روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به ? أمام المحاكم الجنائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به ? أمام المحاكم الجنائية Empty الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به ? أمام المحاكم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 29, 2010 11:59 pm

    تجرى المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

    لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:

    الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية . ليس لها قوة الشيىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . أساس ذلك .التفات المحكمة عن طلب تعليق الفصل فى الدعوى الجنائية لحين الفصل فى دعوى مدنية خاصة بالمنازعة فى طبيعة عقد الايجار . لا عيب .

    القاعدة:

    من المقرر وفقا لنص المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمة عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أى جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إباها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنة تعليق الفصل فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية الخاصة بالمنازعة فى طبيعة عقد الايجار يكون قد اقترن بالصواب .
    ( المادتان 221 ، 457 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 25204 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/29 س 45 ص 1039)

    الموجز:

    الحكم فى الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . المادتان 457 ، 221 إجراءات . أساس ذلك : إنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع و ما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد . قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما إنتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى المدنية - يعيبه .

    القاعدة:

    من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أى جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما إنتهى إلأيه الحكم الصادر فى الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى ، بما ينبىء عن إلمامها بها إلماماً يؤدى إلى تعرف الحقيقة فى شأن واقعة الإتهام ومدى ثبوتها فى ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بوواجبها فى الترجيح بين أدلة الثبوت و النفى بما يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، يكون معيباً بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و الإعادة .
    ( المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 23647 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/21 س 43 ص 556 ) .

    الموجز:

    الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به ? أمام المحاكم الجنائية أساس ذلك إختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك المادة 221 إجراءات عدم تقيدها في محاكمة المتهم عن الجرائم المعروضة عليها بأي حكم صادر من أية جهة أخري مهما كانت .

    القاعدة:

    من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبنسبتها الي فاعلها ، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا تتقيّد بأي حكم صادر من أية جهة أخري مهما كانت .
    ( المادتان 221 ، 457 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ق ص 1112)

    الموجز:

    أحكام المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها . المادة 457 اجراءات . تعويل الحكم في الدعوي الجنائية في الادانة علي ما أورده حكم صادر من محكمة مدنية دون تحّر أدلة الادانة . يعيبه .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية تقتضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها . وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مكتفيا في التدليل علي ذلك بما أورده الحكم المستعجل الصادر برد الحيازة للمطعون ضدها دون أن تتحري المحكمة بنفسها أدلة الادانة ودون أن تقوم بتمحيص عناصر الدعوي واجراء ما تراه من تحقيق موصل الي ظهور الحقيقة في شأن الجريمة المسندة الي الطاعن ومدي توافر أركانها في حقه ، فانها تكون قد أقامت قضاءها علي عقيدة حصلها حكم آخر ـ لا حجية له ـ لا علي عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، مما يجعل حكمها كأنه غير مسبب مما يعيبه .
    ( المادة 457 من قانون الاجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 4147 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/19 س 37 ص 912)

    لموجز:

    عدم تقيد القاضى الجنائى بالأحكام المدنية.

    القاعدة:

    من المقرر - وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد . القاضى الجنائى عند نظره الدعوى .
    (المادتان 457 ،221 إجراءات)
    (الطعن رقم 6707 لسنة 55 ق - جلسة 1986/5/29 س 37 ص 592 )

    الموجز:

    اكتفاء الحكم في دعوي تزوير سند قضي مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوي المدنية قصور أساس ذلك.

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه اذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوي الماثلة ـ فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها ، أما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها علي ذلك ، دون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة فان ذلك يجعل حكمها غير مسبب لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية ، من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التى تعرض ليها لا تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد استعرض وقائع الدعوى المدنية وما انتهى اليه الحكم فيها من قضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، وعول فى اثبات الاتهام ـ ضمن ما عول عليه ـ على هذا الحكم ، فانه يعد قاصرا في استظهار أركان جريمتى التزور فى المحرر واستعماله مع العلم .
    ( المادتين 211 - 215 عقوبات- 221- 457 -310 اجراءات)
    ( الطعن رقم 637 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/30 س 34 ص460 )

    الموجز:

    اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا . قوة الأمر . المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباته . الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ، وان قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .
    ( المادتان 454 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 2147 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/17 س 32 ص 1131 )

    الموجز:

    عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم الصادر في الدعوي المدنية ولو كان نهائيا .

