روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري Empty تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 23, 2011 5:57 pm

    يكون التقادم الحولي أو الخمسي للحقوق العمالية أثناء سريان عقد العمل ، فإذا ما انتهى هذا العقد فان دعوى المطالبة بالأجر وغيره من الدعاوى الناشئة من عقد العمل تسقط طبقا للمادة 968 من القانون المدني بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل
    فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد ، ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها
    وحكمة هذا الاستثناء كفالة حماية العامل من مماطلة صاحب العمل في تسليمه بيانا بمستحقاته رغبة في الاستفادة من التقادم الحولي
    ويقوم تقادم دعوى المطالبة بالأجرة على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والرغبة في تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء
    ولا يقتصر القادم الحولي على دعوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد ليشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سواء كانت مرفوعة من العامل أو من صاحب العمل أو من ورثتهما أيا كان موضوعها ، حيث يسري هذا التقادم على دعاوى العمال للمطالبة بحقوقهم سواء في ذلك الحقوق التي نشأت خلال سريان العقد كالأجور ، أو الحقوق التي ظهرت بعد انقضائه كمكافأة نهاية الخدمة ، كما يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إنهاء عقد العمل إنهاء مبتسرا أو التعويض عن الفصل التعسفي أو دون مراعاة مهلة الإخطار ، إضافة إلي سريانه على دعوى العامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته
    ولا يخضع للتقادم الحولي دعاوى الحقوق التأمينية للعامل لان مصدر هذه الحقوق ليس عقد العمل وانما قانون التأمينات الاجتماعية ، كما لا يسرى على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي، إذ أن هذا التعويض مصدره المشرع الذي

    المصدر : تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري http://forum.arabia4serv.com/t3476.html#ixzz1Yn8EqDVK


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري Empty رد: تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 23, 2011 5:59 pm

    تقادم
    أنواع التقادم
    التقادم السنوي
    الحقوق العمالية


    جلسة الخميس 8 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم. انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 من القانون المدنى. سريانه على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالاجور والمقابل النقدى عن رصيد الاجازات.


    القاعدة


    من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدنى انما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات المنصوص عليها فى المادتين 45، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الإجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل ضمها او التى لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة باعتبار ان جميع هذه الدعاوى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.



    جلسة الأحد 18 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 1169 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    التزام اصحاب الاعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل ووقايتهم من مخاطره وأضراره. اخلاله بهذا الالتزام - فضلا عن المسئولية الجنائية، مسئوليته عن تعويض العامل عن الاضرار التى اصيب
    بها. هذه المسئولية مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.
    تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م698 من القانون المدنى. استثناء من التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من ذات القانون.


    القاعدة


    النص فى المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1981 - بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر - على انه (يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة بالأوامر والاحكام الخاصة بالسلامة والامن للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه اللائحة) وفى المادة الأولى من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 30 لسنة 1992 الصادر نفاذا لحكم المادة سالفة الذكر على أن (يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الاوامر والاحكام الخاصة بالسلامة والامن للعاملين بالمناجم والمحاجر على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار اليه وتسرى احكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل المشار اليه فيما لم يرد به نص فى اللائحة) ولا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى المعمول بها) وقد اوجبت المادة الثالثة من هذه اللائحة توفير أدوات الوقاية الشخصية، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة العاملين، والنص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1981 على أنه (على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره...) وفى المادة 117 منه على أنه (على المنشأة ان تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها) والنص فى المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 على أنه (على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراكات الاساسية الآتية لتوفير السلامة والصحة المهنية...) وفى المادة الثالثة منه على أنه "(على المنشأة تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية والطبيعية والكيمائية والسلبية وغيرها من المخاطر والاضرار الصحية.." وحددت المواد 4 و5 و6 و7 من ذلك القرار الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الاخطار ومؤدى ذلك ان الشارع انشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل اصحاب الاعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل واضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام - فضلا عن المسئولية الجنائية - مسئوليته عن تعويض العامل إذا اصيب بضرر من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، وتخضع بالتالى لحكم المادة 698 من القانون المدنى والتى تنص على ان (تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد) وهو ميعاد يتصل برفض الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الاوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة التى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه.



