الزملاء الأفاضل :
أقدم هذه المذكرة التي أبرزت في دعوى أوجزها لكم لمعرفة كنهها والتواصل مع هذه المذكرة :
أصل الدعوى أن الزوج طلق الزوجة بإرادة منفردة بسبب ارتكابها جرم الزنا الذي أقرت به بالإقرار والاعتراف الصريحين بارتكاب الجرم مع شخص معروف للعائلة صرح هو أيضاً بذلك والأمر المشين أيضاً في الموضوع أن الزوجة المذكورة ووالدتها الأرمل كانتا على علاقة بذاك الشخص وكل منهما تعرف ذلك وخلال هذه الفترة التي كانت قائمة فيها العلاقة الآثمة حملت الزوجة وأنجبت طفلة فأنكر الزوج نسبتها إليه وبعد الطلاق قامت الزوجة برفع دعوى للمطالبة بحقوقها كما يتراءى لها من مهر ونفقة وتثبيت نسب الطفلة وأقمنا نحن دعوى بنفي النسب وجمعت الدعويين معاً وكانت هذه المذكرة
بمواجهة الجهة المدعى عليها المدعية : ............. يمثلها المحامي الأستاذ .............
رداً على ما أوردته المدعى عليها المدعية في مذكرتها السابقة المؤرخة .......... من أقوال نورد الآتي :
ـ بخصوص سبب الطلاق لسوء سلوك المدعية المدعى عليها فهذا ما سوف يثبته الشهود بعد أن تأذن المحكمة الموقرة بسماعهم لتتيح للموكل فرصة إثبات سبب الطلاق وأنه ليس تعسفياً و بأنه لم يقم هو كما ذكر في مذكرة المدعى عليها المدعية بالتشهير بها والإساءة لعفافها كما تقول في مذكرتها بل هي من أفادت بذلك وأقرت واعترفت .
ـ بخصوص النسب :
أولاً : طلب الموكل بإجراء البصمة الوراثية هو طلب خبرة في الدعوى حق له أن يجاب إليه و أما الأخذ أو عدم الأخذ بها فهذا عائد لاحقاً لمقام المحكمة
ثانياً : لما كانت أحكام الزواج والطلاق وما ينبني عليها من نسب وإرث وغير ذلك، مردها في الأصل إلى أحكام الشريعة الإسلامية..
ولما كانت الشريعة الإسلامية تهدف في الأساس إلى تحقيق مصالح العباد، وذلك بمراعاة المقاصد الخمسة، ومنها حفظ العرض..
ولما كان حفظ العرض ضرورة شرعية أحاطها التشريع الإسلامي بسياج محكم، فرتب على الاعتداء عليه عقوبات رادعة...
وحيث أن الشريعة الإسلامية قد رتبت عقوبات متفاوتة على ارتكاب جريمة الزنا باختلاف حال الجاني..
فجعلت عقوبة الزاني غير المتزوج (غير محصن) الجلد مائة والتغريب عام، ثم ارتفعت بمقدار العقوبة بشكل هائل وبالغ الشدة مع الزاني المتزوج (المحصن) لتكون عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت؛ ولعل مرد تشديد العقوبة على الزاني المتزوج أنه قد يتسبب في اختلاط الأنساب، فينسب الولد إلى غير أبيه، فيحمل اسمه ويرثه بغير حق..
ولما كان حفظ العرض من مقاصد الشرع على نحو ما تقدم، وكانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإن الوسيلة التي يبتغى بها التوصل إلى مقصود الشرع إنما تأخذ حكمه، فيكون والحال كذلك حكم الالتجاء إلى تحليل البصمة الوراثية لكشف حقيقة نسب الصغيرة إلى أبيها من باب الوسيلة الموصلة إلى الضرورة، وهي حفظ العرض، وعدم اختلاط الأنساب وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية : " البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى "( ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب )
وقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة :أن لكل إنسان جينوما بشريا يختص به دون سواه ،لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره ،أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها ،بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وان كانا توأمين .
