قائمة المرشحين والتظلم ممن أغفل إدراج
اسمه إلى مجلس النقابة أو الطعن في قراره استبعاده أمام محكمة استئناف
القاهرة ولو كانت باقي القواعد الإجرائية والموضوعية للانتخابات بموجب
قانون المحاماة مما يفيد بأن دور هذا القانون المقضي بعدم دستوريته كان
دورا جوهريا ومؤثرا فلم يكن ممكنا إجرائها وعلى النحو الذي أجريت به وممن
قام بإجرائها إلا تطبيقاً لأحكامه بما شكل معه الأساس لإجرائها ولم يكن
كافيا ولا ممكنا إجرائها بموجب قانون المحاماة وحده وبالتالي فلا يكفي
وحده لحملها وعصمتها من المثالب التي لحقت بها نتيجة إجراءها عن طريق
اللجنة القضائية المشكلة بموجب القانون 100 لسنة 1993.
وعلى هدي ما
تقدم ولما كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة الأحد
الثاني من يناير سنة 2011 حكمت في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية
التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، فإن مؤدى
عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية التي تمت
استنادا إلى الإجراءات التي حددها هذا القانون والذي قضى بعدم دستوريته
اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم والذي تم نشره بتاريخ 8/1/2011 أي
اعتبارا من يوم 9/1/2011 اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم، وذلك كأثر حتمي
لإعدام هذا القانون ومحو آثاره من وقت صدوره بالنسبة للانتخابات التي
أجريت بموجبه.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة
فإن المجلس المؤقت الذي يشكل وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً
من قانون المحاماة يلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون له أن يمتنع عن التنفيذ
على أي وجه من الوجوه نزولاً على حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون
لإزالة آثار النص المقضي بعدم دستوريته قياماً بواجبه وتأكيدا للأثر
القانوني الذي تحقق بمقتضى حكم عدم الدستورية، وإذ لم يصدر قرار من رئيس
المجلس المؤقت بتشكيل المجلس المنوط به تولى المهمة المحددة بالمادة 135
مكرراً من قانون المحاماة فإن المجلس المؤقت لا يكون قد أوفى بالتزامه
القانوني بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة
لأحكام المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 135 مكررا من
قانون المحاماة مما يجعل قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار
قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية
إلى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة
لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية معيباً
بمخالفة القانون للمساس بالتكوين المؤسسي لنقابة مهنية لها أهميتها ودورها
في الحياة القانونية وإرساء مبدأ سيادة القانون لذا تقضي المحكمة بإلغائه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عما أثاره المدعى عليهم من
أن الانتخابات أجريت بناء على أحكام قضائية ولا يجوز المساس بها لاستقرار
المراكز القانونية لمجلس النقابة بمقتضى أحكام قضائية فإن هذا القول لا
يجد له سندا من الواقع أو القانون.
أولاً: من حيث الواقع فإن الثابت أن
الانتخابات أجريت بموجب القانونين المشار إليهما وعند الطعن على إجرائها
تم رفض الطعن في الشق المستعجل في الدعاوى أرقام 33096 لسنة 63 ق و33560
لسنة 63 ق و34370 لسنة 63 ق و34832 لسنة 63 ق و35303 لسنة 63 ق و35471
لسنة 63 ق والتي صدر فيها حكم هذه المحكمة بجلسة 10/5/2009 فالثابت أنها
أجريت بناء على أحكام قضائية لا تحصنت بأحكام قضائية بعد إجرائها بطعن
أقيم ضد القرار الصادر بإعلان نتيجتها وصار الحكم الصادر بشأنها باتا لا
سبيل للمساس به احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ثانياً: من حيث
القانون أن القانون الذي أجريت بناء عليه قضى بعدم دستوريته وبذلك انهار
الأساس الدستوري والقانوني لإجرائها ومن ثم ينهار تشكيل المجالس تبعاً
لانهيار أساسها خاصة وأنها لم تتحصن بحكم بات.
ومن حيث إنه عما أثاره
المدعون بصحيفة دعواهم من بطلان التشكيل من انعدام كل عمل قانوني أو مادي
يقوم به مجلس النقابة العامة أو المجالس الفرعية فإن هذه المحكمة وهديا
بالمبدأ الذي قررته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 9 ق
الصادر فيها الحكم بجلسة 19/5/1990 عندما قضت بعدم دستورية المادة الخامسة
مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون
رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد
يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين
للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية وما ترتب عليه من بطلان تكوين
مجلس الشعب والذي أوردت فيه أن "انتخابات مجلس الشعب وقد أجريت بناء على
نص تشريعي ثبت عدم دستوريته، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس
المذكور يكون باطلا منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدي البتة إلى ما
ذهب إليه المدعي من وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس
من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات
والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما
لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم
دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك
ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم".
واستهداء بهذا القضاء فإن
بطلان تشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ليس من شأنه المساس بما
أقره مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية من قواعد أو قرارات أو ما
اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ تسلم المجلس المؤقت
للنقابة، وتظل تلك القواعد والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من
الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من
ممن أقرها أو اتخذها أو من له ولاية مقررة قانوناً وخولت له سلطة في شأنها
بعد إعادة التشكيل طبقاً لقانون المحاماة أو صدور حكم بشأنها من الجهة
المختصة قانوناً بالفصل في الطعن عليها إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما
بني عليه هذا الحكم.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين وإلغاء
القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين
بالأسباب، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
[الطعن رقم 15579 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 06 \ 07 \ 2011 - رقم الصفحة - تم رفض هذا الطعن]