    جلسة الأحد 18 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 1000 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    التزام اصحاب الاعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل ووقايتهم من مخاطره واضراره. اخلاله بهذا الالتزام يكون مسئولا عن تعويض العامل عن الاضرار التى اصيب بها فضلا عن المسئولية الجنائية.
    مسئوليته عن التعويض مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل. تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م698 من القانون المدنى، استثناء من التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من ذات القانون.


    القاعدة


    النص فى المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1981 باصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر على أنه "يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة بالأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه اللائحة" وفى المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 30 لسنة 1992 الصادر نفاذا لحكم المادة سالفة الذكر على أن "يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم الخاضعين للقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار اليه وتسرى احكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل المشار اليه فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذه اللائحة. ولا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى المعمول بها "وقد أوجبت المادة الثالثة من هذه اللائحة توفير أدوات الوقاية الشخصية واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على امن وسلامة وصحة العاملين والنص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره..." وفى المادة 117 منه على أن "على المنشأة ان تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها " والنص فى المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 على انه "على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الاساسية الآتية لتوفير السلامة والصحة المهنية...) وفى المادة الثالثة منه على ان "على المنشأة تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية والطبيعية والكيمائية والسلبية وغيرها من المخاطر والاضرار الصحية..." وحددت المواد 4 و5 و6 و7 من ذلك القرار الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الاخطار، ومؤدى ذلك ان الشارع انشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل اصحاب الاعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل واضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ورتب على الاخلال بهذه الالتزامات - فضلا عن المسئولية الجنائية - مسئولية عن تعويض العامل إذا اصيب بضرر من جراء ذلك مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، وتخضع بالتالى لحكم المادة 698 من القانون المدنى والتى تنص على ان " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الاوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويعد هذا التقادم بالنسبة
    لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه.



    جلسة الأحد 20 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 4383 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    دعوى عدم الاعتداد بقرار انهاء الخدمة وما يترتب عليه من آثار. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. خضوعها للتقادم المنصوص عليه فى المادة 698-1 من القانون المدنى.


    القاعدة


    مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى عدم الاعتداد بقرار انهاء الخدمة وما يترتب عليه من أثار من الدعوى الناشئة عن عقد العمل فانها تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 698-1 من القانون المدنى.



    جلسة 12 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 524 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    أحكام التقادم فيما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل جميعها تخضع للقانون المدني لعدم وجود نص في شأنها في أي من القوانين المنظمة لعلاقات العمل وتسقط تلك الدعاوى بمضي سنة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل - تفصيل ذلك.


    القاعدة


    قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه ومن قبله القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لم ينظموا قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد تركوا ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وإذ كانت هذه الدعاوى - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد وفقا للمادة 698 من القانون المدني فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وقد راعى المشرع في هذا السقوط ملائمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب العامل بسبب القرارات التعسفية التي يصدرها رب العمل في نطاق علاقة العمل.



    جلسة 5 يونيه سنة 2005
    طعن رقم 276 لسنة 74ق


    ملخص القاعدة


    تسقط بالتقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مناط ذلك.


    القاعدة


    سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور وبالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف بإعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن العلم بإنتهاء العقد الذي يبدأ منه هذا التقادم الحولي يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به يقينيا، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة أصدرت قرارها رقم 838 لسنة 1995 بتاريخ 20-2-1995 بإنهاء خدمة المطعون ضده لإنقطاعه عن العمل بغير إذن أو سبب مشروع بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وأن المطعون ضده قدم حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة 5-5-2001 البين من وجه هذه الحافظة أنه أرسل عدة برقيات إلى رئيس الجمهورية ووزارة التموين وشركة "....." للمجمعات الإستهلاكية يستغيث فيها من تعسف الشركة الطاعنة في فصله من العمل وقد ثبت من بيانات الإيصالين المرفقين بتلك الحافظة تحت رقم مسلسل 5 أن المطعون ضده أرسل برقية إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 25-3-1995 وأخرى في 10-4-1995 وهو ما يستفاد منه علمه بقرار إنهاء خدمته علما يقينيا إعتبارا من 25-3-1995، وإذ لم يرفع دعواه بطلباته سالفة البيان إلا في 8-4-1996 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء العقد، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.