ولهذا جرى إطلاق عبارة (بصمة وراثية )للدلالة على تثبيت هوية الشخص إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية (46)من صبغيات الكروموسومات ،يرث نصفها وهي(23)كروموسوما عن أبيه بواسطة الحيوان المنوي ،والنصف الآخر وهي(23)كرموسوما يرثها عن أمه بواسطة البويضة ،وكل واحدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية المعروف باسم (دنا)ذات شقين ،يرث الشخص شقا منها عن أبيه ،والشق الآخر عن أمه فينتج ذلك كروموسومات خاصة به ،لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه وانما جاءت خليطا منهما وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما
وقد أجاب العلماء على السؤال هل ينتفي النسب بالبصمة دون اللعان فأيده البعض ورفضه البعض معترفين فقط باللعان ولكن أدلة المؤيدين من القوة بحيث يمكن الجنوح لها وفي مقدمتهم العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي وهي :
أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :
1 – قوله تعالى : "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. ( سورة النور آية4 )
وجه الدلالة :
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية
3 – قوله تعالى : "وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم"
وجه الدلالة :
أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة .
4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع
6 ـ قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ
ولن تضار المدعية بإخضاع الصغيرة لإجراء تحليل البصمة الوراثية، بينما يتضرر المدعى عليه كل الضرر بأن تنسب له طفلة ليست من صلبه، والأشق من ذلك أن يحيا في شك من أمره، فلا يعرف هي هي ابنته أم ابنة سفاح! .. والذي يتواءم مع المنطق في هذه الحالة، أن تبادر المدعية وتستعصم بحقها في إجراء البصمة الوراثية، لا أن تجادل وتراوغ
كما أنه لا يوجد في شريعتنا الغراء وديننا الحنيف ما نألفه بالقانون الوضعي من نصوص على الورق لا تطبيق عملي لها مما يعني أنه لا بد أن هناك حلاً لمسألة الشك في النسب وإذا قرر الشرع اللعان ولكن الزوجة رفضت هذا على فرض أنها ما زالت زوجة للرجل هنا تصبح دعوى اللعان غير ذات قيمة رغم أن الشرع الحنيف خيرها بين قبول اللعان أو إقامة حد الزنا عليها ولم يترك لها الخيار للرفض المطلق فهل يبقى هذا الزوج المثلوم في شرفه نهباً للشكوك تساوره هل هذا الطفل ابنه أم لا ؟ وهل حرص الشرع الحنيف على النسب وعدم نفيه بسهولة يعني أيضاً أن ننسب للرجل ولداً ليس من صلبه يرثه ويرث من بعده وينجم عن ذلك علاقات زواج ومصاهرة يشوبها الشك من المؤكد أنه حاشى للشريعة الغراء أن تنافي مقاصد العدالة والإنصاف وأن يكون مصير النسب حكراً على زوجة لم تصن فراش زوجها فلا بد من حل لذلك .
العلم هو الحل : فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله :
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
وأهل الذكر هم أهل المعرفة والخبرة في كل مجال من مجالات الحياة في الطب والعلوم والهندسة والعلوم الشرعية كل هو أهل ذكر في مجاله وقد توصل العلم لموضوع البصمة الوراثية التي أقرتها القوانين في مجالات خطيرة جداً كالكشف عن الجرائم الغامضة وتعقب المجرمين وكذلك في المجال الدولي بمجال استلام الجثث بين الدول بعد الحروب والكشف عن هوية أصحابها مما يجعل استخدامها مؤكداً في كل المواضع
