- تشكيل المحاكم الاقتصادية واختصاصها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
- كيفية اقامة دعوى اقتصادية .. أو الاجراءات المتبعه فى هذا النوع من القضايا التى خصصت لها الدولة محكمة مستقلة للفصل فى المنازعات الاقتصادية؟؟
- كيف يتم اجراء الصلح او التصالح فى مثل هذه الدعاوي؟؟
- ما هي طرق ووسائل إقامة الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية وكيفية التصالح فى مثل هذه المنازعات والمختص بها؟؟
تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب
لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
تشكيل المحكمة
وتتشكل
المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين
مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد
الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار
المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك
بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
تعين
الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيا أو أكثر
من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم،
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى
عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما
يصدر، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى
حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو
الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
اختصاص المحاكم الاقتصادية
الدعاوى الجنائية
تختص
الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في
القوانين الآتية:
1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال.
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلي.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 - قانون التمويل العقاري.
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الدعاوى المدنية
تختص
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام
الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح
والمخالفات والمواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
فيما
عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى،
التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:
1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 - قانون سوق رأس المال.
3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 - قانون التأجير التمويلي.
5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
7 - قانون التمويل العقاري.
8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 - قانون تنظيم الاتصالات.
10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في
كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت
قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.
تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.
للدوائر
الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من
تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة
العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات
التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات
وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر
بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير
العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون
الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في
المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
دون غيرها.
ومع
مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام
الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تشكل
بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في
الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.والتي تنص على:
"فيما
عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من
الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام
الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض"
كما
تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة
من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة
المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
ويعرض
الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت
أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن
مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته
إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء
من أحكام المادة(39)من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضوأحكام
الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان
الطعن لأول مرة.
اقامة دعوى اقتصادية .. الاجراءات المتبعه فى هذا النوع من القضايا :-
يجب على هيئة تحضير المنازعات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الاقتصادية أن تبذل دوراً كبيراً فى محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.
كما يجب على الهيئة تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية, لا يجب عليها ذلك فى الدعاوي الجنائية، والمستعجلة، والمستأنفة، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، والأوامر علي عرائض، والتظلم منها.
علي قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوي التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها، كما يجب علي رئيس الهيئة أن يعين في اليوم التالي علي الأكثر عضواً أو أكثر من بين أعضائها لإحالة ملف الدعاوي إليه لمباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح علي الخصوم تحت إشرافه.
ويقوم عضو الهيئة بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوي من خلال تهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة, حيث يجب عليه :
1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوي المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوي طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوي المقامة أمام المحكمة، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ومناقشتم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوي، فضلاً عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد، وأسباب هذا الادخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانديهم.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم، والاستماع لوجهات نظرهم فيه، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوي تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير، وما عقدته من جلسات، ووجهة نظرك كل طرف، وأسانيده والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع او الدعوي، واوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما اسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
واقتصر تحديد مواعيد جلسات الاستماع لعضو هيئة التحضير المختص بحيث لا يجوز له أن يتجاوز ميعاد أول جلسة 7 أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوي عليه، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الاثبات قانوناً.
جلسات التحضير تعقد في سرية, مشيراً إلى أنه يجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم وبدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة، ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً.
ضرورة أن ينتهى عضو الهيئة من تحضير المنازعة أو الدعوي خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة، كما يجب عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وإيداعها ملف الدعوي، ورفعها إلي رئيس الهيئة ليقدمها الي الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل انتهاء المدة المشارة اليها.
إذا لم تنتهى إجراءات التحضير يعرض الأمر علي رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات، ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز 30 يوماً أخري.
يجب علي رئيس الهيئة في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوي وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها مشفوعاً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير، وما لم يتم منها، وأسباب ذلك
اجراءات الصلح او التصالح
يتولي عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع ودياً موضحاً أنه لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
ويجوز لعضو الهيئة لحث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم، أو منفردة مع كل خصم علي حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها للوصول إلي صيغة توافقية بينهم، علي أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم، وأن يحافظ علي سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها.
فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوي أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
وفي حالة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.
أما إذا لم يتم الصلح، وأحيل ملف الدعوي للدائرة المختصة فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخري، ما لم يتمسك بها مقدمها.
الاستعانة بالخبراء
لعضو هيئة التحضير الإستعانة بالخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم مشافهة، أو بمذكرة مختصرة في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوي أو الصلح فيها، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ويحدد مهمته والجلسة المحددة لحضوره على أن تقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.
لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوي ولا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل اتمام الصلح
- كيفية اقامة دعوى اقتصادية .. أو الاجراءات المتبعه فى هذا النوع من القضايا التى خصصت لها الدولة محكمة مستقلة للفصل فى المنازعات الاقتصادية؟؟
- كيف يتم اجراء الصلح او التصالح فى مثل هذه الدعاوي؟؟
- ما هي طرق ووسائل إقامة الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية وكيفية التصالح فى مثل هذه المنازعات والمختص بها؟؟
تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب
لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
تشكيل المحكمة
وتتشكل
المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين
مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد
الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار
المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك
بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
تعين
الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيا أو أكثر
من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم،
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى
عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما
يصدر، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى
حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو
الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
اختصاص المحاكم الاقتصادية
الدعاوى الجنائية
تختص
الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في
القوانين الآتية:
1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال.
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلي.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 - قانون التمويل العقاري.
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الدعاوى المدنية
تختص
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام
الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح
والمخالفات والمواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
فيما
عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى،
التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:
1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 - قانون سوق رأس المال.
3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 - قانون التأجير التمويلي.
5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
7 - قانون التمويل العقاري.
8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 - قانون تنظيم الاتصالات.
10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في
كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت
قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.
تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.
للدوائر
الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من
تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة
العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات
التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات
وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر
بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير
العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون
الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في
المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
دون غيرها.
ومع
مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام
الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تشكل
بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في
الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.والتي تنص على:
"فيما
عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من
الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام
الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض"
كما
تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة
من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة
المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
ويعرض
الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت
أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن
مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته
إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء
من أحكام المادة(39)من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضوأحكام
الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان
الطعن لأول مرة.
اقامة دعوى اقتصادية .. الاجراءات المتبعه فى هذا النوع من القضايا :-
يجب على هيئة تحضير المنازعات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الاقتصادية أن تبذل دوراً كبيراً فى محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.
كما يجب على الهيئة تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية, لا يجب عليها ذلك فى الدعاوي الجنائية، والمستعجلة، والمستأنفة، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، والأوامر علي عرائض، والتظلم منها.
علي قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوي التي تختص بها الهيئة علي رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها، كما يجب علي رئيس الهيئة أن يعين في اليوم التالي علي الأكثر عضواً أو أكثر من بين أعضائها لإحالة ملف الدعاوي إليه لمباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح علي الخصوم تحت إشرافه.
ويقوم عضو الهيئة بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوي من خلال تهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة, حيث يجب عليه :
1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوي المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوي طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوي المقامة أمام المحكمة، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ومناقشتم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوي، فضلاً عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد، وأسباب هذا الادخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانديهم.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم، والاستماع لوجهات نظرهم فيه، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوي تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير، وما عقدته من جلسات، ووجهة نظرك كل طرف، وأسانيده والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع او الدعوي، واوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما اسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
واقتصر تحديد مواعيد جلسات الاستماع لعضو هيئة التحضير المختص بحيث لا يجوز له أن يتجاوز ميعاد أول جلسة 7 أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوي عليه، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الاثبات قانوناً.
جلسات التحضير تعقد في سرية, مشيراً إلى أنه يجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم وبدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة، ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً.
ضرورة أن ينتهى عضو الهيئة من تحضير المنازعة أو الدعوي خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة، كما يجب عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وإيداعها ملف الدعوي، ورفعها إلي رئيس الهيئة ليقدمها الي الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل انتهاء المدة المشارة اليها.
إذا لم تنتهى إجراءات التحضير يعرض الأمر علي رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات، ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز 30 يوماً أخري.
يجب علي رئيس الهيئة في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوي وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها مشفوعاً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير، وما لم يتم منها، وأسباب ذلك
اجراءات الصلح او التصالح
يتولي عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع ودياً موضحاً أنه لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
ويجوز لعضو الهيئة لحث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم، أو منفردة مع كل خصم علي حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها للوصول إلي صيغة توافقية بينهم، علي أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم، وأن يحافظ علي سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها.
فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوي أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
وفي حالة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.
أما إذا لم يتم الصلح، وأحيل ملف الدعوي للدائرة المختصة فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخري، ما لم يتمسك بها مقدمها.
الاستعانة بالخبراء
لعضو هيئة التحضير الإستعانة بالخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم مشافهة، أو بمذكرة مختصرة في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوي أو الصلح فيها، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ويحدد مهمته والجلسة المحددة لحضوره على أن تقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.
لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوي ولا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل اتمام الصلح