    جلسة 5 يونيه سنة 2005
    طعن رقم 1080 لسنة 74ق


    ملخص القاعدة


    تسقط بالتقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - بيان ذلك.


    القاعدة


    المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد.." وفي المادة 383 على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والإنقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم.



    جلسة 16 يناير سنة 2005
    طعن رقم 2804 لسنة 73ق


    ملخص القاعدة


    تسقط بالتقادم الحولي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تفصيل ذلك.


    القاعدة


    المادة 698 من أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.



    جلسة 24 مارس سنة 2005
    طعن رقم 1603 لسنة 73ق


    ملخص القاعدة


    الدعاوى العمالية الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم الحولي الذي يبدأ من تاريخ إنتهاء علاقة العمل.


    القاعدة


    سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. وكانت دعوى المطعون ضدهن قبل الطاعنة موضوعها زيادة قيمة التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، فإن دعوى المطالبة به تكون خاضعة للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 سالفة الذكر.



    جلسة 16 يناير سنة 2005
    طعن رقم 2804 لسنة 73ق


    ملخص القاعدة


    تسقط بالتقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل من تاريخ إنتهائه. مناط ذلك.


    القاعدة


    المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1981 - بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر - على أنه "يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأي الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة بالأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه اللائحة" وفي المادة الأولى من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 30 لسنة 1992 - بإصدار لائحة الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم والمحاجر - على أنه "يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم والمحاجر على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه وتسري أحكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة. ولا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأخرى المعمول بها" وأوجبت المادة 3 من هذه اللائحة على مدير المنجم توفير أدوات الوقاية الشخصية، وتوفير أماكن لخلع الملابس والحمامات اللازمة لنظافة العاملين وكذلك معدات الإنقاذ والإسعاف والحريق وكل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة العاملين. وكان النص في المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ..." وفي المادة 117 منه على أنه "على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم إلتزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على إستخدامها" والنص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 على أنه "على كل منشأة إتخاذ الإحتياطات والإشتراطات الأساسية الآتية لتوفير السلامة والصحة المهنية ..." وفي المادة السادسة منه على أنه "على المنشأة تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية والطبيعية والكيميائية والسلبية وغيرها من المخاطر والأضرار الصحية..." وحددت المواد 4، 5، 6، 7 من ذلك القرار الإجراءات الواجب إتخاذها للوقاية من هذه الأخطار ومؤدى ذلك أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل بما مؤداه أن حق العامل في السلامة والخدمات الصحية التي فرضها القانون إنما يقع عبء القيام بالوفاء بها على عاتق صاحب العمل ومسئوليته عن ذلك مسئولية عقدية كأثر من آثار عقد العمل وأن إلتزامه بإحاطة العامل بمخاطر المهنة عند إلتحاقه بالعمل لديه إلتزاما تعاقديا ينشأ عن عقد العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة بين المطعون ضدهما الأول والثالث والطاعنة كانت علاقة عمل وإن المطعون ضدهما أقاما الدعوى مطالبين بالتعويض عما أصاب كل منهما من أضرار مادية وأدبية من جراء المرض الذي تسبب في إنهاء خدمته لعدم قيام الطاعنة بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحمايته من آثار إستنشاق الأتربة والغبار الملوث لجو العمل، فإن دعواهما تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على إعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إنتهت خدمته لدى الطاعنة في 8-5-1999 وإنتهت خدمة المطعون ضده الثالث في 15-5-1999 ولم يرفعا الدعوى إلا بتاريخ 18-11-2000 بعد مضي أكثر من سنة على إنهاء خدمتهما فإنها تكون قد سقطت بالتقادم بالتطبيق لأحكام المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة لهما بمقولة إنها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأنها تتعلق بالتعويض عن الفعل الضار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.








      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:32 pm