ونورد رأياً فقهياً آخر وهو :
إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه الدكتور نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية
الرأي الأخير : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
ثالثاً ـ استقر اجتهاد القانون السوري على الأخذ بالاجتهاد المصري في حال عدم وجود سابقة في القضاء السوري وبالعودة للقضاء المصري نجد أنه أخذ بالبصمة الوراثية بموضوع النسب في القضية الشهيرة المعروفة بقضية الحناوي والفيشاوي عندما أدعت الزوجة نسب طفلتها لينا من المدعى عليه وطلبت تحليل البصمة وأجابتها المحكمة لطلبها وطلبت مثول المدعى عليه أمامها فرفض المدعى عليه ذلك فما كان من المحكمة جزاءاً وفاقاً له على تنكره للنسب إلا أن قامت بفهم ممانعته بإجراء الخبرة وتحليل البصمة بأنه قرينة على أن الطفلة ابنته وكذلك بالأخذ بالشبه الشكلي بينه وبين الطفلة وأقرت بثبوت نسبها له فأيهما أقرب الشبه الشكلي أم التحليل ؟؟؟ هذا مع العلم أن المحكمة بداية حكمت بطلب المدعية بتثبيت زواجها من المدعى عليه إلا أنها رغم ذلك لم تلحق نسب الطفلة به عفواً وتلقائياً به بعد ثبوت الزواج والفراش الزوجي بل طلبت منه إجراء خبرة البصمة الوراثية وعندما رفض أخذت من رفضه قرينة قانونية أضافت لها الشبه الشكلي بين الطفلة وبين المدعى عليه وهو ما يعرف بالقيافة شرعاً وحكمت بثبوت نسبها إليه وهذا ما أقر به واعترف لاحقاً بعد الحكم أنها ابنته فعلاً .وبالتالي ماذا نفسر هنا ممانعة المدعى عليها المدعية من إحضار الطفلة و إجراء الخبرة وتحليل البصمة الوراثية بين الطفلة ليلى والموكل ؟ أليست كما تقول هي الطاهرة العفيفة ومتأكدة من نسب ابنتها من الموكل ؟؟ ونحن نطلب هذه الخبرة لتحدد فيما إذا كانت الطفلة ابنته أم لا ما دامت علاقة الزنا كانت قائمة في ذات وقت الحمل .
رابعاً ـ طرفي الدعوى من أتباع المذهب الجعفري وهو ما أتبعه الموكل بطلاقه حيث وكل الشيخ.... بطلاقها لأنه في المذهب المذكور لا بد من أن يقوم رجل الدين بتطليق الزوجين بصرف النظر عن الإجراءات الرسمية وإلا لم يعتبر الطلاق صحيحاً وكذلك في مسألة النسب فقد ذهب علماء هذا المذهب الإسلامي وعلى رأسهم السيد السيستاني إلى الاعتراف بتحليل البصمة الوراثية من أجل ثبوت النسب من عدمه وذلك في رسالته المعروفة برسالة السيستاني ومن العدالة والأقرب لروح التشريع تطبيق أحكام المذهب على طرفي الدعوى
خامساً : إن الاجتهادات التي أرفقتها المدعى عليها المدعية بمذكرتها المذكورة أعلاه نلاحظ ومن خلال أرقام الصفحات أنها مجتزأة اجتزءاً مقصوداً الغاية منه إيقاع مقام المحكمة الموقرة في اللبس ولا سيما الاجتهاد المتعلق بالزنا الوارد في الصفحة رقم 496 فنجد أنه لا علاقة له بما ورد في الصفحة التي تليه وكافة ما ورد من اجتهادات لا تفيد الموضوع ولا سيما في موضوع اللعان حيث أننا بعد أن ثبت طلاق الموكل للمدعية ولم يدون تراجعه عنه في سجلات المحكمة ولم يثبت لدى رجل الدين فقد تراجعنا عن اللعان وأبقينا على طلب تحليل البصمة للتأكد من نسب الطفلة ـ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلنلحظ تاريخ هذه الاجتهادات التي استندت إليها المدعية ؟؟؟ أنه منذ بداية الستينات عندما لم يكن القضاء والعالم يعرف ما يسمى بالبصمة الوراثية وكم دفن من الجرائم والجثث ولم يعرف أصحابها في ذاك الحين بسبب جهالة هذا الموضوع .