    القاعدة:

    من المقرر أن الحكم الصادر في دعوي مدنية لا تأثير له علي الدعوي الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوي ، بل له أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد بكامل سلطته ، ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائيا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضا أنه لا تثريب علي المحكمة ان هي التفتت عن الرد علي دفاع ظاهر البطلان ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
    ( المادتان 456 , 457 أ . ج )
    ( الطعن 111 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/7 س 31 ق 137 ص 640)

    الموجز:

    عدم تقيد القاضي الجنائي بالأحكام المدنية . إنتهاء الحكم إلي ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات . كفايته رداً علي دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها .

    القاعدة:

    من المقرر وفق المادتين 221 و 457 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن الحكم الصادر في دعوي مدنية لا تأثير له علي الدعوي الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد علي دفاع الطاعن القائم علي صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التلفرزيون المبلغ بسرقته بقوله : - ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الرواية ، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم ( الطاعن ) وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعدما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلي أنه هو الذي نقله إلي المكان الذي ضبط فيه - . وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور ـ التي يتحدي بها الطاعن ، فإن الحكم يكون بمنأي عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد .
    ( المادتين 221 ، 457 إجراءات)
    ( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 60 )

    الموجز:

    عقد الاستصناع من عقود الأمانة التي حددتها المادة 341 عقوبات علي سبيل الحصر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها المادة 457 اجراءات جنائية اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك المادة 221 اجراءات جنائية مطالبة المدعي بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مدعاته بعد ذلك بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن تبديدها أساس ? ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر أن عقد الاستصناع يدخل في عداد عقود الأمانة التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات علي سبيل الحصر ، ولا محل لما يتحدي به الطاعن في هذا الصدد من صدور حكم في دعوي تجارية حائز لقوة الشيء المحكوم به بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مدنية بحت ـ وذلك لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخري مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه دفعي الطاعن الأولين المشار اليهما في أوجه النعي الي قوله ـ وحيث أنه بالنسبة للدفعين الأول والثاني المبديين من المتهم ـ الطاعن ـ وهما عدم قبول الدعوي المدنية لسابقة اختيار الطريق 1967 المدني ولسابقة الفصل فيها فمردود عليهما بأن الدعوي 582 لسنة تجاري كلي القاهرة لم ترفع بطلب تعويض عما أصاب المدعي المدني من ضرر وانما رفعت بطلب أحقية المدعي الي كمية الذهب المملوكة له وفسخ الاقرار المؤرخ 1967/3/13 . وقد قضي الحكم الصادر في الدعوي المذكورة بفسخ الاقرار المذكور والزام المدعي عليه فيها ـ بأن يرد كمية الذهب عيار 21 وقدرها 2884 جراما ، وبالتالي فتكون الدعويان مختلفتين سببا وموضوعا . واذ كان هذا الذي رد به الحكم علي الدفعين صحيحا في القانون ذلك بأنه متي كان البين من الحكم أن المدعي بالحقوق المدنية قد أقام دعواه التجارية من قبل بطلب رد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن ، بينما أسس دعواه الماثلة المرفوعة بطريق الادعاء المباشر علي التبديد مطالبا ـ بعد توقيع العقوبة علي الطاعن ـ الزامه بتعويض الضرر الفعلي الناشيء عن هذه الجريمة في خصوص ما لم يقم الطاعن برده من تلك الكمية تنفيذا لحكم الرد الصادر في الدعوي التجارية المشار اليها ، فان الدعويين ـ والحال كذلك تختلفان سببا وموضوعا ، ولا يمكن ثمة محل للدفع بعدم قبول الدعوي الماثلة ـ استنادا الي سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق اختياره الطريق المدني أو الي عدم جواز نظر الدعوي المدنية لسبق الفصل فيها .
    ( المادة 341 عقوبات )
    ( المادتان 221 ، 457 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق جلسة 1977/10/9 س28 ق170 ص 818 )
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئبس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:57 pm