لذلك كله نتقدم من مقامكم الموقر ملتمســين :
1. التأكيد على طلباتنا في الدعوى المقامة من قبل الموكل وكذلك دفعنا على دعوى المدعية بتثبيت النسب لجهة إجراء خبرة البصمة الوراثية على الطفلة المدعى بنسبها وإلزام المدعية المدعى عليها بإحضارها للخبرة وبناء على تقرير الخبرة ونتيجته تحديد نسب الطفلة
2. إجازة الموكل لإثبات سبب الطلاق كي يدفع عن نفسه تهمة التعسف باستخدامه وذلك بدعوة الشهود اللذين يعرفون سبب الطلاق
3. ومن حيث النتيجة رد دعوى المدعية لجهة الحقوق الزوجية لعدم المستند الشرعي والقانوني لها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
أقدم هذه المذكرة التي أبرزت في دعوى أوجزها لكم لمعرفة كنهها والتواصل مع هذه المذكرة :
أصل الدعوى أن الزوج طلق الزوجة بإرادة منفردة بسبب ارتكابها جرم الزنا الذي أقرت به بالإقرار والاعتراف الصريحين بارتكاب الجرم مع شخص معروف للعائلة صرح هو أيضاً بذلك والأمر المشين أيضاً في الموضوع أن الزوجة المذكورة ووالدتها الأرمل كانتا على علاقة بذاك الشخص وكل منهما تعرف ذلك وخلال هذه الفترة التي كانت قائمة فيها العلاقة الآثمة حملت الزوجة وأنجبت طفلة فأنكر الزوج نسبتها إليه وبعد الطلاق قامت الزوجة برفع دعوى للمطالبة بحقوقها كما يتراءى لها من مهر ونفقة وتثبيت نسب الطفلة وأقمنا نحن دعوى بنفي النسب وجمعت الدعويين معاً وكانت هذه المذكرة
مقام المحكمة الشرعية الموقرة في دمشق
مذكرة مقدمة في الدعوى أساس ........
جلسة ........
من الجهة المدعية المدعى عليها : .......... تمثله المحامية مجد عابدين مذكرة مقدمة في الدعوى أساس ........
جلسة ........
بمواجهة الجهة المدعى عليها المدعية : ............. يمثلها المحامي الأستاذ .............
رداً على ما أوردته المدعى عليها المدعية في مذكرتها السابقة المؤرخة .......... من أقوال نورد الآتي :
ـ بخصوص سبب الطلاق لسوء سلوك المدعية المدعى عليها فهذا ما سوف يثبته الشهود بعد أن تأذن المحكمة الموقرة بسماعهم لتتيح للموكل فرصة إثبات سبب الطلاق وأنه ليس تعسفياً و بأنه لم يقم هو كما ذكر في مذكرة المدعى عليها المدعية بالتشهير بها والإساءة لعفافها كما تقول في مذكرتها بل هي من أفادت بذلك وأقرت واعترفت .
ـ بخصوص النسب :
أولاً : طلب الموكل بإجراء البصمة الوراثية هو طلب خبرة في الدعوى حق له أن يجاب إليه و أما الأخذ أو عدم الأخذ بها فهذا عائد لاحقاً لمقام المحكمة
ثانياً : لما كانت أحكام الزواج والطلاق وما ينبني عليها من نسب وإرث وغير ذلك، مردها في الأصل إلى أحكام الشريعة الإسلامية..
ولما كانت الشريعة الإسلامية تهدف في الأساس إلى تحقيق مصالح العباد، وذلك بمراعاة المقاصد الخمسة، ومنها حفظ العرض..
ولما كان حفظ العرض ضرورة شرعية أحاطها التشريع الإسلامي بسياج محكم، فرتب على الاعتداء عليه عقوبات رادعة...
وحيث أن الشريعة الإسلامية قد رتبت عقوبات متفاوتة على ارتكاب جريمة الزنا باختلاف حال الجاني..
فجعلت عقوبة الزاني غير المتزوج (غير محصن) الجلد مائة والتغريب عام، ثم ارتفعت بمقدار العقوبة بشكل هائل وبالغ الشدة مع الزاني المتزوج (المحصن) لتكون عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت؛ ولعل مرد تشديد العقوبة على الزاني المتزوج أنه قد يتسبب في اختلاط الأنساب، فينسب الولد إلى غير أبيه، فيحمل اسمه ويرثه بغير حق..
ولما كان حفظ العرض من مقاصد الشرع على نحو ما تقدم، وكانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإن الوسيلة التي يبتغى بها التوصل إلى مقصود الشرع إنما تأخذ حكمه، فيكون والحال كذلك حكم الالتجاء إلى تحليل البصمة الوراثية لكشف حقيقة نسب الصغيرة إلى أبيها من باب الوسيلة الموصلة إلى الضرورة، وهي حفظ العرض، وعدم اختلاط الأنساب وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية : " البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى "( ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب )
وقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة :أن لكل إنسان جينوما بشريا يختص به دون سواه ،لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره ،أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها ،بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وان كانا توأمين .
ولهذا جرى إطلاق عبارة (بصمة وراثية )للدلالة على تثبيت هوية الشخص إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية (46)من صبغيات الكروموسومات ،يرث نصفها وهي(23)كروموسوما عن أبيه بواسطة الحيوان المنوي ،والنصف الآخر وهي(23)كرموسوما يرثها عن أمه بواسطة البويضة ،وكل واحدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية المعروف باسم (دنا)ذات شقين ،يرث الشخص شقا منها عن أبيه ،والشق الآخر عن أمه فينتج ذلك كروموسومات خاصة به ،لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه وانما جاءت خليطا منهما وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما
وقد أجاب العلماء على السؤال هل ينتفي النسب بالبصمة دون اللعان فأيده البعض ورفضه البعض معترفين فقط باللعان ولكن أدلة المؤيدين من القوة بحيث يمكن الجنوح لها وفي مقدمتهم العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي وهي :
أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :
1 – قوله تعالى : "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. ( سورة النور آية4 )
وجه الدلالة :
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية
3 – قوله تعالى : "وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم"
وجه الدلالة :
أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة .
4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع
6 ـ قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ
ولن تضار المدعية بإخضاع الصغيرة لإجراء تحليل البصمة الوراثية، بينما يتضرر المدعى عليه كل الضرر بأن تنسب له طفلة ليست من صلبه، والأشق من ذلك أن يحيا في شك من أمره، فلا يعرف هي هي ابنته أم ابنة سفاح! .. والذي يتواءم مع المنطق في هذه الحالة، أن تبادر المدعية وتستعصم بحقها في إجراء البصمة الوراثية، لا أن تجادل وتراوغ
كما أنه لا يوجد في شريعتنا الغراء وديننا الحنيف ما نألفه بالقانون الوضعي من نصوص على الورق لا تطبيق عملي لها مما يعني أنه لا بد أن هناك حلاً لمسألة الشك في النسب وإذا قرر الشرع اللعان ولكن الزوجة رفضت هذا على فرض أنها ما زالت زوجة للرجل هنا تصبح دعوى اللعان غير ذات قيمة رغم أن الشرع الحنيف خيرها بين قبول اللعان أو إقامة حد الزنا عليها ولم يترك لها الخيار للرفض المطلق فهل يبقى هذا الزوج المثلوم في شرفه نهباً للشكوك تساوره هل هذا الطفل ابنه أم لا ؟ وهل حرص الشرع الحنيف على النسب وعدم نفيه بسهولة يعني أيضاً أن ننسب للرجل ولداً ليس من صلبه يرثه ويرث من بعده وينجم عن ذلك علاقات زواج ومصاهرة يشوبها الشك من المؤكد أنه حاشى للشريعة الغراء أن تنافي مقاصد العدالة والإنصاف وأن يكون مصير النسب حكراً على زوجة لم تصن فراش زوجها فلا بد من حل لذلك .
العلم هو الحل : فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله :
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
وأهل الذكر هم أهل المعرفة والخبرة في كل مجال من مجالات الحياة في الطب والعلوم والهندسة والعلوم الشرعية كل هو أهل ذكر في مجاله وقد توصل العلم لموضوع البصمة الوراثية التي أقرتها القوانين في مجالات خطيرة جداً كالكشف عن الجرائم الغامضة وتعقب المجرمين وكذلك في المجال الدولي بمجال استلام الجثث بين الدول بعد الحروب والكشف عن هوية أصحابها مما يجعل استخدامها مؤكداً في كل المواضع
ونورد رأياً فقهياً آخر وهو :
إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه الدكتور نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية
الرأي الأخير : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
ثالثاً ـ استقر اجتهاد القانون السوري على الأخذ بالاجتهاد المصري في حال عدم وجود سابقة في القضاء السوري وبالعودة للقضاء المصري نجد أنه أخذ بالبصمة الوراثية بموضوع النسب في القضية الشهيرة المعروفة بقضية الحناوي والفيشاوي عندما أدعت الزوجة نسب طفلتها لينا من المدعى عليه وطلبت تحليل البصمة وأجابتها المحكمة لطلبها وطلبت مثول المدعى عليه أمامها فرفض المدعى عليه ذلك فما كان من المحكمة جزاءاً وفاقاً له على تنكره للنسب إلا أن قامت بفهم ممانعته بإجراء الخبرة وتحليل البصمة بأنه قرينة على أن الطفلة ابنته وكذلك بالأخذ بالشبه الشكلي بينه وبين الطفلة وأقرت بثبوت نسبها له فأيهما أقرب الشبه الشكلي أم التحليل ؟؟؟ هذا مع العلم أن المحكمة بداية حكمت بطلب المدعية بتثبيت زواجها من المدعى عليه إلا أنها رغم ذلك لم تلحق نسب الطفلة به عفواً وتلقائياً به بعد ثبوت الزواج والفراش الزوجي بل طلبت منه إجراء خبرة البصمة الوراثية وعندما رفض أخذت من رفضه قرينة قانونية أضافت لها الشبه الشكلي بين الطفلة وبين المدعى عليه وهو ما يعرف بالقيافة شرعاً وحكمت بثبوت نسبها إليه وهذا ما أقر به واعترف لاحقاً بعد الحكم أنها ابنته فعلاً .وبالتالي ماذا نفسر هنا ممانعة المدعى عليها المدعية من إحضار الطفلة و إجراء الخبرة وتحليل البصمة الوراثية بين الطفلة ليلى والموكل ؟ أليست كما تقول هي الطاهرة العفيفة ومتأكدة من نسب ابنتها من الموكل ؟؟ ونحن نطلب هذه الخبرة لتحدد فيما إذا كانت الطفلة ابنته أم لا ما دامت علاقة الزنا كانت قائمة في ذات وقت الحمل .
رابعاً ـ طرفي الدعوى من أتباع المذهب الجعفري وهو ما أتبعه الموكل بطلاقه حيث وكل الشيخ.... بطلاقها لأنه في المذهب المذكور لا بد من أن يقوم رجل الدين بتطليق الزوجين بصرف النظر عن الإجراءات الرسمية وإلا لم يعتبر الطلاق صحيحاً وكذلك في مسألة النسب فقد ذهب علماء هذا المذهب الإسلامي وعلى رأسهم السيد السيستاني إلى الاعتراف بتحليل البصمة الوراثية من أجل ثبوت النسب من عدمه وذلك في رسالته المعروفة برسالة السيستاني ومن العدالة والأقرب لروح التشريع تطبيق أحكام المذهب على طرفي الدعوى
خامساً : إن الاجتهادات التي أرفقتها المدعى عليها المدعية بمذكرتها المذكورة أعلاه نلاحظ ومن خلال أرقام الصفحات أنها مجتزأة اجتزءاً مقصوداً الغاية منه إيقاع مقام المحكمة الموقرة في اللبس ولا سيما الاجتهاد المتعلق بالزنا الوارد في الصفحة رقم 496 فنجد أنه لا علاقة له بما ورد في الصفحة التي تليه وكافة ما ورد من اجتهادات لا تفيد الموضوع ولا سيما في موضوع اللعان حيث أننا بعد أن ثبت طلاق الموكل للمدعية ولم يدون تراجعه عنه في سجلات المحكمة ولم يثبت لدى رجل الدين فقد تراجعنا عن اللعان وأبقينا على طلب تحليل البصمة للتأكد من نسب الطفلة ـ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلنلحظ تاريخ هذه الاجتهادات التي استندت إليها المدعية ؟؟؟ أنه منذ بداية الستينات عندما لم يكن القضاء والعالم يعرف ما يسمى بالبصمة الوراثية وكم دفن من الجرائم والجثث ولم يعرف أصحابها في ذاك الحين بسبب جهالة هذا الموضوع .
لذلك كله نتقدم من مقامكم الموقر ملتمســين :
1. التأكيد على طلباتنا في الدعوى المقامة من قبل الموكل وكذلك دفعنا على دعوى المدعية بتثبيت النسب لجهة إجراء خبرة البصمة الوراثية على الطفلة المدعى بنسبها وإلزام المدعية المدعى عليها بإحضارها للخبرة وبناء على تقرير الخبرة ونتيجته تحديد نسب الطفلة
2. إجازة الموكل لإثبات سبب الطلاق كي يدفع عن نفسه تهمة التعسف باستخدامه وذلك بدعوة الشهود اللذين يعرفون سبب الطلاق
3. ومن حيث النتيجة رد دعوى المدعية لجهة الحقوق الزوجية لعدم المستند الشرعي والقانوني لها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام